المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى



صفاء عطاالله
09-20-2009, 12:37 AM
قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى











باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه :

الباب الاول
في تكوين مجلس الشورى

المادة 1
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وعشرة اعضاء.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام، على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين .
يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.


المادة 2
تقسم جمهورية مصر العربية الى ست وعشرين دائرة انتخابية.
وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.
وتمثل كل دائرة بعدد من الاعضاء طبقا للجدول المرافق.

المادة 3
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له.
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز اعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء.
ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية.
ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.

المادة 4
اذا خلال مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطي من ذات الصفة بالقائمة التي انتخبت.
واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفي الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة 5
اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الاعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك الى حين انتخاب الاعضاء الجدد.
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال اسبابها، ويجب ان يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الاعلان.


الباب الثاني

في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

المادة 6
مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح او يعين عضوا بمجلس الشورى:

1 - ان يكون مصري الجنسية، من اب مصري.
2 - ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية والا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 - ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثون سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب او التعيين.
4 - ان يجيد القراءة والكتابة.
5 - ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها طبقا للقانون.
6 - الا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى او من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكامالمادة 96 من الدستور ما لم يكن قد زال الاثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالات الاتية :

ا) انقضاء الفصل الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.
ب) ان يكون الترشيح او التعيين للفصل التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.
ج) صدور قرار من مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل.


(7) الا يكون قد سبق الحكم عليه من محكمة القيم بالحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية او الشعبية.

المادة 7
يكون انتخاب اعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية.
ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين طبقا للجدول المرفق على ان يكون نصف المرشحين اصليا واحتياطيا على الاقل من العمال والفلاحين.
وعلى الناخب ان يبدي رايه باختيار احدى القوائم باكملها.
وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او مرشحين من اكثر من قائمة وكذلك تبطل جميع الاراء المعلقة على شروط او التي تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت لناخب رايه على قائمة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة او على ورقة عليها توقيع الناخب او اية اشارة او علامة اخرى تدل عليه.

المادة 8
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة الى مديرية الامن بالمحافظة التي يرشح في دائرتها مرفقا بها صورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي اليه مثبتا بها ادارجه فيها، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ مائة جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح وتثبيت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات.

المادة 9
يعرض كشف يتضمن قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال الخمسة ايام التالية لقفل باب الترشيح ويحدد في هذا الكشف اسماء هؤلاء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم والقائمة التي ينتمي اليها المرشح.
ولكل مرشح ادرج اسمه في احدى القوائم ولم يرد اسمه في الكشف المذكور ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم اي مرشح من المرشحين او اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف.
ولكل حزب ينتمي اليه احد المرشحين ممارسة الحق المقرر في الفقرتين السابقتين.
وتفصل في الاعتراضات المشار اليها - خلال مدة اقصاها عشر ايام من تاريخ قفل باب الترشيح - لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية احد اعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض او ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتنشر قوائم المرشحين في الدائرة الانتخابية جميعها، وفي صحيفتين يوميتين على الاقل.

المادة 10
اذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة حزبية اجرى الانتخاب في ميعاد ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسمائهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على الاغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة التي اعطيت بشرط الا يقل عدد هذه الاصوات عن 20% من مجموع الناخبين.



المادة 11
اذا خلا مكان احد المرشحين بسبب التنازل او الفواة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة للاعتراض على الترشيح وجب على الحزب صاحب القائمة ان يرشح اسما اخر مكانه بشرط الا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين.
ويكون التنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر يعلن الى مديرية الامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل.

المادة 12
ينتخب اعضاء مجلس الشورى طبقا للقوائم الحزبية التي حصلت على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب.
فاذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة لاي من القوائم في الدائرة الانتخابية اعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على اكبر عدد من الاصوات.
وفي جميع الاحوال لا تمثل بالمجلس قوائم الاحزاب التي لا نحصل على 5% -خمسة في المائة- على الاقل من مجموع الاصوات الصحيحة التي اعطيت على مستوى الجمهورية.

المادة 13
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب او المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها.
ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته المشار اليها بافقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الاخرى او وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى اذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى او وظيفته.
والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتقاضى العضو سوى مكافاة عضويته لمجلس الشورى.

المادة 14
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

المادة 15
يضع مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون.
ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة للاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة تسري في شانهم الاحكام المطبقة على العاملين بمجلس الشعب.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة او اية جهة اخرى.

المادة 16
لرئيس الجمهورية ان يحيل الى مجلس الشورى احد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور.

المادة 17
يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه الى مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الاولى من المادة 195 من الدستور.
ويجب على مجلس الشورى ان يبدي رايه فيما احيل اليه خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ وصول القرار الجمهوري اليه وله ان يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة اخرى مماثلة.
فاذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برايه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال اليه.

المادة 18
يحيل رئيس مجلس الشعب الى رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للاحكام المقررة في البندين الاول والثاني من المادة 195 من الدستور.
ويسري في هذا الشان حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.

المادة 19
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافاة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم اذا كانوا اعضاء في المجلس.
وتستحق المكافاة من تاريخ حلف العضو اليمين، ولا يجوز التنازل عنها او الحجز عليها وتعفى من كافة انواع الضرائب.

المادة 20
يتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له معاش من خزانة الدولة

المادة 21
يمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية او غير تجارية او اية وظيفة عامة او خاصة. واذا كان من العاملين في الدولة او في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافاة وبين مرتب وظيفته او عمله الاصلي.

المادة 22
يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور الى رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور.

المادة 23
يتولى رئيس مجلس الشعب اثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء اثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما.

المادة 24
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تسري في شان مجلس الشورى الاحكام الواردة في القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والاحكام المقررة بالمواد 2، 3، فقرة 2، 7، 8، 10، 11، 12، 14، 19، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 33، 39 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب.

المادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيه سنة 1980).