المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر



صفاء عطاالله
09-20-2009, 12:33 AM
قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة فيمصر



حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9EC6DA-08D1-4AAF-87DF-72D00DD45803.htm#1#1)
إصدار الصحف وملكيتها (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9EC6DA-08D1-4AAF-87DF-72D00DD45803.htm#2#2)
الصحف القومية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9EC6DA-08D1-4AAF-87DF-72D00DD45803.htm#3#3)
المجلس الأعلى للصحافة (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9EC6DA-08D1-4AAF-87DF-72D00DD45803.htm#4#4)
أحكام انتقالية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9EC6DA-08D1-4AAF-87DF-72D00DD45803.htm#5#5)


الباب الأول

حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين



فصل تمهيدي

مادة 1-الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلككله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.
مادة 2-يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.




الفصل الأول

حرية الصحافة


مادة 3-تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
مادة 4-فرض الرقابة على الصحف محظور. ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
مادة 5-يحظر مصادرة الصحف أوتعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.





الفصل الثاني

حقوق الصحفيين


مادة 6-الصحفيون مستقلون لاسلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 7-لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدودالقانون.
مادة 8-للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة أو مصلحة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر في الفقرة السابقة.
مادة 9-يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا.
مادة 10-مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أوطبقا للقانون.
مادة 11-للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعاتالعامة.
مادة 12-كل من أهان صحفيا أوتعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133، 136، 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 13-إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها، جازللصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحق الصحفيفي التعويض.
مادة 14-تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.
مادة 15-لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي.
وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرموفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 16-تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها.
مادة 17-لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفدت الصحافة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العامل.





الفصل الثالث

واجبات الصحفيين


مادة 18-يلتزم الصحفي فيم اينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 19-يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي. ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 20-يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية، أو التي تنطوي على امتهان الأديان أوالدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
مادة 21-لا يجوز للصحفي أوغيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
مادة 22-يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23-يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشرقرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كلهإذا صدر القرار بالحفظ أو لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 24-يجب على رئيسا لتحرير أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامها لتصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بهاالمقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوزمثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 25-على طالب التصحيح أنيرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه، إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات.
مادة 26-يجوز للصحيفة أنتمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1. إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.
2. إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها مايطلب تصحيحه.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 27-إذا لم يتم التصحيحفي المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون، جاز لذي الشأن أن يخطرالمجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشرالتصحيح.
مادة 28-إذا لم يتم التصحيحفي المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون، يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدةلا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة، فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوعالدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
مادة 29-تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن جريمة الامتناع عن النشر، إذاقامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
مادة 30-يحظر على الصحيفة أوالصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة، وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجورالمقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة 31-يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالةالصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 32-لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
مادة 33-تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحققمن سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهازبحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما يكونعليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة. وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال.





الفصل الرابع

تأديب الصحفي


مادة 34-تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.
وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
مادة 35-يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة 36-تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:
1. وكيل النقابة–رئيسا.
2. مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة–عضوا.
3. سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال-عضوا.

مادة 37-تشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، على النحوالتالي:

ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين منبين أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلسمن بين أعضائه الصحفيين.
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة. ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38-يجوز للصحفي الطعنفي قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها فيالمادة (82) من قانون النقابة.
مادة 39-مع عدم الإخلال بحقإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن، التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلسالأعلى للصحافة.
ويتولى المجلس بحث الشكوى، وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.




الفصل الخامس

المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف


مادة 40-إذا حركت الدعوىالجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، جاز للمتهم أن ينيبعنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة 41-لا يجوز الحبسالاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها فيالمادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 42-لا يجوز أن يتخذ منالوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أيتحقيق جنائي، ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55 و97 و199) منقانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرةالسابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله.
مادة 43-لا يجوز القبض علىالصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة،كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاءالنيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابةقبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه منأعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 44-لا يعاقب على الطعنبطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذاكان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،وبشرط أن يثبت كل فعل أسند إليهم.







الباب الثاني

إصدار الصحف وملكيتها




الفصل الأول

إصدار الصحف


مادة 45-حرية إصدار الصحفللأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاللقانون.
مادة 46-يجب على كل من يريدإصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه منالممثل القانوني للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واسمالصحيفة ودوريتها، واللغة التي تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداريلها، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعةالتي تطبع بها.
مادة 47-يصدر المجلس الأعلىللصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعينيوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادةالسابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدارالصحيفة مسببا ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار منالمجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوزلذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتابهذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 48-إذا لم تصدر الصحيفةخلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبرالترخيص كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدمإصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدةالاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار منالمجلس الأعلى للصحافة، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 49-تعتبر الموافقة علىإصدار الصحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواعالتصرف.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبرباطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهولا تجاوز ألف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 50-يحظر إصدار الصحف أوالاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولةالحقوق السياسية.
مادة 51-في حالة التغييرالذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلسالأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كانهذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايتهثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذهالمادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوزألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 52-ملكية الأحزابالسياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاللقانون.
ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاصالاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكلتعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكةللمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يوميةومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودعرأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلىللصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرتهوأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرةالزوج والزوجة والأولاد القصّر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلاتشهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركة الشروط السابقة.
مادة 53-يعد المجلس العلىللصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصيةبالأسهم ونظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيسوأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر منتاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذييحدده عقد التأسيس.
مادة 54-يكون لكل صحيفة رئيستحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها. وعدد من المحررين المسؤولين، يشرفكل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفةأن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحفوالمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرهاالهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدةلا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة، وإذا لم تتم إزالة أسبابالمخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ملغى.






الباب الثالث

الصحف القومية



الفصل الأول

الملكية


مادة 55-يقصد بالصحف القوميةفي تطبيق أحكام هذا القانون، الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفيةووكالات الأنباء وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة، ويمارس حقوقالملكية عليها مجلس الشورى.
وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطةالتنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراءوالاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع.
مادة 56-ينظم العلاقة بينالمؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقدالعمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.
ويجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلىأخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا، دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواءأكان هذا الحق أصليا أم إضافيا.
ويسري ذلك على سائر العاملين في المؤسساتالصحفية القومية.
مادة 57-يخصص نصف صافيالأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسعوالتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى القرارات والقواعد المنظمةلإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دوريةمراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتهاالمالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذهالمراجعة.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصهوإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير، وكذا إخطار المجلس الأعلى للصحافة ومجلسالشورى لمناقشتها بالمجلس.
مادة 58-تكون لكل مؤسسةصحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيقأغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 59-يجوز للمؤسسةالصحفية القومية، بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاصبالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع، ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعدالمنظمة لتأسيس هذه الشركات ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولةالتصدير والاستيراد وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويسري على هذه الشركات ما يسري على المؤسسةالأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونشر الميزانية والحسابالختامي.
مادة 60-تسري في شأنالعاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التي تنشئها أو الأنشطة التي تزاولهاوفقا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 96 لسنة 1975 بشأن الكسب غيرالمشروع.
مادة 61-تكون سن التقاعدبالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين وإداريين وعمال، ستينعاما.
ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسةوالستين وذلك بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبةإلى غيرهم.






الفصل الثاني

الجمعية العمومية


مادة 62-تشكل الجمعيةالعمومية للمؤسسة الصحفية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1. خمسة عشر عضوا يمثلون الصحفيين والإداريينوالعمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويشترط في العضوأن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات على الأقل. وتنتخب كل فئة من بينهاخمسة أعضاء.
2. عشرون عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أوالمهتمين بشؤون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام، على أن يكون من بينهم أربعة علىالأقل من ذات المؤسسة الصحفية.وتجري الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربعسنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراءالانتخابات.

مادة 63-تختص الجمعيةالعمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:

إقرار الموازنة التقديرية والحسابالختامي.
تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.
إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسةوالنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقريرالسنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.
إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التييضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلسالأعلى للصحافة.
مناقشة تقارير الجهاز المركزيللمحاسبات.
النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة منأمور.
رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلالهبواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة لعقدالجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها وإصدار القرارات.





الفصل الثالث

مجالس الإدارة والتحرير


مادة 64-يشكل مجلس إدارةالمؤسسة الصحفية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتي:
1. رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلسالشورى.
2. ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهمبالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنانعن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها.
3. ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون منبينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلةللتجديد.
ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبيةالمطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانبالذي من بينه الرئيس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثرمن مؤسسة صحفية.
مادة 65-يشكل في كل صحيفة منالصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذييختاره مجلس الشورى، ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهممن يلي رئيس التحرير في مسؤولية العمل الصحفي.
وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلةللتجديد.
مادة 66-يضع مجلس التحريرالسياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعهامجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.






الباب الرابع

المجلسالأعلى للصحافة



الفصل الأول

تشكيل المجلس الأعلى للصحافة


مادة 67-المجلس الأعلىللصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصيةالاعتبارية، وتقوم على شؤون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسةسلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنيةوالسلام الاجتماعي، وبما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلالالأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولةوبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون.

مادة 68-يصدر رئيس الجمهوريةقرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي:

رئيس مجلس الشورى، وتكون له رئاسة المجلسالأعلى للصحافة.
رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفيةالقومية.
رؤساء تحرير الصحف القومية، على أن تمثل كلمؤسسة في حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.
رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقالقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذييمثلها.
نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيينالسابقين يختارهم مجلس الشورى.
رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافةوالطباعة والإعلام والنشر، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابةيختارهم مجلس الشورى.
اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصريةيختارهما مجلس الشورى.
اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلسالشورى.
عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافةوالممثلة لشتى اتجاهات الرأي العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم علىالأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلةللتجديد.
مادة 69-يشكل المجلس الأعلىللصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العامالمساعد.
ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخابالسري، وذلك فيما عدا رئيسه.





الفصل الثاني

اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة


مادة 70-فضلا عن الاختصاصاتالأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصاتالآتية:
1. إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2. اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة في صناعة الصحافة في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة، وفي أوضاع المؤسسات الصحفية المصريةفي كل نواحي العمل الصحفي بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
3. التوثيق التاريخي لتطور صناعة الصحافة فيمصر.
4. التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة فيالعالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5. التنسيق بين المؤسسات الصحفية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفي مجالات التدريب والتأهيل.
6. المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء.
7. العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليلجميع العقبات التي تواجه دور الصحف.
8. تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعارالصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاعالعام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرفالدولي.
9. حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيينوضمان أدائهم وواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
10. إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابةالصحفيين.
11. متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقاريردورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي، وتلتزم الصحف بنشر تلكالتقارير.
12. ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحقالتصحيح.
13. النظر في شكاوي الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة.
14. ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15. تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فيالصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقي المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابةالعامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
16. تلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.
17. الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أووكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أو مباشرة أي نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أو متقطعة، وذلك بعد حصولهعلى موافقة الجهة التي يعمل بها.
18. للمجلس في سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة فيهذه المادة أن ينشىء صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكامه.






الفصل الثالث

نظام عمل المجلس


مادة 71-يضع المجلس الأعلىللصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلهاوكيفية سير العمل فيها.
مادة 72-رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير، ويشرفبوجه عام على حسن سير أعمال المجلس، وهو الذي يرأس اجتماعات هيئةالمكتب.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهمافي بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.
ويقوم الأمين بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدولأعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.
مادة 73-يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل.
كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء على طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف،وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.
مادة 74-لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.
مادة 75-للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.
مادة 76-المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعدادمشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمهاومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعدالحكومية.
مادة 77-يضع المجلس بناء على اقتراح هيئة مكتبه اللوائح الخاصة بأعضاء المجلس وتنظيم شؤون العاملين بالأمانةالعامة.
مادة 78-يرفع المجلس الأعلى للصحافة تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضاياوأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.
مادة 79-يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة الحالية بالقدر الذي يتفق مع أحكام هذا القانون.




الباب الخامس

أحكام انتقالية


مادة 80-الصحف التي ظلت باقية لأصحابها بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها، ويجوز لها خلال ذلك توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 81-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القانون رقم 148لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1417هـ
الموافق 30 يونيو سنة 1996م>



_______________
المصدر
شبكةالمعلومات العربية القانونية، مكتبة التشريعات العربية، قوانين دولة مصر.