المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم جنائي في الأفلام الإباحية



منتصر
07-24-2009, 10:01 PM
الموجز :

للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته
من أدلة . مادامت مطروحة علي بساط البحث . حد ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من قيام الدليل علي توافر القصد الجنائي
لدى الطاعن بأنه يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير
لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه . قصور .


القاعدة :

من المقرر أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها
علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت
مطروحة علي بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا
أساسيا علي ثبوت التهمة ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين
للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلي
صحة ما انتهي إليه من أن الطاعن يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام
المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه ، فإن التحريات بهذه
المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد كنه ويتحقق
القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته علي الدليل ويقدر
قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ،
وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر المحضر ، فإن
حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا علي عقيدة
استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا
من قيام الدليل علي توافر ركن القصد الجنائي لدى الطاعن فإنه يكون
معيبا بالقصور .


( الطعن رقم 11759 لسنة 64 ق – جلسة 20 / 3 / 2000 )