المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية طالب بحقوق المنصورة



لما
10-01-2009, 10:43 AM
قضية طالب بحقوق المنصورة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 11940 لسنة 31ق المقامة من ---------------------------- بصفته ولياً طبيعياً على نجله ------------------
ضد:- (1) رئيس جامعة المنصورة
( 2) عميد كلية الحقوق

الإجراءات:-
أقام المدعى بصفته ولياً طبيعيا على نجله -------- هذه الدعاوى لصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/5/2009 طلب فى ختامها الحكم:- بقبول الدعاوى شكلاً وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار محكمة التأديب الإبتدائى بإلغاء امتحان نجله فى مادة المدخل للعلوم القانونية ولأنجلو أمريكي فى العام الجامعي 2008/2009 فى السنة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجامعة خمس حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بمستنداتها عن بصر وبصيرة ، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم:- أولاً:- بعدم قبول لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني، ثانياً:- رفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وقدم وكيل المدعى مذكره بدفاعه صمم فيها على طلباته المبداه فى صحيفة الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان نتيجة نجله فى مادة المدخل للعلوم القانونية والأنجلو أميركي، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبجلسة 8/6/2009 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات لمن يشاء فى أسبوع، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة:-
بعد الإطلاع على الأوراق والإيضاحات والمداولة قانوناً ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى فى هذه الدعوى هي الحكم:- قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وبإلغاء قرار مجلس التأديب الإستئنافى الصادر بجلسة 11/5/2009 فيما تضمنته من إلغاء امتحان نجله فى مادة المدخل للعلوم القانونية والأنجلو أميركي فى العام الجامعي 2008/2009 بالسنة الأولى بكلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان نتيجة هذه المادة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومن حيث أن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى على سند من القول إذ نجله طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بالجامعة المدعى عليها التى نسبت إليه الغش من مسطرة مدون عليها معلومات تخص المادة وأصدرت قرار مجلس التأديب الابتدائية فى 13/4/2009 بإلغاء امتحانه فى مادة المدخل والمادة التى تليها وهى مادة الاقتصاد السياسي، وعندما تظلم إلى مجلس التأديب الإستئنافى اكتفى بإلغاء امتحان نجله فى مادة المدخل للعلوم القانونية عن العام الجامعي 2008/2009، مع أن الواقعة التى صدرت على أساسها القرار المطعون فيه لم يثبت صحتها ولم يثبت استفادة الطالب مما هو مدون عليها ولم تكن المسطرة فى حيازته، فضلاً عن بطلان التحقيق التى أجرته الكلية لعدم تمكين نجله من حق الدفاع حتى يستظهر الحقيقة، وتوجيه التحقيق دون حيده وموضوعيته حيث أن نجله حديث العهد بالكلية وليس من الطلاب اللذين يقدرون على مواجهة مثل هذه المشاكل الطارئة التى تؤدى إلى الارتباك وعدم التصرف، فضلاً عن أن العميد الذي أحاله إلى مجلس التأديب كان هو رئيس مجلس التأديب الإبتدائى وأن هذا الجزاء يلحق بنجله أضراراً يتعذر تداركها به إلى الأعراض عن الدراسة بهذه الكلية وظهوره بمظهر غير لائق بين زملائه .

ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين أساسيين أولهما ركن الجدية ويتصل بالمشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق مستنداً إلى أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، وثانيها الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

ومن حيث أنه عن ركن الجدية:- فإن من المقرر قانوناً أن المحكمة وهى بصدد التحقيق من صحة الوقائع التى تشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه تزيد هذه الوقائع بميزان المشروعية فى إطار ما هو مستقر من أن الاتهام التأديبي من شأن الاتهام الجنائي يجب أن يقوم على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، باعتبار أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن تكون الأدلة التى ساقتها الأوراق تبلغ حد الكفاية لبلوغ ما رمت إليه فى هذا المقام، الأمر الذي يحتم أن يكون التحقيق الذي يتم مع المتهم شاملاً جميع جوانب الاتهام بما يمكنه من إبداء دفاعه على نحو يستجلى به المحقق الحقيقة على نحو شرعي وقانوني، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان وصحيحاً من حيث محله وغايته اى إذا تناول الواقعة محل الاتهام من حيث الأفعال والزمان والمكان والأهم أدلة الثبوت، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء أي عنصر من عناصر الواقعة، كان التحقيق معيباً، ويكون قرار الجزاء المبنى عليه معيباً هو الآخر.

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى كان يؤدى الامتحان فى مادة المخل للعلوم القانونية يوم 19/1/2009، وأنه تم ضبطه ومعه مسطرة تخص هذه المادة، وعند محاولة إخراجه تشاجر مع ملاحظ اللجنة والأمن وآثار الشغب فى لجان المراقبة وإذ أجرت كلية الحقوق تحقيقاً فى هذه الواقعة سمع فيه أقوال -------------- المدعى الذي أنكر فيه استفادته من هذه المسطرة وأنه يرتكب أي من هذه الأفعال التى تنبئ عن البدء فى تنفيذ ما هو منسوب إليه، وعند سؤال الملاحظ --------------- أورد إلى أن المذكور قال له أنه جالس حتى الساعة الثانية عشر صباحاً وأنه ساعة إخراجه كان جالساً لا يكتب، وبعد ذلك وجدت المسطرة التى قال أنه أخذها من زميل له، وأنه تحدث بطريقة غير لائقة مع الدكتور/ ----------- بقوله أنا باحترامك من ساعتها وقال للملاحظ أنت ظالم، وأنه لم يتعد على أحد بغير ما تقدم، وإذ أن الأدلة التى ساقتها الأوراق لا تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة فى وجود ما رمت إليه جهة الإدارة فى هذا المقام من إسناد وقعة الغش أو الشروع فيه لغير المدعى، أو أنه أثار الشغب أو تشاجر مع الأمن على النحو الوارد بالمذكرة المقدمة من السيد الدكتور/----------- وجاء التحقيق قاصراً فى هذا المقام ولم يتناول الواقعة بجميع جوانبها الواردة بهذه المذكرة، بما يزعزع صحة السبب الذي ارتكب إليه القرار الطعين ويجعله منتزعاً من أصول لا تتجه بما يضم القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق بمخالفة القانون، الأمر الذي يرجح إلغائه عند نظر الموضوع وهو ما يتوافر معه ركن الجدية، مع توافر ركن الاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق كل المدعى الدستوري فى التعليم وسمعته بين زملائه بما يؤثر على معنوياته وحقه فى استكمال الدراسة التى التحق بها برغبته، بقرار تظاهرة عدم المشروعية.

ومن حيث أنه قد توافر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون ركناه ما تقدم، واستقام على صحيح سندي من القانون بما يتعين القضاء به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان نتيجة نجل المدعى فى مادة المدخل للعلوم القانونية والأنجلو أميركي، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملاً بحكم المادة 286 مرافعات، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب مع ذلك من آثار، على الوجه المبين بالأسباب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجامعة المدعى عليها بالمصروفات.