المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون الأصلح للمتهم في الشيك



ساره يوسف
09-01-2009, 11:15 AM
القانون الأصلح للمتهم في الشيك


( 4 )
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى للفصل فى دستورية نص المفقرة الأولى من المادة الخامسة من مواد إصدارا لقانون رقم 112لسنة1980 فيما تضمنته من اشتراط بلوغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون ( 1) ، (2).



( 6 )
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/ ا/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21قضائية "دستورية" فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 17لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك قانونا أصلح للمتهم ، لا سيما البيانات التى اشترطت المادة 473منه توافرها فى الورقة كي تعتبر شيكاً








( حكم المحكمة الدستورية العليا – فى القضية رقم 2 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ" – جلسة 6/7/2008).
المبدأ:
قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقاً لمقتضى نص المادة 50 من قانونها الصادر برقم 48/1979 أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها – دون اكتمال مداه أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها.

وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ، وفقأ لمقتضى نص المادة(50) من قانونها الصادر برقم 48لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ قضائها عوائق تحول قانونأ - بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان أثاره كاملة أو يحد من مداه ، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو ألمترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملا وسبيلها فى ذلك ، الأمر بالمضي فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الإعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه . إذ كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 118 لسنة 21قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 قد إقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية لزوال المصلحة فى رفعها بعد أن تدخل المشرع بالقانون رقم 158 وأوقف إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك التى تضمنها قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بحيث أصبحت هذه الأحكام دون غيرها هي الواجبة التطبيق إعتبارأ من أول أكتوبر سنة 2005، وأن انسحابها على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها رهن بأن تكون تلك الأحكام أصلح للمتهم فى المجال الجنائي ، وهو أمر يقدره قاضى الموضوع بما يملكه من تحديد للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق مع الوقائع المعروضة عليه ، وبما تملكه محكمة الطعن بعد ذلك من التعقيب على قضاء محكمة أول درجة . ولم يتضمن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية المشار إليها تقريرأ بشأن إعتبار الأحكام الجديدة للشيك تعتبر قانونأ أصلح من عدمه .

ومن ثم فإنه لا يكون هناك تعارض أو عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة ، وقضاء محكمة الموضوع ، ولو كان لم يصادف صحيح حكم القانون فللمدعى أن يلج سبيل الطعن المناسب لتصحيح ما يرى أنه مخالف لحكم القانون ، ومن ثم لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها .