المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم جنائي في الزنى



هويدا
07-26-2009, 01:33 PM
دعوى مدنية

الموجز :

الأصل أن يكون الفصل في موضوع الدعوى الجنائية وفي
الدعوى المدنية التابعة بحكم واحد ، الاستثناء .
سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر
في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها .
فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء
الدعوى الجنائية قبل رفعها . خطأ في القانون .
اقتصار العيب الذي شاب الحكم علي مخالفة القانون .
يوجب النقض والتصحيح .


القاعدة :

إن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية
للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى
الجنائية بحكم واحد ، كما هو مقتضي نص الفقرة الأولى من
المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت
المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها،
امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية علي استقلال
لزوال ولايتها بالفصل فيها ، وقد ورد علي هذا الأصل أحوال،
استثناها القانون ، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد
رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها – المنصوص عليها في
الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية-
كالتقادم ، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها
معها ، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر
الدعوى المدنية إلي أن يفصل فيها بحكم مستقل ، لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة ، ويبين مما أورده الحكم الابتدائي – الذي أحال
إليه الحكم المطعون فيه في ذكر وقائع الدعوى – أن مدة
التقادم قد اكتملت قبل رفع الدعوى ، وكان الاستثناء الوارد في
الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية ،
مقصورا علي حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب
من الأسباب الخاصة بها ، فلا يسري علي حالة انقضاء الدعوى
الجنائية قبل رفعها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن
المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن
حدود ولايتها وخالفت القانون ، لما كان ذلك ، وكان العيب الذي
وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا علي مخالفة القانون ،
فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في
المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن
تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في
خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها .

( الطعن رقم 18347 لسنة 61 ق – جلسة 4 / 1 / 2000 )