المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التظلم من مادة الفارمامولوجي بكلية الطب جامعة المنصورة



مونيا
07-17-2009, 09:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 16 / 4 /2007

فى الدعوى رقم 1284 لسنة 29 ق
المقامة من /
ضـــد : 1- رئيس جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 / 11/2006 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته فى مادة الفارماكولوجى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإعادة تصحيح كراسة الإجابة النظرية فى هذه المادة وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه مقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنصورة وتقدم لامتحان مادة الفارمامولوجي دور سبتمبر 2006 ورسب فيها لحصوله على أقل من 30% من المجموع ونعى المدعى على قرار إعلان نتيجته مخالفته للواقع والقانون خاصة وأن الدرجة التى حصل عليها لا تعبر عن مستواه وعلى غير سند صحيح ، و ليست الدرجات التى يستحقها فعلا وأنه يستحق أكثر من ذلك، خاصة وأنه يؤدى امتحان هذه المادة لرابع مرة وأن رسوبه فيها سيؤدى إلى امتحانه من الخارج وبعد أداء الخدمة العسكرية وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات
وبجلسة 4 / 2 /2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .




المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته فى الفرقة الثالثة بكلية الطب فى مادة الفارماكولوجى مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عليه عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن إعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح لكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
ومن حيث أن الظاهر من الأوراق أن المدعى أدى امتحان الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنصورة دور سبتمبر 2006 تحت رقم جلوس 5138 و يتبين من الإطلاع على كراسة الإجابة محل النزاع أنه تم إجراء أعمال التصحيح لإجابته بالكامل و تقدير جميع الإجابة عن كافة أسئلة الامتحان وأن الدرجات التى حصل عليها قدرت دون إغفال تصحيح أو تقدير لدرجات عن أية إجابة و تم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية ، ولما كانت أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجته على النحو المشار إليه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر متفقا وأحكام القانون وغير مرجح الإلغاء ، مما ينتفى معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها