المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمسك بعمل مقاصة كشرط لمناقشة الماجستير كلية التربية النوعية



مونيا
07-17-2009, 11:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة / / 2006



فى الدعوى رقم / ق
المقامة من/
ضد : رئيس جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / /2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار جامعة المنصورة ( كلية التربية النوعية) نفاداً للائحة الدراسات العليا الصادرة بتاريخ 28/5/2000 فيما تضمنه من وجوب عمل مقاصة لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة به على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة قد وافق على استكمال جميع الطلاب الذين أنهوا دراسة تمهيدى ماجستير إجراءات التسجيل لنيل درجة الماجستير وكان هو أحدهم واعتمد رئيس الجامعة هذا القرار ثم وافق مجلس القسم بالجلسة رقم (4) على التسجيل لموضوع الأبحاث التى تقدم بها ثم اعتمد مجلس الكلية التسجيل لهذه الموضوعات وأضاف المدعى أن اللائحة الجديدة لكلية التربية النوعية الصادرة بتاريخ 28/5/2000 قد قضت فى البند (4) منها بقيام الجامعة بدراسة متطلبات درجة الماجستير التى تم منحها من وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى وبمقارنة ذلك بمتطلبات درجة الماجستير التى تمنحها الجامعة فى هذه التخصصات وأن تتم مقاصة بين متطلبات كل منهما أما من أنهى متطلبات التسجيل لدرجة الماجستير فقط فتطبق عليه نفس المقاصة قبل منحه درجة الماجستير وأن الكلية تتمسك بعمل مقاصة كشرط لمناقشة الماجستير الأمر الذى لا يتفق وحكم القانون للأسباب الآتية :
أولاً: أنه التحق بالدراسات العليا لنيل درجة الماجستير فى ظل لائحة كانت خالية تماماً مما جاء بالبند (4) من اللائحة الجديدة الصادرة بتاريخ 28/5/2000 والتى توجب عمل مقاصة للطالب كشرط للحصول على درجة الماجستير حيث اجتاز الفرقتين الأولى والثانية تمهيدى ماجستير بنجاح كما عقدت له حلقة مناقشة ( سابقاً ) لمناقشة خطة بحثه للماجستير واعتمدت من مجلس القسم ثم وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على استكمال إجراءات التسجيل لنيل هذه الدرجة واعتمدت الجامعة هذا القرار وإذا كانت القاعدة الأصولية أن النظام القانونى الذى التحق الطالب فى ظله يجب أن يصاحبه حتى حصوله على درجة الماجستير وأن اللائحة الجديدة لا تنطبق إلا على الملتحقين بالدراسات العليا ابتداء دون أن ترتد أحكامها لتطبق بأثر رجعى على المتمتعين بنظام قانونى مغاير فإن مركزه القانونى لا يتحدد من وقت التسجيل بل من بداية القيد فى الدراسات العليا.

ثانيا: أن الجامعة اتبعت نفس القاعدة سالفة البيان مع العديد من الزملاء منهم/ محمد إبراهيم الشويحى وسلامة محمد على وأيمن محمد دسوقى وذلك قبل انضمام كلية التربية النوعية لجامعة المنصورة بقرار رئيس الجمهورية رقم 329/98 كما اتبعتها مع كل من / جهاد أحمد وائل وعماد بشرى اسكندر وعبير محمد الخميس بعد الانضمام للجامعة وصدور اللائحة الجديدة دون الإلتزام بعمل مقاصة.
واستطرد المدعى أن قرار الجامعة المطعون فيه يعتبر قرار غير مشروع و يلحق به أضرار يتعذر تداركها أن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قد قضت دعوى ماثلة مقامة من زميل له بوقف تنفيذ قرار الجامعة المتضمن إجراء تلك المقاصة وأنتهى المدعى إلى طلباته. سالفة البيان
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 24/8/2002 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/10/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولى بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة شارحه صمم فيها على طلباته.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى إرتأت فيه الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 20 /6/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 19/2/2006 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/4/ 2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن المدعى يستهدف الحكم بإلغاء قرار جامعة المنصورة فيما تضمنه من وجوب عمل مقاصة لمناقشة الماجستير الخاص به طبقاً لأحكام لائحة كلية التربية النوعية الجديدة الصادرة بتاريخ 28/5/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث عن البحث فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن احترام الحقوق المكتسبة هو أصل من الأصول تقتضيها قواعد العدالة تحقيقا للصالح العام ودرا لفقدان الثقه والاطمئنان إلى تصرفات الإدارة ومن ثم حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة إلا بقانون فتقرير الرجعية رهبن بنص خاص فى القانون بحيث يقتصر استخدام هذه الرخصة على السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات.( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية

العليا فى الطعن رقم 2409/40ق بجلسة 22/1/95 وتطبيقاً لذلك المبدأ استقر قضاء مجلس الدولة على أن القانون بوجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطاته أى فى الفترة من تاريخ العمل به وانتهاء العمل حيث يسرى القانون بأثره الفورى على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر
رجعى إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 477 / 34 ق بجلسة 9/12/1990).
ومن حيث إن البند (4) من الأحكام الانتقالية للائحة الداخلية بكليتى التربية النوعية بدمياط والمنصورة جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 697 بتاريخ 28/5/2000 وذلك بعد ضم هاتين الكليتين إلى جامعة المنصورة إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 / 98 بضم الكليات النوعية إلى الجامعات المصرية ينص على أن " تقوم الجامعة بدراسة متطلبات درجة الماجستير التى تم منحها من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم التالى ومقارنة ذلك بمتطلبات درجة الماجستير التى تمنحها الجامعة فى هذه التخصصات ومن ثم تتم المقاصة بين متطلبات كل منهما أما من أنهى متطلبات التسجيل لدرجة الماجستير فقط فتنطبق عليه نفس المقاصة قبل منحه درجة الماجستير
ومفاد النص المتقدم أن اللائحة الداخلية المذكورة بمناسبة انضمام كليتى التربية النوعية المذكورتين إلى الجامعة نقلاً لولايه وزارة التعليم العالى ورفعاً لمستوى الكفاية العملية لحمل درجة الماجستير بصفاتهم نواة هيئة التدريس بالجامعة أو خارجها بما يتفق والمستوى العلمى كمتطلبات المنتمين إلى هذه الهيئة بمناسبة ذلك تضمنت اللائحة حكماً انتقاليا يوفق بين مرحلتى ما قبل وما بعد انضمامهما إلى الجامعة حيث ألزم الأخيره دراسة متطلبات الحصول على الماجستير بهذه الكلية فى العهدين بحيث تضاف إلى المواد والدراسات أو الأبحاث المتطلبة للحصول على تلك الدرجة فى عهد ما قبل الجامعة وتلك التى تستلزمها اللائحة الجديدة ( السارية بعد الانضمام ) وذلك بداء من دراسة تمهيدى ماجستير ومرورا بالتسجيل له وحتى مناقشة الرسالة وإقرارها أما من كان قد أتم متطلبات التسجيل فقط فلا يناقش رسالته ولا يحصل على الدرجة قبل إتمام المقاصة بالمفهوم السابق ( أى بما ينطوى عليه من إلزام بدراسة المواد أو تقديم الأبحاث المضافة).
ومن حيث إن مؤدى الحكم الأخير أن من بلغ مرحلة التسجيل لدرجة الماجستير ووفق له على موضوع البحث المقدم لنيل الدرجة ولم يكن قد حصل بعد عليها تطبق عليه نفس مقاصة من سيلج الدراسة ابتداء مع أن الأول أتم دراسة تمهيدى ماجستير دبلوم خاص بالتربية النوعية ووافق كل من مجلس القسم ثم مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة لدى تسجيله موضوع البحث الذى تقدم به لنيل الرسالة قبل العمل باللائحة الداخلية الجديدة ولما كان تسجيل موضوع البحث على هذا النحو ينطوى على إقرار من الجامعة باستكمال الطلب كافة المقومات والمتطلبات العملية اللازمة لتأهيله للحصول على الرسالة بحيث لا يبقى أمامه فى مشوار الحصول عليها سوى تقديم موضوع الرسالة لمناقشتها ومنحه الدرجة حالة إقراراها وتبعاً لذلك فإن تحميله بمقاصة علمية أو عملية إعمالاً لأحكام اللائحة الجديدة بعد اعتماد تسجيله موضوع البحث المقدم منه لنيل الدرجة فى ظل النظام السابق على هذه اللائحة يعد مساساً بمركزه القانونى وحقه المكتسب من ذلك النظام الذى يؤهل من يسجل فى ظله موضوع البحث للحصول على الدرجة بعد إعداد الرسالة دون إضافة أعباء أخرى على كاهله ولا وجه للقول عندئذ بان المركز القانونى للطلب لم يكتمل بعد بحصوله على الدرجة العلمية فعلاً قبل اللائحة الجديدة فذلك مردود بأن مدار البحث ليس المركز القانونى المتعلق بالدرجة ذاتها

وإنما هو المتعلق بالنظام الدراسى فى كل من اللائحتين السابقة والحالية إذ لا يقبل منطقاً وعدالة تنظيم اللائحة الجديدة لحلقه أخيره من حلقات دراسة الماجستير المرتبطة بسابقاتها ارتباط الكل بالجزء وبما لا يقبل تجزئتهن بحيث تعد نتاجاً لهن فتلقى على عاتق من يلجها أعباء لم تلقها اللائحة السابقة ولم يدر بخلد الطالب أن أمامه لقطف ثمرة جهده ثمة متطلبات علمية أو عملية سوى ما قرره العهد القديم.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس التربية النوعية شعبة فنون وتربية دور مايو 90 وحصل على الفرقة الأولى تمهيدى ماجستير عام 93 / 94 وحصل على الفرقة الثانية تمهيدى ماجستير عام 94/95ووافق قسم التربية الفنية على التسجيل له لدرجة الماجستير بتاريخ 12/6/2000 ثم وافق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على ذلك بتاريخ 15/3/2001 واعتمد رئيس الجامعة تلك الموافقة فمن ثم تكون موافقة الجامعة على التسجيل لدرجة الماجستير قد تمت بعد العمل باللائحة الجديدة وتبعاً لذلك يخضع مركزه القانونى للقواعد المعمول بها فى اللائحة الجديدة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 697 بتاريخ 28/5/2000 بحيث تطبق عليه قواعد المقاصة المنصوص عليها بالبند (4) من الأحكام الانتقالية لهذه اللائحة فلا يمنح درجة الماجستير قبل إجراء تلك المقاصة وإذ نحت الجامعة المدعى عليها هذا المنحى فوافقت للمدعى على التسجيل لدرجة الماجستير فى التربية النوعية مشترطاً ألا يمنح الدرجة إلا بعد إجراء المقاصة فإن قرارها يكون قائماً على سبب يبرره حقاً وصدقاً ويكون النعى عليه بمخالفة القانون غير مصادف محله
ولا ينال من ذلك ما ساقه المدعى فى صحيفة الدعوى من ضرورة استصحابه للنظام القانونى الذى التحق فى ظله بالدراسات العليا حتى حصوله على درجة الماجستير وأن اللائحة الجديدة لا تبطق إلا على الملتحقين بالدراسات العليا ابتداء فذلك مردود بأن مجرد الحصول على تمهيدى الماجستير باجتياز الدبلوماتين المؤهلتين لذلك لا يكفى سندا لمركز قانونى يدرأ أحكام اللائحة الجديدة مادام الأمر لم يتوج قبل صدورها بموافقة صريحة من الجامعة على تسجيل موضوع الرسالة بما ينطوى عليه من إقرار بكفاية هاتين الدبلوماتين بالإضافة إلى موضوع الرسالة فى تأهل صاحبها حال إجازة الموضوع عند مناقشته لنيل ذات الدرجة التى تمنحها الجامعة فى ظل اللائحة المعمول بها قبل صدور اللائحة الجديدة بمناسبة انضمام كليات التربية النوعية إلى جامعة المنصورة مما مؤداه ولازمه قيام مركز قانونى لمن تقررت له هذه الموافقة على التسجيل لدرجة الماجستير يتأبى على المساس بمعاودة تحميله بمقاصة علمية أو عملية الأمر المنفذ فى شأن المدعى الذى لم تدركه موافقة الجامعة على تسجيله درجة الماجستير إلا بعد صدور اللائحة الجديدة والعمل بأحكامها بما تضمنته من قواعد متعلقة بالمقاصة
ومن حيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات