المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التظلم من مادة الكيمياء الفرقة الثانية بكلية الطب



مونيا
07-17-2009, 11:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 22 / 1 /2007


فى الدعوى رقم 1825 لسنة 29 ق
المقامة من /
ضـــد : 1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الطب جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /11/2006 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الطب بإعلان نتيجته فى مادة الكيمياء وبقاءه للإعادة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها اعتباره منقول للفرقة الثالثة وعى أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه أدى امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب وتبين من إعلان نتيجته أنه راسب فى مادة الكيمياء وبقاءه للإعادة وتقدم بتظلم فى 24/9/2006 دون جدوى ونعى المدعى على قرار إعلان نتيجته مخالفته للواقع والقانون خاصة وأنه لا يعبر عن مستواه وعلى غير سند صحيح ، لأن الدرجات التى حصل عليها فيها وهى 21 فى التحريرى تجعله ناجحا ويضاف إليها نتيجة العملى وكذلك الشفوى إلا أنن حصل على 22.5 درجة فى ورقة الامتحان وبذلك يعتبر ناجح ومنقول للصف الثالث ويضاف إليها الدرجة التى حصل عليها فى الدور الأول وهى 24 من 25 إلا أن الكلية احتسبت 15 درجة بدلا من التى حصل عليها فى الدور الأول ، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 17 / 12 /2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة27/12/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/1/2007 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .




المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الطب بإعلان نتيجته فى مادة الكيمياء وبقاءه للإعادة مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها اعتباره منقول للفرقة الثالثة وعى أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عليه عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ...........
وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية المسائل الآتية بصفة خاصة ......
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها
7- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية
ومن حيث إن المادة السابعة من اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 لسنة 1981 المعدلة بالقرارات أرقام 64 لسنة 1986 و 624 لسنة 1996 وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/3/2003
ثانيا ( الفرقة الثانية ............. يعقد الامتحان سنويا على دورين : - الدور الأول ......
الدور الثانى ........ز ومن يرسب يعيد السنة دراسة وامتحانا
لا ينقل طالب الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إلا إذا كان ناجحا فى جميع مواد الفرقة الأولى والثانية فيما عدا ( السلوكية والحاسب الألى واللغة الإنجليزية )
وتنص المادة رقم ( 8 ) على أنه " لا ينقل طالب الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إلا إذا كان ناجحا فى جميع المواد الطبية ..........
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع جعل تنظيم الكثير من المسائل المحددة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تصدر بإجراءات محددة ومن بين المسائل المسند تنظيمها إليها مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها واستنادا لذلك أوجبت اللائحة الداخلية لكلية الطب أنيكون الامتحان على دورين سنويا وحظرت نقل طالب الفرقة الثانية إلى الثالثة إلا إذا كان ناجحا فى جميع المواد
ومن حيث إن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى التحقيق من إتمام الأعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى أدى امتحان الفرقة الثانية بكلية الطب وحصل فى التحرير فى مادة الكيمياء على 22.5 درجة من 75 وفى الشفوى على 15 من 25، 5 من 5 والعملى على 15 من 15 ، 3.5 من 5 ليكون مجموعه فيها 76.25 من 150 وكان الحد الأدنى للنجاح فى هذه المادة 90 درجة ولا تؤدى درجات الرأفة إلى تغير وضعه فى هذه المادة لاستفادته منها بثلاثة عشر درجة فى مادة التشريح ولم يتبقى له منها سوى 5 درجات لا تؤدى إلى رفع مجموعه إلى درجة النجاح كما أنه استفاد بها فى مادة السلوكية
وكان البين أيضا أنه تم إجراء أعمال التصحيح لإجاباته فى هذه المادة بالكامل و تقدير درجات الإجابة عن كافة أسئلة الامتحان وأن الدرجات المستحقة التى حصل عليها قدرت دون إغفال تصحيح أو تقدير لدرجات عن أية إجابة و ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية ، ولما كانت أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجته على النحو المشار إليه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر متفقا وأحكام القانون وغير مرجح الإلغاء ، مما ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها