المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قصر القيد بالدراسات العليا علي المعيدين



لينا
07-17-2009, 08:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة / / 2006

فى الدعوى رقم 4959 / 24 ق
المقامة من:
ضد :1- رئيس جامعة المنصورة.2- نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا.
3- عميد كلية الآداب بالمنصورة.
الوقائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/8/2002 طالبةً الحكم بوقف تنفذ وإلغاء القرار السلبى للمدعى عليهم بالامتناع عن فتح قسم الدراسات العليا للفلسفة بكلية الآداب جامعة المنصورة لقيد طلاب الدراسات العليا لتمهيدى ماجستير والدكتوراه للطلاب من الداخل والخارج وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها حاصلة على ليسانس الآداب وأن مجلس الدراسات العليا بجامعة المنصورة وافق بتاريخ 26/2/1995 على بدء الدراسة العليا بقسم الفلسفة واعتمد ذلك من رئيس الجامعة فى 1/4/1995 وبعد أن تقدم عدد من الطلبة للقسم وانهوا دراستهم لتمهيدى الماجستير به وكذلك تم التسجيل لهم لدرجة الماجستير وافق مجلس الجامعة فى 22/3/1999 على قرار مجلس الدراسات العليا الصادر فى 14/3/1999 بوقف القيد للدراسات العليا لحين استكمال الهيئة التدريسية مع السماح للطلاب المقيدين بالتسجيل لدرجة الماجستير وبعد استكمال الهيئة التدريسية بقسم الفلسفة وتخرج أول دفعة من طلابه فى العام الدراسى 2001 – 2002 طلب القسم من الجامعة فتح الدراسات العليا والتسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه للطلاب من الداخل والخارج وذلك بموجب قرار مجلس القسم رقم 122 بتاريخ 2/6/2002 ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة على بدء الدراسات العليا بالقسم بموجب قراره الصادر فى 16/6/2002 والمعتمد من رئيس الجماعة فى 20/6/2002 ولكن قصر القيد بالدراسات العليا على المعيدين بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنصورة فقط وجاء ذلك على

خلاف أحكام القانون ومخلاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من نفس الدفعة خاصة وأن الدراسات العليا بقسم اللغة الفرنسية مفتوحة أمام جميع الطلاب من الداخل والخارج رغم أن الهيئة التدريسية بهذا القسم أقل من الهيئة التدريسية بقسم الفلسفة وأن الهيئة التدريسية التى تتولى الإشراف على المعيدين هى ذاتها التى ستقوم بالتدريس بقسم الفلسفة وأن الهيئة التدريسية التى تتولى إشراف على المعيدين هى ذاتها التى ستقوم بالتدريس والإشراف على غيرهم ومن جهة أخرى فإن التدريس بالكليات النظرية لا تحتاج إلى معامل أو تجهيزات خاصة ولكنه يقتصر فقط على بعض المراجع وأن أحكام الدستور توجب المساواة بين المواطنين واحترام الحقوق المكتسبة لهم وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 27/8/2002 وتداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقدم الحاضر عن جامعة المنصورة حافظة طويت فى المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات
وبجلسة 3/11/2002 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب التنفيذ وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3 / 11 / 2003 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 19/ 2 /2006 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/4/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعية وبحسب التكييف القانونى السليم لطلباتها فى الدعوى تطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر من جامعة المنصورة بقصر القيد والتسجيل بالدراسات العليا بقسم الفلسفة بكلية الآداب على المعيدين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة 35 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فقد تناولت بالتحديد بيان المسائل التى يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة بالنظر فيها ومن هذه المسائل تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا بالجامعة على أن تعرض القرارات التى يتخذها فى هذا الشأن على مجلس الجامعة لتقرير ما يراه فى شأنها عما بالحكم المقرر بالمادة 36 من ذات القانون وبديهى أن السلطة المقررة لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة فى شأن تنظيم قبول الطلاب الدراسات العليا بالكليات هى سلطة تقديرية يترخص بموجبها المجلس فى رسم وتحديد سياسة القبول بالدراسات العليا بالكليات بها له من سلطة مقررة بمقتضى أحكام القانون لا يحدها إلا مراعاة عدم إساءة استعمالها أو تعسف أو الانحراف بها لتحقيق أغراض شخصية تمت للصالح العام وأنه من البديهى أن يتقيد المجلس فى هذا الشأن بمراعاة الإمكانات والقدرات اللازمة لها بما فى ذلك الكوادر المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والمعامل وقاعات البحث والمكتبات وكل ذلك أمور يجب أن تؤخذ فى الاعتبار والتحقيق من توافرها بما يكفل سلامة وانتظام الدراسة وسيتعين والأحكام المقررة قانوناً.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها كان قد سبق لها الموافقة على قيد الطلاب لدراسة درجة الماجستير بكلية الآداب ثم عاد مجلس الجامعة وقرر فى 2/3/1999 وقف القيد فى الدراسات العليا للماجستير لحين استكمال أعضاء هيئة التدريس مع السماح لمن سبق قيدهم باستكمال دراستهم العليا والبحوث بالجامعة المدعى عليها لحين الحصول على الدرجة العلمية ثم بتاريخ 16/6/2002 وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة المدعى عليها على بدء الدراسات العليا بقسم الفلسفة بكلية الآداب مرة أخرى على أن يقتصر القيد بها على المعيدين بقسم الفلسفة وقد أفصحت الجامعة المدعى عليها بموجب مذكرة الدفاع المقدمة منها بأن ذلك تم بمراعاة عدم اكتمال الهيئة التدريسية بالقسم وأن ذلك تم من جانب الجامعة المدعى عليها فى إطار القواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 350 بتاريخ 14/8/1997 بشأن عدم الموافقة على بدء الدراسة لأى من طلاب الكليات إلا بعد التأكد من توافر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأبنية المناسبة للعملية التعليمية والإمكانيات المعملية والمكتبية التى تسمح ببدء الدراسة وأن ذلك وإن كان قد تقرر بالنسبة للكليات الجديدة فهو واجب وإلزام

بالنسبة للدراسات العليا ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون وقائم على تقدير صائب للإمكانيات المادية والبشرية التى تتطلبها الدراسة بقسم الدراسات العليا بكلية الآداب وخلت الأوراق مما يشير إلى وجود تعسف فى استعمال السلطة من جانب الجامعة المدعى عليها فى مجال تطبيقه خاصة وأن الثابت من المستندات المقدمة من جامعة المنصورة أن هذا المسلك من جانبها فى تنظيم الدراسات العليا هو الذى درجت على إتباعه فى الأحوال المماثلة حين لا تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة لبدء الدراسة وواكبه صدور قرارات مماثلة بنسبة للأقسام العلمية التى يوجد بها نقص فى أعضاء هيئة التدريس أو فى الإمكانيات المادية اللازمة ومن ذلك قسم الدراسات العليا بكليات التربية والرياضية والطب البيطرى والحاسبات والمعلومات وكذلك شعبة اللغات الشرقية بكلية الآداب على المعيدين وحدهم وفى ذات الوقت تقرر رفض بدء الدراسات العليا بقسم الصحافة بكلية الآداب حتى بالنسبة للمعيدين لعدم توافر العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس ومن ثم يكون القرار المطعون قائم على ما يبرره ويكون النعى عليه بالإخلال بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وذلك أن قصر الدراسة على المعيدين فى سبيل تجهيز وإعداد أعضاء هيئة التدريس للجامعات فى هذه الأحوال والتى إقتضت ذلك وطبقاً لما سلف بيانه لا يعد إخلالا بهذين المبدأين ومن ثم أعملت صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالدعوى الماثلة فى غير محله جديرة بالرفض
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات