المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المبادئ القانونية لحماية الشيك



محمد خميس محمد حمد
10-26-2009, 08:28 PM
نص المشرع الاردني والمصري والعربي على مجموعة من المبادئ القانونية للمحافظة على حقوق حامل الشيك حسن النية وكذلك الغاية التي يحققها الشيك كأداة وفاء وائتمان والتي يمكن من خلالها دحض اي حجة غير قانونية يحتج بها الساحب او اي من المظهرين للتهرب من وفاء قيمة الشيك لصاحب الحق فيه كالحامل حسن النية، ويمكن إجمال هذه المباديء القانونية مع ذكر النص القانوني المنصوص عليه في كل من قانون التجارة الاردني وقانون التجارة المصري بما يلي :-

1- مبدأ الكفاية الذاتية للشيك :-
حيث ان الشيك محرر مكتوب يشتمل على البيانات الإلزامية التي نص القانون على وجوب ادراجها في متن الشيك حيث متى وجدت هذه البيانات في الشيك تمتع بالحماية القانونية التي اصبغها المشرع عليه من أجل المحافظة على حقوق من آلت اليه ملكية الشيك وللمحافظة على الشيك كأداة وفاء وائتمان.
تنص المادة 123 فقرة ج من قانون التجارة الاردني :"الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادراً من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك – وهو المستفيد- مبلغاً معينا بمجرد الاطلاع على الشيك".
مادة 473 : من قانون التجارة المصري:
يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية :
1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .
2- امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام.
3- اسم البنك المسحوب منه4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان اصدار الشيك.
6- اسم وتوقيع من اصدر الشيك.

2- مبدأ استقلال التواقيع:-
ان هذا المبدأ يعني ان كل شخص له توقيع على الشيك بصفته ساحب او مظهر او ضامن يعتبر مسؤول تجاه حامله عن الوفاء بقيمته سواءً مسؤلية فردية او تضامنية، ونتيجة لهذا المبدأ يعطى الحق لحامل الشيك الرجوع ومطالبة كل من قام بالتوقيع على الشيك من ساحب أو مظهر للوفاء او ضامن بقيمته، كما يحق للحامل الرجوع على الساحب دون غيره ومطالبته بدفع قيمة الشيك بإعتباره انه يبقى مسؤولاً مسؤلية شخصيه تجاه الحامل عن وفاء قيمته.
وهذا المبدأ هو تطبيق للغايات التي وضع من أجلها الشيك كأداة وفاء وائتمان يلعب دوراً مهماً في الحياة اليومية والتعاملات التجارية من حيث تسهيل تداول النقود بين الأشخاص وكذلك سرعة الائتمان وهو الأمر الذي يتطلبه التعامل التجاري.
تنص المادة 185 من قانون التجارة الاردني :-
1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن.
2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
مادة 480 :من قانون التجارة المصري
اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به اوتوقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابهم لسباب اخرى او منل وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
المادة 521 من قانون التجارة المصري:
-1الاشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله.
2- وللحامل الرجوع على هؤلاءالملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

3- مبدأ تطهير الدفوع:-
هو نتيجة أخرى لمبدأ استقلال التواقيع ومسؤولية الساحب تجاه الحامل للوفاء بقيمة الشيك بحيث لا يمكن للساحب ان يحتج تجاه حامل الشيك بالدفوع التي يمكن له اثارتها تجاه المظهرين للشيك.

تنص المادة 146 من قانون التجارة الاردني:"يعتبر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصله بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض"

و تنص المادة 147:" ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين".


مادة 491من قانون التجارة المصري:
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولوكان اخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات المشوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير علي بياض تظهيرا اخر , اعتبر الموقع على هذا التظهير انه الذى ال اليه الشيك بالتظهير علي بياض .


مادة 494 :
مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الاضرار بالمدين .



4- يكون الشيك قابل للتداول بطرق التظهير لوجود كلمة لأمر في متن الشيك وكذلك لتحريره لشخص مسمى:-
حيث تنص المادتان 233 و 239 من قانون التجارة الاردني على مايلي:-
م 233 :- يجوز اشتراط اداء الشيبك :-
أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحه على شرط " الأمر" أو بدونه.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 239 :" الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحه كلمة لأمر".


مادة 486من قانون التجارة المصري:
2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الامر او لم يكون قابلا للتداول بالتظهير

5- قرينة ان الساحب إذا لم يقم بإعطاء البنك (المسحوب عليه) أمر وقف صرف الشيك فإن ذلك يعني ان الشيك قابل للصرف ومطروح للتداول بطريقة مشروعة ولا تنطبق عليه الحالات التي نص عليها القانون الاردني في الفقرة 2 من المادة 249 من قانون التجارة وهما السرقة وحالة افلاس الحامل،و مادة 507 :من القانون المصري
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة او افلاس حامله او الحجر عليه .





من حيث اركان جريمة اصدار شيك لا يقابه رصيد:-

تنص المادة 421 من قانون العقوبات الاردني على مايلي:-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
أ‌- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.


مادة 534 من قانون التجارة المصري:

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتي:
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

وبالبحث في عناصر جرم اصدار شيك لا يقابله وفاء وانطباق النص القانوني نجد ما يلي:-

لكل فعل مجرم في القانون ومعاقب عليه ثلاثة أركان وهي :-

- الركن المادي:- والمتمثل بقيام الساحب بتحريرالشيك المستكمل لبيناته الإلزامية التي نص عليها القانون والتوقيع عليه من قبل الساحب ثم تظهيره من قبل المظهرين وطرحه للتداول حتى وصوله الى حامله الشرعي مع علم الساحب عند تحريره للشيك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك حين سحبه(تحريره).

- الركن المعنوي: وهو ما يعبر عنه بعلم الساحب بعدم وجود رصيد للشيك الذي قام بتحريره وتسليمه الى حامله وطرحه للتداول.
ان القصد الجرمي للساحب يثبت من علم الساحب ان الشيك الذي يقوم بتحريره يقوم مقام النقود في التعامل، ولذلك عندما يقوم الساحب بتحرير شيك ليس له مقابل فهو بذلك يرتكب جرم اصدار شيك غير قابل للصرف عن قصد، حيث هنالك قرينه قانونية على علم الساحب بوجود او عدم وجود مقابل الوفاء للشيك تنص عليها المادة 231 من قانون التجارة الاردني وهي وجوب وجود نقوداً للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاء الشيك، ومادة 497من قانون التجارة المصري:
1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء
. وبمفهوم المخالفة اذا تم التأشير من البنك على الشيك بما يفيد عدم صرفة لعدم وجود الرصيد فإن ذلك يثبت قصد الساحب سحب شيك وهو يعلم بعدم وجود الرصيد له مما يرتكب معه جرم اصدار شيك لا يقابه رصيد (مقابل وفاء) خلافاً لما نص عليه القانون وهو ما يعبر عنه بسوء النية لدى الساحب.

- الركن القانوني:- هو تجريم المشرع لفعل ساحب الشيك الذي لا يقابله وفاء وذلك بالنص في المادة 421 من قانون العقوبات الاردني على تجريمه وفي المادة 534 من قانون التجارة المصري.