المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إثبات



هيثم الفقى
09-29-2009, 06:18 AM
أن من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، وهو فى سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجبه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سرى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه والتى يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما اكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمح كشاهد ويحلف اليمين ، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .

[ طعن رقم 18327 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 27/05/1997 ]

أن لما كانت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية وان أوجبت أن يحلف الخبير يمينا أمام قاضى التحقيق على أن دعوى رأيه بالذمة الا انه متى كان الخبير قد مثل أمام المحكمة وحلف يمينا قبل سماع شهادته . وكانت شهادة الخبير فى حقيقتها تقرير فنى يتناول كل ما قام به من أعمال تحضريه والنتيجة التى أنتهى إليها فى تقريره فانه لا يعيب الحكم أن هو عول على تقرير اللجنة ما دام اعضاؤها قد مثلوا أمام المحكمة وحلف كل منهم يمينا قبل سؤاله بشأن ما جراه من أعمال الخبرة فى الدعوى .

[ طعن رقم 4739 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 15/05/1997 ]

إن المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل يراه ، لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

[ طعن رقم 41987 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/03/1995 ]

من المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل يراه ، لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

[ طعن رقم 41987 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/03/1995 ]

ومن حيث انه يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما بين الحكم المطعون فيه انه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - و دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع فى ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطيب الشرعى اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده .

[ طعن رقم 10319 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 08/01/1995 ]

ومن حيث انه يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث فى الوقت الذى حدده الشهود ووقوعه فى وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمى التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما بين الحكم المطعون فيه انه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وأحال فى الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - و دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع فى ينبنى عليه - لو صح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطيب الشرعى اما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده .

[ طعن رقم 10319 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 08/01/1995 ]

لما كان من المقرر أيضا أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الغائبين ، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن بين الأسباب التى حالت فى ون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام مرافعته ، فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .

[ طعن رقم 17459 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 20/07/1994 ]

لما كان من المقرر أيضا أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحا ، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدى الإثبات لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهدين الغائبين ، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن بين الأسباب التى حالت فى ون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما فى ختام مرافعته ، فإنه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالبطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .

[ طعن رقم 17459 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 20/07/1994 ]

من المقرر انه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله فى بيانه لواقعة الدعوى وأقوال الضابط واعتراف الطاعن بالتحقيقات ، من أن الأخير اعتدى بالضرب على المجنى عليه الأول - بالبلطة على رأسه أثناء نومه لا يتعارض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية الخاص بذلك المجنى عليه - بشأن إصابات رأسه ، كما أن وجود إصابة بالمجنى عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناء نومه على ظهره ، أمر لا يستعصى معه القول أن المجنى عليه قد تحرك بجسده وقت الاعتداء عليه ، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

[ طعن رقم 4819 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 09/02/1994 ]

من المقرر انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم ترد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها .

[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 03/01/1994 ]

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

[ طعن رقم 6944 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 16/12/1991 ]