المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات قانونية



أم خطاب
11-02-2009, 08:46 PM
مصطلحات قانونية وبرلمانية
حرف (أ)
•إبداء الرأي :
التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بشأن أي موضوع يطرح على المجلس لأخذ آراء الأعضاء الحاضرين فيه.
•اتفاقية تعاون :
الصيغة القانونية لالتقاء إرادات لتنظيم علاقة تعاون في مجال محدد بين طرفين أو أكثر , وقد تعقد بين أطراف محلية أ ودولية .
•اتفاقية دولية موقعة بالأحرف الأولى :
اتفاقية أولية بين طرفين تتم الموافقة المبدئية على بنودها , ويؤشر عليها الطرفان بتأشيرة محددة تعتبر بمثابة توقيع غير ملزم للأطراف , حيث يترك المجال أمام
السلطات المختصة في الأشخاص الدولية أطراف الاتفاقية لدراستها و إبداء وجهات النظر حولها . ومن ثم التصديق عليها وفقاً لما تقرره المادة( 37)من الدستور .
•اتفاقية قرض عام :
اقتراض الدولة لمبلغ من المال من المواطنين أو الهيئات العامة والخاصة بموجب قانون يحدد مبلغ القرض وشروط الحصول عليه وطريقة سداده .
ويجوز أن تقدم الدولة قرضاً أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض في قانون الميزانية العامة , كما يجوز للهيئات المحلية من بلديات
ومؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها .
•اجتماع بقوة الدستور :
هو اجتماع السلطة التشريعية بغرفتيها , حسب الأحوال , وذلك في الحالات التي نص عليها الدستور , وهي : اجتماع المجلس الوطني عند إعلان الحرب الدفاعية
وفقاً للمادة (36/ أ) من الدستور .
اجتماع مجلس النواب إذا حل المجلس ولم تجر الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من حله على الأكثر وفقاً للمادة (64 / أ) من الدستور .
اجتماع المجلس الوطني في بداية دور الانعقاد السنوي في السبت الثاني من بداية أكتوبر إذا لم يدع للاجتماع بأمر ملكي قبل هذا الموعد.
اجتماع المجلس الوطني حال اختلاف مجلسي الشورى والنواب حول أي مشروع قانون مرتين .
اجتماع المجلس الوطني إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , ليبت المجلس في قرار عدم إمكان التعاون .
•اجتماع المجلس الوطني :
هو اجتماع يضم أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب , وينعقد بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة .
•اجتماع مشترك للجان :
تنعقد اجتماعات مشتركة للجان المجلس إذا كان الموضوع المطروح للدراسة مما تختص به أكثر من لجنة , بناءً على قرار المجلس , أو باتفاق اللجان بعد أخذ موافقة
رئيس المجلس . وتكون رئاسة هذا الاجتماع لأكبر رؤساء اللجان المشتركة في الاجتماع سناً , أو لأحد نائبي الرئيس , ويجب لصحة هذا الاجتماع حضور أغلبية
أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل , وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
•الإجماع:
تصويت جميع الحاضرين بالموافقة أو الرفض على الموضوع المعروض لأخذ الرأي عليه .
•إحالة الموضوع إلى اللجنة :
قرار المجلس , أو رئيس المجلس في حالة الاستعجال , بتحويل موضوع معين إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس يتضمن توصيات اللجنة .
•احتكار :
أن تعهد الدولة إلى جهة معينة دون غيرها , فرداً كان أم شركة , وطنياً أم أجنبياً , بممارسة نشاط معين لا ينافسها فيه أحد , وذلك لا يكون إلا بقانون ولزمن
محدد وفقاً للمادة ( 117/ ب )من الدستور .
•استئناف اللجنة :
عودة التأم المجلس لمتابعة مناقشة المواد المدرجة على جدول أعماله في الجلسة العامة بعد رفع الجلسة أو وقفها مؤقتاً لأي سبب من الأسباب .
•الاستجواب :
هو حق خمسة من أعضاء مجلس النواب على الأقل في محاسبة أحد الوزراء عن ممارسته لمهامه في شؤون وزارته . ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية
أيام على الأقل من يوم تقديمه ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة(
66) من الدستور .
•استفتاء العام :
هو أخذ رأي الشعب مباشرة في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد , وللملك وحده حق استفتاء الشعب فيها , ويعتبر موضوع استفتاء موافقا عليه إذا
أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم , وتكون نتيجة استفتاء ملزمة من تاريخ إعلانها , وتنشر في الجريدة الرسمية .
•استقالة عضو السلطة التشريعية :
هي رغبة عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب الكتابية لرئيس المجلس الذي هو عضو فيه في إعفائه من عضوية المجلس , والتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في
السلطة التشريعية قبل انتهاء مدة عضويته فيها , ويكون الملك أو مجلس النواب بحسب الأحول هي الجهة التي تقبل الاستقالة .
•استقالة الوزراء :
تقديم رئيس مجلس الوزراء طلباً للملك بإعفاء الحكومة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية , وذلك لتشكيل حكومة جديدة , أو لتنحي رئيس مجلس الوزراء عن
منصبه لأي سبب من الأسباب , على أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الشؤون إلى حين تعيين الحكومة الجديدة .
•استقالة وزير :
هي الرغبة التي يبديها عضو السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في إعفائه من منصبه الوزاري , والتوقف عن مهامه الدستورية والقانونية , وتقبل الاستقالة
بمرسوم ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء , ويستمر الوزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تعيين خلف له .
•استقلال القضاء :
يمثل أحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات والضمانات الهامة للحقوق والحريات العامة بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولا
سلطان على القاضي في قضائه , مع كفالة كافة الضمانات التي تضمن حياد القاضي . ويمتد هذا الاستقلال للنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة للسلطة القضائية .
•إسقاط العضوية :
قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بإنهاء عضوية أحد أعضائه بسبب عدم أهليته , أو فقده للثقة والاعتبار , أو إخلاله بواجبات العضوية .
•إصدار القانون :
أحد المراحل التي يمر بها مشروع القانون , والإعلان الكاشف لوجود القانون مكتملا في كل عناصره متضمناً قوة نفاذه و موافقة الملك عليه . ويختص الملك بإصدار
القوانين التي يقرها مجلس الشورى ومجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من رفعها إليه إذا لم يعترض عليها , وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور .
•إعادة المداولة / المداولة الثانية :
الطلب الكتابي المسبب والمبرر المقدم لرئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل, لإجراء مداولة ثانية في
بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون .
•إعادة المناقشة :
الطلب المقدم من الحكومة أو اللجنة المختصة أو أحد أعضاء المجلس بالعودة لمناقشة مادة سبق للمجلس أن وافق عليها , وذلك إذا قرر المجلس إدخال تعديلات مؤثرة
في أحدى المواد ذات العلاقة بالمادة المطلوب إعادة المناقشة فيها , أو أبديت أسباب جديدة لذلك , وذلك قبل انتهاء المداولة في مشروع القانون .
•اعتماد الدبلوماسيين :
تعيين الملك للسفراء والقناصل والممثلين لمملكة البحرين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية , وقبول ممثلي الدول والهيئات الأجنبية في مملكة البحرين .
•إعلانات حقوق الإنسان الدولية :
نصوص دولية تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بموضوع معين من موضوعات حقوق الإنسان , وتصدر إما في اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين ,
أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة , دون أن يكون لهذه النصوص إلزام قانوني , بل لها قوة إلزام معنوية وأدبية , وتعد الخطوة الأولى للوصول إلى اتفاقية ثم
إلى بروتوكول .
•أغلبية الحاضرين :
حصول موضوع ما معروض على المجلس على أكثر من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الجلسة إذا كان نصاب انعقاد الجلسة متوافرً .
•أغلبية خاصة :
الأغلبية التي يشترطها الدستور أو اللائحة الداخلية لإقرار بعض الموضوعات أو الحالات خلافاً لأغلبية الحاضرين , كأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس , أو
غالبية ثلثيهم .
•أغلبية نسبية :
حصول موضوع معين على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل من الأصوات .
•اقتراح برغبة :
ما يقدمه عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز الخمسة أعضاء من رغبة معينة تتعلق بالمسائل العامة في شؤون السلطة التنفيذية , فإذا وافق المجلس
عليها أحالها إلى الحكومة لتبنيها , وأن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.
•اقتراح بقانون :
لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبما لا يجاوز الخمسة أعضاء حق اقتراح القوانين, ويحال كل اقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه
لإبداء الرأي في فكرة الاقتراح بقبوله أو رفضه أو إرجائه , فإذا رأي المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس
النواب في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها .
•اقتراح تعديل الدستور :
للملك حق اقتراح تعديل الدستور على غرار ماله من حق اقتراح القانون , وكذلك لخمسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب الحق في التقدم إلى
مجلسهم باقتراح تعديل الدستور بالحذف أو الإضافة أو التغيير , فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه على التعديل أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع
تعديل الدستور , وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب .
•اقتراع سري :
إبداء الرأي بسرية تامة في أي عملية أخذ الرأي في موضوع معين أو انتخاب أو استفتاء دون أن يطلع عليه أحد وفقاً للقانون .
•الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب :
مشاركة جميع المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب .
•الأمانة العامة لمجلس الشورى / النواب :
الجهاز التنفيذي للمجلس .
•الامتناع عن التصويت :
تحفظ العضو على أمر ما في الاقتراح المعروض لأخذ الرأي عليه , وعدم تبنيه لأي من خياري الموافقة أو الرفض , وللعضو الممتنع أن يعرض أسباب امتناعه على
المجلس بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة النهائية .
•الأمر الملكي :
تعبير عن الإرادة الملكية في الاختصاصات التي منحها الدستور أو القانون للملك ليباشر بمفرده , ويصدر بتوقيعه وحده دون توقيع مجاور من رئيس مجلس الوزراء أو
الوزراء .
•الأموال العامة :
العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة , وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير
المختص . وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها ولا الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
•الأمين العام لمجلس الشورى / النواب :
يعين بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة لإدارة شؤون الجهاز التنفيذي بالمجلس , وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين
والأنظمة لوكلاء الوزارات ويقوم بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات المجلس لإقراره من قبل مكتب المجلس ومن قبل الرئيس , ويحضر جلسات المجلس , ويجوز
أن يحضر جلسات مكتب المجلس بناءً على طلب الرئيس , وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر جلسات المكتب , كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها .
•الانتخاب :
طريقة لإسناد السلطة , وتعني الاختيار عن طريق التصويت وفق القواعد والشروط المقررة قانونا .
•الانتخابات النيابية المباشرة :
اختيار المواطنين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية لممثليهم في مجلس النواب مباشرة دون أي وساطة من أشخاص آخرين , ويعرف بالانتخاب على درجة واحدة
.
•الانتخابات النيابية العامة:
عملية اختيار جميع من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في جميع محافظات ودوائر المملكة الانتخابية لأعضاء مجلس النواب وفق الإجراءات والشروط والقواعد
المنصوص عليها في الدستور والقانون .
•الانتخابات النيابية غير المباشرة :
اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية مندوبين عنهم يتولون اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين , هو الانتخاب على أكثر من درجة .
•الانتخابات النيابية التكميلية :
عملية اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في دائرة معينة من الدوائر الانتخابية بالمملكة لعضو مجلس النواب في حالة خلو مقعد ممثل هذه الدوائر قبل انتهاء
مدة عضويته.
•الانتخابات بالتزكية :
تولي المنصب دون إجراء انتخاب لعدم وجود مرشح آخر على المنصب .
•التزام المرافق العامة :
إن تعهد الدولة إلى غيرها , فردًا كان أم شركة , وطنيا أم أجنبيًا , بإدارة مرفق من المرافق العامة , أ واستثمار مورد من الموارد الطبيعية , وذلك بقانون
يصدر بهذا الشأن , ولمدة محددة , مع مراعاة الإجراءات التمهيدية التي تيسر أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفقاً للمادة( 117/ أ )من
الدستور .
•الانضمام لاتفاقية :
انضمام الدولة لاتفاقية دولية متعددة الأطراف بعد دخولها حيز النفاذ , وذلك باتخاذ الإجراءات الدستورية المعتادة للتصديق عليها ونشرها , فتكون لها قوة القانون
.
•أهلية الترشيح لعضوية مجلس النواب :
توافر الشروط التي يتطلبها الدستور والقانون في المواطن لكي يترشح لانتخابات مجلس النواب والعضوية فيه .
•أوسع الاقتراحات مدى :
الاقتراح المطروح لأخذ الرأي عليه مع عدة اقتراحات أخرى , بحيث يجب الابتداء بهذا الاقتراح كونه أوسعها أو أبعدها مدى بالمقارنة بها , أو بتوصية اللجنة عن
النص الأصلي .

حرف (ب )
•برنامج الحكومة :
برنامج خطط الحكومة وسياساتها ومشاريعها وأساليب عملها الذي تتقدم به فور تشكيلها إلى مجلس الوطني, ليبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .
•بروتوكول:
يقصد به أحد معنيين :
- نظام التشريفات الدبلوماسية أو العسكرية .
- نوع خاص من الاتفاقيات الدولية يخضع لنفس قواعد التوقيع والانضمام والمصادقة نفسها, ويهدف إلى تفعيل أحكام اتفاقية سبقته تتعلق بموضوع البروتوكول
نفسه.
•بند التصديق على مضبطة الجلسة السابقة :
عرض مضبطة جلسة سابقة على المجلس لاعتمادها , ولأي عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه , ويقر المجلس ما أبدأه الأعضاء من
تصحيحات وتصحح المضبطة بناءً على ذلك , ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تصحيح فيها إلا بإذن المجلس .
•بند الرسائل الواردة :
هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات المجلس , ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء ما ورد إلى المجلس من رسائل , ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل
والأوراق الواردة لمرة واحدة , ولمدة أقصاها خمس دقائق , على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة , ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
•بند ما يستجد من أعمال :
البند الأخير في جلسات المجلس , ويعطي الفرصة لمناقشة الأمور المستعجلة غير الواردة في جدول أعمال الجلسة , وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس , أو
الحكومة , أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل , وتشترط في جميع الأحوال لمناقشة الموضوع محل الطلب موافقة المجلس على الطلب
•بيان الحالة المالية والاقتصادية للدولة :
ملخص يتضمن المستويات الاقتصادية وقضايا التنمية , ويبين المرتكزات والسياسات المالية والنقدية للميزانية العامة , كما يتضمن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات
الميزانية المعمول بها , وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديد تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب مع مشروع الميزانية العامة .
•بيان الحكومة :
رؤية للعمل الحكومي تقدمها الحكومة للمجلس بمناسبة انتهاجها لسياسة جديدة أو حدوث ما يستوجب البيان .

حرف ( ت )
•تأجيل جلسات المجلس الوطني :
سلطة الملك في أن يؤجل اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز الشهرين لمرة واحدة فقط في دور الانعقاد الواحد , مع عدم احتساب مدة التأجيل هذه ضمن فترة دور
الانعقاد البالغة سبعة أشهر على الأقل .
•تثبيت التقرير في المضبطة :
تضمين مضبطة جلسة المجلس تقرير اللجنة الذي رفع إلى المجلس بشأن الموضوع المحال إليها محل المناقشة , دون الحاجة إلى تلاوة التقرير من قبل مقرر اللجنة .
•تحدث العضو :
رأي أو فكرة أو ملاحظة العضو والتي تطرح أثناء النقاش في الجلسة العامة للمجلس , ولا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين
, أو يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة , وعشر دقائق في المرة الثانية , ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
•تحديد وقت للمناقشة :
للمجلس بناءً على اقتراح من الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل, أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد
الموضوعات , وأخذ الرأي فيه .
•التحفظ على الاتفاقية :
الإعلان الكتابي الذي تقدمه الدولة لدى تصديقها على الاتفاقية التي تتعدد أطرافها , ويعني عدم قبول الدولة لما جاء في أحكام البنود المتحفظ عليها , على أنه لا محل
للتحفظ حين تحظر الاتفاقية أي تحفظ عليها , ويجوز للدولة أن تلغي تحفظاتها بعد ذلك متى أرادت .
•تدرج التشريعات :
ترتيب التشريعات من حيث القوة في النظام القانوني في الدولة , بحيث لا يخالف التشريع الأدنى ما يرد بشأنه نص في التشريع الأعلى , إذ النظام القانوني في الدولة
يتكون من مجموعة كبيرة من التشريعات , وهي غير متساوية من حيث قوتها القانونية , ذلك أنه في حالة التعارض بين أحكامها فأنه يتم تغليب القواعد التشريعية
الأسمى في سلم التدرج , فالقواعد الدستورية تعلو جميع القواعد الأخرى وتليها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, ثم اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية ,
وهذه بدورها متدرجة في قوتها إذ يأخذ كل منها مستوى الجهة التي يصدر عنها في سلم تدرج السلطات , فالمراسيم أسمى من قرارات مجلس الوزراء , والأخيرة
بدورها أسمى من القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء , وهذه أسمى من القرارات التي يصدرها الوزراء وهكذا .
•ترشيح :
القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة المختصة وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الدستور , وتحكم سلوك الأفراد الخارجي والسلطات
العامة , وإلزامهم بأحكامها , وتكون في صورة دستور , أو قوانين , أو مراسيم بقوانين أو أوامر ومراسيم ملكية , أو قرارات إدارية تنظيمية .
• التشريع الفرعي / اللائحي :
القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة التنفيذية وفروعها بالاستناد إلى التشريع بما لا يتضمن تعديلا في أحكامه أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ,
كما للسلطة التنفيذية إصدار اللوائح في شؤون الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .
•تشكيل الوزارة / الحكومة :
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء بأمر ملكي ثم يعين الوزراء بمرسوم ملكي , بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء . ويعاد تشكيل الوزراء على النحو السابق عند
بدء كل فصل تشريعي لمجلسي الشورى والنواب .
•تصديق الاتفاقيات والمعاهدات :
قبول البحرين الالتزام بالاتفاقية أو المعاهدة رسمياً من السلطة التي تملك عقد المعاهدات و الاتفاقيات عن الدولة وهي الملك بمرسوم , أو السلطة التشريعية بقانون
بحسب الأحوال التي حددتها المادة( 37) من الدستور .
•تصويت :
إدلاء الأعضاء بآرائهم حول موضوع مطروح على المجلس لأخذ الرأي عليه .
•تصويت سري :
هو الإدلاء بالرأي بشكل غير علني بحيث يتعذر نسبة الرأي إلى من أدلى به .
و الأصل أن يكون التصويت علنيا ما لم ينص القانون على أن يكون سرياً في بعض الحالات , وما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سرياً .
•تصويت على مشروع القانون في مجموعه :
عملية أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعة بعد مناقشة مواده مادة مادة .
•تصويت من حيث المبدأ :
أخذ رأي المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا قبل مناقشة مواده مادة مادة , فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث
المبدأ عد ذلك رفضاً له دون حاجة لمناقشة مواده .
•تصويت نداءً بالاسم :
هو إدلاء الأعضاء بآرائهم علناً بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بعد المناداة على أسمائهم . ولا يصار إلى هذا الأسلوب في التصويت إلا إذا نص القانون على اتباعه في
حالات معينة , أوفي حالات اشتراط أغلبية خاصة , أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة , أ وبناءً على طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل شرط
تواجدهم حال عرض طلبهم .
•تصويت نهائي :
عملية أخذ الرأي على مشروع القانون بعد أربعة أيام على الأقل من التصويت عليه في مجموعه , ما لم يقرر المجلس في الأحوال المستعجلة أخذ الرأي النهائي على
المشروع في الجلسة ذاتها التي تمت الموافقة عليه في مجموعه , وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .
•التضامن الوزاري :
هو التزام الأقلية من الوزراء برأي الأكثرية في الموضوعات التي تطرح على مجلس الوزراء بتنفيذ السياسات والقرارات , وفي الدفاع والمسؤولية عنها , ما لم
تستقل تلك الأقلية .
•التظلم الإداري :
الطلب أو الا لتماس الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الإدارية ؛ الرئاسية لإعادة النظر في القرار المتخذ بحقه في الموعد
المحدد إن وجد . والأصل أن لصاحب الشأن أن يتقدم بهذا التظلم أو أن يلجأ للطعن على القرار أمام المحكمة المختصة .
•التظلم الإداري الوجوبي :
التظلم الإداري الذي يوجب القانون تقديمه إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة إن وجدت قبل اللجوء إلى الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة .
•التعددية الحزبية :
النظام الذي يسمح بقيام أكثر من حزب في الدولة للتنافس على السلطة .
•تعديلات دستورية :
أي تغيير في مواد الدستور , بالحذف أو بالإضافة أو التعديل , يكون وفقاً للإجراءات التي رسمها الدستور .
•التعميم :
المستند العام ذو الطبيعة الداخلية الذي يصدر من السلطات الرئاسية لتنفيذ القوانين والقرارات في المؤسسات الحكومية , أو لإخطار الموظفين أو الهيئات التابعة
بتوجيهات و أوامر رئاسية في كيفية أداء العمل أو تنظيمه .
•تعقيب على برنامج الحكومة :
تقرير تعده اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة ويتضمن وجهة نظر المجلس حول البرنامج
•التفويض التشريعي :
إن تعهد السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بسلطة إصدار المراسيم التي لها قوة القانون في شأن موضوع أو موضوعات محددة , وخلال فترة محددة , وذلك بموجب
قانون يصدر عن السلطة التشريعية يحدد ماهية التفويض وشروطه والقيود الواردة عليه .
•تفويض الصلاحية / الاختصاص :
أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل في مجال الوظيفة الإدارية للدولة بجزء من اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح إلى عضو إداري آخر ليبشرها بدلا
عنه إذا كان هناك نص قانوني في مستوى النص الذي منحه الاختصاص أو أعلى منه يجيز له التفويض .
•تقرير اللجنة :
البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس المجلس عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها , ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في
دراسة الموضوع المحال إليها , ورأيها فيه , والأسباب التي استندت إليها في رأيها , ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها , ومجمل الآراء
الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع , وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها , ترفق به نصوص المشروعات والتشريعات محل
التقرير من مذكراتها الإيضاحية إن وجدت . ويجوز لكل لجنة إن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب,
ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
•تلبس عضو السلطة التشريعية / الجرم المشهود :
ضبط عضو السلطة التشريعية بالجرم المشهود بما تنتفي معه الحصانة الإجرائية التي قررها الدستور لعضو السلطة التشريعية , فلا يحتاج حينها اتخاذ أي من
إجراءات الضبط والتحقيق أي إذن من المجلس التشريعي .
•التمثيل النسبي :
نمط لتولي السلطة معد ومنظم من أجل تمثيل المواطنين أو الفئات في المؤسسات التي ينتخبون أو يعينون فيها أكثر إنصافاً , بحيث تكون نسبتهم في المؤسسة تعادل
نسبتهم في الجسم الانتخابي أو العينة التي عينوا منها . سعياً إلى تحقيق مبدأ المساواة على أفضل ما يمكن .
•التنازل عن الدور في الكلام :
تنازل العضو عن دوره في الكلام أثناء مناقشات المجلس لصالح عضو آخر يأتي بعده في الدور , وذلك ليحل المتنازل في محل ترتيب المتنازل له , أو التنازل كلياً عن
طلب الكلام .
•تنبيه المتكلم شفوياً :
حق رئيس المجلس , دون غيره , في منع العضو المتحدث من الاسترسال في الكلام إذا أخل بكرامة وهيبة المؤسسات الدستورية , أو بكرامة المجلس ورئيسه أو
أعضائه , أو كرر أقواله وأقوال غيره , أو خرج عن الموضوع المطروح للبحث , أو أتى بصفة عامة بأمر مخل بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . أو تكلم في
أمور شخصية غير مؤيدة بحكم قضائي , أو إذا أصبح راية واضحًا بصورة كافية .
•تنفيذ القانون / نفاذ القانون:
هو دخول القانون الذي يقره مجلسا الشورى والنواب ويصدق عليه الملك وفقاً للدستور إلى دائرة التنفيذ , ويطبق من قبل الأفراد والسلطات بعد مضي شهر على تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص القانون على موعد آخر سابق أو لاحق على ذلك .
•توازي الأشكال و الإجراءات :
قاعدة قانونية غير مكتوبة مفادها ضرورة إتباع الإجراءات والشكليات ذاتها المتبعة في الإصدار عند الإلغاء أو التعديل بالنسبة للقرارات الإدارية , ما لم ينص
القانون على إتباع إجراءات أخرى .
•توصية اللجنة :
مقترحات لجان المجلس التي تقدمها للمجلس في تقاريرها بشأن الموضوعات المحالة إليها , وتعرض على المجلس في تقريرها ليتبنى المجلس تلك التوصيات أو يقر
الموضوع على نحو آخر .

حرف ( ج)
•جدول أعمال الجلسة :
الموضوعات التي سيتولى المجلس مناقشتها خلال جلسة تالية من جلسات أعماله , ويتم وضعه من قبل مكتب المجلس . ويعلنه الرئيس ويخطر به الأعضاء والحكومة
قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ .
•الجريدة الرسمية :
المطبوع الدوري الذي تصدره وزارة الإعلام, ويتضمن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمصدق عليها من قبل الملك, إضافة للمراسيم بقوانين, والأوامر
والمراسيم الملكية, والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء, إضافة لإعلانات الوزارات والمحاكم, ومضابط جلسات مجلسي الشورى والنواب والمجلس
الوطني. وهي وسيلة النشر المعتمدة لهذه التشريعات ليكون النشر حجة على الكافة , ويكون عملهم بالقوانين واللوائح مفترضاً بمجرد نشرها في هذه الجريدة .
•الجلسة السرية :
جلسة المجلس التي تتم بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل , ويبت في طلب السرية في الحالة الأخيرة في جلسة سرية . ولا
يحضر هذه الجلسة غير الأعضاء والوزراء أومن يصرح لهم المجلس من الموظفين , ولا يجوز لغيرهم الاطلاع على مضابطها .
•الجلسة العلنية :
جلسة المجلس الأسبوعية للاجتماع العام لأعضائه , والتي يقر فيها المجلس قراراته , وتكون مفتوحة للجمهور للحضور والاستماع إلى المناقشات التي تدور حول
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة , وتنشر وقائعها في الجريدة الرسمية وفي الصحافة .
•الجنسية:
رابطة سياسية وقانونية بين حامل الجنسية وبلد الجنسية.

حرف (ح )
•حالة الأحكام العرفية:
الوضع الميداني الذي يعلنه الملك بمرسوم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في الحالات التي تهدد أ من وسلامة المملكة , ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في
القوانين العادية من إجراءات , أو تلك التي يفرضها إعلان حالة السلامة الوطنية , و أنما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة , ولا
يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
•حالة السلامة الوطنية :
الوضع الميداني الذي يعلنه الملك بمرسوم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ قد يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء
المملكة أوفي منطقة منها , بما يوفق بين حماية حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم , ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء
الحاضرين .
•حذف الكلام من المضبطة :
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر عن أحد الأعضاء خلافاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس , وعند
الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار في هذا الشأن دون مناقشة .
•الحرية :
الإمكانية في عمل كل شي لا يخالف القانون ولا يضر بالنظام العام أوبا لغير .
•حرية الاجتماع الخاص :
حق الأفراد في الاجتماع في مكان خاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق .
•حرية الاجتماعات العامة :
حق الأفراد في عقد الاجتماعات العامة , والتي يتاح حضورها للناس كافة وفقاً للشروط والأوضاع التي يعينها القانون , وأن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية
لا تنافي الآداب العامة .
•حرية تكوين الجمعيات :
حق الأفراد في تكوين الجمعيات والنقابات أو الانضمام إليها من أجل تحقيق أهداف مشروعة بوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
•حرية التنقل واختيار مكان الإقامة:
حق الفرد في أن ينتقل من مكان إلى آخر في الدولة , وأن يخرج منها ويعود إليها , وأن يختار محل إقامته دون قيد إلا وفق أحكام القانون ورقابة القضاء .
•حرية الرأي والاعتقاد :
حق الإنسان في أن يتبنى , في أي مجال , موقفاً فكرياً بحسب اختياره , وأن يعبر عنه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
•حرية الصحافة والطباعة والنشر :
حق الأفراد في التعبير عن آرائهم عن طريق جميع وسائل الاتصال الفكري المكتوبة من صحف ومجلات وكتب , وذلك في الحدود والأوضاع التي يبينها القانون .
•الحزب السياسي :
مجموعة من الأفراد تتعاون في تشكيل منظم يتبنى أفكارًا وبرامج سياسية واجتماعية, ويعمل على استقطاب المزيد من الأفراد للانضمام إليه, كما يعمل على استمالة
الرأي العام من آجل الوصول إلى السلطة أو المساهمة فيها لتحقيق أهدافه.
•الحساب الختامي:
البيانات المالية السنوية للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية , ويجب أن يعرض على مجلس النواب خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية , ويكون
اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتها , وينشر في الجريدة الرسمية.
•الحصانة البرلمانية الإجرائية :
المانع الدستوري الذي يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائي مثل إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء آخر ضد
عضو السلطة التشريعية دون إذن من المجلس التشريعي أ ورئيسه فيما بين أدوار الانعقاد .
•الحصانة البرلمانية الموضوعية :
عدم مؤاخذة عضو السلطة التشريعية فيما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء و أفكار , إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة , أو
بالاحترام الواجب للملك, أوفيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان .
•حق الاعتراض :
حق الملك في رد مشروع قانون لمجلسي الشورى والنواب سبق وأن أقره المجلسان , ويكون الرد بمرسوم مسبب ، وذلك لإعادة النظر فيه محددًا ما إذا كانت الإعادة تتم
في دور الانعقاد ذاته أوفي الدور التالي له .
•حق الدفاع :
أن تتوافر لكل فرد , في حالة اتهامه , مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله ودفاعه من خلال تحقيق قانوني أو أصولي بشأنها , ومحاكمة عادلة ,
وطعن في القرار أو الحكم الصادر بحقه .
•حق مخاطبة السلطات العامة :
حق كل فرد في أن يتقدم إلى أي من السلطات العامة كتابة وبتوقيعه بالتماس أو بطلب أو بشكوى أو بعرض حالته , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا
للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
•حل مجلس النواب :
إنهاء ولاية مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية بمرسوم ملكي مسبب على أن يدعى الناخبون لانتخاب مجلس جديد في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الحل ؛ وإلا
استرد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية , واجتمع فورًا كأن الحل ؛ لم يكن , ويستمر في أعماله لحين انتخاب المجلس الجديد مع مراعاة إحكام المادة ( 64
) من الدستور .

حرف ( خ)
•الخدمة المدنية:
إشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات العامة من قبل موظفي الحكومة المدنيين في مختلف المرافق العامة وفق القواعد التي تتناول شؤون توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم
وتأديبهم وإنهاء خدماتهم .
•الخطاب السامي :
الخطاب الذي يلقيه الملك في افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس الوطني , وله أن ينيب ولي العهد أومن يرى إنابته في ذلك , ويشكل كل من مجلسي الشورى والنواب
لجنة من بين أعضائه للرد على هذا الخطاب , ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.
•خلو مقعد :
صيرورة مقعد أحد الأعضاء السلطة التشريعية شاغرًا بسبب وفاته أو استقالته أو إسقاط عضويته أو إسناد منصب رسمي له بموافقته .

•الخيانة العظمى :
وصف يطلق على ارتكاب جرائم خطيرة منصوص عليها في قانون العقوبات تمس استقلال البلاد أو أمنها الخارجي أو وحدتها وسلامة أراضيها , وعلى الأخص إذا كان
بالتعاون مع دولة أجنبية معادية , وفي حالة حرب مع البحرين أو مصلحتها .

حرف ( د)
•دائرة انتخابية :
حدود انتخابية يشكلها عدد السكان والموقع الجغرافي , ويمارس القاطنون فيها ممن لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية حق الانتخاب أو استفتاء , وتتكون عادة من
مركز انتخابي أو أكثر .

•درجات التقاضي :
الحق في أن تنظر دعاوى الخصوم أكثر من محكمة , تكون المحكمة الثانية أعلى درجة من المحكمة الابتدائية , وينظم قانون تنظيم السلطة القضائية , والقوانين
الإجرائية الأخرى درجات التقاضي .
•دستور :
مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها واختصاصات السلطات العامة والعلاقة فيما بينها , وتبين الحقوق والحريات
العامة والواجبات . ويعد الدستور أبا القوانين و أعلى التشريعات حيث هو الموجه للسلطات العامة التي ينشئها .

•دستور جامد :
دستور يشترط لتعديل أحكامه إجراءات معينة أكثر صعوبة من إجراءات إصدار وتعديل القانون العادي , وبما يعني ضرورة مراعاة دستورية القوانين , بعكس
الدساتير المرنة .

•دستورية القانون :
إقرار القانون وفقاً للإجراءات الدستورية , وعدم مخالفته الموضوعية لأحكامه .

•دعاية انتخابية :
يقصد بها مجموعة الإعمال التي تجري أثناء الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بالإعلان عن البرامج الانتخابية وكفاءة المرشح ومكانته , وينظم القانون ضوابط
هذه الحملات , بما يكفل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين .

•دور الانعقاد السنوي / العادي :
مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية , والتي تستمر مدة سبعة أشهر على الأقل مع مراعاة إقرار الميزانية ,
ويبدأ دور الانعقاد في السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام ما لم يحدد الأمر الملكي بدعوة المجلس للانعقاد موعدًا أسبق , ويفتتح بالخطاب السامي للملك.
•دور الانعقاد غير العادي :
الاجتماعات الاستثنائية التي يعقدها كل من مجلسي الشورى والنواب فيما بين أدوار الانعقاد السنوية بأمر ملكي , أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس , وذلك
لمناقشة أمر طارئ لا يحتمل التأخير , أو إذا كانت دعوة المجلس واجبة بحكم الدستور كحالة إصدار مراسيم بقوانين وفقاً للمادة(38) من الدستور , أو إعلان
الحرب الدفاعية وفقاً للمادة (36/ أ )من الدستور.

•ديباجة القانون :
الجزء التمهيدي في القانون الذي يحدد جهة إصدار القوانين و الأجراءات التي مر بها, و يشير للقوانين ذات الصلة و العلاقة بنصوص القانون و التي يتعين مراعاتها
عند تطبيقه.

حرف ( ذ )
•ذمة مالية:
هي ما لدى الشخص من أموال ثابتة و منقولة, وجميع ماله من حقوق يمكن تقويمها بالمال, وما عليه من التزامات مالية.

حرف ( ر )
•رئيس مجلس الشورى:
يعينه الملك بأمر ملكي لدى تعيينه أعضاء مجلس الشورى , ولمثل مدته , ويرأس جلسات المجلس , كما يمثله في اتصالاته , ويباشر الاختصاصات المنصوص
عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
•رئيس مجلس النواب:
ينتخبه أعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة , و لمثل مدة المجلس , ويرأس جلسات المجلس , كما يمثله في اتصالاته , و يرأس اللجنة التنفيذية للشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين , و يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس .
•رئيس مجلس الوزراء :
يعينه الملك بأمر ملكي و يقوم باختيار الوزراء بالاتفاق مع الملك و تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالوزراء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الدستور, و يتولى رئيس
مجلس الوزراء الإشراف على أداء مهام مجلس الوزراء , كما يقوم بتنفيذ قراراته , و تحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة و التكامل بين أعمالها ,كما يقوم
بالأعمال التي يسندها له القانون.
•رئيس المجلس الوطني :
يتولى رئيس مجلس الشورى وفقاً للدستور رئاسة جلسات المجلس الوطني .
رخصة الاستعجال:
تعني بحث الموضوعات مجل الاستعجال قبل غيرها في المجلس ولجانه و لا تسري بشأنها أحكام المواعيد العادية , كما للمجلس مناقشتها في ذات الجلسة على أن تقدم
اللجنة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة كما يجوز للمجلس و وفقاً للمادة (114) من اللائحة الداخلية إن يقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون و ذات الجلسة
. ويصار إلى هذي الرخصة بالنسبة للموضوعات التي حددتها المادة (87) من الدستور أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة أو خمسة على الأقل من أعضاء
المجلس و يجب الإشارة إلى رخصة الاستعجال هذه عند استخدامها في قرارات الإحالة إلى كل من المجلس و لجانه على أنه يجوز للمجلس في حال كون الرخصة قد استخدمت
من الحكومة أو رئيس المجلس أن يقرر العدول عن الاستعجال و إتباع الإجراءات العادية باستثناء ما نصت عليه المادة( 87 ) من الدستور .
•الرسوم :
مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد جبرًا إلى الدولة أو أحد أشخاصها العامة مقابل مباشر لها .
•رفع الجلسة مؤقتًا
للرئيس أن يوقف أعمال الجلسة مؤقتًا للاستراحة لمدة لا تزيد على النصف ساعة و عليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .
•رقابة برلمانية :
أحدى وظائف البرلمان الأساسية وتعني رقابة أعضاء مجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها الموكلة لها بموجب الدستور و القانون , و ذلك عن طريق
استخدام الأدوات الرقابية الممنوحة لهم من قبل المشرع الدستوري , والتي تتمثل في السؤال أو الاقتراح برغبة ولجان التحقيق و الاستجواب و طرح الثقة وتقرير عدم
إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , و تقتصر المهمة الرقابية لأعضاء مجلس الشورى على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فيما يختصون به من شؤون .
•رقابة على دستورية القوانين :
هي الرقابة التي تباشرها جهة مختصة سياسية أو قانونية على مشروعات القوانين قبل إصدارها للنظر في عدم مخالفتها للدستور, و تتمثل هذه الرقابة في البحرين في
حق الملك في أن يحيل مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا الشورى و النواب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم مخالفتها للدستور قبل دخولها النظام القانوني للدولة.

حرف ( س )
•سحب الثقة من الوزير :
قرار يتخذه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه و ذلك بعد استجواب الوزير و طرح الثقة به بناءً على رغبته أو طلب موقع من قبل عشرة أعضاء من المجلس , و
يترتب على القرار بسحب الثقة اعتبار الوزير معتزلا للوزارة من تاريخ عدم الثقة و يقدم استقالته فورًا
•سقوط اقتراحات القوانين :
تعتبر الاقتراحات بقوانين التي يقدمها أعضاء المجلس غير قائمة في الحالات الآتية:
- انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس السابق قد وافق عليها و أحالها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع بقانون.
- زوال عضوية من قدمها من الأعضاء إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره و ذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق و أن وافق عليها المجلس و أحالها إلى
الحكومة لوضعها في صيغة مشروع القانون , فتلتزم الحكومة بصياغتها و إحالتها إلى مجلس النواب .
- استرداد اقتراحات القوانين من مقدميها و لا يجوز تقديم الاقتراحات التي سقطت في الحالتين الأخيرتين في ذات دور الانعقاد ذاته .
•سقوط مشروعات القوانين :
عدم المضي في دراسة المجلس الجديد لمشروعات القوانين التي كانت قد قدمت من الفصل التشريعي السابق ولم يتخذ بشأنها قرارًا وذلك باعتبارها غير قائمة ما لم تطلب
الحكومة استمرار المجلس الجديد النظر فيها خلال شهرين من إخطار رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بها .
•السلطات العامة :
كل من له الحق في التعبير عن الإرادة الملزمة للدولة من الأشخاص و الهيئات بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم في الدستور أو القانون .
•السلطة التأسيسية :
هي السلطة التي تضع دستور الدولة بما ينطوي عليه من أحكام و مبادئ أساسية تتناول شكل الدول , و تأسيس السلطات الرئيسية فيها , و منحها اختصاصاتها ,
وبيان علاقاتها ببعضها , وما يتمتع به الأفراد من الحقوق و الحريات . و تنتهي السلطة التأسيسية الأصلية بانتهاء مهامها في ذلك , و تتحول السلطة التشريعية
عند تعديل الدستور إلى سلطة تأسيسية فرعية .
•السلطة التشريعية
السلطة المختصة بتشريع قوانين في البلاد والرقابة على أداء السلطة التنفيذية و تتمثل في مجلسي الشورى والنواب .
•السلطة التنفيذية
هي السلطة الإجرائية التي تقوم بتنفيذ القانون و متابعة شؤون البلاد اليومية و رسم خططها المستقبلة , وتتمثل في رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء و الوزراء و
تضم الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة كافة , إضافة لمساهمتها في الشركات العامة .
•السلطة الرئاسية :
السلطة التي يمارسها الرؤساء في نظام الإدارة المركزية , والذين لهم أن يمارسوا اختصاصات بالنسبة لمرؤوسيهم تتناولهم في أشخاصهم وفي أعمالهم , كالتعيين و
النقل و التأديب و توجيه الأوامر و التعليمات و التعقيب على أعمالهم بالموافقة أو الرفض أو التعديل أو الإلغاء أو الحلول , وهذه الاختصاصات مفترضة في نظام
المركزية الإدارية و لا تحتاج إلى نصوص قانونية لتقريرها .سلطة ضبط أداري :
هي الجهة الحكومية التي تمارس بموجب اختصاصات ممنوحة لها قانونًا - مراقبة النشاط الفردي من أجل تنظيمه و تقييده أو حظره ؛ حماية للنظام العام في المجتمع ,
و وسيلتها في ذلك إصدار الأنظمة و اللوائح والقرارات الفردية و استعمال القوة المادية لتنفيذها عند اللزوم تحت رقابة القضاء .
•سلطة ضبط قضائي :
السلطة التي تقوم بها وظيفة التحري عن الجرائم بعد وقوعها , والبحث عن مرتكبيها, وإثبات معالم الجريمة , وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى تمهيداً
لتقديم المتهمين للمحاكمة . ولا تكون إلا للنيابة العامة أومن يصدر بتفويضهم هذه الصلاحية قرار عن وزير العدل .
•السلطة القضائية :
السلطة التي تفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد والدولة و الأفراد مع بعضهم البعض , و تحكم بالعقوبات المنصوص عليها على مرتكبي الجرائم , و تتمثل
في المحاكم بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها وعلى رأسها محكمة التمييز, وتعتبر النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية .
•السلطة الوصائية:
السلطة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية و أعمالها كحل المجالس البلدية أو مجالس الهيئات العامة إذا توافرت شروط معينة , أو الإذن السابق
لاتخاذ تصرفات أو قرارات معينة أو التصديق اللاحق عليها أو الحلول محلها لاتخاذ تصرفات معينة , وهذه الاختصاصات لا تفترض وإنما تحتاج إلى نصوص قانونية
لتقريرها , فلا وصائبة بدون نص , و لا وصاية أبعد من حدود النص .
•السفير :
ممثل الدولة في البلاد الأجنبية و الذي يحمي مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها لدى الدولة المعتمد لديها ضمنت الحدود المقبولة في القانون الدولي , والتفاوض معها,
والسعي نحو إقامة علاقات ودية مع الدولة المعتمد لديها , وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات .
•سمو الدستور :
أن يكون للقواعد الدستورية مكان الصدارة في البنيان القانوني للدولة بحيث تعلو ما عداها من قواعد قانونية , بما يستوجب على جميع السلطات الحاكمة احترامها و
الالتزام بحدودها وعدم الخروج على النطاق الذي ترسمه .
•السنة المالية :
السنة المالية التي ترصد لها تقديرات الميزانية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات وتكون عبارة عن فترة زمنية هي اثنا عشر شهرًا وتبدأ في يناير و تنتهي في
21 ديسمبر وفقاً لقانون الميزانية العامة .
•السؤال البرلماني :
السؤال الذي يوجهه عضو السلطة التشريعية إلى أحد الوزراء للاستفسار عن أمر لا يعلمه العضو, أو للتحقق من واقعة وصل علمه إليها .
•سيادة القانون :
الخضوع لحكم القانون من قبل الأفراد و السلطات العامة على حد سواء فيما يتخذونه من تصرفات , وفيما يدخلون فيه من علاقات ومعاملات , ويضمن القضاء ذلك
عندما ينطبق بحكم القانون في أي نزاع يعرض عليه .
•السياسة العامة :
تعني الخطط والتوجهات التي يضعها مجلس الوزراء للدولة , و الأفكار و المبادئ التي يتبناها في تنفيذ السلطة التنفيذية لاختصاصات الدستورية .

حرف ( ش )
•شروط العضوية :
هي الشروط الواردة في الدستور وفي قانون المجلسين لصحة العضوية في مجلس الشورى أو مجلس النواب .
•شخصية العقوبة :
أن يقتصر تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة ولا تمتد لتشمل غيره .

حرف ( ض )
•الضرائب :
مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد إلى الدولة أو إلى أحد أشخاصها العامة بموجب القانون وبصفة نهائية , مساهمة منهم في تحمل التكاليف و الأعباء العامة بدون آن
يعود عليهم نفس الخاص بمقابل هذا الدفع خلافًا للرسوم التي تكون مقابل منفعة خاصة.

حرف ( ط )
•طعن بعدم الدستورية :
هو الطعن على القانون الذي دخل في البناءً القانوني للمملكة أو اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بمخالفة أحكام ومبادئ الدستورية أمام المحكمة الدستورية , وذلك
من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب , أو أحدى المحاكم إذا تراءى لها أثناء نظر إحدى المنازعات عدم دستورية نص في قانون أو
لائحة لازم للفصل في المنازعة أومن قبل أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أحدى المحاكم كان قد دفع أمامها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يراد تطبيقه على
المنازعة ورأت المحكمة جدية هذا الدفع .
•طعن على الأحكام القضائية :
عدم ارتضاء الخصم الحكم الصادر في الدعوى التي هو طرف فيها و الطعن عليه لدى محكمة أعلى درجة من المحكمة مصدرة الحكم أو لدى محكمة التمييز.
•طعن في صحة العضوية :
هو الطعن في نتيجة الانتخاب الذي يقدمه صاحب المصلحة للدائرة المدنية بمحكمة التميز خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.
•طلب إرجاء النظر في الموضوع :

لأي من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في الموضوع المطروح للبحث و المناقشة ؛ وذلك لضرورة البت في موضوع أولي آخر مرتبط به و لا يتقيد
هذا الطلب بالدور وإنما يعطى الأولوية .
•طلب الاستيضاح :
حق عضو المجلس في إن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس استيضاحًا أو استفسارًا حول موضوع متعلق بشؤون المجلس , و لرئيس المجلس الرد على الطلب في الجلسة و
بإيجاز دون أن تجري فيه مناقشة, وينتقل بعده لنظر باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال .
•طلب أقفال باب المناقشة :

اقتراح من رئيس المجلس أو الحكومة أو اللجنة المتخصصة أو بناءً على طلب كتابي من موقع من ثلاث أعضاء - على الأقل - بالتصويت على عدم الاستمرار في
مناقشة موضوع معين مطروح للنقاش رغم وجود أعضاء يرغبون في استمراره على أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لأثنين من المؤيدين و لاثنين من المعارضين على الأقل
•طلب التأجيل:
حق الحكومة أو أعضاء المجلس في تأجيل موعد النقاش أو التصويت على موضوع مطروح في الجلسة العامة للمجلس .
•طلب الكلام
الاستئذان كتابة أو شفاهة أو إلكترونيًا من رئيس الجلسة بالتحدث في الاجتماع العام للمجلس حول الموضوع المطروح على المجلس للمناقشة .

حرف ( ع )
•عدم رجعية القوانين
مبدأ دستوري بعد جواز تطبيق القانون على الوقائع التي تكون قد حدثت قبل صدور القانون , و ذلك ما لم ينص صراحة على سرياًن القانون على الوقائع السابقة لصدوره
و بشرط موافقة أغلبية أعضاء كل من مجلسي الشورى و النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال , و ألا يكون نصًا جنائيًا .
•عدم قابلية القضاة للعزل :
ضمانة القضاة تعني عدم جواز عزلهم من مناصبهم إلا لمخالفة جسيمة لواجباتهم و وفق الإجراءات التأديبية , وعدم جواز نقلهم لوظائف أخرى إلا بموافقتهم .
•عرف دستوري مفسر
تواضع السلطات العامة على تفسير معين لنص دستوري يتحمل أكثر من تفسير:
عرف دستوري مكمل:
السلوك الذي تسلكه أحدى السلطات العامة بمناسبة حادثة أو حالة معينة غير منصوص على حكم بشأنها في الدستور ويلاقي قبولا من السلطات الأخرى مع الشعور بضرورة
سلوك ذات السلوك في الحوادث والحالات المماثلة
•عضو الحكومة :
يطلق على الوزير.
•عطلة ما بين أدوار الانعقاد :
الفترة ما بين فض دور انعقاد سابق و انعقاد دور لاحق والتي تعطل فيها أعمال المجلس , ما عدا ما يتبقى من موضوعات محالة على اللجان حال قرر رئيس المجلس أو
رئيس اللجنة نظر تلك الموضوعات خلال تلك الفترة .
•العفو الخاص :
العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة للمحكومين بجرائم معينة ويصدر هذا العفو بمرسوم ملكي استنادًا للمادة (41) من الدستور والمادة (90) من قانون العقوبات
ويستفيد من هذا العفو من يرد اسمه في مرسوم العفو .
•العفو العام
العفو الذي يصدر بقانون ويزيل صفة التجريم عن أفعال منصوص عليها في القانون, و التي ارتكبت خلال الفترة التي يحددها القانون , ويستفيد من العفو جميع
المتهمين المحكومين بارتكاب تلك الأفعال في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .

حرف ( ف )
•الفصل التشريعي :
المدة الزمنية المحددة دستوريًا لمجلسي الشورى و النواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب النواب وتعيين أعضاء الشورى , حتى آخر جلسة تعقد قبل تشكيل المجالس
الجديدة , ومدته الطبيعية أربعة سنوات ويستغرق أربع أدوار انعقاد عادية / سنوية .
•الفصل بين السلطات :
مبدأ يعني بمعناه التقليدي أن تنفرد بممارسة كل وظيفة من وظائف الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية هيئة أو سلطة مستقلة ؛ و ذلك تجنباً لممارسة هذه
الوظائف الثلاث من قبل جهة واحدة فتنزع إلى الاستبداد إلا إن التطبيق العملي لهذا المبدأ انتهى إلى إيجاد نوع من التعاون والتكامل بين السلطات بحيث أصبح الجائز لأي
من السلطات استثناء ممارسة بعض اختصاصات سلطة آخري في الإطار الذي تحدده النصوص الدستورية القانونية .
•الفصل في صحة العضوية :
قيام محكمة التمييز بالنظر في الطعون المقدمة في نتيجة انتخاب مجلس النواب, بالاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطاعنين و المطعون ضدهم و من تراه المحكمة, و
إصدار حكمها بصحة العضوية و إبطالها للمطعون ضده ما لم توجد مقتضيات لإعادة الانتخاب .
•فض الجلسة:
فض الجلسة و إعلان انتهائها للمناقشة في مواد جدول أعمالها , أو اتخاذ قرار بتأجيل الموضوعات المتبقية لجلسة أو جلسات لاحقة .

حرف ( ق )
•قاعة الجلسات :
المكان المخصص لعقد الجلسات العامة للمجلس .
•قانون :
هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تحكم سلوك الأشخاص الطبيعية و المعنوية أو السلطات العامة , و يترتب على مخالفتها توقيع الجزاءات , ولا يصدر القانون
إلا إذا أقره مجلس الشورى و مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصّدق عليه الملك .
•القانون الإداري :
مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الإداري والهيئات الإدارية من حيث تكوينها وتنظيمها وبيان اختصاصها ووسائل و أساليب ممارستها للنشاط الإداري ,
وعلاقة الأفراد بالإدارة , والرقابة القضائية على أعمال الإدارة .
•قانون اعتماد الميزانية :
القانون الذي يصدر كل فترة مالية بغرض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفترة.
•القانون التنظيمي أو الإجرائي :
صفة للقواعد القانونية التي تتناولها الأمور و الإجرائية لعمل ما كاللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وقانون المرافعات التي ينظم إجراءات التقاضي .
•القرار الإداري :
تصرف قانوني من جانب الإدارة العامة يفصح عن إرادتها ويتصل بالوظيفة الإدارية, ويعتبر استعمالا لأحد امتيازات السلطة العامة , ويكون من شأنه إنشاء مركز
قانوني معين أو تعديله أو إلغائه .
•قرينة البراءة :
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة .

حرف ( ك )
•كتلة برلمانية:
مجموعة الأعضاء الذين يمثلون توجهاً معينًا في المجلس

حرف ( ل )
•اللائحة الداخلية لمجلس الشورى :
مجموعة القواعد القانونية الصادرة بقانون والتي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب .
•اللجان النوعية / الدائمة :
اللجان المنصوص عليها في اللائحة الداخلية والتي يشكلها المجلس خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس
وفقاً للائحة الداخلية وهي كالتالي :
-لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتشكل من ثمانية أعضاء.
-لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتشكل من سبعة أعضاء .
-لجنة الخدمات و تشكل من سبعة أعضاء .
-لجنة المرافق العامة و البيئة وتشكل من سبعة أعضاء .
كما للمجلس أن يشكل لجانًا نوعية دائمة أخرى لا يزيد عدد أعضائها عن سبعة أعضاء.

•اللجان المؤقتة:
اللجان التي يشكلها المجلس بصورة مؤقتة للقيام بدراسة موضوع معين و تنتهي بانتهائها من دراسة الموضوع .
•لجنة التحقيق البرلماني :
اللجنة التي ينشئها مجلس النواب للتحقيق في موضوع معين و تعد تقريرًا بشأنه خلال مدة لا تجاوز الأربعة أشهر يقدم إلى المجلس وتشكل اللجنة بناءً على طلب مكتب مجلس
النواب أو أحدى لجانه , أو بناءً على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل وذلك كإحدى صور الرقابة على السلطة التنفيذية .
•لفت نظر عضو المجلس:
تنبيه رئيس الجلسة للعضو المتحدث إلى عدم الخروج عن الموضوع المطروح, أو أنه فكرته التي يشرحها في القاعة قد وضحت تمامًا, أو انه فكرته سبق أن أوضحها
عضو آخر.
•اللوائح الإدارية:
تعبير يطلق على القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر عن السلطات الإدارية و تتضمن قواعد عامة مجردة وتفصيلية لتسهيل تنفيذ القوانين, أو تنظيم الهيئات
الإدارية, أو في مجال الضبط الإداري, وتقع من حيث تندرج القواعد القانونية بعد القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ولذلك يجب ألا تتضمن ما يخالف أحكام
القوانين و لا تستثني من أحكامها أو تعفي من تطبيقها وإلا اعتبرت غير مشروعة.

حرف ( م )
•مادة أصلية:
النص الأصلي لمادة مشروع القانون كما جاءت من الحكومة.
•مادة مضافة:
نص قانوني جديد أوصت به اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون, أو أضيف في المشروع من قبل المجلس مباشرة.
•المجلس الأعلى للقضاء:
ينشأ بقانون برئاسة الملك ويتولى الإشراف على سير العمل في المحاكم و الأجهزة للمعاونة لها, والاختصاصات المنصوص عليها في القانون بخصوص الشؤون الوظيفية
لرجال القضاء والنيابة العامة.
•مجلس الشورى:
أحد المجلسين الذين تتكون منها السلطة التشريعية في مملكة البحرين (المجلس الوطني) وهو مجلس معين من قبل الملك بجميع أعضائه ويختص مع مجلس النواب بالتشريع
حيث لا يصدر قانون إلا بعد موافقة مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال, ومصادقة الملك إلى جانب بعض الاختصاصات السياسية.

•مجلس النواب:
أحد المجلسين اللذين تتكون منهما السلطة التشريعية في مملكة البحرين إلى جانب مجلس الشورى ( المجلس الوطني ), وهو مجلس منتخب بالاقتراع العام المباشر,
ويختص مجلس النواب بالتشريع وبالاختصاص, الرقابة على الأداء الحكومي بتشكيل لجان التحقيق واستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم, إضافة لإبداء الرغبات
المكتوبة للحكومة في المسائل العامة.
•مجلس الوزراء:
يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء, ويتولى رعاية مصالح الدولة, ورسم السياسة العامة للحكومة, ومتابعة تنفيذها, والإشراف على سير
العمل في الجهاز الحكومي.
•المجلس الوطني:
المجلس الوطني هو المجلس الذي يتألف من أعضاء مجلسي الشورى و النواب ويجمع بحكم الدستور في أحوال معينة, وللملك إن يدعو إلى اجتماعاته كلما رأى ذلك أو بناءً
على طلب من رئيس مجلس الوزراء.
•المحافظة:
وحدة أدارية إقليمية تتولى القيام ببعض المصالح ذات الطابع المحلي, ويكون على رأسها محافظ يمثل السلطة التنفيذي في حدود المحافظة الجغرافية, ويتولى المساهمة
في تنفيذ السياسة العامة للدولة, ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة.
•محكمة التمييز:
المحكمة التي تعتبر أعلى المحاكم في سلم التشكيل القانوني في البحرين, وتختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم وحالات التنازع التنفيذ عند تناقض
الأحكام وبنظر الطعون في الأحكام المدنية والجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا أو المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية, إذا كان الحكم المطعون ضده صدر
مبنياً على مخالفة القوانين, أو خطأ في تطبيقه أو تأويله, أو وقع بطلان في الحكم التعيين أو بطلان في بالإجراءات أثر الحكم كما تختص بإعادة النظر في الأحكام
النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وفقًا للقانون. و تتشكل من رئيس ووكيل وثلاثة قضاة آخرين.
•المحكمة الدستورية:
الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الدائرة بشأن دستورية القوانين واللوائح, وتشكل من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة
للتجديد.
•مذكرة إيضاحية:
المذكرة الإيضاحية التي يرفقها العضو باقتراح القانون الذي يقدمه للمجلس, وتتضمن تحديد النصوص الدستورية المتعلقة بالاقتراحُ والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها,
و الأهداف التي يحققها.
•مراسيم الضرورة:
المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية فيما بين أدوار الانعقاد أو حل مجلس النواب وفقًا للمادة (38) من الدستور؛ وذلك لمواجهة ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا
تحتمل التأخير, ويكون لهذه المراسيم قوة القانون على أنه يجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من تاريخ إصدارها أو خلال أول اجتماع لها حسب الأحوال
التي فصلتها المادة (38) من الدستور.
•مرتبات الوزراء:
ما يحصل عليه رئيس مجلس الوزراء و الوزراء من أجر نظير قيامهم بأعباء أخصاصتهم وواجبات المنصب الوزاري, على أنه لابد من أي يصدر بهذه المرتبات قانون
عن السلطة التشريعية.
•مرسوم بقانون:
القانون الذي يصدر بمرسوم إتباع بالأجرائات الدستورية الاعتيادية في إصدار القانون بأن لا يعرض على السلطة التشريعية وذلك في الحالات التي بنص عليها الدستور
وهي حالات التفويض التشريعي, ووجود ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو فترة حل مجلس
النواب, وحالة مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية في حالة تأخر صدورها مدة (45) يومًا إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة استعجال .
•مرسوم ملكي:
الأداة القانونية التي من خلالها يمارس الملك سلطاته الدستورية القانونية بواسطة وزارته, ويصدر المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص
وموافقة مجلس الوزراء, ويحمل إلى جانب توقيع الملك توقيع كل من رئيس مجلس الوزراء و الوزير المختص - إن وجد - و تصدر لوائح الضبط ولوائح ترتيب
المصالح و الإدارات بمراسيم ملكية, كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين بمراسيم ما لم ينص القانون على أداة أدنى المرسوم.
•المرفق العام:
نشاط تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى الآخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة, لكن تحت إشرافها ورقابتها وتوجيهها؛ الإشباع
حاجات عامة لتحقيق الصالح العام.
•المساواة إمام القانون:
المساواة بين المواطنين في الكرامة الإنسانية, ومساواتهم لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة دون أي تمييز بينهم و حسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة.
•مسؤولية تضامنية / جماعية:
في اشتراك رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام الملك و مجلس النواب و المجلس الوطني بحسب الأحوال, و يمكن تحريكها من خلال
طلب تقرير عدم أمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
•مسؤولية فردية:
انفراد أحد الوزراء بالمسؤولية أمام الملك و أمام مجلس النواب عن أي موضوع يدخل في اختصاصه فيما يتعلق بوزارته.
•مشروعية اللوائح:
عدم مخالفة اللوائح و المراسيم و القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية للقانون.
•المضبطة:
البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور و ما قيل فيها من أقوال, و تتضمن تفصيلا لما يتلى في الجلسة من مذكرات و مشروعات و اقتراحات, وما دار فيها
من مناقشات, و ما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات, لا تتضمن بيانًا بأسماء من اشتركوا في التصويت و رأي كل منهم سواء كان مؤيدًا أو معارضًا أم
ممتنعًا, و أسماء الأعضاء الغائبين, و تحرر بواسطة موظفي الأمانة العامة و بإشراف أمين عام المجلس.

•المعاهدة:
الارتباط القانوني بين الدولة و دولة أخرى أو شخص من أشخاص القانون الدولي من منظمات وهيئات عالمية أو إقليمية, و الذي يتضمن التزامات وحقوقًا معينة بين
أطرافه.
•مقرر اللجنة:
عضو اللجنة المختص بنظر الموضوع محل المناقشة والذي يختاره مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها؛ لعرض تقريرها بشأنه على المجلس. كما
يختار مكتب اللجنة مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلي عند غياب الأخير.
•المكافآت المالية النيابية
ما يحصل عليه أعضاء السلطة التشريعية نظير تحملهم واجبات العضوية, وتصدر بقانون ولا يسري تعديلها إلا ابتداءً من الفصل التشريعي التالي لتعديلها.
•مكتب المجلس:
الهيئة التي تضم في عضويتها كل من رئيس المجلس و نائبيه ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولا و ثانيًا و ثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولي من
المادة (21) من لائحة مجلس الشورى الداخلية, بمجرد انتهائهم و يتجدد في بداية كل دور انعقاد تبعًا لنتائج انتخابات نائبي الرئيس و رؤساء اللجان عدا منصب
الرئيس, و يستمر لمدة الفصل التشريعي, ويختص بتنظيم الأمور المنصوص عليها في المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس.
•ممثل الحكومة:
عضو مجلس الوزراء المكلف من الحكومة لحضور جلسة أو عدة جلسات من جلسات المجلس.
•المنبر:
المكان المخصص للكلام وقوفًا في أحد جوانب المجلس حيث يتكلم من عليه مقررو اللجان, و كل من يتكلم من الأعضاء أثناء مناقشة الخطاب السامي أو برنامج الحكومة,
وفي الأحوال التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر, أما في غير هذه الحالات فيتكلم العضو من مكانه واقفًا.
•المؤسسة العامة:
شخص معنوي عام يعمل في مجال متخصص للعمل الإداري و الاقتصادي, وموضوع تحت السلطة الوصائية لوزير معين أو لمجلس الوزراء.
•موجز المضبطة:
البيان الرسمي للموجز الذي يعد بعد كل جلسة و الذي يبين خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ بشأنها من قرارات وتوصيات؛ ليكون في متناول أجهزة
الإعلام المختلفة.
•الموظف العام:
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية بسند صحيح ومشروع من الجهة المختصة أيًا كانت طبيعة عملة أو مسماه الوظيفي.
•الميزانية العامة:
أدارة السياسة المالية للدولة و تتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها, والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال فترة مقبلة هي في العادة مدة سنة, وبما يحقق
الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليعم استغلالها بكل كفاءة وفعالية.
•الميزانية المستقلة:
يعرفها الفقه بأنها الميزانية التي تتعلق ببعض المرافق العامة ذات الشخصية الاعتبارية, ولا تخضع للقواعد العامة الخاصة بإعداد وتبويب الميزانية العامة للدولة ويجب
أن تغطي إيراداتها نفقاتها فإن بقي فائض فيدور إلى الميزانية المقبلة, أما إذا ترتب عن ذلك عجز فيقع على عاتق المرفق تدبير تمويله ولا تتحمل الميزانية العامة
تمويله, وغالبًا فإن هذه الميزانية لا تعرض على البرلمان لإقرارها وإنما يختص مجلس إدارة المرفق العام أو جهة أخرى أعلى بإقرارها.
•الميزانية الملحقة:
يعرفها الفقه بأنها الميزانية الخاصة ببعض المرافق العامة ويرى الشرعة إعطاء هذا المرفق الاستقلال المالي في صورة ميزانية خاصة به تشتمل على إيرادات المرفق
ونفقاته, وتلحق بالميزانية العامة للدولة. ومن خصائص هذه الميزانية رحيل الفائض المالي الذي يتحقق لهذا المرفق إلى الميزانية العامة ,كما تتحمل الميزانية العامة
تمويل عجز الميزانية الملحقة.

حرف ( ن )
•نائبا رئيس مجلس الشورى:
ينتخب كل من النائب الأول و النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة في بداية كل دور انعقاد وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. فإن لم تتحقق في
المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية ذاتها أجرى المجلس اختيار
بينهم بالقرعة. ويتولى النائب الأول فالنائب الثاني على الترتيب الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور أو اللائحة الداخلية الممنوحة لرئيس مجلس الشورى في فترة
غيابه.
•نائب الملك:
هو ولي العهد عند تغيب الملك خارج البلاد, أو من يعينه الملك في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد لينوب عنه, وذلك بأمر ملكي قد يتضمن تنظيما خاصا
لممارسة الصلاحيات, أو تحديداًً لنطاقها مع مراعاة أحكام المادة (34) من الدستور.
•النصاب القانوني لاتخاذ قرار ما:
توافر الحد الأدنى من العدد المطلوب تصويته لصالح القرار, والأصل أن يكون النصاب هو الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص الدستور أو اللائحة الداخلية
للمجلس على أغلبية خاصة.
•النصاب القانوني لانعقاد الجلسة:
توافق الحد الأدنى من العدد المطلوب قانونا حضوره لانعقاد الجلسة وهو حضور أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بما يساوي (21) عضوًا على الأقل,
ولاشترط توافر هذا النصاب طوال الجلسة إذا لم تتخذ قرارات فيها.
•نظام الإدارة اللامركزية:
توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين السلطة المركزية في الدولة ويمثلها مجلس الوزراء والوزارات وبين هيئات محلية (البلديات) أو هيئات مصطلحية (المؤسسات
والهيئات) معترف لها بالشخصية المعنوية, بحيث تباشر هذه الهيئات المحلية والمصطلحية اختصاصاتها المحددة في القوانين المنظمة لها تحت رقابة وإشراف مجلس
الوزراء والوزراء, دون أن تكون خاضعة لأي منهم رئاسيًا.
•نظام الإدارة المركزية:
تركيز لمظاهر النشاط الإداري في الدولة في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة و المحافظات مما يؤدي إلى توحيد النشاط الإداري في الدولة وتجانسه, وقد يتخذ
هذا النظام صورة التركيز الإداري أو صورة عدم التركيز الإداري.
•نشر القانون :
عملية مادية تقوم بها السلطة التنفيذية وذلك بنشر القانون الذي يصدق عليه الملك ويصدره, وذلك في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره ؛بغرض إعلام
الناس به, وليكون حجة عليهم, و إعلان بدء تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل وإطالته.
•نظام برلماني:
نظام دستوري يسود فيه رئيس الدولة, و لا يحكم ويتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الذين يكونون مسئولين أمام السلطة التشريعية وتحت رقابتها
عبر وسائل الرقابة البرلمانية المعروفة.
•نظام رئاسي:
نظام دستوري يقوم على تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة المنتخب والذي يكون له معاونون دون وجود مجلس للوزراء إضافة للسلطات الأخرى.
•نظام الغرفة الواحدة / المجلس الواحد:
النظام الذي تتشكل فيه السلطة التشريعية من مجلس واحد, ويمارس الاختصاصات الممنوحة للسلطة التشريعية كافة.
•نظام الغرفتين / المجلسين:
النظام الذي تتشكل فيه السلطة التشريعية من مجلسين يمارسان معًا اختصاصات السلطة التشريعية وفقاً للدستور.
•نقطة نظام:
اعتراض من قبل عضو المجلس على عدم دستورية أو قانونية سير النقاش أو بالإجراءات حول موضوع مطروح للنقاش, وتعطى الأولوية لطالب نقطة النظام على طالبي
الكلام في موضوع المناقشة.
•النيابة العامة
شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية, وتمارس سلطة التحقيق والاتهام في القضايا الجنائية باسم المجتمع.

حرف (هـ)
•الهيئة العامة:
شخص معنوي عام يعمل في مجال متخصص للعمل الإداري, وموضوع تحت السلطة الوصائية لوزير معين أو لمجلس الوزراء.
•هيئة لامركزية محلية:
الجهة التابعة للدولة والتي تمنح الشخصية المعنوية قدرا من الاستقلال لتدير الخدمات والمصالح ذات الطابع المحلي في منطقة معينة من مناطق الدولة ولمصلحة قاطنيها
ضمن السياسة العامة للحكومة, وتخضع لسلطتها الوصائية كالمجالس البلدية و المجالس المحلية.
•هيئة لامركزية مرفقيه:
الجهة التابعة للدولة التي تمنح الشخصية المعنوية قدراً من الاستقلال من
أجل أن تدير مرفقاً من مرافق الدولة ضمن السياسة العامة للحكومة, وتخضع لمجلس الوزراء أو لأحد الوزراء وصائبا وبعيداً عن الروتين والقيود الإدارية الحكومية
ومثالها جامعة البحرين والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حرف (و)
•الوزارة:
وحدة إدارية يرأسها الوزير تتولى إدارة مرفق عام أو أكثر.
•الوزير:
عضو مجلس الوزراء الذي يعين ويعفى من منصبه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء, وفيما عدا وزير الدولة يتحمل الوزير أعباء وحدة إدارية "الوزارة"
ويقوم بتنفيذها لهذه الاتجاهات, ويكون مسئولا عنها أمام الملك و أمام مجلس النواب.
•وزير دولة / الوزير بلا وزارة / بلا حقيبة:
عضو مجلس الوزراء يعين ويعفى من منصبه بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء, ولا يتحمل أعباء أي وحدة إدارية و إنما يعين للاستفادة من خبرته المتراكمة, أو
متابعة ملف معين, أو إحداث توازنات سياسية معينة.
•وضع الاقتراح في صيغة قانون:
المرحلة التي يصل إليها اقتراح القانون المقدم من عضو السلطة التشريعية إذا أقر المجلس قبول الاقتراحُ فيحال إلى الحكومة لإعادة صياغته من الناحية القانونية ووضعه
في صيغة مشروع قانون, و تعيده لمجلس النواب خلال دور الانعقاد ذاته أو الدور الذي يليه, و من ثم يأخذ المشروع دورته الإجرائية.
•وقف جلسات مجلس الشورى:
رفع جلسات مجلس الشورى بموجب الدستور في فترة حل مجلس النواب.
•وقف الجلسة لإعادة النظام:
لرئيس المجلس إذا اختل النظام ولم يتمكن من إعادته إعلان العزم بوقف الجلسة, فإن لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة, فإذا استمر الإخلال بعد
إعادة الجلسة أجلها الرئيس و أعلن موعد الجلسة القادمة.

حرف ( ي )
•اليمين الدستورية:
هي القسم المنصوص عليه في الدستور, و التي يؤديها كل من:
1.الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني.
2.نائب الملك قبل ممارسته صلاحياته أمام المجلس الوطني إذا كان منعقدا و إلا فتؤدى أمام الملك.
3.رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بعد تعيينهم وقبل ممارسة اختصاصاتهم وذلك أمام الملك.
4.أعضاء كل من مجلسي الشورى و النواب كل في مجلسه, و في جلسة علنية قبل ممارسة أعمالهم في المجلس .

××× انتهى ×××
منقول

أم خطاب
11-02-2009, 08:53 PM
الأكاديمية العربية في الدنمارك
الدراسات والابحاث




مصطلحات قانونية وسياسية




الاغلبية

يمكن استعمال المصطلح لوصف ذلك القسم من مجموعة تكّون أكثر من النصف. وقد يستعمل المصطلح أيضا لوصف (أكثرية نسبية) أو أغلبية (Plurality) أي اكبر عدد من الأصوات أو الناخبين عندما يكون هناك اختيار بين بديلين أو أكثر من المرشحين في الانتخابات غير أن العدد يقل عن 50% من مجموع الأصوات.
وتتطلب بعض الإجراءات (أغلبية مطلقة) أي أكثر من 50% ممن يحق لهم التصويت بشأن قضية ما في الانتخابات سواء يدلون جميعا بأصواتهم أم لا يفعلون ذلك.




الأقلية

مجموعة تضم أقل من نصف مجموع أعضاء مجموعة اكبر منها. وفي التصويت تكون الأقلية هي المصوتون أو الأصوات التي تكون اقل من 50% من الأصوات التي يدلى بها. وفي المجتمع يصف المصطلح مجموعة عرقية أو إقليمية أو دينية أو غيرها تمتلك هوية مميزة ،ويتفوق عليها كثيرا في العدد بقيمة السكان. هي جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر ، وتكون مجتمعاً تربطة ملامح تميزه عن المحيط الإجتماعي حوله ، وتعتبر نفسها مجتمعاً يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية ، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية ، وتختلف الأقليات من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية ، ومدي تأثيرها في مجتمع الأكثرية ، ومهما كانت هذه المنزلة ، فمجتمع الأكثرية ، ينظر إليهم على أنهم (غرباء ) عنه ، أو شائبة تشكل عضو شاذ في كيانه ، وقد بلغ الامر إلى حد العزل الكلي لجماعات الأقلية ، حيث نجد أن لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدمية مختلفة كما في جنوب أفريقيا .
ومحور قضية الأقلية بني على صفات خاصة نتج عنها عدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأكثرية ، وهذه الصفات قد تكون عرقية ، وهي سمات واضحة في مجتمع جنوب أفريقيا والأمريكتين ، أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون في بلجيكا ، أوتبني على فوارق ثقافية كحال جماعات اللاب في اسكندنافية ،و أبرزها الملمح الديني ، وهذا شأن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة في شعوب جنوب شرقي آسيا ، فالأقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية واحدة تربطها بالأغلبية ، لكن التفرقة هنا تأتت من الفوارق الدينية ، والقضية هنا (عقائدية ) .


الاهلية القانونية

هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء.


الشخص الاعتباري


الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.
عناصر الشخص الاعتباري
للشخص المعنوي العناصر الآتية:
1. مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل.
2. غرض أو هدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
3. اعتراف القانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شئ أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً.
[أحكام الشخص الاعتباري
بداية الشخصية القانونية: تبدأ الشخصية القنونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.
حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين يكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة الشخص الطبيعي.
نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر ققرتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ الاندماج.
مميزات الشخص الاعتباري
توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الاعتباري عن غيره وهي:
1. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له.
2. الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
3. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.




استقلال ذاتي

استعمل هذا الاصطلاح في بادئ الأمر للإشارة إلى حق الدولة في حكم نفسها، وممارستها الصلاحيات الإدارية، دون تدخل سلطة أجنبية؛ ويطلق الآن على النظام، الذي يتمتع بموجبه إقليم معين باستقلال ذاتي، ويمارس شؤونه الداخلية، ويخضع، في الوقت نفسه، سياسيا ودستوريا إلى سيادة دولة أخرى، في السياسة الخارجية والدفاع والاقتصاد.





الفيدرالية

هي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصيةالمتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.
وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.






المكيافيليه


نسبة الى نيكولو ماكيافيللي ( 1469 - 1527 ) ..... رجل دوله وفيلسوف من مدينة فلورنسا ، كانت ايطاليا في عهده مجزأه تتألف من خمس دول غير قادره على الاتحاد ... كان ماكيافيللي قوميا في عواطفه ، فوقف موقفا مناوئا من البابا ومن نبلاء البلاد بوصفهم الحاجز الرئيس في وجه الوحده الايطاليه ..... ومن اشهر مؤلفاته كتاب ( الامير ) الذي يقدم فيه النصح والارشاد يشأن اسلوب الحكم ، ويشير على الحكام بتجاهل المفاهيم الخلقيه الشخصيه في تحقيق اهدافهم وان كان يعتقد ان اقامة دوله مستقره امر متعذر اذا لم تكن اخلاق رعاياها ( صالحه ) اشتهر ماكيافيللي بتبنيه لنظرية ( الغايه تبرر الوسيله ) في العلاقات السياسيه ، وانطلاقا من هذه النظريه فقد اصبحت كل سياسه تهتم بالفعاليه اكثر من اهتمامها بالمبادئ الاخلاقيه تتهم بالمكيافيليه .




الراديكاليه :


يمكن ترجمة هذه الكلمه الى العربيه بالجذري، نسبة الى جذور الشئ ، والجذريون او الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي من جذوره .. ويطلق تعبير الراديكاليه اليوم على المتطرفين نحو اليسار غالبا ونحو اليمين احيانا قليله .. ولقد اصبحت كلمة ( راديكالي ) تعبر الان عن اي اصلاح سياسي من الاعماق والجذور .


استغلال النفوذ


تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطه للحصول على مغانم ومكاسب على حساب المصلحه العامه .
ويقصد باستغلال النفوذ ايضا الحصول على فائده او ميزه من اية سلطه عامه او هيئه مشتركه او مؤسسه ولو تم ذلك بطريقة الايهام .
وتشمل الفائده ما يعود على الشخص نفسه او احد المقربين له بصله من الصلات .
كما يعتبر من اعمال استغلال النفوذ كل تصرف في اثمان العقارات والبضائع واسعار الاوراق الماليه .


اعمال السياده


هي القرارات والتصرفات الصادره من السلطات العامه والتي تتصل باعتبارات سياسيه عليا تحوا بيتها وبين الخضوع للرقابه القضائيه .
والمحاكم في معظم النظم هي واضعة هذه النظريه وصاحبة الكلمه الاخيره في تحديد معيارها واستقصاء احوالها .
ومن امثلة اعمال السياده الاعمال المتصله بسير اعمال التمثيل الدبلوماسي والقرارات المنظمه لعلاقة الحكومه بالبرلمان والاعمال المتعلقه بسلامة الدوله وامنها الخارجي والداخلي كاعلان الحرب والاحكان العرفيه واجراءات وقاية الصحه العامه في حالة الاوبئه .


انتهازيه

تعبير سياسي يعني انتهاز الفرص العاجله دون النظر الى الفرص الاجله .... والانتهازي هو الاني الهدف ، القصير النظر ، والذي يعجز عن رؤية معالم وامكانات المستقبل .
والانتهازي على نوعين : الانتهازي اليميني الذي يساوم على الهدف الاجل في سبيل المنفعه الذاتيه العاجله كما يتصورها .
والثاني : هو الانتهازي اليساري الذي يزايد على الهدف العاجل في سبيل المنفعه الذاتيه الاجله التي يسعى الى اقتناصها في المنعطفات السياسيه .


ارستقراطيه :



باليونانيه سلطة خواص الناس في العلوم والسياسه الحكم بواسطة تنمية المواطنين لصالح الدوله ، وكفكره سياسيه تدين في تكوينها لافلاطون في ( الجمهوريه ) اذ كان يكره الحكم الديمقراطي ويرغب في ان تحكم البلاد طبقه من الارستقراطيين او كما يسميهم الطبقه الذهبيه ، لكن مفهوم افلاطون للروح الارستقراطيه مفهوم قيمي لا مفهوم طبقي .
وقد رتب ارسطو الارستقراطيهبين النظم السياسيه ةحدد بانها سلطة الحكماء التي لا تلبث ان تنحط وتصبح ( اوليغارشيه ) اي حكم بعض الاسر التي تستأثر بالحكم بالرغم من عدم اهليتها .
وكانت الطبقه الارستقراطيه او الاشراف ، صاحبة الحل والعقد في القرون الوسطى ، وحالت بينها الى الوقوف ضد الملكيه ، وعندما تثبتت سلطة الملوك باقامة الدول الحديثه تقلصت صلاحياتها السياسيه لكنها احتقظت بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها على مر الاجيال وتقسم هذه الامتيازات الى امتيازات شرفيه وامتيازات منفعيه .
وتاريخيا ترتكز الارستقراطيات على الاراضي المملوكه ، وعلى مبدأ الوراثه .....وقد ترتكز الارستقراطيه على الثروه والارض كما في قرطاجه القديمه وفينيسيا في العصور الوسطى ....والمبدأ الديمقراطي عدو المبدأ الارستقراطي .


سياسة الباب المفتوح

:

اسلوب سياسي تنتهجه بعض الدول في سياستها الخارجيه ويقوم تاريخيا على تعهد الدول العظمى بع\د انفراد اية دوله بالحصول على امتيازات تجاريه او صناعيه او سياسيه خاصه في الصين ز
وقد بدأت الولايات المتحده الامريكيه بالمطالبه بتطبيق سياسة الباب المفتوح في الربع الثاني من القرن التاسع عشر ، ثم نصت جميع المعاهدات التي ابرمتها الدول نع الصين بعد حرب الافيون 1839 _ 1922 .
وقد تعهدت هذه الدول بمواصلة انتهاج هذه السياسه بعد اخماد ثورة ( البوكسر ) في 1900 وتأيدت في معاهدة الدول التسع التي ابرمت في مؤتمر واشنطن 1921 ـــ 1922 لتحديد القوات البحريه .
وقد انهى اعتراف الدول بسيادة الصين والتنازل عن الامتيازات الاجنبيه بها ، سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالميه الثانيه .
وقد تعهدت ايضا الدول باتباع هذه الساسه في ما يختص بحوض نهر الكونغو سنة 1885 كما تعهدت الولايات المتحده باتباع سياسة الباب المفتوح في الفلبين بعد استيلائها عليها سنة 1899




الـــــــــــديمقراطية :




عن طريق سيادة رأي الأغلبية مع ضمان احترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و قائمتكم تطبق هذا النظام في أسلوب عملها و تعاملها مع الآخرين و تسعى لترسيخه بين الناس وايظن يقصد بديمقراطية هية مزاولة الشعب سيادتة بنفسة .



وتكفل الديمقراطية:


1) تعدد الرأي:


وتعني جوازا ، الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداء كافة الآراء و احترامها.

2) المساواة و عدم التمييز:


و يعبر عنه شعار القائمة " ضد كافة أشكال التعصب و التمييز " و يقصد فيه المساواة في الكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان وفقا لعمله و فكره وليس لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية لأجل تحقيق الوحدة الوطنية و يشمل هذا المبدأ كذلك مساواة الطالب و الطالبة في الحقوق والواجبات و محاربة التمييز بينهما.

3) الحرية و حقوق الإنسان:


و تعني الحرية، إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي كفلها الدستور وهي:

• حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة.

• حرية الاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات.

• الحق في التمتع بحماية متكافئة أمام القانون.

• عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية.

• الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق.



و تحرص قائمتكم على التعريف بهذه الحقوق والحريات ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال التخلي عن معتقداتنا و قيمنا الإسلامية إنما إقرار من قائمتكم بالحقوق المشروعة لأي إنسان.


بيروقراطيه :



مشتقه من الكلمه الفرنسيه والانكليزيه bureau اي مكتب واصلها اللاتيني burus اي اللون المعتم الذي يناسب المهابه والجاه.
اما كلمة cratio التي منها اشتقت بقية كلمة bureaucracy اي بيروقراطيه فهي يونانيه الاصل بمعنى الحكم ....وهكذا فان كلمة بيروقراطيه تعني حكم المكتب .
وتسنخدم هذه العباره للتعبير عن حكم وتحكم المكاتب والموظفين في الحياة الاجنماعيه



تنازع الجنسيه :

بمعنى التعدد في جنسية الشخص الواحد ، او عدم التمتع بجنسيته على الاطلاق اي في حالة اعتراف دولتين او اكثر بهذا الشخص الواحد بجنسيتها ، واحتمال ان تتنازع قوانين هذه الدول حكم جنسية الشخص المعني ، يترتب عليه بعض المخاطر بالنسبه للاشخاص او للمجتمع الدولي سواء على صعيد تأدية الخدمه العسكريه ام لجهة تحديد مركزه القانوني وتعدد الادعاءات المتضاربه بين الدول .


الجستابو :

اختصار عبارة مكتب البوليس السري باللغه الالمانيه بدأ تأسيسه في السادس والعشرين من نيسان 1933 بعد ان استولى هتلر والحزب النازي على زمام الحكم فيها .
وعهد هتلر برئاسة الجستابو الى هيرمان غورنغ وبعد عام خلفه في هذا المنصب هنريخ هملر الذي انتحر عقب وقوعه اسيرا في ايدي الحلفاء في نهاية الحرب العالميه الثانيه .
ولم تكن سلطات الجستابو تخضع للمحاكمه اذا اراد احد المواطنين ان يشكوا قضيه ما ضد هذه المؤسسه الرهيبه .

التسييس :


يقصد بالتسييس تربية المواطن وتنشئته وتوجيهه سياسيا وفكريا ومن ثم ترسيخ قيم ومواقف واتجاهات معينه تتيح له الاسهام في الحياة العامه ، وهذه العمليه قديمة العهد وقد عنى بها المفكرون كما عنى بها الحكام فسعوا الى العنايه والاهتمام بمشاكل التربيه السياسيه لضمان النظام القائم ودوام بقائه ، غير ان العلوم الاجتماعيه لم تعن جديا بهذا الموضوع الا في مطلع عقد الخمسينيات .
ان الغرض من عملية التسييس هو الاسهام في المحافظه على النظام القائم بالتكيف حسب اهدافه فقد يكون الهدف ان تتشرب الاجيال الصاعده قيم الاجيال السابقه لاجل ضمان التواصل بين الاجيال واستمرار العمل في المجتمع على الوتيره نفسها .

التمييز العنصري :
يحدد الميثاق الدولي (التمييز ) بأنه :" أي تفريق او استثناء او تقييد او تفضيل مبي على الجنس او اللون او النسب او الاصل القومي و العرفي و يهدف الى ابطال و اضعاف و الاعتراف بالحقوق الانسانيه و الحريات الاساسيه و الاستمتاع بها و ممارستها في حقول السياسه و الاقتصاد و الاجتماع و الثقافه او في حقل اخر من حقول الحياة العامه ".
و تذكر الماده الخامسه منه عددا من هذه الحقوق و الحريات التي تلزم الاطراف الموقعه على الميثاق لضمانها (بدون تمييز في الجنس او اللون او الاصل القومي او العرفي ) كالحق في المساواة امام القانون و نيل محاكمه اصوليه امام القضاء , و حرية الانتقال و السكن و حق العوده الى الوطن و تشكيل النقابات و الانضمام اليها و حق تملك بيت للسكن و حق اكتساب الثقافه و العلم في المعاهد المختلفه او بالوسائل الاخرى .
و الواقع ان التمييز بسبب العنصر يؤدي الى الفصل العنصري بأعتبار ان الجماعات العنصريه المختلفه لا يمكن ان تتعايش فيما بينها و لا توجد طريقه لتنسيق العلاقات في ما بينها غير هيمنه الجماعات العنصريه التي تنحدر من اصول عرقيه متفوقه على الجماعات الاخرى المتواضعه الاصول هذا اذا لم نقل انها تبادر الى استئصالها من المجتمع بتصنيفها جسديا او تهجيرها او القضاء عليها حضارياً و لقد تمثل ذلك في النازيه و الفي الصهيونيه و في جنوب افريقيا يتم الفصل العنصري بأصدار تشريعات تحتم على العناصر غير الاوربيه و بالاخص الزنوج ان يعيشوا في مناطق خاصه بهم لا يتساوون في الحقوق مع البيض من السكان (وفق نظام التمييز العنصري )
و في الولايات المتحده و بالرغم من الحقوق المدنيه التي كان قد شرع بها الرئيس جورج كينيدي في مطلع الستينات الا انه ما زال كثير من الولايات و خاصه الجنوبيه منها تكرس الفصل العنصري بمختلف الوسائل ازاء الزنوج و في بعض الاحيان العناصر التي تنحدر من اصول آسيويه .






اعتداء :




هي كلمه مرادفه لعبارة هجوم مسلح او عدوان ، والاعتداء هو كل عمل غير سلمي يستعمله احد الفرقاء لفرض ارادته على الغير ، اوكل رغبه في السيطره او الفتح او استعمار الشعوب ، فقد يكون العمل اجراء حربيا صرفا تستعمل فيه وسائل العنف والقسوه لتحقيق الغرض ، وقد يكون مجرد فرض حصار على مرفأ او مجال جوي او احتجاز وسائل نقل حربيه او ايفاد فرق استكشاف لتخريب المنشآت الحربيه


انتخابات طائفيه :


نظام انتخابي يقترع بموجبه اعضاء فئات عنصريه او دينيه معينه بمعزل عن الفئات الاخرى لانتخاب ممثليها .
وهذا النظام يتبع بنوع خاص في المجتمعات ذات العناصر المتعددة الاجناس .


انفصاليه :


الانفصاليه بالمعنى السياسي هو تعميق او تكريس تجزئه الحركه الوطنيه او الوحده الممثله في تركيبة البلاد ، ومن الجائز ايضا ان يؤول تحرير بعض الفئات في المناطق التي تؤلف فيها اكثريات كثيفه في مطالبها بالانفصال عن جسم الدوله ، ويمكن ان تشتد وتتزايد الحركات الانفصاليه بتشجيع من الدول الاجنبيه ومداخلاتها المتكرره

استفتاء رأي عام :


هو الاستفتاء الذي تقوم به الصحف والؤسسات الخاصه والعامه او الدوله لرصد اتجاهات الرأي العام بالنسبه لموضوع او قضيه اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه معينه .
وهو يبحث في المواقف المختلفه لقله من الناس تستخلص منها بعض النتائج التي تساعد في تكوين فكره عامه عن اي موضوع او قضيه .

اصبح هذا النوع من الاستفتاء كثير الانتشار في الوقت الحاضر ، وعم مختلف الدول والمؤسسات نظرا لتعبيره عن تفكير واتجاه الشعوب مما يساعد في كشف مصير السياسات المحليه واوضاع الفئات الاجتماعيه ، كما بدأت تتبعه المؤسسات الاقتصاديه لتصريف بعض منتجاتها الاستهلاكيه .


استفتاءات معهد غالوب

:


انشأ هذا المعهد في الولايات المتحده الامريكيه عام 1935 الدكتور جورج غالوب وذلك بقصد الوقوف على اتجاهات الرأي العام في شتى الموضوعات العامه بواسطة استفتاءات واحصاءات يقوم بها خبراء المعهد .


امبرياليه:

اوجز تعريف للامبرياليه هو انها ظاهره اقتصاديه- سياسيه - عسكريه تعتمد على مرحلة الاحتكار في تاريخ تطور الرأسماليه وهي اعلى مراحل الرأسماليه .
وهي تتظمن المظاهر التاليه :
تركز الانتاج ورأس المال الى الدرجه التي تبعث على قيام الاحتكارات الضخمه التي تسيطر على الحياة الاقتصاديه وتلعب فيها الدور الحاسم.
امتزاج راس المال المصرفي برأس المال الصناعي مما يترتب عليه ظهور قله من رجال المال تتحكم في نواحي النشاط الاقتصادي
تصدير راس المال الى الخارج بحيث يصبح اعظم بكثير من تصدير السلع ، وهذا التصدير لفائض راس المال القومي يتخذ صورة استثمارات مبشره تنصب في الغالب على الصناعات الاستخراجيه ، اي انتاج الخامات الزراعيه ، او انشاء بعض الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والمواصلات كما يتخذ صورة قروض مصحوبه بفوائد عاليه بشروط معينه .
والامبرياليه عقبه ضخمه في طريق التنميه الاقتصاديه الحقيقيه في المناطق التأخره والمتخلفه لانها تعمل على ابقائها في حالة تبعيه وتحول دون ارتفاع مستوى معيشة شعوبها .
اما بالنسبه الى الدول الامبرياليه ذاتها فانها الامبرياليه تؤدي الى قيام طبقه طفيليه فيها تعيش على استثماراتها في الخارج اي على ربح اسهمها وسنداتها .


البرجوازيه :


كانت هذه الكلمه تستخدم في الاساس للدلاله على الطبقه الوسطى في اوربا ، اي تلك الطبقه المتميزه عن كلتا الطبقتين النبلاء والعمال والواقعه في مركز متوسط بينهما ، لكنها اصبحت في النظام الرأسمالي الحديث تدل على طبقة التجار والمقاولين ومن ماثلهم ، واصبحت تقسم بدورها الى طبقتين :
البرجوازيه الكبيره للدلاله على كبار التجار والاثرياء والبرجوازيه الصغيره .




جرائم سياسيه :




تعتبر جريمه سياسيه كل جريمه تشكل اعتداء على مصالح سياسيه للدوله او على حق سياسي للمواطن وتعتبر كذلك الجريمه العاديه المدفوع اليها كليا او جزئيا بدافع سياسي .


جرائم الحرب :



هي الجرائم التي يرتكبها السياسيون والعسكريون في حالة الحرب بوسائل غير مشروعه يشجبها القانون الدولي ، وتكون لها نتائج سيئه على الصعيد الدولي بما تجر على العالم من ويلات ودمار
اقتراع
اية وسيله تتبع لاخذ رأي قطاع معين محدد من الشعب في امر ما او مشكله ما ...و يعتبر رأي هذه الفئه بمثابة انعكاس صحيح لرأي الشعب كله .و الانتخاب هو الشكل المعروف للاقتراع و الوقوف موقف الرأي العام من موضوع ما . اقتراع استشاري اقتراع او استفتاء لا تكون نتائجه ملزمه بل يقصد به معرفة موقف المقترعين ليستأنس به ممثلوهم

اقتراع صوري
هو اقتراع تجريبي او صوري لو تقديري تجريه مؤسسته ما قبل الاقتراع الحقيقي بغية تقدير نتائج الانتخابات العامه في تلك الفترة بالذات و تقوم الان بعض المؤسسات بأجراء استفتاءات منظمه بأحدث الوسائل العلميه لتقدير موقف الرأي العام من مشكله او قضية ما او تقدير ما سيكون عليه موقف من مختلف الاحزاب في الانتخابات العامه الحقيقة اذا اجريت في تلك الحقبه المحدده .. غير ان نتائج هذه الانتخابات او الاستفتاءات تقديريه اذ كثيرا ما جاءت النتائج الحقيقيه مختلقه عنها اما لحدوث تغير في الرأي العام او لحدوث خطأ في التقديرات السابقه .

انفراج في العلاقات الدوليه:عباره تستخدم عاده في مباحثات نزع السلاح و يقصد بها تهدئة العلاقات السياسيه و العسكريه المتوترة بين الدول او الشعوب و ذلك عن طريق عقد مواثيق عدم الاعتداء و حظر التجارب النوويه و عقد مؤتمرا القمة و ما شابه ذلك .

البلقنه
تعبير يعود الى ما قبل الحرب العالميه الاولى و يدل على عمليه تجزئه قائمه على استغلال القوميات الصغيرة تؤدي في النهاية الى نشوء دول جديده مستقله على حساب منطقة موحده جغرافياً . و كانت تعيش في السابق ضمن اطار اداري و سياسي موحد . و البلقنه كانت تدل اصلا على تجربه البلقان فقط الا ان استعمالها امتد حتى شمل كل التجارب المماثله

تدويل
وضع دوله او اقليم تحت سيطرة امم او دول مختلفه و اشرافها و التدويل هو كناية عن نظام سياسي يخضع البلد بموجبه لادارة دوليه تشترك فيها دول معتمده و تصبح سياده الاقليم المدول تابعه لاشراف جماعي يمثل قي الهيئه الاداريه او مجلس الوصايه



تحفظات

القيود او البيانات الاحترازيه التي يتقدم بها احد الاطراف المتعاقده و يطلب اثباتها في نص العقد او المعاهده كشرط للتوقيع عليها او تصديقها و لا تتعارض التحفظات عادة مع صلب الاتفاقيه و جوهرها كما يحق للدول الاطراف ان تعامل الدوله صاحبة التحفظ بموجب مضمونه .

حرب اهليه :
صراع عسكري سياسي بين فريقين او اكثر ضمن البلاد للسيطره على السلطه السياسيه ، او للحصول على حق الانفصال عن الدوله .
ما يميزها عن الانتفاضه هو قدرة كلا الفريقين على التعبئه السياسيه والعسكريه لمده زمنيه غير قصيره .

حق تقرير المصير
انه حق كل شعب بأن يتمتع باستقلاله ويقرر مصيره بنفسه ، وقد نصت شرعة الامم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق .

حكومه انتقاليه

تتولى حكومه كهذه تصريف الامور الشكليه والاداريه لحين تشكيل وزاره سياسيه برلمانيه تخلفها . والحكومه الانتقاليه لا تتمتع عادة بحق البت في الامور السياسيه المهمه .

رجل الشارع
تعبير يستعمل للدلاله على المواطن العادي الذي يمثل غالبية السكان ويعبر عن الرأي العام المباشر ازاء حدث ما .
وقد انتشر استعمال هذا التعبير مع اتساع وتعاظم تأثير وسائل الاعلام وبصوره خاصه بعد انتشار اسلوب الاستفتاءات والاستقصاءات .

عرف دولي
مجموعة القواعد والمبادئ المعمول بها والمتعارف عليها في تنظيم العلاقات بين الدول دون ان يتضمنها نص مكتوب .

فالقانون الدولي مثلا يستند الى العرف او الممارسات التي استقرت عليها العلاقات الدوليه او درجت على الاخذ بها فسرى مفعولها عبر التاريخ ، وهناك محاولات من جانب الامم المتحده ترمي الى تدوين قواعد العرف الدولي او احكامه والعمل على تطويرها .


جرائم سياسيه

تعتبر جريمه سياسيه كل جريمه تشكل اعتداء على مصلحه سياسيه للدوله او على حق سياسي للمواطن.

وتعتبر كذلك الجريمه العاديه المدفوع اليها كليا او جزئيا بدافع سياسي .

الحرب الوقائيه

شن هجوم عسكري على دوله معاديه على اساس الافتراض بان هذه الدوله مصممه على ان تقوم بهجوم مباغت ، طالما تسنح لها الفرصه وتعزز قوتها .

وتتبنى الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني هذه النظريه على نطاق واسع .





الطوباويه

كلمه يونانيه معناها ( لا مكان ) جعلها توماس مور سنة 1516 عنوانا لكتابه الذي صور فيه دوله مثلى تحقق السعاده للناس ، وتمحو الشرور ، ثم اصبحت الكلمه وصفا لكل كتاب هذا مبحثه .

وتطلق الكلمه الان كصفه لكل فكر سياسي مثالي بعيد عن الواقع وامكانية التحقيق

العالم الحر


عباره تطلقها الرأسماليه ولا سيما الولايات المتحده الامريكيه على جميع البلدان السائره في فلكها .

وقد بدأ استخدامها في اعقاب الحرب العالميه الثانيه .

عنق الزجاجه

عباره عن القسم الضيق من طريق او غيرها بحيث يعوق تدفق السير واندفاع الحركه ، او مرحله، معينه في عمليه للتصنيع تتحكم بسير الانتاج .

يستخدم كاصطلاح في لغة السياسه للدلاله على الممر الصعب او المأزق الضيق والمرحله الحاسمه حيث يعاق التقدم وتطرأ الازمه ويصعب التحرك .
وهو مستخدم في الاقتصاد والعمل الحربي .

اعتراف واقعي

لا يزال مفهوم هذه العباره موضع خلاف اذ لم يتوصل المجتمع الدولي بشأنها بعد الى مفهوم عام معترف به لكنها تشير بصورة عامه الى القرار الذي تتخذه حكومه ما لاقامة علاقات بدوله جديده او بحكومه جديده لا تكون قد جاءت الى الحكم طبقا لدستور بلادها و لا سيما اذا رفضت الاعتراف بالمعاهدات الدوليه التي كانت الحكومه السابقه تعترف بها او انها جاءت الى سدة الحكومه بطريقه منافيه للاعراف الدوليه و المواثيق الامميه او انها نصبت من قبل دوله اخرى على اسا قانون الاذعان و حينئذ عترف بالحكومه الجديده معظم الدول على اساس انها امر واقع لكنها تقرن الاعتراف بانه اعتراف واقعي اي ان لدى الدول المعترفه تحفظا بشأن شرعيه الدوله الجديده

ثقه وزاريه

اصطلاح في القانون الدستوري يشير الى الموافقه التي تمنحها الاكثريه النيابيه للحكومه او الوزاره عقب تشكيلها و تقدمها بالبيان الوزاري لسياستها العامه تتخذ الثقه شكل التصويت على بيان الحكومه او سياستها و يجري طرحها من زاويه تحمل الوزاره للمسؤوليه او حجبها بناء على محاسبه الحكومه و استجوابها تبعا لتقصيرها في ممارسه الحكم و سحب الثقه من الحكومه يؤدي الى استقالتها و تخليها عن مقاليد الحكم .

لتكتوقراطيه

و هي مصطلح ظهر في اوائل القرن الماضي من اندماج مفهومي التقنيه و القراطيه و تعني حكم التقنيه للشعب او القائمين عليها و ابتدع هذا التعبير الكاتب الامريكي ف ــ سمايث عام 1919 مع انها بالمفهوم العملي قديمه جدا فالاختراعات التي قدمتها الثورة الصناعيه اعطت اهميه الى اولئك الذين يعملون بها في المجتمع يمعنى ان التنوقراطيه هم مجموعه مالكي الالات و مخترعيها و القائمين بعملها و هو الشخص ذو الخبرة التقنيه الذي يستخدم اختصاصاته التقنيه من اجل اكتساب سلطة سياسيه و ممارستها و ثم ينافسون السياسين المحترفين في هذا الشأن و هو اصطلاح اوربي بحكم تطور الصناعه في القرون الماضيه .

اللجوء السياسي
يقصد باللجوء السياسي ان تمنح دولة ما حق الاقامه بامان وسلام في اراضيها لمن توافق على اعتبارهم لاجئين سياسيين ويمكن ان يكون اللجوء السياسي احيانا الى سفن الدوله او سفارتها لكنه في هذه الحاله يكون اشد عرضه للقيود وتكون شروط الموافقه على اللجوء السياسي اشد وادق .

المجال الجوي تحتفظ كل دوله لنفسها بالسياده الكامله على الفضاء الجوي القائم فوق اراضيها وفوق مياهها الاقليميه اما الفضاء الخارجي الذي يعرف بانه الفضاء الجوي الذي يتجاوز حدوده الارتفاع الذي يمكن ان تصل اليه الطائرات التقليديه ذات المراوح فانه ما يزال موضع مالحريات المدنيه



الحريات المدنيه

ذلك الجانب من الحقوق المدنيه الذي يحدد القطاعات التي لا تتدخل الحكومه فيها ولاسيما ما يتناول حرية الحديث والنشر والاجتماع والمعتقد .

الحكم غير المباشر
ممارسة سلطه استعماريه للحكم في قطر ما عن طريق تسخير حكومته نفسها لتنفيذ اهداف تلك السلطه في استثمار اقتصاد القطر ونهب ثرواته بصوره غير مباشره .




خيانه عظمى

اختلفت الاجتهادات وتعددت حول تحديد مفهوم الخيانه العظمى ، وقد جرت العاده على القاء هذه التهمه على الخصوم السياسين في الدوله للتنكيل بهم والحكم عليهم وابعادهم عن مسرح السياسه ، وهي الوسيله الوحيده التي تمكن من محاكمة رئيس الجمهوريه حيث تزول اللامسؤوليه الواسعه التي يقيد منها في حال خرقه الدستور او ارتكابه الخيانه العظمى ، لكن وان اختلف في مدلولها فانها تعني اساس ا العبث بامن الدوله الخارجي والداخلي والتآمر على حقوق المواطنين ، تسليم البلاد للاجنبي ، او اثارة حاله من الفوضى تسهل تدخل الدول الاجنبيبه في شؤون الدوله ، وهي في كل حال تختلف عن الجرائم العاديه المعاقب عليها جزائيا من جنايه وجنحه ومخالفه والخاضعه للقوانين العاديه .

حمام دم

اصطلاح سياسي يطلق بشكل عام على حملات القتل التي يقوم بها نظام سياسي معين ضد معارضيه دون اتاحة الفرصه امامهم للدفاع عن انفسهم .


شريعة الغاب
عباره تستعمل للدلاله على تنازع البقاء بقوه ووحشيه ، نسبة الى الادغال والاجمات التي تسود فبها القوه الغاشمه ، ويحكمها التنافس القاسي والاستغلال البشع ...استعاره من حياة الحيوانات المفترسه التي تعبث في الغابات والادغال غدرا وافتراسا ضد الكائنات التي تقل عنها سطوه ... تطلق على سبيل النقد للسياسه التي تلجأ اليها الدول في علاقاتها او تنتهجها في الداخل عندما يكون منطق القوه هو السائد .

صلاحيات مشتركه

في انظمة الحكم الاتحاديه ( الفيدراليه ) هناك صلاحيات معينه تمارسها الحكومه الاتحاديه او الحكومه المحليه او كلتا الحكومتين معا مثل حق فرض الضرائب و حق اقتراض الاموال ففي الولايات المتحده تتمع الحكومه المركزيه بصلاحيات معينه و حكومات الولايات بصلاحيات معينه اخرى و هناك بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الطرفان معاً .

ضمير عالمي

او الضمير الانساني هو اصطلاح حديث العهد في لغة السياسه الدوليه على غرار الرأي العام العالمي للدلاله على وجود مشاعر في نفوس البشريه جمعاء تهتدي بمبادئ الاخلاق بعفويه و تلقائيه و تقف الى جانب المظلومين او المستضعفين .ورد ذكره في ديباجه الاعلان العالمي لحقوق الانسان و استوحته هيئه المحكمه العسكريه الدوليه التي شكلتها دول الحلفاء لمحاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين و معاقبتهم 1945 الا انه في الواقع يتأثير كثيراً بالرأي العام العالمي الذي يخضع بدوره لتوجيهات وسائل الاعلام المسيطرة في العالم و التي تسيرها المصالح الماديه في الدرجه الاولى

الطابور الخامس


ظهر هذا التعبير اول مره خلال الحرب الاهليه الاسبانيه ( 1936--1939 ) فعندما كان فرانكو يهاجم قوات الجمهوريه المحاصرة داخل العاصمة مدريد بأربعه طوابير عسكريه تشكل طابور خامس سري داخل مدينه مؤلف من انصار فرانكو مهمته بث روح الهزيمه و ضعضعة الثقة في نفوس انصار الجمهوريه و ذلك عن طريق نشر الاشاعات المختلفه فضلا على القيام بأعمال تخريبيه مختلفه ثم صار يطلق على كل الحالات المتشابهه .
عنصريه
نظرية او مذهب يقوم على الاعتقاد بتفوق احد الاجناس او العناصر البشريه و يشدد على اهمية الاحتفاظ بالتقاء العنصري و الصفاء العرقي يستخدمها دعاتها لتبرير التمييز الاجتماعي و الاقتصادي لتحقيق غايات سياسيه اسفرت العنصريه على كثير من لاضطهاد في التاريخ المعاصر و هناك تفرقه عنصريه مارسها البيض ضد الملونين في امريكا كما اشتهرت جنوب افريقيا بسياسه التمييز العنصري (ابارتايد) ضد الاكثريه السوداء و جاءت الصهيونيه لترث النازيه في وجودها العنصري و سلوكها حيال عرب فلسطين و عقيده شعب الله المختار .


الفرديه

مذهب سياسي ينطوي على الاعتقاد بأن الهدف الرئيس للمجتمع و الدوله انما هو الحفاظ على مصلحة الفرد و سعادته و ان واجب الدوله هو مساعدته على تحقيق ذاته و تحقيق اقصى طاقته و لعل اعمق تطور مر به هذا المذهب السياسي هو ظهور نظام الاقتصاد الحر الذي انبثق من الثورة الصناعيه و هو الرأسماليه


هيئة عامه


تسمية تطلق على ذلك الجهاز من اجهزة الدوله الذي يقوم بالاشراف على احدى المصالح او الادوات بموجب صلاحيات استثنائيه تمنحها المراسيم و القرارات التنظيميه التي تعين مدى السلطات و طبيعتها و الهيئات العامه في الدوله هي ( تطوير ) لما يعرفه احيانا بالمصالح المستقله او الادارات العامه و تمارس اعمالها في ظل الاشراف الوزاري بحيث تتوزع اختصاصاتها على مجموع الوزارات

الهيمنه المدنيه


المبدأ السياسي الدستوري الذي يقضي بأن تكون السلطات العسكريه لهيمنه المسؤولين المدنيين .


وزير مفوض
ممثل دبلوماسي لبلاده يلي السفير مرتبه و يرأس بعثه دبلوماسيه كما يملك الصلاحيات او السلطة الكامله لتسيير الاعمال في البعثه او المفوضيه و له اختصاصات السفير في ما عدا حق الصدارة و شؤون المراسيم فهو مبعوث من رئيس الدوله أو السلطان أو غيره من يحكم البلاد و يحق له اجراء اتصالات مباشره مع مسؤولي الدوله التي يكون معتمدا لديها

الشرق الاقصى

تتألف هذه المنطقه من الصين و اليابان و فيتنام و كوريا و لاووس و
كمبوديا و تايلاند و الهند و بورما و اندنوسيا و الفلبين

غسل الدماغ
عبارة تطلق على عمليه انتزاع الاعترافات من الاعداء و تحويلهم عن
الخط الفكري و السياسي الذي يسيرون فيه .. و تشتكل هذه العمليه على شقين :

الشق الاول : يتناول تعريض الانسان ذي العلاقه للتعذيب الجسدي الشديد
الشق الثاني : يتناول تعرضه لضغط نفسي شديد

و بذلك يتعاون الشقان على تحطيم نفسيه ذلك الانسان و الغاء ارادته و عندئذ يسهل
توجييه في الاتجاه الذي يريده مضطهدوه ان يسير فيه و يمكن ان تتم عملية غسل الدماغ بصورة غير مباشره بواسطة وسائل الاعلام و الاتصال المتنوعه

الفكر

يعني الاراء و المبادئ و النظريات التي يطلقها و يعتمدها العقل الانسان في تحديده لموقف او مواقف معينه ازاء الكون و الانسان و الحياة فلا بد ان يرتبط بمجموعه بشريه او بيئه جغرافيه او زمنيه كالفكر السياسي اليوناني نسبة لليونان او الفكر السياسي الحديث نسبة للتاريخ او الفكر السياسي العربي نسبة للجغرافيا او عند ربط الفكر بالسياسه .

يعني ان الفكر هو متداخل في العلاقه بين الفرد و السلطة و السلطة و العالم الخارجي

نزع السلاح

هو تخفيض او تقليل او الغاء الاسلحه و نوعية الاسلحه المتفق عليها بين دولة و دول العالم او منظمة عالميه و قد يكون نزع السلاح احاديا او متعددا او عاما او محليا و اما شاملا او جزيئل و اما مسيطرا عليه او غير مسيطر عليه

مراهقه فكريه

يصف معظم المفكرين السياسيين بعبارة ( المراهقه السياسيه) اولئك الذين يجمحون لكفاح الوطني بتفسيرات او قوالب تحد من قدرته على الانطلاق او تشيع فيه روح التردد او يرددون كالببغاوات كلمات و شعارات محفوظه عاليه الرنين دون ان يتقيدوا بالاستناره بتاريخ الشعب و خلفيته و طبيعة ظروفه الخاصه بالتطورات السائده او المؤثرة في العالم الذي يعيشون فيه .


مرشح ( الحصان الاسود
درجت العاده في الولايات المتحده على ان يختار كل من الحزبين الكبيرين مرشحه لرئاسة الجمهورية في مؤتمر عام مخصص لهذا الغرض و قد يحدث و تتساوى اصوات المندوبين الذين يقترحون للمرشحين الرئيسيين للحزب الواحد و حينئذ قد يتحول مندوبو الحزب في المؤتمر الى مرشح ثالث ينتخبونه بما يشبه الاجماع مع انه اضعف شخصيه و نفوذا من كلا المرشحين الاصليين
و هذا المرشح الثالث يسمى مرشح ( الحصان الاسود )

الانتماء

حالة وطنية لا شعورية يتم تغذيتها بالتربية ، ولابد ان تكون لدى كل انسان ، حتى من الممكن ان تكون لدى كل كائن حي يشعر بارتباطه بالوطن الذي ولد فيه وترعرع ، وفيما بين المواطنين لا يجوز تجريد احد من حالة الانتماء هذه ، لانه ليس لاحد الادعاء بها دون سواه ، وليس من حقه ان يجردها عن الاخر ايا كان هذا الاخر، الا اذا قام هذا الاخر بما يتنافى مع هذه الحالة ، كما في العملاء والجواسيس والخونة ، الذين لا انتماء لهم ، عندما يقفون في خندق الاعداء على حساب الوطن تحت اي مبرر كان في ضوء القاعدة التي تقول ان الجاسوس او الخائن لا وطن له ، كما انه ليس من العدل في عملية فرضها على طرف او اطراف هم في واقع الامر يملكون هوية وطنية تتعرض للالحاق او الالغاء ، كما هو في الممارسات الصهيونية ضد الهوية الوطنية الفلسطينية ، ولكن بالضرورة ان تتوفر لمثل هؤلاء حالة من الانتماء المزدوج ، كأن يتم التزاوج فيما بين انتمائهم للوطن الذي يعيشون على ارضه ويملكون حقوق مواطنيه وعلى وجه الخصوص السياسية اذا كان وطنا عربيا لانهم في هذا يتوحدون مع المواطنين الاصليين بالانتماء القومي ، مما يعني واجب الدفاع عن الوطن الذي يتمتعون فيه بالحقوق السياسية في حالة تعرض هذا الوطن لاي عدوان خارجي بدون ان يفقدهم حقهم في الانتماء للوطن والهوية الاصلية التي سلبت منهم .

السياسة
اشتقت كلمة سياسية من اليونانية من كلمة بولس و تعني الدولة
المدنية و يقصد بها "القلعة في قلب المدينة" و ترمز للمدينة ساكنوا
الضواحي الذين يشاركون في تلك المدينة و أعمالها ، و السياسة هي جزء من
محاولة الإنسان المستمرة لفهم نفسه ومحيطه ، و علاقاته مع الآخرين الذين
يتعامل معهم . و السياسية هي دراسة الدولة و مؤسساتها و أجهزتها و
المهام التي تقوم بها هذه المؤسسات و الأجهزة و الغايات التي أنشئت من
اجلها ، و السياسة هي البحث عن العدالة و هي مفهوم القوة و النفوذ و
السلطة .. هي نشاط الدولة

الفاشية
و هي كلمة إيطالية تعني الجمع او الهزيمة و هي مجموعة
القضبان الممزوجة على فأس و ترمز الى صناعة القوة الموحدة فكل قضيب
كالجندي الفرد و الفاشية تمجد العرق وتدعو الى إقامة حكم اوتوقراطي
مركزي برئاسة زعيم ديكتاتوري

حرب خاطفة
حرب ما تكون ذات طابع هجومي حيث توجه الدولة ضربة خاطفة لمراكز تجميع الجيوش المعادية عن طريق استخدام أسلحتها السريعة و المتحركة وتتميز بقصر مدتها الزمنية و بتحديد الهدف المنشود .

حرب إحباط
تعني الحرب التي تشنها الدولة حينما يثبت لها ان خصمها
يوشك ان يشن هجوما ضدها ، و تعتمد على المقدرة في تفسير نوايا الخصم ،
او انه يمارس نوعا من سياسة الردع و استعراض العضلات او على أساس ان
أمنها في خطر ، او للحفاظ على أمنها القومي .

القوات المسلحة
تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية و إحدى المقومات الأساسية لنجاح الدبلوماسية و الاستخدام الفعلي وقت الحرب للدفاع او الهجوم و أيضا وقت السلم و الردع .

جماعات الضغط

تعرف بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها كعامل هام و مؤثر في كل من السياسة الداخلية و الخارجية للدولة ، كجماعات المصالح الدينية وجماعات المصالح الاقتصادية و جماعات المصالح العرقية و القومية .

مجلس الأمن القومي

يقوم بدور استشاري و المخطط و المنسق للسياسة
الخارجية للدولة وبالذات السياسة الأمنية و يحدد الإطار العام للقرار
الخارجي و يساهم في صنع السياسة الخارجية و تقديم النصيحة لرئيس الدولة
ذات الصلة بالأمن القومي .

الاستخبارات


تختص بجمع المعلومات السرية ذات الصلة بالأمن القومي و
تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة التي لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية
المألوفة ، و تتميز عن وزارة الخارجية بسرية نشاطاتها نظرا لعدم قانونية
و شرعية ممارستها


اليهودية

اسم عربي مشتق ما ماده "هود" العربية بمعنى التوبة و الرجوع و الإنابة ، من هاد و هودا هو صبغ من القرآن الكريم ، اليهود اسم أعجمي جامد اخذ عن اسم يهوذا السبط الرابع لأبناء يعقوب اسرائيل .

القومية

تعني مجتمع طبيعي من البشر يرتبط ببعضه البعض بوحدة الأرض و الأصل و العادات و اللغة من جراء الاشتراك في الحياة و في الشعور الاجتماعي
و جغرافية مشتركة و مصير مشترك و مصلحة اقتصادية مادية مشتركة و ثقافة مشتركة نفسية مشتركة .