المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من أحكام المحاكم الجنائية المصرية في جريمة النصب



مونيا
07-24-2009, 02:16 AM
الموجز :

جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات .
مناط توافرها ؟
جريمة إعطاء شيك دون رصيد . شرط تحققها ؟
خضوع الشيك الأسمى لنص المادة 337 عقوبات .
مؤدى ذلك ؟
إبداء الطاعن الدفع بعدم توافر أركان جريمة شيك
دون رصيد في حقه لكون الشيكات اسمية غير
قابلة للتداول ، جوهري . وجوب التعرض له إيرادا
وردا . إغفال ذلك . يبطله . وحدة الواقعة وحسن
سير العدالة توجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم
عليه الآخر .


القاعدة :

إذا كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336
من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال
وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء
علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر
باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة
غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف
وكان القانون قد نص علي أن الطرق الاحتيالية في جريمة
النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب
أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير
ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في النص المشار إليه
كما أنه يشترط لتحقق جريمة إعطاء شيك دون رصيد توافر
أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاما صرفيا معينا هي
الشيك أي إعطاؤه للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي القابل
للصرف أو تجميده ثم سوء النية ويصدق ذلك علي الشيك
الأسمى فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات إلا أن
ذلك مقصور علي العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديرا بأن
الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية
لذلك وأنها لا تقع إلا علي من تحرر الشيك باسمه كما أن الشيك
الأسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة
المدنية ويقتصر استعماله علي الحالة التي يجب فيها تحصيل
قيمته بمعرفة المستفيد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم
الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه بعد أن حصل
واقعة الدعوى في أن المحكوم عليه الآخر حصل علي قرض من
البنك الأهلي بضمان شيكات مسحوبة علي الطاعن ولما قدم البنك
الشيكات لتحصيل قيمتها من البنك المسحوب عليه أوفى بما قيمته
555 ألف جنيه ورد بقية الشيكات للرجوع علي الساحب ثم أشار
إلي أقوال المتهمين وبعض أحكام القانون ثم خلص بإدانته عن
جريمة النصب استنادا إلي ما ثبت بالأوراق دون أن يعني ببيان
واقعة النصب وما صدر من المتهم ( الطاعن ) من أفعال احتيال
مما حمل البنك الأهلي علي تسليم المال للمحكوم عليه الآخر
واعتمد في الإدانة علي ما ثبت بالأوراق دون بيان مضمون ما جاء
بها ووجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة فإنه يكون معيبا بالقصور
بما يوجب نقضه بالنسبة لجريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الحكم
قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية ( إعطاء
شيك دون رصيد ) والتدليل علي ثبوتها علي ما قاله من أن المتهم
أعطى بسوء نية للبنك الأهلي الشيكات المبينة بالأوراق والبالغ
قيمتها 871500 جنيه وليس لها رصيد قائم وقابل للسحب وأن
التهمة ثابتة من اعتراف المتهم بمحضر الشرطة دون أن يبين واقعة
الدعوى ودون أن يورد في مدوناته البيانات الدالة علي استيفاء
الشيكات لشرائطها القانونية هذا فضلا عن أن الطاعن دفع أمام محكمة
أول درجة بعدم توافر أركان الجريمة في حقه لأن الشيكات اسمية غير
قابلة للتداول ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلي هذا الدفاع
مع أنه واقع مسطور مطروح عليه فلم يحصله إثباتا له أو ردا عليه
علي الرغم من جوهريته لما يترتب عليه من عدم توافر أركان الجريمة
وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بما
يبطله ويوجب نقضه عن التهمتين بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر
لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .


( الطعن رقم 8771 لسنة 68 ق – جلسة 2 / 5 / 2000 )