المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها



منتصر
07-24-2009, 10:03 PM
خطف


الموجز :

جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها . جريمة
مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها
بموضع إخفائها . مواقعتها بغير رضائها حال ذلك يتحقق به
ظرف الاقتران . المادة 290 عقوبات . لا يغير من ذلك الوقاع
بإيلاج غير كامل .
التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية
الوقاع . يتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز .
جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها
تستلزم وحدة الفاعل في الجريمتين دون وحدة القصد والغرض
لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى .


القاعدة :

إن النص في المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون
رقم 214 لسنة 1980 علي أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى
بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك
يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة
المخطوفة بغير رضائها " يدل علي أن جريمة خطف أنثى المقترنة
بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية
فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي
أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة
المخطوفة بغير رضائها توافر في حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح في
ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة – كالحال في
الدعوى الماثلة – كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم
الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان أمور
تتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان
الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف ، في حق المحكوم
عليه حسبما يتطلبها القانون ، وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية
مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين
الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكاب
الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .


( الطعن رقم 17411 لسنة 69 ق – جلسة 3 / 4 / 2000 )