المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم جنائي هام في تقسيم الأراضي



ناصر الحق
07-23-2009, 10:41 PM
تقسيم

الموجز :

تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمراني
الصادر بالقانون 3 لسنة 1982 .
شرطه : أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر
من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته علي قطعة الأرض سواء
كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة ، عدم بيان الحكم العناصر المحددة بهذه
المادة . قصور . مثال .



القاعدة :

إن المادة الحادية عشرة من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3
لسنة 1982 إذ نصت علي أنه : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم
كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلي أكثر من قطعتين كما يعتبر
تقسيما إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته علي قطعة الأرض سواء كانت هذه
المباني متصلة أو منفصلة " فإن مؤداها أنه يشترط لإسباغ وصف التقسيم علي
الأرض أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن ، وأن تكون التجزئة لأكثر من
قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته علي قطعة الأرض سواء كانت
هذه المباني متصلة أو منفصلة . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه
يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو
إقامة بناء علي أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر
التي أوردتها المادة الحادية عشرة سالفة الذكر وأن يثبت توافرها ، وكان الحكم
الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى
والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعن والمتهم الآخر علي قوله : " وحيث إن
التهمة ثابتة قبل التهم ثبوتا كافيا وذلك من الأقوال الثابتة بالأوراق ومحضر
الضبط وجمع الاستدلالات وعدم حضور المتهم ودفع الاتهام بدفاع مقبول .
وحيث تطمئن المحكمة لإدانة المتهم لثبوت الاتهام قبله مما يتعين إدانته عملا
بمواد الاتهام والمادة 304 / 2 إ . ج " . دون أن يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر
ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عنته المادة الحادية عشرة من قانون
التخطيط العمراني سالفة البيان وصلة الطاعن به ، واقتصر علي الإشارة بعبارة
مبهمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومحضر الضبط وجمع
الاستدلالات ، دون أن يحدد المتهم المقصود بعبارته ويكشف عن ماهية الأوراق
التي ارتكن إليها ويوضح فحوى محضر الضبط وجمع الاستدلالات الذي تساند
إليه ، فإنه يكون معيبا بالقصور ، والذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن مادام
العيب الذي شاب الحكم يتصل به وكان طرفا في الخصومة الإستئنافية التي صدر
فيها .


( الطعن رقم 4547 لسنة 64 ق – جلسة 27 / 2 / 2000 )