المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم جنائي هام في تسجيل المحادثات



ناصر الحق
07-23-2009, 10:43 PM
تسجيل المحادثات

الموجز :

تسجيل المحادثات الهاتفية أو التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق أو
تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرط صحته ؟

إثبات الحكم أن التحريات دلت علي أن المتهم الأول مع المتهمين الثالث
والرابع بمصلحة الدمغة والموازين يقومون بعمليات دمغ المشغولات
الذهبية المهربة بمسكن المتهم الأول وارتكابهم جريمة مماثلة لصالح
المتهمين الخامس والسادس وتمام ذلك مقابل جعل مادي يتقاضاه الأول
وزملاؤه . مفاده : صدور الإذن لضبط جريمة وقعت بالفعل ولو صدر
إذن آخر بناء علي ما تضمنه محضر استدلال آخر امتدادا للإذن السابق
بناء علي ما أسفر عنه تسجيل المحادثات الهاتفية عن كشف أدلة أخرى
أو متهمين آخرين ، انتهاؤه بعد ذلك إلي أن الإذن اللاحق صدر لضبط
جريمة لم تقع . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .


القاعدة :

إن كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو التفتيش الذي تجريه
سلطة التحقيق المختصة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل
بشخصه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته
أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون
هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص
بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية أو يبرر تعرض التفتيش لحريته أو
لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت
الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المؤرخ 15 / 10 / 1991 التي
صدر إذن تسجيل المحادثات الهاتفية وإذن التفتيش الأول للمسكن بناء عليها-
علي ما نقله الحكم عنها – أن التحريات دلت علي أن المتهم الأول مع بعض
زملائه في مصلحة الدمغة والموازين وهما المتهمان الثالث والرابع يقومون
بعمليات دمغ المشغولات الذهبية المهربة بمسكن المتهم الأول وأنهم قد
ارتكبوا جريمة مماثلة يوم 12 / 10 / 1991 لصالح المتهمين الخامس
والسادس وأن ذلك يتم لقاء جعل مادي يتقاضاه المتهم الأول وزملاؤه فإن
ذلك يفيد أن الإذن قد صدر بالتسجيل والتفتيش لجريمة تحقق وقوعها فعلا
من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإذا ما أسفر تسجيل
المحادثات الهاتفية عن كشف أدلة أخرى أو متهمين آخرين صح الأخذ بهذه
المعلومات وتلك الأدلة فإن ما تضمنها محضر استدلال آخر صدر بناء عليه
إذن النيابة العامة بامتداد الإذن السابق فإن الإذن اللاحق يعتبر صحيحا كذلك
ويصح الأخذ بالأدلة المترتبة علي تنفيذ هذا الإذن ، ويكون الحكم إذ قضى
بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن فساده في الاستدلال .




( الطعن رقم 17520 لسنة 62 ق – جلسة 1 / 3 / 2000)