المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجريمة والاحتيال في البيئة الالكترونية



ياسمين
07-27-2009, 11:39 AM
جامعة الإمام الأوزاعي
كلية إدارة الأعمال الإسلامية
بيروت _ لبنان
الجريمه والاحتيال في البيئة الالكترونيّة






إعداد

نهاد كريدلي




إشراف:

د. سمير الشاعر



1429هـ / 2008م



بيروت _ لبنان









بسم الله الرّحمن الرّحيم


مقدّمة:
إنّ التطوّرات الهائلة التي حدثت خلال السّنوات الأخيرة يمكن إرجاعها إلى عنصرين رئيسيّين(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn1)،هما تطوّر التّقنية، وتهيئة البيئة العالميّة المناسبة. يتمثّل العنصر الأوّل في مدى التطوّرات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، في حين يتمثّل العنصر الثّاني في توفير وإتاحة وتهيئة البيئة لانتقال كافة التغيّرات ونفاذها من مكان لآخر بدون مواجهة أيّة حواجز جغرافيّة، وهو ما يعرف بعولمة السّوق أو الاقتصاد، ولو تخلّف أحد هذين العنصرين لَما شَاهدنا التطوّرات الكبيرة والمتسارعة خلال الفترة الأخيرة.
من أبرز آثار تقدّم تلك التكنولوجيّات النّمو الكبير الذي حقّقته التّجارة العالميّة في السّلع والخدمات المتّصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات خلال السّنوات القليلة الماضية، إلا إنّه في ذات الوقت نجم عنها بعض الظّواهر والتأثيرات السلبيّة، من أبرزها ظهور حالات جديدة من الاحتيالات التي ترتبط بالتّجارة الالكترونيّة بالشّكل الذي من المحتمل أن يبرز في إطاره الاحتيال التّجاري كأحد أكبر التحدّيات التي يمكن أن تواجه الحكومات والجهات الرّسمية للتّغلب عليه.
تُُعتبر جريمة الاحتيال التّجاري الالكتروني من الجرائم التي تُعدّ بمثابة ظاهرة متغيّرة(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn2) حسب تغيّر الظّروف المحيطة،هذه الظّاهرة أصبحت من القضايا الرّئيسيّة في مفاوضات منظّمة التّجارة العالميّة ، كما تُعتبر استراتيجيّة مهمّة للشّركات المعنيّة بظاهرة الاحتيال التّجاري والتّقليد حيث لم يقتصر تأثير هذه الظّاهرة سلباً على الشّركات المتضرّرة إقتصاديّاً فقط ،بل تعدّاه ليؤثّر على حياة المستهلك والتّاجر والاقتصاد الوطني بالإضافة لتأثيره الضّار على عمليّة الاستثمارات الأجنبية بشكلٍ خاص ومنظومة التّقدم التّكنولوجي بشكلٍ عام.
لكن لم تقف المسألة فقط على جريمة الاحتيال الالكتروني بل تعدّته إلى نمط أوسع شمل جرائم عديدة من بينها جرائم الكمبيوتر والانترنت التي أمست من أخطر الجرائم التي تمسّ المعلومات وتمسّ الحياة الخاصّة للأفراد وتهدّد الأمن القومي والسّيادة الوطنيّة من بينها الشركات والمؤسّسات والحكومات.
لهذا كان لا بدّ لهذا البحث من السّعي للوقوف على الحالات والأشكال الجديدة للجرائم الالكترونيّة وقد أوْلى البحث تسليط الضوء على نوعين أساسيّين هما الاحتيال التجاري الالكتروني ، وجرائم الكمبيوتر والانترنت في مجال التّجارة، حيث أمسيا من أهم الجرائم المستجدّة التي تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبّه مجتمعات العصر الرّاهن لحجم المخاطر وهول الخسائر النّاجمة عنها، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التّقنيّة الواسعة، (بيانات ومعلومات ومواقع وبرامج بكافّة أنواعها).
هدف البحث :
يهدف هذا البحث إلى التعرّف على طبيعة التطوّرات العالميّة المعاصرة، التي أدّت بدورها إلى ظهور الاحتيالات والجرائم الالكترونيّة وذلك بالتّعرّف على أبرز صور وأشكال جرائم الكمبيوتر والانترنت وجرائم الاحتيال التّجاري الالكتروني بهدف تحديد المخاطر المحتملة من جرّاء انتشار هذه الأشكال الجديدة من الاحتيالات والجرائم ومن ثم تسهيل مهام الجهات الرّسمية في تحديد واقتراح الوسائل والآليّات المناسبة لمكافحتها.


منهجيّة البحث :
يسعى هذا البحث لاستخدام منهج التّحليل الوصفي، حيث يرتكز على تجميع وتحليل البيانات والمعلومات من المصادر المنشورة المتعلّقة بالجرائم والاحتيالات المرتبطة بالتّجارة في التّعاملات الالكترونيّة.



المبحث الأوّل

ظهور الجرائم الالكترونيّة ماهيّتها والأشكال الخاصّة بها
1. التطوّرات التكنولوجيّة المؤثّرة في ظهور الجرائم والاحتيالات الالكترونيّة(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn3):
في الآونة الأخيرة ظهرت ثورة كبيرة في تكنولوجيّات المعلومات والاتّصالات، ساهمت في تغيير طبيعة ونمط الحياة الاقتصاديّة لكافّة المستهلكين سواء في الدّول المتقدمّة أو النّامية، فقد أصبح بإمكان المستهلك اليوم أن يتمّ كافّة تعاملاته التّجارية والمصرفيّة من المنزل، وأصبح بإمكانه أن يعمل ويدفع إلكترونيّاً عن طريق الحاسب بدون جهد الأمر الذي أدّى إلى تطبيق التّجارة الالكترونيّة كونها الهدف الرّئيسي لمتابعه كافّة الأنشطه التّجارية والماليّة .
لذا أصبحت معظم دول العالم تطبّق التّجارة الالكترونيّة بازدهارٍ كبير وفي كلّ مجلات الحياة وأصبحت عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها لفوائدها الكثيرة .
رغم أنّ بعض المستهلكين قد يرفضون التّعامل بالتّكنولوجيّات الحديثة لمخاوفهم من التعرّض للاحتيال، فإنّ اتّساع حجم التّجارة الالكترونيّة أصبح ليس بالامكان إيقافه، وبخاصّة في التّعاملات التّجارية حيث أصبحت الرّكيزة الأساسيّة التّي ترتكز عليها الشّركات لتيسير التّبادلات التّجارية .
لكن لا يُخفى أنّ هذا التطوّر العلمي والتّكنولوجي الهائل في حياتنا المعاصرة (2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn4) أدّى إلى عمليّة ربط العالم بشبكات إلكترونيّة مترابطة مع بعضها البعض في حين أنّ هذه الشّبكة فور ظهورها رافقتها موجات كبيرة من الخروقات والاعتداءات الغير متوقّعة، الأمر الذي تسبّـب في بروز العـديد من الأشكال الجديدة من الجريمة والاحتيال ، ممـا أدّى إلى نشوء
محاولات نشطة للبحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة بالحدّ من تلك الخروقات والاعتداءات، ومن ثمّ مكافحة الاحتيال المرافق لها.
لذلك، فقد أصبح العديد من المستهلكين والمؤسّسات التّجارية والحكوميّة في العالم أكثر عرضة لصور الاحتيال التّجاري المعتاد، وأيضا لأشكال جديدة من الاحتيال التّجاري الالكتروني. وتُشير الاحصاءات الحديثة (1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn5)خلال الفترة منذ عام 2000 إلى تزايد أعداد المتعرّضين للاحتيال في كافّة أشكال الصّناعات –مثل المؤسّسات الماليّة، والصناعيّة، والجامعات والحكوميّة- مع تزايد حادّ في قيمة الخسائر. لذلك، فقد تسبّب ظهور الانترنت والتّجارة الالكترونيّة في تفاقم حالات وأشكال الهجوم على البنية التحتيّة، والتي تُعرف بالهجوم الالكتروني .
من هنا، لا بُدّ من السّعي لصياغة وتحديد المفهوم الدّقيق للجريمة الالكترونيّة وما هي أشكالها، وكيف تحدث، ومن يكون ورائها؟ وأين يقع الاحتيال التّجاري فيها؟ كافة هذه التساؤلات تسعى النقاط التالية للإجابة عليها.
تعريف الجريمة الالكترونيّة:
الجريمة الالكترونيّة هي وصف صعب لعمل مادّي أصعب(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn6)، وهى تعنى الجريمة التى تتم باستخدام جهازالكمبيوتر من خلال الاتّصال بالانترنت، وهى من أهم وأخطر التحديات التى تواجهها التّجارة الالكترونيّة وغيرها من الاستخدامات بسبب المخاطر العديدة التى تسببها لكل من الجهة المالكة للموقع ومستخدمى هذا الموقع.
في الجريمة الالكترونيّة لا يوجد حرّاس بل توجد حدود مفتوحة بلا حراسة، بل إنّه يمكن القول حاليّاً أنّ زمن الجواسيس الدّوليين الذين كانوا يتبادلون الحقائب والملفّات والصّور السّرية أو يقومون بنقل معلومات مهمّة قد انتهى دورهم، حيث يمكن حاليّاً نقل كلّ المعلومات الخطرة والمحظورة من معلومات استخباراتيّة أو خطط تخريبيّة أو صور سرّية بشكل سهل جداً عبر ضغطة خفيفة على زرّ لوحة مفاتيح كمبيوتر.
المجال حاليّاً مفتوح لكلّ أنواع الجرائم الالكترونيّة(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn7) التي يصعب حصرها أو تعدادها نظراً لازديادها وتنوُّع أساليبها كلّما أمعن العالم في استعمال شبكة الانترنت بسبب هجمات تعطيل المواقع، ويمكن القول ببساطة أنّ الانترنت ستكون ساحة إجرام مثاليّة تتحدّى الأجهزة الأمنية والقضائية بثغرات قانونيّة ضخمة، بحيث يتجاوز هذا الأخير بقدراته وإمكاناته أجهزة الدّولة الرّقابية، بل إنّه أضعف من قدراتها في تطبيق قوانينها، بالشّكل الذي أصبح يهدد أمنها وأمن مواطنيها.
3. أشكال الجريمة الالكترونيّة(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn8):
من الصعوبة تماماً حصر الجريمة الالكترونية، حيث أنّ أشكالها متعدّدة متنوّعة وهي تزداد تنوّعاً وتعداداً كلّما زاد العالم فى استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت ويمكن تقسيم أنواع الجريمة الالكترونية إلى أربع مجموعات:
*المجموعة الأولى : وتشمل الجرائم التى تتمثل فى استغلال البيانات المُخزّنة على الكمبيوتر بشكلٍ غير قانونى.
*المجموعة الثانية : وتشمل الجرائم التى يتمّ من خلالها اختراق الكمبيوتر لتدميرالبرامج والبيانات الموجودة فى الملفات المُخزّنة عليه، وتدخل ضمن الفيروسات الالكترونية.
*المجموعة الثالثة : تشمل الجرائم التي يتم فيها استخدام الكمبيوتر لارتكاب جريمة معينة أو التخطيط لها.
*المجموعة الرابعة : وتشمل الجرائم التى يتم فيها استخدام الكمبيوتر بشكل غيرقانونى من قبل الأفراد المُرخص لهم باستعماله.
لقد اتّضح من التّحليل في النّقطة السّابقة مدى تعدّد واختلاف أشكال الجرائم الالكترونيّة بشكلٍ قد يَصعب معه حصرها، ولكن يمكن القول بأنّ جميعها يتّصل بجرائم الكمبيوتر والانترنت والاحتيالات التجاريّة الالكترونية ، من هنا كان لا بدّ من تعريف كلّ منهما ومن ثم دراسة ترابطهما للوصول إلى ما يُسمّى الاحتيال التجاري عبر الانترنت.


المبحث الثّاني

ماهيّة جرائم الكمبيوتر والانترنت والأشكال والتّحدّيات الخاصّة بها
1. تعريف جريمة الكمبيوتر والانترنت
من التّعريفات التي أُطلقت على جريمة الكمبيوتر والانترنت بأنّها " كلّ سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلّق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات "(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn9) أو هي "الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزوّرة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكّل جرائم أكثر تعقيداً من النّاحية التّقنية مثل تعديل الكمبيوتر " (2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn10)
أمّا التّعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة ، فإنّ أصحابها ينطلقون من أنّ جريمة الكمبيوتر والانترنت تتحقّق باستخدام الكمبيوتروالانترنت وسيلة لارتكاب الجريمة، من هذه التّعريفات ، يعرّفها الأستاذ جون فورستر (3) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn11) وكذلك الأستاذ Eslie D. Ball أنّها "كلّ فعل إجرامي يُستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسيّة ".
جانب من الفقه والمؤسّسات ذات العلاقة بهذا الموضوع ، وضعت عدداً من التّعريفات التي تقوم على أساس سمات شخصيّة لدى مرتكب الفعل ، وهي تحديداً سمة الدراية والمعرفة التقنية. من هذه التعريفات ، تعريف وزارة العدل الأمريكية في دراسة وضعها معهد ستانفورد للأبحاث وتبنّتها الوزارة في دليلها لعام 1979 ،حيث عرفت بأنّها
"أيّة جريمة لفاعلها معرفة فنّية بالحاسبات تُمكّنه من ارتكابها " .
2. أشكال جرائم الكمبيوتروالانترنت(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn12):
الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر والمواقع : ويشمل الادخال والاتلاف والمحو لبرامج الكمبيوتر ومواقعه ، أو القيام بأيّة أفعال تُؤثّر بمجرى المعالجة الآليّة للبيانات أو بمواقع الشّركات التي تعتمد عليها كثيراً لتسهيل معاملاتها التّجاريّة.
تزوير الكمبيوتر أو المواقع : ويشمل إدخال أو إتلاف أو محو أو تحوير البرامج أو أيّة أفعال تُؤثّر على المجرى الطبيعي لمعالجة البيانات ،أو تعطيل المواقع التي يتمّ التّبادل النّقدي الالكتروني بها.
الإضرار بالبرامج والمواقع (الاتلاف) : وتشمل المحو والاتلاف والتعطيل والتخريب لبرامج ومواقع الشّبكات .
تخريب واتلاف الكمبيوتر : وتشمل الادخال أو المحو أو الاتلاف أو التخريب أو ايّ فعل آخر بقصد تعطيل وظيفة من وظائف الكمبيوتر أو نظام الاتّصالات (الشّبكات) .
الدّخول غير المصرّح به: وهو التّوصل أو الولوج دون تصريح إلى نظام أو مجموعة نظم عن طريق انتهاكها إجراءات الأمن .
الاعتراض غير المصرّح به: وهو الاعتراض عن طريق وسائل فنّية للاتّصال توجَّه لنظام كمبيوتر أو عدّة نظم أو شبكة اتّصالات.

وتجدر الإشارة هنا أنّ مؤتمر الأمم المتحدة الثامن وضع عدّة توصيات لمنع جرائم الكمبيوتر نذكر أهمّها(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn13):
1- ضمان أن تُطبَّق الجزاءات والقوانين الرّاهنة، بشأن سلطات التّحقيق وقبول الأدلّة في الاجراءات القضائية على نحو ملائم وإدخال تغييرات مناسبة اذا دعت الضّرورة الى ذلك.
2- وضع أحكام وإجراءات تتعلّق بالتّحقيق والأدلّة..للتصدّي إلى هذا الشّكل الجديد والمعقّد من أشكال النّشاط الاجرامي.
3- مصادرة أو ردّ الأصول بصورة غير مشروعة والنّاجمة عن ارتكاب جرائم ذات صلة بالحاسوب.
ب- تحسين تدابير الأمن والوقاية المتعلّقة بالحاسوب مع مراعاة حماية الخصوصيّة واحترام حقوق الانسان وحرّياته الأساسيّة.
ج- إعتماد تدابير لزيادة وعي الجماهير والعاملين في الأجهزة القضائيّة وأجهزة انفاذ القوانين بالمشكلة وبأهميّة مكافحة الجرائم ذات الصّلة بالحواسيب.
د- إعتماد تدابير مناسبة لتدريب القضاة والمسؤولين والأجهزة المسؤولة عن منع الجرائم الاقتصاديّة والجرائم ذات الصّلة بأجهزة الحاسوب والتّحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وإصدار الأحكام المتعلّقة بها.
هـ- التّعاون مع المنظّمات المهتمّة بهذا الموضوع في وضع قواعد للآداب المتّبعة في استخدام أجهزة الحاسوب وتدريس هذه الآداب ضمن المناهج الدّراسية.
و‌- إعتماد سياسات بشأن ضحايا الجرائم المتعلّقة بالكمبيوتر تنسجم مع إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادىء العدل المتعلّقة بضحايا الاجرام والتعسّف في استعمال السّلطة ، وتتضمّن إعادة الممتلكات التي يتمّ الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، وتدابير لتشجيع الضّحايا على إبلاغ السّلطات المختصّة بهذه الجرائم .

3. التحديات الاجرائية لجرائم الكمبيوتر والانترنت(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn14) :

إنّ أنشطة مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت أبرزت تحدّيات ومشكلات جمّة تُغاير في جوانب كثيرة التّحديات والمشكلات التي ترتبط بالجرائم التقليدية الاخرى:
فهذه الجرائم لا تترك أثراً مادّياً في مسرح الجريمة كغيرها من الجرائم ذات الطّبيعة الماديّة كما أنّ مرتكبيها يملكون القدرة على إتلاف أو تشويه أو إضاعة الدّليل في فترة قصيرة.
والتّفتيش في هذا النّمط من الجرائم يتمّ عادةً على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكات المعلومات ، وقد يتجاوز النّظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة ، وهذا هو الوضع الغالب في ظلّ شيوع التّشبيك بين الحواسيب وانتشار الشّبكات الدّاخلية على مستوى المنشآت والشّبكات المحلّية والاقليمية والدّولية على مستوى الدّول ، وامتداد التّفتيش إلى نظم غير النّظام محلّ الاشتباه يخلق تحدّيات كبيرة أوّلها مدى قانونية هذا الاجراء ومدى مساسه بحقوق الخصوصيّة المعلوماتيّة لأصحاب النّظم التي يمتدّ إليها التّفتيش .

كما أنّ الضّبط لا يتوقّف على تحريز جهاز الكمبيوتر، فقد يمتدّ من ناحية ضبط المكوّنات المادّية إلى مختلف أجزاء النّظام التي تزداد يوماً بعد يوم، والأهمّ أنّ الضّبط ينصبّ على المعطيات والبيانات والبرامج المخزّنة في النّظام أو النّظم المرتبطة بالنّظام محلّ الاشتباه، أي على أشياء ذات طبيعة معنوية معرّضة بسهولة للتّغيير والاتلاف ، وهذه الحقائق تُثير مشكلات متعدّدة ، منها المعايير المقبولة للضّبط المعلوماتي ومعايير التّحريز إضافة إلى مدى مساس إجراءات ضبط محتويات نظام ما بخصوصيّة صاحبه – وإن كان المشتبه به – عندما تتعدّى أنشطة الضّبط إلى كل محتويات النّظام التي تضم عادةً معلومات وبيانات قد يُحرص على سرّيتها أو أن تكون محل حماية بحكم القانون أو لطبيعتها أو تعلّقها بجهات أخرى .
كما أنّ اختصاص القضاء بنظر جرائم الكمبيوتر والقانون المُتعيَّن تطبيقه على الفعل لا يحظى دائماً بالوضوح أو القبول أمام حقيقة أنّ غالبيّة هذه الأفعال تُرتكب من قِبَل أشخاص من خارج الحدود أو أنّها تمرّ عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود حتى عندما يرتكبها شخص من داخل الدّولة على نظام في الدّولة نفسها ، وهو ما يبرز أهمّية امتحان قواعد الاختصاص والقانون الواجب التّطبيق وما إذا كانت النّظريات والقواعد القائمة في هذا الحقل تطال هذه الجرائم أم يتعيّن أفراد قواعد خاصّة بها في ضوء خصوصيّتها وما تُثيره من مشكلات في حقل الاختصاص القضائي . ويرتبط بمشكلات الاختصاص وتطبيق القانون مشكلات امتداد أنشطة الملاحقة والتّحري والضّبط والتّفتيش خارج الحدود وما يحتاجه ذلك إلى تعاون دولي شامل للموازنة بين موجبات المكافحة ووجوب حماية السّيادة الوطنيّة .
إذاً فإنّ البُعد الإجرائي لجرائم الكمبيوتر والانترنت ينطوي على تحدّيات ومشكلات جمّة ، عناوينها الرّئيسة ، الحاجة إلى سرعة الكشف خشية ضياع الدّليل ، وخصوصيّة قواعد التّفتيش والضّبط الملائمة لهذه الجرائم ، وقانونيّة وحُجّية أدلّة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ومشكلات الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق . والحاجة إلى تعاون دولي شامل في حقل امتداد إجراءات التّحقيق والملاحقة خارج الحدود ، وهذه المشكلات كانت ولا تزال محلّ اهتمام الصّعيدين الوطني والدولي .


المبحث الثّالث

الاحتيال التجاري الالكتروني ماهيّته والأشكال الخاصّة به
1. تعريف الاحتيال التّجاري الالكتروني:
لا يزال حتى الآن لا يوجد تعريف محدّد لمفهوم الاحتيال التّجاري الالكتروني ، ,وتعرّفه بعض الدّراسات(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn15) بأنّه يتضمّن استخدام الكذب أو الخداع أو التّضليل للحصول على ميزة أو مصلحة غير مستحقّة، وكانت من حقّ طرف آخر. وتشير الدّراسة إلى أنّ الاحتيال مثله مثل كافّة الجرائم الأخرى يتضمّن ثلاثة عناصر رئيسيّة، هي الدّافع من حيث وجود العامل المحرّك للارادة والذي يُوجّه السّلوك الاحتيالي كالانتقام والبغضاء وغيرها، ووجود الهدف أو الضّحية للسّلوك الاحتيالي ، وغياب القدرة على توفير الحماية.
أمّا دراسة أخرى (2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn16)فتعرّف الاحتيال الالكتروني على أنّه يتمثّل في أيّ تصرّف أو سلوك متعمّد يحدث من فرد أو العديد من الأفراد يرهق أو يتسبب في أعباء إضافيّة على أيّة أطراف أخرى نتيجة استخدام ممارسات غير أخلاقيّة للحصول على ميزة غير عادلة أو غير قانونية.
تُشير دراسة (Government Printer for the State of Victoria, 2002)(3) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn17) إلى أنّ الممارسة غير الأخلاقيّة توجد في قلب كافّة أشكال الاحتيال، حيث يستطيع الفرد المخادع أن يحصل على ميزة أو مصلحة ماليّة باستخدام تقنيّات أو بنية تحتيّة تدعم التّجارة الالكترونيّة. كما تشير الدّراسة إلى أنّه لا يوجد قانون أو تشريع بسيط حتّى الآن يتمكّن من تعريف جريمة الاحتيال المرتبطة بإساءة الاستخدام في التّجارة الالكترونيّة الذي يستهدف الكسب المادّي. فإساءة الاتّصال أو التّفاعل في البيئة الالكترونية قد يُعامَل في طبيعته كجريمة سرقة أو كجريمة خداع، وتُعَدّ الممارسات غير الأخلاقيّة على أنّها جريمة ترتبط بتشريعات المستهلكين والممارسات التّجارية حسب قوانين العديد من الدّول.
بالتّحديد، من الملاحظ تعدّد تعريفات الاحتيال في عصرنا هذا، فأحياناً يُعرف بالاحتيال المعلوماتي أو احتيال الحاسب، وفي أحيان أخرى بالاحتيال بالانترنت أو غيرها، إلا إنها تجتمع معاً في تركيزها على أنّ الظّاهرة الاجراميّة المستحدثة تتمحور رغم اختلاف أنماط السّلوك الإجرامي حول فعل النّصب أو الاحتيال في عمليّات التّجارة.
لمّا كان تركيز هذا البحث على الاحتيال في البيئة الالكترونيّة، فإنّه من الواجب الاقتصار على تلك الأفعال غير الأخلاقيّة في المجال التّجاري التي تحدث بدافع الكسب المادي في هذه البيئة. بالتّحديد، فإنّه في بيئة الاتّصال المباشر على الانترنت يوجد هناك فرص غير محدودة للاحتيال الالكتروني Electronic Fraud .
بناءاً على ما سبق ، يمكن الوقوف على تعريف محدّد للاحتيال التّجاري الالكتروني(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn18) من خلال التّركيز على الدّوافع، وبشكل يتّسق مع التّطورات المعاصرة ، فيُعرّف الاحتيال التّجاري في البيئة الالكترونيّة بأنّه :



"هو كل فعل أو ممارسة غير أخلاقيّة تُستخدَم فيها تقنيّات المجتمع الالكتروني

وتهدف إلى تحقيق كسب مادّي غير مشروع".




2. الأسباب التي تؤدّي إلى تفشّي ظاهرة الاحتيال التّجاري والتّقليد (1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn19):
§ غياب الوازع الدّيني والأخلاقي لدى المصنّعين والمورّدين للمنتجات المقلّدة والمغشوشة..
§ القوّة الشّرائية بالأسواق التي تتّسم بالرّبحية العالية من مزاولة هذه الظّاهرة .
§ ضعف نظام العقوبات الذي يُطبّق على المتعاملين بالسّلع المقلّدة والمغشوشة..
§ قلّة عدد الكوادر المؤهّلة في الكشف عن السّلع المغشوشة والمقلّدة في الأسواق..
§ عدم وجود شبكة ربط آليّة بين الجهات المعنيّة بمكافحة هذه الظّاهرة..
§ طول الاجراءات المتّبعة في قضايا الاحتيال التّجاري..
§ عدم كفاية المختبرات وتجهيزاتها بالأجهزة والكوادر المتخصّصة..
§ الاعتماد على شهادة المطابقة الصّادرة من البلد المصدّر وقد تكون غير مكتملة من النّاحية النّظامية..
§ عدم التزام الدّول بمنع استيراد وتصدير تلك السّلع المغشوشة والمقلّدة، وقلّة وعي المستهلك العربي.
§ انعدام الخبرة لدى المتعاملين في التّجارة الالكترونيّة وهي أهمّ وأكبر سبب يؤدّي إلى تفشّي هذه الظّاهرة.

3. أبعاد انتشار هذه الظّاهرة (2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn20):
هناك أبعاد خطيرة لانتشار هذه الظّاهرة حيث يمتد تأثيرها ليشمل الفرد والمجتمع ويؤثّر على الاقتصاد الوطني ويُعرقل مسيرة نموّه وازدهاره. كما أنّ الظّاهرة لها بُعد آخر يرتبط بسلامة وصحّة المستهلكين ولا نستطيع أن نتجاهل بُعداً جوهريّاً مهمّاً وهو أنّ الاحتيال والتّقليد من شأنه أن يعوّق نموّ الابداع والابتكار عن طريق استغلال حقوق الغير بدون وجه حق. ومن هنا، نجد أنّ حجم الاحتيال التّجاري يختلف من منطقة إلى أخرى طبقاً لحجم ونوعيّة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظّاهرة والتّصدي لها.
4. أشكال الاحتيالات الالكترونيّة(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftn21):
إنّ أبرز أشكال الاحتيال تتمّ عبر الانترنت نظراً لسهولة التعامل به واستخدامه لذا سوف أسلط الضوء على أهم وأبرز هذه الأشكال :
أ‌- الاحتيال في أسهم شركات الأعمال:
تقوم الشركات الآن بحفظ المستندات الرّسمية إلكترونيّاً لذا برز الاحتيال في سوق الأسهم، حيث يقوم المتسلّلين والمحتالين بنشر معلومات كاذبة وخاطئة بهدف جذب المستثمرين، أو للتّلاعب بالأسهم.
ب‌- الاحتيال بمواقع تعريف الانترنت:
من الممكن إخفاء أو إنشاء أحد مواقع التعريف بالانترنت بشكلٍ احتيالي من خلال تكنولوجيا الانترنت حيث يبدأ التّلاعب بتفاصيل مواقع الانترنت أو بتغيير مصدر الرّسالة التّي تبدو أنّها آتية من مستخدم آخر ،وبالرغم من محاولة اكتشاف أولئك الأشخاص المتسلّلون والمحتالون على الانترنت ولكن لا وسيلة لمعرفتهم.
ت‌- الاحتيال على المستهلك:
لا يزال هناك أعداد هائلة من الشكاوى التي تصدر من المستهلكين الذين يتعرضون لأعمال احتيالية على الانترنت بالرغم من اتخاذ العديد من الاحتياطات لحماية المستهلك من الاحتيالات الخطيرة ،وتجدر الاشارة إلى أنّ هناك تغيّر مستمر في أشكال وصور هذا الاحتيال مع تزايد التكنولوجيا وتقدّم المعلومات.
ث‌- الاحتيال التّسلسلي :‏ ‏
يتمّ بمكافأة المشاركين في حال قاموا بإقناع أشخاص آخرين بالانضمام لهذه البرامج التّسويقيّة.‏ وذلك عن طريق قيام شخص واحد أو شركة بجمع الأموال من مجموعة من الأشخاص والطّلب من هؤلاء جمع الأموال من أصدقائهم بإقناعهم بالمشاركة في مثل هذا البرنامج وهكذا تبدأ الحلقة الأولى من الاحتيال.‏ ‏‏ويتمّ منح الوعود للمشاركين بحصولهم على عوائد مالية مجزية أو التّرقية في الهيكل التّنظيمي لمثل هذا المشروع التّسويقي مقابل إقناعهم لأشخاص آخرين بالاشتراك.‏
ج‌- الاحتيال في سوق المزادات على الانترنت:
إنّ جرائم الاحتيال التي تحدث في المزادات على الانترنت تُعتبر من أكثر جرائم الانترنت شيوعاً وانتشارا حيث يتمّ سوق المزاد عبر الانترنت على الصّورة، وتوصيف البضاعة من خلال نصّ مقتضب. ونظراً لصعوبة تفحّصها عن قرب لا يبقَِ أمام المشتري سوى الثّقة بعارضها.
ح‌- الاحتيال على المؤسّسات غير الرسميّة والحكومات:
قد تتعّرض الحكومات للاحتيال عن طريق استخدام موظّفي القطاع الحكومي تكنولوجيا المعلومات التي تتاح لهم لأغراض تسهيل العمل الرّسمي بشكلٍ غير مناسب في تنفيذ أغراض غير مرخصة لهم.
خ‌- الاحتيال في التّحصيل إلكترونيّاً بين شركات الأعمال:
قامت الشّركات بإتمام عمليات التّحصيل بين بعضها إلكترونيّاً. وهذا ما يأخذنا في نهاية المطاف إلى تزايد الثّقة والتّعاون الذي ينشأ بين أطراف عمليّة التّحصيل مما يؤدّي في النّهاية إلى القيام ببعض مخاطر الاحتيال، نتيجة عدم وجود الرّقابة الدّاخلية في تنفيذ عمليّات التّحصيل الالكتروني الجديدة.
د‌- الاحتيال في التبادل النقدي إلكترونيّاً:
أحياناً بطريقة أو بأخرى تتمّ سرقة كلمات المرور وتفاصيل الحسابات، والتّي تساعد المتسلّلين من معرفة أرقام حسابات بعض الشركات والمؤسسات المالية والتي من خلالها يقومون بإرسال أوامر بالبريد الالكتروني بُغية نقل الأموال إلكترونيّاً إلى حسابهم، ومن المتوقّع تزايد إساءة استخدام الانترنت في سرقة الأموال إلكترونيّاّ عند استخدام التّجارة الالكترونيّة أكثر وأكثر.
لهذا وبعد استعراض أهم أشكال الاحتيالات الالكترونية خلص البحث إلى الاستنتاجات التّالية:
ü أنّ كافّة الأعمال والممارسات التي تُلحق خسائر بالأفراد والمؤسّسات الحكومية منها أو الخاصة، على الانترنت تعتبر إحتيالاً تجارياً.
ü إنّ المنافع والخدمات الالكترونيّة الجديدة تزيد بشكل متسارع ومتطوّر وهذا ما يؤثّر سلباً على عمليّات رصد وكشف ومكافحة أشكال الاحتيال التجاري الالكتروني على الأقلّ في المراحل الأولى لحدوثه وهو ما يستلزم مزيد من الاهتمام بالتّعرف على التّسهيلات التي يمكن أن تقدّمها أيّ خدمة أو منتج إلكتروني جديد، بالشّكل الذي يضمن عدم القدرة على استغلاله في الاحتيال في العمليّات التجاريّة، وذلك بهدف تقليص حجم الخسائر النّاجمة عن الاحتيال قبل حدوثه.
ü أنّ هناك فجوة بين حالات الاحتيال الحادثة وبين جهود المكافحة. ويمكن تفسير هذه الفجوة بنوعين من الصّعوبات، هما صعوبة رصد حالاته وإثباته، وصعوبة اكتشاف وسدّ الثّغرة التّي نجم عنها.
ü أنّه يعتمد على قمّة الذّكاء في ارتكابه لهذا لا بدّ من اتّباع استراتيجيّات جديدة ومتطوّرة للعمل على كشفه وكشف مرتكبيه .
ü صعوبة الاحتفاظ الفني بآثاره إن وُجدت.
ü هناك قصور في الاعتماد على أسلوب سدّ الثّغرات في مكافحة، بما يعزّز من الدّعوة إلى إيجاد أسلوب بديل أكثر فعّالية للوقاية من الجرائم الالكترونيّة قبل وقوعها.
ü أنّ الاحتيال التّجاري الالكتروني يتميّز عن الاحتيال التّجاري التّقليدي في أنّه يطال أيضاً مؤسسات الأعمال الكبيرة والحكومات.


الخلاصة
تناول هذا البحث ماهية التطورات المعاصرة في البيئة الاقتصادية العالمية، وماهية وأشكال الجرائم الإلكترونية الناجمة عن تلك التطورات.
كما حاول هذا البحث التمييز بين الاحتيال التجاري التقليدي الذي يحدث في بيئة العالم المادي في السلع والخدمات والاحتيال في بيئة العالم الإلكتروني، بحيث أنها تقترح تسمية هذا الشكل الجديد من الاحتيال بالاحتيال التجاري الإلكتروني.
وبما أن التحقيق في الجرائم الالكترونيّة يحتاج إلى معرفة تامة لوسائل تثبت وقوع الجريمة، وتحدد شخصية الجاني، ونسبة الجريمة إليه. هدف هذا البحث إلى تحديد تلك الوسائل وذلك بالكشف عن الجوانب المختلفة المحيطة بالجرائم الالكترونيّة بتحديد أنماطها، ودوافعها وإبراز أضرارها. وحصر الأساليب والأدوات المستخدمة من قبل مجرميها ، وأدوات ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها، وبيان العوائق التي تحول دون استخدام تلك الوسائل.

وتوصل التحليل بأن أشكال الاحتيال التجاري الإلكتروني الجديد تنطوي على قدر كبير من الخطورة بالشكل الذي يستلزم مزيد من الاهتمام بالتعرف على التّسهيلات التي يمكن أن تقدّمها أيّ خدمة إلكترونية جديدة، وإمكانيّات استغلالها في الاحتيال قبل طرحها للجمهور، وذلك بهدف تقليص حجم الخسائر الناجمة عن الاحتيال قبل حدوثه.

لهذا وبعد استعراض كافّة جوانب الجرائم الالكترونيّة واستعراض مدى خطورتها على حياتنا العلميّة والعمليّة والاجتماعيّة والماليّة ، لا بدّ أن نوليها اهتمام أكبر خصوصاُ في البيئة العربيّة وسن تشريعات مهمّة وصارمة تُوقف مجرمي التّقنيّة وتُقلّل من حدّة هذه الجرائم من خلال عدم اتّباع الفكر الحمائي فقط عند استخدام أيّ خدمة الكترونيّة جديدة وإنّما اتّباع الفكر الوقائي، وذلك لمكافحة الاحتيالات والجرائم الالكترونيّة.




المصادر والمراجع
1) محمد إبراهيم عبيدات، "العولمة وأثرها على المستهلك"، الندوة الثانية لحماية المستهلك ، لجنة حماية المستهلك، مسقط، عمان.(2002)
2) غالب أحمد عطايا ، " العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي"، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول لمواد الجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية وعلم النفس، الفجيرة، الإمارات2002)).
3) عبد الفتاح بيومي حجازي، (2004)، "حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت"، الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، أيلول.
4) الدكتورة هدى قشقوش ، جرائم الحاسب الالكتروني في التّشريع المقارن ، الطّبعة الأولى دار النّهضة العربيّة، القاهرة، 1992، ص 20
5) مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين اول 1994 – البرازيل / ريو دي جانيرو بشان جرائم الكمبيوتر .
6) القرار الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء هافانا 1990 - قرار بشأن الجرائم ذات الصّلة بالكمبيوتر.
7) جريدة العرب الدّوليّة ، الشّرق الأوسط، ، الخميس 23 شعبان 1428 هه، سبتمبر 2007 العدد 10509
8) محمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية(2001).
9) يونس عرب "العالم الإلكتروني : الوسائل والمحتوى والمزايا والسلبيات"، الفصلين الرابع والسادس، كتاب قانون الكمبيوتر، منشورات اتحاد المصارف العربية، الأردن.(2001)
10) يونس عرب ، ورقة عمل مقدّمة إلى مؤتمر الأمن العربي ، تنظيم المركز العربي للدّراسات والبحوث الجنائيّة ( جرائم الكمبيوتر والانترنت) ، أبو ظبي 10-12/2/2002
11)يونس عرب ، أمن المعلومات : ماهيتها وعناصرها واستراتيجياتها، http://www.arablaw.org /Information %20Security.htm
12)حسني ثابت، " الجريمة الالكترونيّة في ظلّ تطوّر تكنولوجيا المعلومات" http://www.egynews.net (http://www.egynews.net/)
13) مكتب المحاسبة العامّة للولايات المتّحدة الأميركيّة GOA www.goa.gov (http://www.goa.gov/) http//

14) Tom Forester ,Essential Problems to Hig-Tech Society First MIT Pres Edition, Cambridge ,Massachusetts , 1989,P.104
15) Internet Fraud Complaint Center (IFCC) (2001), Six-Month Data Trends Report, Prepared by the National White Collar Crime Center and the Federal Bureau of Investigation, May—November, 2000.
16) Internet Fraud Complaint Center (2005), IC3 2004 Internet Fraud : Crime Report, Prepared by the National White Collar Crime Center and the Federal Bureau of Investigation, January 1, 2004—December 31, 2004.
17) Government Printer for the State of Victoria (2002), "Inquiry into Fraud and Electronic Commerce: Emerging Trends and Best Practice", Discussion Paper, Drugs and Crime Prevention Committee, DCPC, Parliament of Victoria, October
18) Computer Security Institute (Various Issues), CSI/FBI Computer Crime and Security Survey.




فهرس المحتويات
الصفحة
المبحث الأوّل:ظهور الجرائم الالكترونيّة، ماهيّتها والأشكال الخاصّة بها
1. التطورات التكنولوجيّة المؤثّرة في ظهور الجرائم والاحتيالات الالكترونيّة 3
2. تعريف الجريمة الالكترونيّة 4
3. أشكال الجريمة الالكترونية 5
المبحث الثّاني: ماهيّة جرائم الكمبيوتر والانترنت والأشكال والتحدّيات الخاصّة بها
1. تعريف جريمة الكمبيوتر والانترنت 6
2. أشكال جريمة الكمبيوتر والانترنت 7
3. التحدّيات الإجرائيّة لجرائم الكمبيوتر والانترنت 8
المبحث الثّالث: الاحتيال التّجاري الالكتروني ،ماهيّته والأشكال الخاصّة به
1. تعريف الاحتيال التجاري الالكتروني 10
2. الأسباب التي تؤدّي إلى تفشّي ظاهرة الاحتيال التّجاري والتّقليد 12
3. أبعاد إنتشار هذه الظّاهرة 12
4. أشكال الاحتيالات الالكترونيّة 13
المبحث الرّابع: الجرائم الالكترونيّة والاستنتاجات 15
1. مدى ارتباط الاحتيال التّجاري الاكتروني بجرائم الكمبيوتر والانترنت 15
الخلاصة 16



(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref1) محمد إبراهيم عبيدات، "العولمة وأثرها على المستهلك"، الندوة الثانية لحماية المستهلك ، لجنة حماية المستهلك، مسقط، عمان.(2002)

(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref2) غالب أحمد عطايا ، " العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي"، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول لمواد الجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية وعلم النفس، الفجيرة، الإمارات2002)).


(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref3) يونس عرب "العالم الإلكتروني : الوسائل والمحتوى والمزايا والسلبيات"، الفصلين الرابع والسادس، كتاب قانون الكمبيوتر، منشورات اتحاد المصارف العربية، الأردن.(2001)

(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref4) غالب أحمد عطايا ، " العولمة وانعكاساتها على الوطن العربي"، مرجع سابق، ص1.


(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref5) عبد الفتاح بيومي حجازي، (2004)، "حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت"، الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، أيلول.

(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref6) حسني ثابت، " الجريمة الالكترونيّة في ظلّ تطوّر تكنولوجيا المعلومات" http://www.egynews.net


(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref7) يونس عرب ، أمن المعلومات : ماهيتها وعناصرها واستراتيجياتها، http://www.arablaw.org /Information %20Security.htm .

(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref8) حسني ثابت، " الجريمة الالكترونيّة في ظلّ تطوّر تكنولوجيا المعلومات" ،مرجع سابق، ص4.

(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref9) تعريف الدكتورة هدى قشقوش ، جرائم الحاسب الالكتروني في التّشريع المقارن ، الطّبعة الأولى دار النّهضة العربيّة، القاهرة، 1992، ص 20

(2) واحد من عدّة تعريفات وضعها مكتب المحاسبة العامّة للولايات المتّحدة الأميركيّة GOA www.goa.gov (http://www.goa.gov/) http//

[/URL]


[URL="http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref11"](3) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref10) Tom Forester ,Essential Problems to Hig-Tech Society First MIT Pres Edition, Cambridge ,Massachusetts , 1989,P.104


(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref12) مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين اول 1994 – البرازيل / ريو دي جانيرو بشان جرائم الكمبيوتر .


(2 (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref13)) القرار الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء هافانا 1990 - قرار بشأن
الجرائم ذات الصّلة بالكمبيوتر.

(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref14) يونس عرب ، ورقة عمل مقدّمة إلى مؤتمر الأمن العربي ، تنظيم المركز العربي للدّراسات والبحوث الجنائيّة ( جرائم الكمبيوتر والانترنت) ، أبو ظبي 10-12/2/2002

(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref15) Internet Fraud Complaint Center (IFCC) (2001), Six-Month Data Trends Report, Prepared by the National White Collar Crime Center and the Federal Bureau of Investigation, May—November, 2000.

(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref16) Internet Fraud Complaint Center (2005), IC3 2004 Internet Fraud : Crime Report, Prepared by the National White Collar Crime Center and the Federal Bureau of Investigation, January 1, 2004—December 31, 2004.


(3) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref17) Government Printer for the State of Victoria (2002), "Inquiry into Fraud and Electronic Commerce: Emerging Trends and Best Practice", Discussion Paper, Drugs and Crime Prevention Committee, DCPC, Parliament of Victoria, October

(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref18) عبد الفتاح بيومي حجازي، (2004)، "حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت"، مرجع سابق، ص 4.

(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref19) جريدة العرب الدّوليّة ، الشّرق الأوسط، ، الخميس 23 شعبان 1428 هه، سبتمبر 2007 العدد 10509

(2) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref20) جريدة العرب الدّوليّة ، الشّرق الأوسط، ، المرجع السابق.

(1) (http://www.shaimaaatalla.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=77#_ftnref21) محمد محمد شتا، فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية(2001).