المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جرائم القذف والسب عن طريق الصحف



نيفين
07-30-2009, 11:54 AM
" جرائم القذف والسب عن

طريق الصحف "






الموجز :

المقال الصحفي وإن قست عباراته . مناط اعتباره قذفا أو سبا
أو إهانة ، هو الإسناد إلي شخص معين .


القاعدة :



إن الركن المادي في جريمتي القذف والسب كلتيهما لا يتوافر

إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني

عليه ، وإن كون المجني عليه معينا تعيينا كافيا لا محل للشك

معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة

الموضوع بغير معقب . كما أن الأصل أنه لا يعتبر المقال

الصحفي – وإن قست عباراته – قذفا أو سبا أو إهانة إن هو

انصب علي فكرة في ذاتها أو تناول موضوعا دون أن يتعرض

لشخص بعينه ، ولو كان الذي أوحي إلي المحرر برأيه واقعة

معينة صدرت عن شخص معين مادام المحرر قد تناول الفعل في

ذاته وحمل رأيا قاصرا علي الفعل مجردا غير ممتد إلي شخص

صاحبه ولم يجعل تحديد من صدر عنه ممكنا عن طريق العبارات

المنشورة . وكان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ القذف أو السب

أو الإهانة بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في

الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ

في التطبيق القانوني علي الواقعة ، وكانت محكمة الموضوع قد

اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن المقال إنما تصدى لفعل

استيلاء بعض الوكلاء علي التعويضات المقضي بها عن حوادث

القتل والإصابة الخطأ دون توصيلها لمستحقيها من أرامل وثكالي

ويتامى وغيرهم وهو أمر عام يهم الجمهور ويمس مصالح إنسانية

مبغيا عليها معصوفا بها وأن المقال إذ تأسى لأحوال أولئك إنما

انصب علي الفعل مجردا غير ممتد إلي شخص صاحبه لا تصريحا ولا

تلميحا وأنه في ظاهره وباطنه لم يعد حوارا وعرضا موضوعيا مجردا

وإرشادا عن سبيل اقتضاء الحقوق ورفع المظالم ، وكان الأصل كذلك

اعتبار النقد حقا إن توافرت فيه موضوعية العرض واستهدف مصلحة



المجتمع ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ذلك أن المقال كان

عن واقعة إنسانية عامة وكانت عباراته تتلاءم وظروف الحال

وهدفها الصالح العام ، ولم يثبت أن الغرض منها التشهير بشخص

معين ، فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي

غير أساس .



( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق – جلسة 14 / 11 / 1991 )