المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب



صفاء عطاالله
09-20-2009, 12:07 AM
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب







باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:







الباب الأول
في تكوين مجلس الشعب

مادة 1: يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا, يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر في مجلس الشعب.



المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشر أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية.
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971.
ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.

مادة 3: تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية, وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك, وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضـاء المجلس المنتخبين مـن بين العمـال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها.
فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 4: مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجـرى الانتخاب لتجديد المجلس خـلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.







الباب الثاني
في الترشيح لعضوية مجلس الشعب



المادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1 - أن يكون مصري الجنسية، من أب مصري.
2 - أن يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 - أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
4 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:
ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إسقاط العضوية.
ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
- معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.



5 مكرر
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي، بحيث يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية.
ويكون لكل حزب قائمة خاصة، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحي حزب واحد، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرافق ناقصا واحدا. كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعى اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها ، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا اثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية إشارة أو علامة تدل عليه. كما تبطل الاصوات التي تعطى لاكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لاقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على القوائم الحزبية، وذلك في ورقة مستقلة. ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من وزير الداخلية. وتبطل الاصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا اثبت الناخب رايه على ورقة غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة اخرى تدل عليه.
( - المادة الخامسة مكررا مضافة بالمادة الثانية بالقانون رقم = 114/1983 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 52 (مكرر) في 31/12/1986.)

مادة 6: يقـدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلـى مـديريـة الأمـن بالمحافظة التى يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الأنتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسميه في تطبيق أحكام قانون العقوبات
الفقرة الأخيرة ألغيت بالمادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 2005 .



المادة 7
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع في شان تقديمها الاجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.



المادة 8
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر من كل محافظة برياسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.
- المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.

مادة 9: يعرض فـى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غـير صحيحة أمـام اسمه أو اسم غيره مـن المرشحين طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فـى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام مـن تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنه أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظه برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية مـن درجـة مستشـار أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو مايعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها
وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

مادة 10: يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .

مادة 11: يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها .
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .
(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .
وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 12: لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة إنتخابية فإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة أعتبر مرشحا في الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

مادة 13: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظه قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين في الدائره إذا كان قد قيد في هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية , وتنشر وزارة الداخلية الاعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .



المادة 14
لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.



مادة 15
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقه لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب , فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن إنتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات , وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن إنتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات , على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , وفى هذه الحاله يعلن إنتخاب الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .






مادة 16: ملغاة

مادة 17: إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل , أجرى الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10 % من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة , ويجرى إنتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين , أذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لأختيار العضو الثانى من بين الباقين , واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لايحصل المرشح فيها على نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرات السابقه يجرى إنتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .

مادة 18: إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل إنتهاء مدة عضويته يجرى إنتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقره الأولى من المادة الثالثه من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .



المادة 19
بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.



المادة 20
يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.







الباب الثالث
في عضوية مجلس الشعب

مادة 21: ملغاة

مادة 22: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية , كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصه بها .

المادة 23
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى أو وظيفته.
والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب.

المادة 24
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافاة.
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الاصلي.

المادة 25
لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الاصلية. وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته أو عمله، أو انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

المادة 26
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقى اليها، أو إلى اية وظيفة مماثلة لها.

المادة 27
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه.
(ا) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا.
(ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.

المادة 28
لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اي تعيين على خلاف ذلك، الا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى اخرى أو كان يحكم بحكم قضائي أو بناء على قانون.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 29: يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

المادة 30
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو احدى وسائل المواصلات العامة الاخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وتسري على اية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب. (الفقرة الاولى م& من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 31: يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون .

مادة 32: يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا , مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
واذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام , طبق في حقه حكم المادة 24 مـع مراعاة عـدم الجمع بين ما يستحق لـه مـن مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

مادة 33: يتفرغ مـن ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة , ويطبق فـى شأنه حكـم الماده 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام , أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس مايتقاضاه مقابل تفرغه ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه . ولايجوز الجمع بين هذا البدل وماقد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات

مادة 34: يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية للمجلس ، وفى هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

مادة 34 مكرر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005



احكام ختامية وانتقالية

المادة 35
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

المادة 36
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أو اية جهة اخرى.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 37: يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

المادة 38
وتسري على أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور.
ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفي الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971، على ان يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.

المادة 39
مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)


مادة 40: ملغاة

المادة 41
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة 42
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972).