المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون 173 لسنة 2005 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية



صفاء عطاالله
09-20-2009, 12:39 AM
قانون 173 لسنة 2005 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية



بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد اصدرناه :

المادة الاولي
يضاف الي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باب جديد عنوانه الباب الاول مكررا ( اللجنة العليا للانتخابات ) نصه الاتي :

الباب الاول مكررا
اللجنة العليا للإنتخابات

مادة (3) مكررا :
تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :

- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض او ما يعادلها يختارهم مجلس القضاء الاعلي .
- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلي اي حزب سياس يختار مجلس الشعب اربعة منهم على ان يكون أثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى أثنين أحداهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ستة سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدد مساويا من كل من الفئتين كأعضاء احطياتين .
- فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الإحطيتين حسب ترتيب إختيارهم .
- ممثل لوزارة الداخلية .
- ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (3) مكرر - (أ:
تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكلها وأختصاصها قرار من رئيس اللجنة .
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات الازمة لتنظيم العمل بها .

مادة (3) مكرر- (ب:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها علي الاقل .
وتصدر قرارات اللجنة باغلبية ثمانية اصوات .

مادة (3) مكرر - (ج:
تتولي اللجنة الاختصاصات الاتية :

1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .
2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .
3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الإنتخابية .
4- الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية .
5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .
6- اعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء .
7- ابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .

مادة (3) مكرر - (د(
" تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة ان تستعين باية جهة في اداء مهامها ."

المادة الثانية
يستبدل بنصوص البند من المادة 1 والبندين (2) و (5) من المادة 2 والمادة 10 والفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الرابعة من المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 29 والمواد 36 و 37 و 38 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه النصوص الاتية :

مادة (1(
" على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية :

اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا : إنتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس الشعب
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ."

مادة (2) : بند 2
" من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ."

مادة (2) - بند 5
" المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه أعتباره ."

مادة 10
" لا يجوز ادخال اي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء ، علي ان تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لاعلان نتيجة الانتخاب او الاستفتاء ."



مادة (19 :(الفقرة الثانية:
" وللمحكمة أن تقضى علي من يرفض طعنه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه "

مادة (24 : (الفقرة الرابعة:
" ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك ."

مادة (29 : (الفقرة الثانية:

" وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس اصبعه في مداد غير قابل للازالة الا بعد اربع وعشرين ساعة علي الاقل بعد الادلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه ."

مادة 36
"يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب او الاستفتاء وعدد ما حصل عليهكل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الإنتخاب أو الإستفتاء الى وزير الداخلية والثانية الى اللجنة العليا للإنتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مدرية الأمن ."

مادة 37
"يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب او الاستفتاء خلال الايام الثلاثة التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب او الاستفتاء في الدوائر الانتخابية

وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره."

مادة 38
"يرسل رئيس اللجنة العليا والإنتخابات عقب اعلان نتيجة الإنتخابات الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بإنتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان ."

المادة الثالثة
يستبدل بنصوص مواد الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المشار إليه ، النصوص الآتية :

الباب الرابع
فى جرائم الإنتخاب

مادة 39
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية ."

مادة 40
" يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ."

مادة 41
" يعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح الى الموت ."

مادة 42
" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس ."




مادة 43
" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين وبغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ."

مادة 44
" يعاقب بالحبس مدة ل لا تقل عن سنتين كل من أستخدم أى من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأخير فى سلامة سير إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين ."

مادة 45
" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه أو أتلفه ."

مادة 46
" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد مايستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله ."

مادة 47
" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون ."

مادة 48
" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه :

أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين .
ثانيا : كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين أو الامتناع عنه .
ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .



رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة ."

مادة 49
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين :

أولا : كل من ابدى رأيه فى الإنتخاب أو الإستفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانيا : كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة ."

مادة 50
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه ."

مادة 51
" يعاقب علي الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ."

مادة 52
"يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي ، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة ."

المادة الرابعة
تضاف الى المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه ، فقرة جديدة بعد الفقرة الخامسة لتكون هى السادسة ، نصها الآتي :
"وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الإستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم ."

المادة الخامسة
"يعاد ترتيب مواد الباب الخامس " أحكام عامة وأخري وقتية " من هذا القانون لتبدأ مواده برقم 53 ."

المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية
في 25 جمادي الأولي سنة 1426 هـ الموافق 2 يولية سنة 2005 م
رئيس الجمهورية
( حسني مبارك )
16 / 6 / 2005

محمود هويدى
03-07-2010, 02:04 AM
شكراً أستاذة / صفاء
مجهود ومشاركة طيبة ،،:m20(11):

هيثم الفقى
03-07-2010, 03:14 AM
شكرا للطرح وتم التثبيت