المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فصل أربعة طلاب لمدة أسبوعين من كلية الصيدلة



نيفين
07-16-2009, 09:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 16/4/2007

فى الدعوى رقم 846 لسنة 29 ق
المقامة من /
ضد1- رئيس جامعة المنصورة.2- عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة.
الوقائع
بتاريخ 2 / 11 / 2006 أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ( 287 لسنة 2006 ) الصادر بتاريخ 17/6/2006 فيما تضمنه من مجازاتهم بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم طلاب بكلية الصيدلة بالفرقة الأول والثالث والرابع بالفرقة الثالثة والثانى بالفرقة الرابعة فى العام الجامعى 2005/2006 وصدر قرار عميد الكلية رقم ( 287 لسنة 2006 ) الصادر بتاريخ 17/6/2006 والذى تضمن مجازاتهم نجله بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين لما نسب إليهم من مخالفة من الحضور إلى الكلية يوم الاثنين 21/8/2006 الساعة 9.30 صباحا اليوم المقرر لتوقيع الكشف الطبى على طلاب الفرقة الاعدادية واضعين ترابيزة وشمسية فى فناء الكلية ومعهم ملصقات ومطبوعات لتوزيعها على الطلاب الجدد والقيام بتعليق لافته كبيرة من القماش باسم أسرة الحياة الموقوف نشاطها منذ خمس سنوات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة كما نسب إلى الأول والثانى منهم الرد على عميد الكلية والتحدث معه بطريقة غير لائقة تتنافى مع القيم والتقاليد ومخلة بحسن السير والسلوك داخل الجامعة ونعى المدعون على القرار الطعين مخالفة القانون لمخالفة أحكام المادتين 126 و128 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كما أن قرار الإحالة إلى التحقيق والمجازاه صدر من العميد مع وجود خصومة بينه والمدعين كانت تقتضى إل يشترك فى إحالتهم إلى التحقيق أو إصدار قرار الجزاء وأنهى المدعون صحيفة دعواهم بما سلف ذكره من طلبات
تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/1/2007 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع
وبجلسة 4/2/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم ( 287 لسنة 2006 ) الصادر بتاريخ 17/6/2006 فيما تضمنه من مجازاتهم بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط إجابة المدعون إليه طبقا لحكم المادة ( 49) من قانون مجلس الدولة رقم 49 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء المحكمة توافر ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجديةفإن المادة 180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يخضع الطلاب للنظام التأديبيى وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد".
وتنص المادة 124 من ذات اللائحة على أن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية (2 ) ............
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .. "
4- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
وتنص المادة 126 من ذات اللائحة على أن العقوبات التأديبية هى:
(1 ) التنبيه شفاهة أو كتابة
(2) الإنذار ....
(5) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .. "
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق من الطلب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ... "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد النظام التأديبى للطلاب وحدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخالف منهم وحدد إجراءات توقيع عقوبات معينة من بينها أن يتم التحقيق مع الطالب كتابة قبل توقيع العقوبة ومواجهته بما هو منسوب إليه إتيانه من مخالفات وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب من اتهام وبغير أن تقوم الجهة التى لها سلطة توقيع الجزاء التأديبى بإجراء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن قرار الجزاء الذى يصدر بلا تحقيق سابق أو مستنداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق لا بد وأن يحقق عناصرها بوضوح لتتبين من حيث الأفعال الزمان والمكان والأشخاص وأدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 مجموعة السنة 34 ص 1147 وما بعدها )
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن القرار المطعون فيه قد صدر بمجازاة المدعين بعقوبة الفصل من الكلية لمدة أسبوعين استناداً لما نسب إليهم من الخروج على القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعدم مراعاة حسن السير والسلوك داخل الكلية