المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قصر التسجيل لدرجة الماجستير كلية التربية النوعية بالمنصورة



لينا
07-17-2009, 08:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة


محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

- الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة / / 2006

فى الدعوى رقم : لسنة ق
المقامة من :
ضـــد :




الوقائع


أقام المدعـــى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / 2000 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس جامعة المنصورة فى 28/1/2001 فيما تضمنه من قصر التسجيل وبدء الدراسات العليا لدرجة الماجستير/ الدكتوراه على الدراسين من داخل الجامعة فقط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه تتوافر بشأنه شروط التسجيل لدرجة الماجستير/ الدكتوراه طبقا للائحة الداخلية لكليات التربية النوعية بالمنصورة وأن مجلس الكلية هو الذى يحدد تلك الشروط ولا يختص مجلس الجامعة بإصدار القرار المطعون فيه حيث لا يجوز له مخالفة تلك اللائحة بالتمييز والتفرقة للحصول على درجة الماجستير /الدكتوراه بين الدارسين من داخل الكلية أو خارجها حيث أن هذه التفرقة من شأنها – رغم عدم وجود نص يساندها – وأد البحوث العلمية وحرمان البعض من البحث العلمى ومن التقدم كمدرسين مساعدين بالجامعة ونعى المدعى على القرار مخالفته لأحكام القانون والواقع
وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .

تدوولت نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة / /2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وطبقا لما تضمنه التقرير المقدم منها و الذى رأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع و قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة / / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



المحكمة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا
من حيث أن المدعــى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس جامعة المنصورة فى 28/1/2001 فيما تضمنه من قصر التسجيل وبدء الدراسات العليا لدرجة الماجستير/ الدكتوراه على الدراسين من داخل الجامعة فقط وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث الدعوى قد أقيمت خلال المعياد المقرر قانونا و استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة( 41/9/19 )من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن " يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :- ......... 9)..... إعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد ........ 19 ) قيد الطلاب بالدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل .
وتنص المادة 51 من ذات القانون على أن " تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية . "
وتنص المادة( 92/ثانيا /ب ) من اللائحة الداخلية لقانون تنظيم الجامعات بشأن الدكتوراه على أن " ...... وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات والدرجات العلمية العليا التى تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها ."
ومن حيث أنه تنفيذا لذلك صدرت اللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر وكلية التربية بدمياط جامعة المنصورة حددت المادة ( 1 ) منها شروط القيد لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية حيث نصت على أنه " يشترط فى قيد الطالب لدرجة دكتوراه فى الفلسفة فى التربية النوعية ، أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات .
وفى جميع الحالات يجب الأ يقل تقديره العام عن جيد فى ماجستير التربية النوعية ..... "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد اشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات و الأ يقل تقديره العام عن جيد فى ماجستير التربية النوعية
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء أن يظل المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الجامعة أن يقيد الشروط الواردة فى اللائحة الداخلية لأى كلية بإضافة شرط جديد لتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وهو من المبادئ الدستورية التى لا يجوز المساس بها لا سيما وإن الدولة ممثلة فى الجامعة يجب أن تكفل للمواطنين الحرية فى البحث العلمى والإبداع الأدبى و الفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك وتذلل كافة
العقبات أمام من يرغب فى الإستزاده من العلم والحصول على أعلى المؤهلات العلمية (أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7797 لسنة 48 ق جلسة 18/2/2004 )
ومن حيث أنه على هدى وكان الثابت من الأوراق أن المدعــى حاصل على درجة الماجستير فى التربية النوعية تخصص من جامعة بتقدير عام وعليه فقد توافرت فى شأنه الشروط اللازمة لقيده للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية تخصص بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة ومن ثم يكون قرار مجلس جامعة المنصورة المطعون فيه إذ قصر بدء الدراسات العليا لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه من الداخل للمعديين والمدرسين المساعدين بأقسام كلية التربية النوعية دون الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من الخارج قد أورد قيدا جديدا على الشروط المقررة للقيد للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية النوعية المقرة فى اللائحة الداخلية لذات الكلية فى حين يجب أن يظل المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده كما يتعارض هذا القرار المطعون فيه مع مبادئ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة فى الحقوق والواجبات العامة حرية البحث العلمى والإيداع الأدبى و الفنى والثقافى والتزام الدولة بتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك المقررة بنصوص الدستور فى مواده 8 ، 18 ، 40 ، 49 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخلا بهذه المبادئ الدستورية والقانونية سالفة الذكر مما يضحى مخالفا للدستور والقانون مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات



فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت الجامعة بمصروفات