المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم دستورية - الدعوى العادلة - تأديب



ساره يوسف
09-01-2009, 10:52 AM
عدم دستورية - الدعوى العادلة - تأديب
حكمت المحكمة :- أولاً بعدم دستورية نص المادة 25من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79لسنة 1913 ،معدلا بالقانونين رقم 65لسنة 1976،10 لسنة 1986فيما تضمنه من :-

( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة ، الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط وأربعة تقارير بدرجة متوسط - رئيس الهيئة الذي رفع الأمر إلى وزير العدل .
(ب ) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب ، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه .
ثانيا - بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

حكم المحكمة الدستورية العليا - فى القضية رقم 148 لسنة 28قضائية"دستورية". جلسة 6ا7ا2008. – الجريدة الرسمية العدد 30مكرر فى 26/7/2008) .
المبادئ
(1) جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لها حجية مطلقة يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فضلاً حاسماً بقضائها. أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية.

وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، استنادا إلى أن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص المادة (25) المطعون فيه بحكميها الصادرين فى القضيتين الدستوريتين رقمي 162لسنة 19قضائية و 193لسنة 19قضائية فإنه مردود بأن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية ، التى كانت مثارا للمنازعة ، حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحا على المحكمة ، ولم تفصل فيه بالفعل ، فلا تمتد إليه تلك الحجية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى القضية رقم 162لسنة 19قضائية "دستورية " ، أن المحكمة الدستورية العليا ، قضت بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 السنة 1963 ، وذلك فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة ، وهى تنظر الدعوى التأديبية ، وأن تفصل فيها اللجنة ، ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام ، كما أن الثابت من الحكم الصادر فى القضية رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" أن المحكمة قضت بعدم دستورية تلك المادة ، فيما تضمنته من إسناد الفصل فى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة إلى اللجنة المشار إليها ، ولم تفصل المحكمة فى دستورية نص المادة (25) ، التى تناولت تشكيل لجنة التأديب والتظلمات ، وهى تنظر فى أمر صلاحية عضو هيئة قضايا الدولة ، الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط، ومن ثم تظل مسألة دستورية اختصاص هذه اللجنة - بذات تشكيلها المنصوص عليه في المادة (25)السالفة البيان ، قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 2002 بالنظر فى أمر صلاحية عضو هيئة قضايا الدولة، فى الحالة المشار إليها مطروحة على هذه المحكمة ، لتقول كلمتها فيها ، مما يضحى معه دفع هيئة قضايا الدولة غير مقبول .

(2) المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناط توافرها فى الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشر - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ، ارتباطها ، عقلا ، بالمصلحة ، التى يقوم عليها ، النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية ، التى تدعى هذه المحكمة لحسمها ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة وكان نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة - المطعون عليه - يقيم من لجنة التأديب والتظلمات ، جهة قضائية ، تفصل - دون غيرها - وبصفة نهائية ، فى تأديب أعضا ء الهيئة ، وأسندت إليها المادة ( 27) من ذات القانون ، النظر ، فى أمرهم ، .فى حالة حصول أحدهم على تقريرين ، متواليين ، بدرجة أقل من المتوسط ، أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط ، وأسبغت النهائية ، وعدم القابلية للطعن ، بأي وجه من الوجوه ، أمام أية جهة ، على القرار الصادر من اللجنة المشار إليها ، فى هذه الحالة . وإذ كان قرار نقل المدعى إلى وظيفة إدارية ، لحصوله على تقريرين متواليين ، بدرجة أقل من المتوسط ، وكانت المطاعن الدستورية ، التي أثارها ، تتعلق ، جميعها ، بتشكيل لجنة التأديب والتظلمات وضماناتها ، ونهائية قرارها ، وهى تنظر فى أمر صلاحية عضو الهيئة من الناحية الفنية ، وعدم مساواته مع أقرانه من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ، فى هذا الشأن : فإن المادتين 25 ، 27المطعون فيهما ، قبل تعديلهما بالقانون رقم 2لسنة 2002 ، تكونان متضامتين ، فى هذا الشأن ، وبهما معاً ، يتبين إطار المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى ، ويتحدد كذلك نطاق الخصومة الدستورية.

(3) مناعي المدعى:
وحيث إن المدعى ينعى على المادتين المطعون فيهما - محددتين نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفتهما لأحكام المواد 40 ، 64، 65، 67، 68، 165 ، 168 ، 169 ، 172 ، من الدستور ، تأسيسا على أن لجنة التأديب والتظلمات ، التى يرأسها رئيس الهيئة ، تصدر قراراً ، غير قابل للطعن عليه ، بأي وجه من الوجوه ، فى أمر عضو الهيئة ، وتنتفي ، فى شأنها ، كذلك ضمانة التجرد والحيدة ، التى يتحقق بها ، الفصل فى أمر العضو ، الذي تطلبه جهة عمله ، بطريقة منصفة ، فليس لرئيس الهيئة أن . يكون رئيسا لهذه اللجنة ، بعد أن طلب إحالة العضو إليها ، النظر فى أمره ، كاشفاً ، بذلك ، عن رأيه فيما هو منسوب إليه ، متولياً سلطة محاكمته ، فلا تستقيم للعدالة ، ولا لحق التقاضي ، ضماناتهما . كما أن أعضاء لجنة التأديب والتظلمات - وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة - تابعون ، بحكم وظائفهم ، لرئيس الهيئة ، وهو يهيمن على شئونهم الوظيفية ، الأمر الذي يجعل أعضاء هيئة قضايا الدولة ، غير متساوين مع أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فى هذا الشأن ، كما أن النهائية ، التى أسبغها نص المادة (27) على قرارات تلك اللجنة 0من شأنها حرمان عضو الهيئة من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من القرار ، الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، أمام لجنة التأديب والتظلمات ، المنصوص عليها فى المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة ، وظل هذا التظلم ، متداولا أمام تلك اللجنة ، حتى أحالته - على أثر صور القانون رقم 2 لسنة 2002بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا ، التى قدرت - أثناء نظرها هذا التظلم - جدية دفع المدعى بعدم دستورية نصي المادتين 5 2 ، 27المشار إليهما ، وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، ومن ثم تصبر مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة (27) فيما أسبغه من نهائية على قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة بشأن صحية عضو الهيئة منتفية ، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك المادة ، فى هذا النطاق .
( 4) ضمانة الحيدة تتصل أساسا بما إذا كان يجوز لرئيس الهيئة أو لأحد أعضائها أن يفصل فى منازعة من طبيعة قضائية سبق أن إتخذ موقفا منها أو أبدى رأياً فيها .
وحيث إن ضمانة الحيدة - فى نطاق النزاع الماثل - إنما تتصل ، أساساً، بما إذا كان يجوز لرئيس الهيئة ، أو لأحد أعضائها ، أن يفصل فى منازعة من طبيعة قضائية ، سبق أن إتخذ موقفاً منها ، أو أبدى رأياً فيها . وكان الفصل فى دستورية تشكيل لجنة التأديب والتظلمات ، وهى تنظر فى أمر عضو هيئة قضايا الدولة ، الحاصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط يرتبط بما إذا كان الإخلال بضمانة حيدة رئيسها وأعضائها ، يعتبر إهداراً لأحد الحقوق ، التى كفلها الدستور ، فلا يتم الفصل ، إنصافا ، فى الخصومة القضائية ، مع غيابها ، أم أن هذه الضمانة لا ترقى ، بوزنها ، إلى مرتبة الحقوق ، التى تستمد من الدستور أصلها فلا ينافيها إلغاؤها ، أو تقييدها بقانون ، تقره السلطة التشريعية ، فى حدود سلطتها التقديرية .

(5) استقلال السلطة القضائية وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقع عدوان على حقوقهم وحرياتهم إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا تقل شأناَ عن استقلالها بما يؤكد تكاملها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا ، قد جرى على إن استقلال السلطة القضائية ، وان كان لازماً ، لضمان موضوعية الخضوع للقانون ، ولحصول من يلوذون بها ، على الترضية القضائية ، التى يطلبونها ، عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم ، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها ، لا تقل شأناً عن استقلالها ، بما يؤكد تكاملها ، ذلك أن استقلال السلطة القضائية ، يعنى أن تعمل بعيداً عن أشكال التأثير الخارجي ، التى توهن عزائم رجالها ، فيميلون معها عن الحق ، إغواء أو إرغاماً ، ترغيباً وترهيباً ، فإذا كان انصرافهم عن إنفاذ الحق ، تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم ، وإنحيازاً لغيره - لمصالح ذاتية أو لغيرها من العوامل الداخلية ، التى تثير غرائز ممالأة فريق دون أخر - كان ذلك منهم تغليبا لأهواء النفس : منافياً لضمانة التجرد ، عند الفصل فى الخصومة القضائية : ولحقيقة أن العمل القضائي ، لا يجوز أن يثير ظلالا قاتمة حمل حيدته ، فلا يطمئن إليه ، متقاضون داخلتهم الريب فيه ، بعد أن صار نائيأ عن القيم الرفيعة لوظيفة القضائية ، يؤيد ذلك :
أولا : أن استقلال السلطة القضائية ، وحيدتها ، ضمامنتان تنصبان ، معاً على إدارة العدالة ، بما يكفل فعاليتها ، وهما ، بذلك متلازمتان . وإذا جاز القول - وهو صحيح - بأن الخصومة القضائية ، لا يستقيم الفصل فيها، حقاً وعدلاً ، إذا خالطتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار ، الصادر بشأنها ، فقد صار أمراً مقضياً ، أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها ، فى مجال اتصالهما بالفصل فى الحقوق إنتصافأ ، لتكون لهما ، معأ القيمة الدستورية ، ذاتها . فلا تعلو إحداهما ، على الأخرى ، أو تجبها ، بل تتضاممان ، تكاملا وتتكافأن قدراً .

ثانياً : أن ضمانة الفصل إنصافأ فى المنازعات ، على إختلافها ، وفق نص المادة 67من الدستور ، تمتد ، بالضرورة ، إلى كل خصومة قضائية ، أياً كانت طبيعة موضوعها - جنائيأ كان ، أو مدنيأ ، أو تأديبيأ - أو متعلقة بإخلال عضو هيئة قضائية ، بإلثقة والإعتبار ، اللازمين ، لإستمراره في عمله القضائى ، أو متصلة بضعف أدائه ، ونزوله عن المستوى المقبول . إذ أن التحقيق فى هذه الخصومات ، وحسمها ، إنما يتعين إسناده إلى جهة القضاء ، أو هيئة قضائية ، منحها القانون ، إختصاص الفصل فيها ، بعد أن كفل إستقلالها ، وحيدتها ، وأحاط الحكم الصادر فيها ، بضمانات التقاضي ، التى يندرج تحتها ، حق كل خصم فى عرض دعواه ، وطرح أدلتها ، والرد على ما يعارضها ، على ضوء فرص ، يتكافأ أطرافها فيها ، جميعأ ، ليكون تشكيلها ، وقواعد تنظيمها ، وطبيعة النظم المعمول بها أمامها ، وكيفية تطبيقها ، عملاً ، محدداً للعدالة ، مفهومأ تقدميأ ، يلتئم مع المقاييس ، المعاصرة للدولة المتحضرة .

ثالثاً : أن حق التقاضي ، المنصوص عليه فى المادة 98من الدستور، مؤداه أن لكل خصومة - فى نهاية مطافها- حلاً منصفاً ، يمثل الترضية القضائية ، التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها ، وهى لا تكون كذلك ، إذا كان تقريرها عائداً إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها، أو حيدتها ، أو هما معاً . ذلك أن هاتين الضمانتين – وقد فرضهما الدستور على ما تقدم - تعتبران قيداً على السلطة التقديرية ، التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق . ومن ثم يلحق البطلان ، كل تنظيم تشريعي ، للخصومة القضائية ، على خلافهما .
وحيث إن إخلال أحد أعضاء الهيئة القضائية ، بالثقة والاعتبار ، اللذين ينبغي توافرهما فيه ، أو خروجه على واجبات وظيفته ، أو عدم أدائه ، على الوجه الأكمل ، يتعين فى كل هذه الأحوال ، أن يكون مسبوقاً بتحقيق ، أو فحص لأعماله متكامل ، واف وأمين . فإذا ما استكمل هذا الحقيق ، أو ذلك الفحص ، عناصره ، وكان واشياً بعدم صلاحية العضو ، أو كان للتهمة معينها من الأوراق ، كان عرض أمره ، على الجهة ، التى أولاها المشرع مسئولية الفصل فيه لازماً ، وذلك بشرطين : أولهما : أن تكون قضائية فى تشكيلها وضماناتها . ثانيا : ألا يكون من بين أعضائها ، من اتصل بإجراء سابق ، علي توليها لمهامها ، سواء كان فحصأ ، أو تحقيقأ ، أو إتهامأ .

(6) الأصل أن من قام بفحص أعمال العضو أو رفع الأمر إلى وزير العدل يفترض فيه أنه جال ببصره فى الحالة المعروضة ورجع على ضؤ اعتقاده ما إذا كان بنيانها متماسكاً أو متهادماً منتهياً من بحثه إلى رفع الأمر إلى وزير العدل أو التخلي عنه.
وحيث إن الفصل فى أمر عضو قضايا الدولة ، الذي حصل على تقريرين متواليين ، بدرجة أقل من المتوسط ، أو على أربعة تقارير متوالية ، بدرجة متوسط لاستمراره فى عمله القضائي ، معقود للجنة التأديب والتظلمات ، المشكلة ، على النحو المنصوص عليه فى المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 5 السنة 1963 ، إعمالا لنص المادة (27) منه ، ولا يمنع من الجلوس فى هذه اللجنة من سبق له فحصر أعمال العضو والتفتيش عليه أو رفع أمره إلى وزير العدل ، ليطلب إلى اللجنة المشار إليها ، النظر فى أمره ، لتقرر - بعد سماع أقوال العضو وثبوت صحة تقارير التفتيش عليه - إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى ، وكان الأصل أن من قام بفحص أعمال العضو أو رفع إلى وزير العدل ، يفترض فيه ، أنه جال ببصره ، فى ألحالة المعروضة على ضوء اعتقاده - ما إذا كان بنيانها متماسكأ أو متهادمأ ، منتهيأ من بحثه إلى رفع الأمر إلى وزير العدل ، أو التخلي عنه ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون رأيا ، مؤثرا فى موضوعية تلك الخصومة وحائلأ دون تأسيسها ، على ضمانة الحيدة ، التى لا يجوز إسقاطها عن المتقاضين ، لتسعهم ، جميعأ على تباينهم ، فإن نص المادة (25) المطعون فيه ، يكون ، بذلك مخالفا لأحكام المواد 68،67،65من الدستور .