المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل من كلية الهندسة لمدة عام دراسي



نيفين
07-16-2009, 09:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 21 / 5 2007

فى الدعوى رقم 8783 لسنة 29 ق
المقامة من / جمال عبد المنعم المهدى جمعة
ضد /
1) رئيس جامعة المنصورة.
الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة المتضمن فصله من الكلية لمدة عام دراسى كامل 2006/2007 الصادر بجلسة 19/2/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه كان قد صدر قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة بجلسة 19/2/2007 بمعاقبته بالفصل من الكلية لمدة عام دراسى 2006/2007 لأنه شرع فى التواجد بمدرج مخصص لطلاب الفرقة الإعدادية بقصد جمع مبالغ مالية بدون ترخيص أو اختصاص فى ذلك الأمر الذى يستوجب مسائلته تأديبيا والذى بادر باستئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافى للطلاب بجامعة المنصورة إعمالا لصريح نص المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات وأضاف المدعى أن مجلس التأديب الاستئنافى قرر قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مجلس التأديب الإبتدائى ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للواقع والقانون لبطلان التحقيق الذى قدم أمام مجلس التأديب الاستئنافى إذ لم تقدم الجامعة ثمة دليل على صحة ما زعمه رئيس قسم الشئون القانونية بكلية الهندسة من أنه استدعى الطالب للحضور لإجراء التحقيق معه إذ خلت حافظة المستندات من أصل علم الوصول الدال على إرسال الخطاب وأنه وصل حقيقة وفعلا للمدعى وكذلك بطلان قرار مجلس التأيب الابتدائى لأن الدكتور محسن عز الدين شاهدد إثبات الواقعة كان عضوا بمجلس التأديب الابتدائى الذى نظر الإتهام الموجه للمدعى مما أدى إلى بطلانه وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 20/5/2007 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت صورته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب الأعلى للطلاب الصادر بجلسة 29/4/2007 بفصله من الكلية لمدة عام دراسى 2006/2007 رقم مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .


ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة رقم180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم القانون رقم 155لسنة 81 تنص على أن - يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن " لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 182 من ذات القانون على أن " يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
وتنص المادة 183 " يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتنص المادة 184 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي: .......................
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
وتنص المادة 124- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية. ...............
3 -كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وتنص المادة 126- من ذات اللائحة على أن " العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:
وتنص المادة 127- من ذات اللائحة على أن " الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:........
4-مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أن " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجالس التأديب.
وتنص المادة 129 من ذات اللائحة على أن " القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة 127 تكون نهائية...........................
ومن حيث إنه سبق لمحكمة القضاء الإدارة بهيئة مغايرة إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 184 سند هذا الدفع لاسيما وأن الظاهر من أحكام هذه المادة عدم دستورية هذا النص فى ضوء أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا إذ أورد أكثر من قيد على حق التقاضى بأن منع الطعن على قرار مجلس التأديب الابتدائى رغم نهائيته وإمكانية تنفيذه على الطالب كما منعه من اللجوء إلى الطعن على الحكم الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى طالبا وقف تنفيذه وهو ما يتعارض مع حق التقاضى وهذا الحق يقتضى أن يكون للطالب الطعن على أى قرار إدارى نهائى يؤثر على مركزه القانونى مادام ممكنا تنفيذه ضده كما يقتضى أن يكون له الطعن علية أمام القضاء المختص دون حرمان له من أحد الحقوق المقررة لغيره أمام هذا القضاء ومنها طلب وقف التنفيذ ولكن النص المشار إليه يؤدى إلى تعطيل هذا الحق فالمادة 184 وضعت بهذه الأحكام قيدين يتنافيان مع حق التقاضى فى حين يلتزم المشرع فيما يسنه من تشريعات ألا يعطل هذا الحق ولا شك فى أن الكثير من أحكام المحكمة الدستورية العليا تنبىء عن عدم دستورية النص سند الدفع وإذ تطرق الشك إلى عقيدة هذه المحكمة فى دستورية هذا النص والراجح فى نظرها أنه غير دستورى وكانت مشروعية القرارات الإدارية لا تقاس فقط بمدى مطابقتها للقانون الذى صدرت تنفيذا له بل يمتد أيضا إلى أن يكون القانون الذى صدر استنادا إليه مشروعا بأن يكون دستوريا لعدم جواز تجزئة المشروعية باعتبار أن الدستور يرتقى قمة مدارج التنظيم القانونى مما يقتضى احترام أحكامه نصا وروحا
ومن حيث إن المستقر عليه أن " ثمة قاعدة مستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلي ولا تحتاج إلى نص يقررها ، وهي أن من يجلس مجلس القضاء يجب أن يكون قد كتب أو استمع أو تكلم ، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في ا لمتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضي على اطمئنانه إليه . ومتى قام وجه عدم الصلاحية لنظر الدعوى امتنع على القاضي الاشتراك في الحكم ، وإلا لحق عمله البطلان . وقد رددت هذا المبدأ المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ إذ نصت على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو بوظيفة النيابة العامة ، أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة . وأنه يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة . كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحوال التي يكون القضاء فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ، ورتبت المادة 314 من القانون المشار إليه جزاء البطلان على عمل القاضي أو قضائه في هذه الأحوال ولو تم باتفاق الخصوم . كذلك نصت المادة 87 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس مجلس التأديب أو أحد عضوية يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية . ولما كانت هذه الأحكام هي بمثابة القانون العام في هذا الشأن ، فإنها تطبق من طريق القياس الصحيح على النظام التأديبي لطلاب الجامعات وإن خلت لائحة نظامهم الدراسي والتأديبي من نص خاص بالتنحي . ومن ثم تبطل محاكمة الطالب تأديبيا لعيب جوهري في الشكل إذا ما اشترك فيها عضو سبق أن باشر عملا من أعمال التحقيق في التهمة موضوع المحاكمة لا بتكليف من لجنة التأديب ، بل بوصفه سلطة تحقيق اتهام قبل إحالة الطالب إلى المحاكمة " المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 108 لسنة 2 ق جلسة 24/3/1956 " وإذا كان هذا ما قضت به الحكمة الإدارية العليا منذ بداية نشأتها واستقرت عليه أحكامها حتى اليوم باعتباره مبدأ قانونيا عاما وحظرت المادة 129 على عضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجالس التأديب فإن ذلك ينطبق من باب أولى على كل من كان له دور فى توجيه الاتهام للطالب
ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ ودون التغلغل فى موضوع طلب الإلغاء أن القرار الطعين صدر ضد المدعى بسبب ما نسب إليه من أنه شرع فى التواجد بمدرج مخصص لطلاب الفرقة الإعدادية بقصد جمع مبالغ مالية بدون ترخيص أو اختصاص فى ذلك الأمر الذى يستوجب مسائلته تأديبيا وكان البين أن أساس الاتهام والحقيق والمحاكمة مذكرة الأستاذ الدكتور محسن عز الدين الذى قام بضبط الواقعة محل الإتهام الموجه للمدعى والتى أثبت فيها أنه أثناء تواجده بمدرج 22 تبين له قيام المدعى بجمع مبالغ مالية من الطلاب عن طريق مظاريف يستردها بعد وضع المبالغ المالية فيها والتى أورد بها أيضا أنه قام بمناقشة المدعى الذى أفاد بأنه يقوم بجمعها لصالح فلسطين والعراق وإخطاره لحرس الكلية الذى ابلغه باسم المدعى وأنه قام باستدعائه ومناقشته وأورد بمذكرته أن المدعى غير أقواله وأفاد بأنه يقوم بجمعها لصالح نقابة الأطباء ثم عودته عن هذه الإفادة إلى أنه كان يقوم بجمعها لنفسه لظروفه المادية والاجتماعية إذ قدمت هذه المذكرة إلى عميد كلية الهندسة والذى أشر عليها الشئون القانونية للتحقيق وتم التحقيق بناء على ذلك وعرضت نتيجة التحقيق على رئيس الجامعة برأى من عميد الكلية بإحالة الطالب إلى مجلس التأديب وافق علية رئيس الجامعة ومن ثم فقد قام التحقيق مع المدعى وقرار إحالته إلى مجلس التأديب على مذكرة الأستاذ الدكتور محسن عز الدين وذلك سبب من أسباب التنحى عن المشاركة فى أعمال مجلس التأديب إلا أنه كان أحد أعضاء المجلس الذى قام بمحاكمة المدعى ولم يقم بتقديمه للسلطة المختصة لاختيار من يحل محله مما أفقده صلاحية الفصل فيها ويجعل عمله باطلا لفقدانه لشرط الحياد و يتنافى مع التجرد عند النظر في الأمور محل الاتهام إذ يستحيل على الأستاذ المذكور تجرده من فهمه الذاتي للواقعة التى ضبطها وحرر عنها المذكرة وفهمه لحكم القانون فيما ضبط وحرر بل يزكى فى مجلس الحكم ما قام به على نحو يثبت به سلامته حتى لا يتناقض مع نفسه بعد أن أفصح فى مذكرته عن الأسباب التى من أجلها اعتبر أن قيام الطالب بذلك يعد سابقة خطيرة الأمر الذى ترتب عليه عدم صلاحيته لتولى أو الإشترك في إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية للمدعى عن الوقائع التي تناولها فى مذكرته مما يتعين معه إبطال محاكمته تأديبيا لعيب جوهري في الشكل لأنه سبق أن باشر عملا من أعمال ضبط الواقعة موضوع المحاكمة وقام بتكوين عقيدته قبل إحالة المدعى إلى المحاكمة وكان قرار مجلس التأديب الاستئنافى قد جاء مؤيدا لهذا القرار المعيب فإنه يكون باطلا أيضا بناء على القاعدة المستقرة من أن ما بنى على باطل فهو باطل مما يعيب أحكام القرار الطعين بمخالفة القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار الطعين قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع وهو ما يتوافر به ركن الجدية
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من مواصلة أداء الامتحانات التى حان موعدها وتحدد له يوم الأحد 20/5/2007 وما لذلك من أثر على المستقبل العلمى للمدعى مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان القرار الصادر من عميد كلية الهندسة تنفيذا لقرار مجلس التأديب الاستئنافى رقم 11 لسنة 2006/2007


ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام المدعى بطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وهو ما تتوافر أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0

ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "



حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .