المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 31 سبباً لنقض حكم اعدام هشام طلعت مصطفى



لما
08-24-2009, 10:57 AM
31 سبباً لنقض حكم اعدام هشام طلعت مصطفى

«المصري اليوم» تنشر مذكرة دفاع هشام طلعت مصطفى لـ«محكمة النقض» «بهاء أبوشقة» يقدم ٣١ سبباً لنقض حكم الإعدام

كتب يسرى البدرى وفاروق الدسوقى ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٩

أودع المستشار بهاء الدين أبوشقة ونجله الدكتور محمد أمس، مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، اختصم الدفاع فيه كلا من النيابة العامة وعبدالستار خليل تميم والمدعين بالحق المدنى. استند أبوشقة إلى قصور البيان فى المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها عبدالستار تميم وثريا الظريف والقصور فى الإنابة القضائية ببيروت التى أرسلتها النيابة العامة المصرية لسؤال أسرة سوزان تميم.
واستندت المذكرة إلى ٢٧ سببا اعتبرها أبوشقة كافية لنقض الحكم الصادر ضد هشام طلعت، تنوعت بين قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد وتناقض فى أقوال الشهود، وطلب فى نهاية مذكرته قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون عليه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة ١٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارت ومخالفة نص المادتين ٩٩ من الدستور والفقرة الثانية من المادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى الشق الأصلى،
أما فى الشق الاحتياطى فطلب نقض الحكم المطعون عليه والإحالة إلى دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم للفصل فى موضوع الدعوى مجدداً.. جاء الطعن قبل ٤٨ ساعة من المدة القانونية التى حددها القانون لإيداع الطعن خلال ٦٠ يوما من إصدار الحكم، الذى صدر فى ٢٥ يونيو الماضى، وبعدها أودعت الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمدى قنصوة حيثيات حكمها فى اليوم الأخير المحدد قانونا بـ٣٠ يوماً من اليوم التالى لإصدار الحكم، وجاءت الحيثيات فى ٢٠٣ صفحات.
تنشر «المصرى اليوم» تفاصيل مذكرة أبوشقة كاملة التى تقدم بها أمس إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، التى بدأت بسرد أمر إحالة المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى والاتهامات التى وجهتها لهما النيابة العامة عن قيام السكرى بارتكاب جناية خارج القطر، هى قتل المجنى عليها سوزان تميم، وحيازته أسلحة وذخائر دون ترخيص، واشتراك المتهم الثانى هشام طلعت بالاتفاق والتحريض والمساعدة على قتل المجنى عليها انتقاما منها واستئجاره مقابل مليونى دولار. وجاءت مذكرة الطعن تحوى ٢٧ سبباً ما بين القصور فى البيان والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد فى ٣٤٨ صفحة.
السبب الأول، القصور فى البيان الذى استندت إليه المحكمة، وأصدرت حكمها بالإعدام، منها المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها فى تحقيقات دبى، والإنابة القضائية إلى بيروت، وما نصت عليه من توافر الأدلة فى ثبوت هذه الوقائع ونسبتها إلى المتهمين، وما ورد بالمذكرات المكتوبة والموقعة بتوقيع والدى المجنى عليها إلى محكمة الجنايات، وتحقيقات دبى والإنابة القضائية ببيروت.
وأضافت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون عليه خلا كلية من إيراد الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها بتحقيقات دبى وخلا من بيان الدليل المستمد من الشهادة التى تمت ببيروت بموجب الإنابة القضائية، رغم أن الحكم المطعون فيه قد عول صراحة على الدليل المستمد من شهادة عبدالستار خليل تميم بتحقيقات دبى وشهادته فى الإنابة القضائية ببيروت،
ولأن كل حكم بالإدانة ينبغى ألا يحمل أدلة الثبوت فى الدعوى بل يتعين عليه أن يورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة وأن يبين مضمونها بيانا كافيا، ولا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى تأييد هذا الدليل للواقعة، حسبما اعتنقها الحكم، ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى عول عليها حتى يتضح وجه استدلاله به،
إلا أن مدونات الحكم المطعون فيه تساندت فى إدانة الطاعن - ضمن ما تساند - إلى الدليلين المستمدين من شهادة والد المجنى عليها عبدالستار خليل تميم فى تحقيقات دبى وأيضاً شهادته التى أدلى بها فى الإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدى ومضمون هذين الدليلين وخلا الحكم المطعون فيه كلية من العرض لمؤدى هذين الدليلين بما يجعله مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الحكم المطعون فيه بما يجعله معيبا واجب النقض والإحالة.
واستند السبب الثانى فى الطعن إلى قصور فى شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال ١ أيام ٢٤ و٢٥ و٢٨/٧/٢٠٠٨ ومفاد ما أوراه الحكم على السياق المتقدم فى بيانه لمؤدى هذا الدليل وما عول منه فى إدانة هشام طلعت بالإعدام، وهو شهادته والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.
ولكن بالرجوع إلى ما أثبته الحكم المطعون نجد أنه عرض لمؤدى شهادة سالف الذكر وأيضاً بيان الدليل المستمد من مشاهدة المحكمة لما عرضه الشاهد المذكور فى الجلسة من مقاطع الفيديو والصور المستخلصة من تسجيلات الكاميرات المشار إليها،
إلا أنه قد قصر عن إيراد مؤدى الدليل المستمد من التقرير المقدم من الشاهد على الرغم من تساند الحكم المطعون فيه - فى إدانة الطاعن - على الدليل المستمد من التقرير، وأن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات توجب أن يتضمن كل حكم بالإدانة بياناً واضحاً لمؤدى ومضمون كل دليل من الأدلة التى تساند إليها بياناً كافياً لا يغنى عنه مجرد الإشارة إلى الدليل بل ينبغى ذكر مؤداه بطريقة وافية، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدى اتساق هذا الدليل مع باقى الأدلة وتأييده للواقعة حسبما اعتنقها الحكم وحتى يتضح وجه استدلال المحكمة به على ما انتهت إليه ومدى سلامة هذا الاستدلال.
واعتبر الطعن أن كل من يطالع الحكم يقف عاجزاً عن الوقوف على مضمون تقرير رئيس قسم التصوير وكيفية ووجه استدلال المحكمة به على ثبوت التهمة والتى انتهى إلى إدانة الطاعن عنها، وكل ما سلف قصور، شاب الحكم فى تحصيل مؤدى هذا الدليل على نحو يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون والوقوف على وجه استدلال الحكم بهذا الدليل وسلامة مأخذه ومدى اتساقه مع باقى الأدلة التى عول الحكم فى الإدانة عليها ومدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة.
وهو الدور الذى تضطلع به محكمة النقض فى مراقبتها للأحكام للوقوف على مدى التزامها بضوابط التسبيب السليمة، وهو الدور الذى لا سبيل لمحكمة النقض أن تباشره مادام أن الحكم قد جهل مضمون ومؤدى أحد الأدلة التى عول عليها فى الإدانة، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يجعله معيباً واجب النقض والإحالة ولو تساند إلى أدلة أخرى لما بينها من تساند.
ويأتى السبب الثالث فى الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث إن حكم الإعدام وأسبابه استندت إلى شهادة المقدم سامح محمد سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهيلتون ومبنى الرمال ١ أيام ٢٤، ٢٥، ٢٨/٧/٢٠٠٨.
وقد عرض الحكم المطعون فيه للدليل المستمد من شهادة سالف الذكر أمام المحكمة بجلسة ٢٨/٢/٢٠٠٩، وجاء فى الطعن أن الحكم قد أخطأ فى الإسناد ونقل من عيون الأوراق ما يجافى الثابت فيها، ولاشك أن هذا الخطأ أثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله وما انتهى إليه من نتيجة، إذ كان هذا الدليل من بين الأدلة التى تساند إليها الحكم فى إدانة الطاعن، خاصة أن تلك الصور كانت عن يوم ٢٨/٧/٢٠٠٨ وهو اليوم الذى تم فيه مقتل المجنى عليها،
كما أن توقيت هذه الصور هو التوقيت المتزامن مع الميقات الذى أخذت به المحكمة على أنه كان ميقاتا للمجنى عليها على نحو لم يعد يعرف معه ما كان يمكن أن ينتهى إليه قضاء المحكمة فيما لو سلم من هذا الخطأ وتبينت المحكمة حقيقة ما سبق وأثبتته بمحضر الجلسة على النحو المشار إليه.
وهو ما يشير من جانب آخر إلى جوهرية هذا الخطأ فى الإسناد وتأثيره فى منطق الحكم وصحة استدلاله إلى الحد الذى انحرف بالحكم إلى أن يجعل ما اعتنقه من استخلاص أو استدلال على النحو الآنف بمثابة المشاهدة والرؤية العينية للمتهم الأول فى تلك الصور رغم أن المحكمة عند مطالعتها لتلك الصور عجزت عن تحديد ملامح وجه الشخص الذى يظهر فيها على نحو ينبئ بأن ما تردى فيه الحكم من خطأ فى الإسناد أثر فى عملية الاستدلال والاستخلاص..
واستند الوجه الرابع إلى الخطأ فى الإسناد فى شهادة ماى دياز سوبيرانو، وهى فلبينية وتعمل بائعة فى شركة صن آند ساند- وحصلت المحكمة على مضمون شهادتها بقولها ما نصه «إنها وزميلة أخرى تعملان معا كبائعتين لدى محل صن آند ساند، شهدتا بتحقيقات دبى بأن المتهم الأول (محسن منير السكرى) الذى عرضت عليهما صورة جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٨ الساعة ٩.٣٧ مساء تقريباً وقام بشراء حذاء وبنطال ماركة نايك ودفع قيمتهما باستخدام بطاقة ائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليهما يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المتهم المذكور ثم وضعهما فى كيس بلاستيك أسود اللون، عليه علامة شركة نايك (nike) والمحكمة لاحظت أنه ذات الكيس الذى شوهد المتهم يحمله عند دخوله مكان الحادث وهو ما كوّن اعتقادا لدى المحكمة.. وهو ما اعتبره طعن أبوشقة بأنه اعتقاد «خاطئ».
وهذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه المحكمة كان له ولاشك تأثيره فى عقيدتها باعتبار أن تلك الشاهدة التى أخطأت المحكمة فى تحصيل شهادتها الثابتة بأوراق الدعوى، هى من شهود الإثبات الذين عولت المحكمة على شهادتها عند قضائها بإدانة الطاعن والمتهم الأول (محسن السكرى)، ولهذا كانت شهادتها من ركائز الحكم محل هذا الطعن ومن دعائمه الأساسية، وبالتالى فهو خطأ مؤثر فى سلامة المنطق القضائى للحكم بما يؤدى حتما إلى تداعى بنيانه وهدم ركائزه الأمر الذى يستوجب نقض الحكم بأكمله.
واستند السبب الخامس فى الطعن إلى الخطأ فى الإسناد للدليل المستمد من شهادة اللواء أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، الذى حرر محضر التحريات نفاذاً لقرار النيابة العامة، وهو خطأ مؤثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله من عدة جوانب:
أولها: أن شهادة اللواء أحمد سالم الناغى كانت من بين الأدلة التى عول عليها الحكم فى إدانة الطاعن على نحو لم يعد يعرف معه ما كان يمكن أن ينتهى إليه الحكم فى تقديره لتلك الأقوال ومدى مواءمتها لأقوال شهود الإثبات الآخرين الذين عول الحكم عليهم والتى جاءت أقوالهم متناقضة مع ما شهد به اللواء أحمد سالم الناغى سواء بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة. وتتضح جوهرية هذا الخطأ من أن المحكمة تعمدت التدخل فى رواية الشاهد المذكور وحرّفتها عن صريح عباراتها وواضح دلالتها وأخذت برواية تخالف الثابت بأقواله بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة لتحدث المواءمة مع باقى الأدلة.
واعتبر الطعن أن هناك خطأ سادساً فى الإسناد ومخالفة للثابت فى الأوراق فى شهادة المقدم سمير سعد محمد، الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بإنتربول القاهرة، الذى قام بضبط المتهم الأول يوم ٦/٨/٢٠٠٨. وإذ عرض الحكم المطعون فيه لشهادة سالف الذكر حصّل منها ما نصه: «وقد أضاف الشاهد بالتحقيقات التى أجرتها المحكمة أن المتهم محسن السكرى اعترف له بارتكابه الجريمة.....».
ومفاد ما حصله الحكم من أقوال الشاهد سالف الذكر التى نقلها عن الاعتراف المزعوم الصادر عن المتهم الأول للشاهد فى أعقاب ضبط هذا الأخير له، أن المتهم الأول اعترف للشاهد بكيفية وتفاصيل قتله للمجنى عليها التى حددتها المحكمة فى حكمها على النحو المار بيانه بأنه «دفعها بقوة وكمم فاها وطرحها أرضاً ونحرها». واستمر السبب السابع فى الخطأ فى الإسناد فى شهادة المقدم سمير سعد محمد بالتحقيقات التى أجرتها المحكمة.
وإذ عرض الحكم المطعون فيه لشهادة سالف الذكر فقد حصّل منه ما نصه: «وأضاف الشاهد قائلاً إن المتهم قرر أنه كان حال اقترافه الجريمة مرتدياً ملابس رياضية عبارة عن تى شيرت داكن اللون وأسفل تى شيرت أسود اللون وبنطالين أحدهما أسود اللون (ترينج) طويل ماركة (نايك) وأسفله بنطلون قصير فاتح اللون (برمودا) وأنه نتيجة لبعض المقاومة التى حدثت من المجنى عليها أثناء ذبحها فقد تلوثت ملابسه الخارجية بدماء المجنى عليها مما جعله يخلعها ويتخلص منها بوضعها فى صندوق خرطوم مياه الحريق الكائن بالطابق ٢١ الذى يقع أسفل الطابق ٢٢ الكائن به شقة المجنى عليها، وظل بالملابس التى كان يرتديها أسفل تلك الملابس الملوثة...».
جاء فى السبب الثامنى من الطعن أن المحكمة وقر فى ضميرها واستقر فى وجدانها أن هشام طلعت ساعد محسن السكرى فى استخراج تأشيرة دخول دبى، حيث قُتلت المجنى عليها، وأن صورة المساعدة كما اعتنقها الحكم فى تصويره للواقعة التى دان الطاعن عنها، تمثلت فى استخراج التأشيرة بكفالة إحدى الشركات التى تمت بصلة للطاعن. واستخلصت المحكمة من صلة هشام بتلك الشركة التى كفلت استخراج التأشيرة لدخول دبى للمتهم الأول، اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فى الجريمة المسندة ومساعدته له، فضلاً عن اتفاقه معه وتحريضه له، وهو ما يصبح معه الحكم مشوباً بالخطأ.
جاء فى السبب التاسع أن الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهدة المذكورة أنها قررت أن المجنى عليها أبلغتها بأنها تتلقى من هشام طلعت تهديدات بالقتل مما دفعها إلى تقديم شكوى ضده أمام السلطات فى لندن لمنعه من دخولها، وهو خطأ مؤثر فى منطق الحكم وصحة استدلاله لأن الخطأ الذى تردى فيه الحكم فى تحصيله لأقوال الشاهدة كلارا، إذ تعمد بتر جزء جوهرى من أقوالها يتعلق بحقيقة ما أدلت المجنى عليها إليها به، وهو جزء جوهرى ترتب على بتره تغيير المعنى المقصود من تلك الأقوال كلية ويعطى معنى آخر.
وتكون المحكمة على هذا النحو قد تدخلت فى رواية الشاهدة المذكورة ببترها جزءاً جوهرياً منها، مما مسخها وغيّر فحواها وأحالها عن المعنى المفهوم من صريح عباراتها وواضح دلالتها.
جاء فى الخطأ العاشر أن المحكمة استندت لشهادة أحمد ماجد على إبراهيم مراجع حسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفى كان لها مدلول فى إصدار حكمها، وأن الحكم ربط ربطاً واضحاً وظاهراً بين هذا المبلغ الذى أودعه الشاهد المذكور بحساب المتهم الأول حال تواجد هذا الأخير بلندن وبين الرسالة النصية التى أرسلها المتهم الأول إلى هاتف الطاعن فى ٢٩/٥/٢٠٠٨ ـ وهو ذات تاريخ إيداع هذا المبلغ ـ والتى يطلب فيها المتهم الأول تزويده بمبلغ مالى.
وأن الحكم أخطأ فى الإسناد حين اعتقد أن الشاهد قد شهد بأن تسلمه المبلغ كان فى يوم ٢٩/٥، فى حين أن ما شهد به سواء بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة أن إيداعه للمبلغ هو الذى كان فى هذا التاريخ، بينما تسلمه له كان فى يوم ٢٨/٥/٢٠٠٨، أى فى يوم سابق على الرسالة المرسلة من المتهم الأول إلى الطاعن، بصدد تزويده بمبلغ مالى. واستمر السبب الحادى عشر فى الخطأ فى الإسناد إلى شهادة كلارا إلياس محامية سوزان تميم،
أما الوجه الثانى عشر فانتقل إلى شهادة النقيب عيسى سعيد الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبى، وجاء به أن الحكم المطعون فيه إذ اعتقد خطأ أن الشاهد المذكور قد جزم وقطع فى شهادته أمامها عند عرض المتهم الأول عليه، بأن هذا الأخير هو ذاته الشخص الذى ظهر فى الصور، رغم أن شهادة الشاهد المذكور واضحة فى أنها لم تجزم بذلك وإنما تأرجحت بين الشك واليقين، وكانت وسيلته فى التعرف على المتهم الأول بتلك الجلسة على سبيل التقريب وليس على سبيل الجزم.
وجاء فى السبب الخامس عشر أن الحكم خالف المادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات وأنه وفقاً للمادة ١٥١ من الدستور المصرى بعد التصديق عليها من مجلس الشعب ونشرها فى ١٢/٣/٢٠٠١ فإنها أصبحت قانوناً نافذاً فى مصر تلتزم المحاكم بتطبيق نصوصه.
فإن البين من المادة ٤١ من تلك الاتفاقية أنها قد نصت على أنه «لا يسلم أحد الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين فى الحدود التى يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم فى بلد الدولة الأخرى. وقرر الدفاع أن المادة ٤١ المشار إليها تورد قيدا واضحاً وصريحاً على سلطة التحقيق فى الدولتين المتعاقدتين وهما مصر والإمارات بحيث لا يجوز لأى من السلطتين بالدولتين مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أوالاتهام قبل تقديم الدولة التى وقعت الجريمة على أرضها طلباً بذلك.
وركز السبب السادس عشر على تناقض وقصور آخر فى التسبيب وخطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد آخر فى الاستدلال، حيث قام دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة على الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التى أجريت فى المكتب الفنى للنائب العام وهى الاستجواب الأول للمتهم الأول، استناداً إلى عدم وجود قرار بندبه للتحقيق.
إن الثابت بكتاب الإنتربول بالقاهرة المؤرخ ٦/٨/٢٠٠٨ المتضمن ضبط المتهم الأول محسن السكرى بناء على طلب إنتربول أبوظبى لاتهامه فى جناية قتل عمد بدبى قد عرض على النائب العام فأشر عليه فى ذات التاريخ بعبارة «يندب رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض»، وأن الثابت أن المتهم مصرى الجنسية وبالت إلى فلا يجوز تسليمه طبقا للمادة ٥١ من الدستور والمادة «٤١» من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات.
وجاء في السبب السابع عشر أن هناك تناقضاً وقصوراً آخر في التسبيب وخطأ آخر في تطبيق القانون وفساداً آخر في الاستدلال، حيث دفع دفاع الطاعن ببطلان القبض على المتهم الأول وبطلان ما ترتب على هذا القبض من أدلة وما تلاه من إجراءات وبطلان شهادة من أجرى هذا القبض الباطل وهوالمقدم سمير سعد، على سند من أن هذا القبض تم دون إذن من النيابة العامة وفى غير أحوال التلبس المنصوص عليها حصراً ودون صدور أمر بالقبض على المتهم من السلطات المختصة فى دبى بالشروط المحددة فى الاتفاقية.
أما السبب الثامن عشر فأكد فيه أبوشقة أن هناك قصوراً آخر فى التسبيب وفساداً آخر فى الاستدلال، حيث تمسك الدفاع ببطلان استجواب المتهم الأول محسن السكرى بمعرفة رئيس النيابة، إذ تم هذا الاستجواب دون حضور محام معه رغم اتهامه بجناية قتل عمد مع سبق الإصرار بالمخالفة للمادة ١٢٤ إجراءات جنائية المعدلة.
وفى السبب التاسع عشر قصور آخر فى التسبيب وخطأ آخر فى تطبيق القانون، حيث كان الدفع ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة فى مصر ودبى أوالذين سمعوا أمام المحكمة من غير خبراء وزارة العدل أومصلحة الطب الشرعى من بين الدفوع الجوهرية التى تمسك بها دفاع الطاعن، وأسس الدفاع دفعه على ما نصت عليه المواد ١٣٩ من قانون الإثبات و٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية و٤٨، ٤٩، ٥٠، ٩٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ والتى يستفاد من نصوصها أن حلف اليمين من الإجراءات الجوهرية التى بنبغى مراعاتها ضماناً لأمانة الخبير.
وفى العشرين قصور آخر فى التسبيب وخطأ آخر فى تطبيق القانون وفساد آخر فى الاستدلال، حيث كان الدفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التى أجريت بالمكتب الفنى للنائب العام فى مصر وتبعاً بطلان قرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوى وعدم قبولها من بين الدفوع التى تمسك بها دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية ومذكرته المكتوبة.
وقد أسس الدفاع على أن البين من واقع التحقيقات أن النائب العام بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٨ أصدر قراره بإدراج الطاعن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وإذ كان ذلك وكان هذا القرار قد صدر بمناسبة التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهم الأول عن جريمة القتل المسندة إليه، فقد أضحى قراراً قضائياً لاتصاله بإجراءات التحقيق فى الدعوى والتى صدر بمناسبتها.
وهوإجراء ماس بشخص الطاعن ومقيد لحريته وهوقرين الحبس الاحتياطى بدلالة قانونية، وهى أن المشرع فى تعديله الأخير للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات قد نص على المنع من السفر كإجراء بديل للحبس الاحتياطى.
وإذ كان ما تقدم وكان الطاعن ذا صفة نيابية «عضوبمجلس الشورى» فهويتمتع بهذا الوصف بالحصانة المقررة فى المادة ٩٩ من الدستور وتنعطف عليه مظلة المادة ٩ من قانون الإجراءات، واللتان تحظران اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ضد عضوالمجلس إلا بعد الحصول على إذن من هذا المجلس أوإذن رئيسه ما بين أدوار الانعقاد.
أما السبب الحادى والعشرين ففيه قصور آخر فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، حيث قام الدفاع بالدفع باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق بدلالات فنية ومادية جازمة تضمنتها الدعوى، وأسس دفاع الطاعن لدفعه على أن الثابت من تقارير المعاينة لمسرح الحادث والتقارير الفنية، وعند سؤال الطبيب الشرعى المشرح دكتور حازم متولى بتحقيقات نيابة دبى أن وضعية المجنى عليها عند تعرضها للذبح أنها كانت «مسجاة على ظهرها وقت ذبحها وأن يمين الرأس كان مثبتاً على الأرض عند القيام بنحر الجبهة اليسرى ومقدمة العنق».
وأن ما أثبته تقرير الأدلة الجنائية من وجود عدد ٣٦ بصمة ثبت أنها لآخرين خلاف المتهم الأول، وأن الثابت أن هناك ثلاث بصمات لشخص واحد مجهول فى داخل شقة المجنى عليها وأيضاً داخل صندوق الإطفاء.
والسبب الثانى والعشرين فيه قصور آخر فى التسبيب وإخلال آخر بحق الدفاع، حيث إن الدفاع قام صراحة على دفعين يتعلقان بالجانب القانونى المتصل بمشروعية الدليل المستمد من التسجيلات والمكالمات الخمس المسجلة بين المتهمين، وأنها تسجيلات باطلة تمت بالمخالفة للمادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات وبغير إذن صادر من النيابة العامة بناء على أمر القاضى الجزئى.
والسبب الثالث والعشرين، به تناقض وقصور آخر فى التسبيب، حيث جاء فى مدونات الحكم المطعون أنه قد أطرح دفع الطاعن ببطلان التسجيلات الخمسة التى أجراها المتهم الأول على هاتفه للطاعن بقوله: «إن المحكمة لم تركن إلى نصوص هذه المكالمات وتفريغها كدليل على إدانة المتهم»،
وهوما يخالف ما أثبته الحكم فى موضع آخر منه، عندما قال فى حيثيات الحكم: «وقد ثبت من خطابات شركتى موبينيل وفودافون، وكذا كشوف المكالمات والرسائل الصادرة والواردة من وإلى تليفون المتهم الأول وتليفون المتهم الثانى، أنهما تبادلا العديد من المكالمات الصوتية والرسائل النصية، منها المكالمات والرسائل المسجلة على تليفونى المتهم الأول، وأنها وصلت إليه».
وجاء فى السبب الرابع والعشرين، وجود فساد آخر فى الاستدلال وعسف فى الاستنتاج، حيث كانت شهادة المقدم سمير سعد محمد، الضابط بإدارة إنتربول القاهرة، الدليل الأول الذى عول عليه الحكم فى إدانة الطاعن. وقد تمسك دفاع الطاعن ببطلان هذه الشهادة وعدم جواز الاستناد إليها لمخالفتها نص المادة ٢٤ من قانون الإجراءات، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والمجرى العادى للأمور.
وجاء فى السبب الخامس والعشرين أن هناك تناقضاً وقصوراً آخر فى التسبيب، من مطالعة مدونات الحكم نجد أن المحكمة صورت الواقعة على أن السكرى قد توجه إلى شقة المجنى عليها بزعم تسليمها رسالة شكر وهدية من شركة بوند العقارية وعرضهما عليها من خلال العين السحرية الموجودة بباب الشقة فاطمأنت إليه وفتحت الباب فسلمها الرسالة المزعومة ولحظة اطلاعها عليها باغتها بكم فيها وأسقطها أرضاً واستل السكين الذى كان قد أعده سلفاً لقتلها وقام بنحرها.
وهوما يؤكد أن المحكمة اعتنقت فى تصورها للواقعة أن المجنى عليها بعد أن تسلمت المظروف من المتهم الأول عقب فتحها الباب قامت بفض هذا المظروف وأخرجت الرسالة من الظرف، وفى هذه الأثناء باغتها المتهم الأول.
وأوضح السبب السادس والعشرين، قصوراً آخر فى التسبيب وفساداً آخر فى الاستدلال، حيث استند الحكم المطعون فيه فى استخلاص اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمته تحريضا واتفاقاً ومساعدة.
وأوضح السابع والعشرين وجود قصور فى التسبيب، حيث خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت مسؤولية الطاعن عن جريمة إشراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها.
وجاء فى السبب الثامن والعشرين فى الدليل المستمد من شهادة الدكتورة فريدة الحاج محمد حسين الشمالى بالتحقيقات التى أجرتها المحكمة بجلسة ٢١/١٢/٢٠٠٨. وبالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه وما حصله من عناصر شهادة سالفة الذكر التى عولت عليها المحكمة، والسبب التاسع والعشرون جاء فيه أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن والد المجنى عليها عبدالستار خليل تميم قد ادعى مدنياً ضد الطاعن ومثل فى جلسات المحاكمة بوكيل هو الأستاذ/ نجيب ليان المحامى (لبنانى الجنسية).
والبين كذلك من محضر جلسة ٢/٣/٢٠٠٩ أن المحامى المذكور قد ترافع فى الدعوى المدنية وشرحها والتمس الحكم له بالطلبات.
والبين أيضاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى فى الدعوى المدنية المشار إليها بإلزام الطاعن والمتهم الأول بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وفى السبب الثلاثين دفع بوجود قصور آخر فى التسبيب وإخلال آخر بحق الدفاع، بأن الدفاع الحاضر مع محسن السكرى قدم تتمة لمرافعته الشفوية وتأييداً لما أثاره فيها عدد ثمانى حوافظ «مستندات» تمسك بدلالتها وما رصد على صفحاتها فى تأييد دفاعه وفى نفى التهمة،
وأن الحكم المطعون فيه أنه إذا عرض لتلك الحوافظ وما تضمنته من مستندات فقد اقتصر على إيراد الحوافظ الخمس الأولى وأورد مضمونها تفصيلاً ثم عرض للحافظة السابعة التى تتضمن تقريراً فنياً مقدماً من المهندس وليد فاروق يوسف البارونى خبير علوم الحاسب الآلى لنظام الكاميرات، ثم عرض الحكم المطعون فيه الحافظة الثامنة المتضمنة تقريراً استشارياً معداً من الدكتور أيمن فودة والمتضمن النعى على تقرير الطب الشرعى المقدم فى الدعوى وأوجه الاعتراضات عليه.
وجاء فى السبب الأخير وجود إخلال بحق الدفاع بأن تمسك دفاع محسن السكرى فى ختام مرافعته بطلبين جازمين احتياطيين ما لم تنته المحكمة إلى البراءة فى حكمها.
وقالت مصادر إن فريد الديب أودع أمس مذكرة طعن على الحكم بإعدام هشام طلعت، تضمنت ٤١ سبباً لنقض الحكم، وصل عدد صفحاتها إلى ٤٢٤ صفحة، فيما يقدم عاطف المناوى دفاع محسن السكرى مذكرته صباح اليوم.