المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التظلم من مادتي القانون الجنائي واللغة الانجليزية كلية الحقوق



مونيا
07-17-2009, 09:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 18 / 12 /2006


فى الدعوى رقم 517 لسنة 28 ق
المقامة من
ضـــد : 1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الحقوق
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10 / 8/2006 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في القانون الجنائي واللغة الإنجليزية وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه أدى امتحانات النصف الثانى من السنة الثالثة وجاءت درجاته متدنية فى مادتى القانون الجنائى اللغة الإنجليزية ونعى المدعى على قرار إعلان نتيجته مخالفته للواقع والقانون خاصة وأنه لا يعبر عن مستواه وعلى غير سند صحيح ، لأن الدرجات التى حصل عليها فيها ليست الدرجات التى يستحقها فعلا وأنها يستحق أكثر من ذلك، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
تدول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 2 / 10 /2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .








المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته فى الفرقة الثالثة بكلية الحقوق فى مادتى القانون الجنائى واللغة الإنجليزية مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته مع صاحب الصفة ومن ثم يغد الدفع غير قائم على مسند من القانون جدير بالرفض مع الاكتفاء بذلك فى الأسباب دون الحاجة لذكره في المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عليه عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
ومن حيث أن الظاهر من الأوراق أن المدعى أدى امتحان الفرقة الثالثة انتساب موجه بكلية الحقوق دور يونيو 2005 تحت رقم جلوس 13346 و يتبين من الإطلاع على كراستى الإجابة محل النزاع أنه تم إجراء أعمال التصحيح لإجابتها بالكامل و تقدير جميع الإجابة عن كافة أسئلة الامتحان وأن الدرجات التى حصل عليها قدرت دون إغفال تصحيح أو تقدير لدرجات عن أية إجابة و ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية ، ولما كانت أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر متفقا وأحكام القانون وغير مرجح الإلغاء ، مما ينتفى معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها