المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم جنائي في التقليد



مونيا
07-24-2009, 02:10 AM
تقليد


الموجز :

الارتباط في حكم المادة 32 / 2 عقوبات . مناطه . كون الجرائم المرتبطة قائمة
لم يقض في إحداها بالبراءة .
انتهاء المحكمة إلي قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الشروع في
تقليد عملة ورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد . يوجب توقيع العقوبة
المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد .
تحقق موجب الإعفاء من العقاب في الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة
الجريمة الأخف .



القاعدة :


لما كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات
هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة ، وكانت المحكمة
قد خلصت في منطق سائغ إلي قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد
العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد ارتباطا لا يقبل التجزئة ،
فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي
عقوبة الشروع في التقليد ، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن
تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد امتنع عليها
توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في التقليد .


( الطعن رقم 25484 لسنة 67 ق – جلسة 21 / 2 / 2000 )