المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قصر القيد في أكثر من دبلوم أو درجة جامعية



مونيا
07-17-2009, 10:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الدائرة الأولى

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 2007


أصدرت الحكم الآتى فى الشق العاجل من

الدعوى رقم 13079 لسنة 29 ق
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
محمد أحمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد على محمود هاشم وكيل مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد فوزى محمد جمعة عضو المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر رمضان عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / المتولى محمد المتولى أمين سر المحكمة
المقامة من / ضـــد : 1- رئيس جامعة المنصورة
2- نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا
3-عميد كلية الصيدلة
4- رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 1/8/2007 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 16/7/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت شرحا لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس الصيدلة وبتاريخ 24/2/2003 تقدمت للدراسة من خارج الكلية للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلانية ( الكيمياء العضوية الصيدلية ) ولفتح باب القيد بالكلية للحصول على دبلوم التحليل الحيوى الكيميائى فقد تقدمت بطلب الحصول على هذا الدبلوم أيضا فى بداية الدراسة عام 2006/2007 حيث وافقت لجنة الإشراف على ذلك للارتباط الوثيق بين موضوع رسالة الماجستير وبين هذا الدبلوم وطلبت الإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة تطبيق أحكام المادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتنفيذا لذلك وافق مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية على التسجيل فى الدبلوم بتاريخ 7/1/2007 وكذلك قسم الكيمياء الحيوية بتاريخ 11/2/2007 لأنها ستستفيد من الدراسة فى الدبلوم فى الماجستير وكذلك لجنة الدراسات العليا بالكلية كما وافق مجلس الكلية على ذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/2007 ورغم كل هذه الموافقات أرجأ مجلس الدراسات العليا بالجامعة الموافقة لحين ورود تقرير لجنة المشرفين لتحديد جدوى تسجيل الدبلوم مع الماجستير وبتاريخ 19/6/2007 أرسلت اللجنة تقريرها إليها بالموافقة إلا أن مجلس الدراسات العليا أصدر قرارا فى 16/7/2007 بعدم الموافقة على قيدها بالدبلوم مما يعد قرارا مخالفا للقانون إذ يجب على مجلس الدراسات العليا أن يعتمد هذه الموافقات وأوضحت توافر ركن الاستعجال فى طلباتها وأنهت صحيفة دعواها بما سلف ذكره من طلبات.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/10/2007 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات
وبجلسة 4/11/2007 تقرر حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعية تهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 16/7/2007 من مجلس الدراسات العليا بجامعة المنصورة بعدم الموافقة على قيدها بدبلوم التحليل الكيميائى الحيوى لعام 2006/2007 المعتمد من رئيس الجامعة بتاريخ 2/8/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.


وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة(18) من الدستور تنص على أن " التعليم حق تكفله الدولة، ........، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وتنص المادة 1 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
وتنص المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أنه " لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه فى دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا فى وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة .
ولا يجوز للمعيدين أو المدرسـين المساعـدين أن يسجلوا لدراسـة عليا للحصول على درجـة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المادة 94 المشار إليها أنها حظرت قيد الطلاب فى الدراسات العليا فى أكثر من دبلوم أو درجة جامعية فى وقت واحد واشترط لجواز ذلك موافقة مجلس الدراسات العليا بالجامعة والتى تتأتى تتويجا لعدد من الإجراءات التى تسبقها والتى تتمثل فى أن يتم ذلك بموافقة مجلس الكلية وأخذ رأى مجالس الأقسام المختصة وتتمثل أهمية هذه الإجراءات السابقة فى إتاحة الفرصة لدراسة طلب الموافقة على القيد فى أكثر من دبلوم أو درجة جامعية من جميع الوجوه ومن ثم يتعين على مجلس الدراسات العليا عند ممارسته لهذه السلطة أن يتبع الأصول فى مناقشة طلب الموافقة فلا يقوم القرار على أساس شخصى وإنما على أساس موضوعى ينظر فيه إلى فائدة القيد فى الدبلوم الثانى أو الدرجة الجامعية الثانية على أخذ الطالب بأسباب البحث العلمى أو التقدم فيه أو ترقية قدراته البحثية أو العلمية كأن يكون كلا من الدبلوم الأول والثانى أو الدرجة الجامعية الأولى والثانية تؤدى إلى إثراء البحث العلمى أو إثراء قدرة الطالب على البحث والتحصيل وبالتالى يتعين على مجلس قسم الدراسات العليا أن يناقش من واقع الدبلومين أو الدرجتين الجامعيتين مدى الارتباط بينهما وفائدتهما فى إثراء قدرات الطالب وصقلها أو فائدتها فى البحث أو الانفصام بينهما فلا يهدر ودون ذكر أسباب اقتراح مجلس الكلية وأراء مجالس الأقسام المختصة إذ لا يملك وحده فصل الخطاب دون أسباب فليست سلطة تحكمية بل يجب أن يقوم على أسباب تبرره فى الواقع بجدوى أو فائدة الدرجة أو الدبلوم الثانى بالنسبة للأول سواء للطالب أو الدراسة التى يقوم بها أو البحث الذى يجرية على أيدى أساتذته الذين يؤخذ رأيهم من خلال مجلس الأقسام ومجلس الكلية وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها بقراره سواء بالقبول أو بالرفض
ولما كان ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أنه تم قيد المدعية للحصول على درجة الماجستير بكلية الصيدلة جامعة المنصورة من الخارج فى العلوم الصيدلية ( الكيمياء العضوية الصيدلية ) بتاريخ 24/2/2003 وتقدمت بطلب لقيدها بدبلوم التحليل الكيميائى العضوى فى العام الجامعى 2006/2007 بناء على رأى لجنة الإشراف على الماجستير للارتباط الوثيق بين موضوع الرسالة والمواد التى تدرس بهذا الدبلوم وقامت الكلية المقيدة بها الطالبة باتخاذ إجراءات استصدار موافقة مجلس الدراسات العليا بالجامعة إذ عرض الأمر على مجلس قسم الكيمياء العضوية الصيدلية بتاريخ 7/1/2007 الذى وافق على إمكانية السماح لها بالقيد لأنها ستستفيد من الدراسة مما سيرفع من مستوى أدائها فى الماجستير كما وافق على ذلك أيضا مجلس قسم الكيمياء الحيوية المشرف على الدبلوم بتاريخ 11/2/2007 كما وافقت لجنة الدراسات العليا بالكلية بتاريخ 13/2/2007 كما وافق مجلس الكلية على ذلك بتاريخ 19/2/2007 وعند عرض الأمر على مجلس الدراسات العليا بالجامعة طلب المجلس الاستئناس بتقرير من لجنة المشرفين على المدعية فى الماجستير والتى أفادت فى تقريرها بعد استعراض المواد التى تدرسها المدعية فى الدبلوم وموضوع الماجستير بأن الدراسة فى الدبلوم تفيدها ] فى معرفة ما تحدثه الفيروسات والمواد المؤكسدة من خلل فى الجسم وذلك نتيجة تأثيرها على المواد الكيميائية الحيوية المختلفة فى الخلية مما يؤدى إلى حدوث الضرر بها كذلك فإن هذه المواد تساعد على تفهم مدى تأثير وطبيعة ومكان عمل مضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات ( عنوان الرسالة ) فى الجسم من خلال تحليل هذه المواد المخلقة فارماكولوجيا على حيوانات التجارب أو أجزاء مفصولة منها [ ورغم كل هذه الموافقات السابقة التى أصدرتها الجهات العلمية المختصة والتى أوجبت اللائحة التنفيذية فى المدة 94 أخذ رأيها وتقديمها اقتراحا بذلك إلا أن مجلس الدراسات العليا قرر عدم الموافقة ودون إبداء أى أسباب لعدم الموافقة ودون أى مناقشة لرأى هذه الجهات جميعها كما لم يناقش رأى لجنة الإشراف التى طلب رأيها للاستئناس به ودون بيان أى أسباب لعدم الموافقة و دون أن يؤيد عدم الموافقة دليل من الأوراق من شأنه أن يعيب أراء كل هذه الجهات واقتراحها ومن ثم يكون قرارها غير مستخلص استخلاصا سائغاً من الأوراق ويكون هذا القرار قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم القانون وعليه يكون طلب المدعية وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه مما لاشك فيه ولا مراء أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه وبحكم اللزوم حرمان المدعية من مواصلة التعليم مما يؤثر السلب على مستقبلها وحرمانها من حق مقرر طبقا للدستور والقانون وهى كلها أمور يتعذر تداركها فما لو قضى بعد ذلك بإلغائه
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يغدو طلب وقف التنفيذ الماثل قد استوى على ركنيه الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن من خسر طلب وقف التنفيذ يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.