المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التظلم في مادة الفسيولوجيا العامة كلية طب الأسنان



نيفين
07-16-2009, 09:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 18 / 6 / 2007

في الدعوى رقم 227 لسنة 29 ق
المقامــة من :- ضــــــــــــــــد : - (1) رئيس جامعة المنصورة .
(2) عميد كلية طب الأسنان جامعة المنصورة.
الوقـــــــــــــائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
9 / 10 / 2006 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن اعتبار غيابها فى مادة الفسيولوجى بعذر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقالت شرحاً لدعواها ، أنها مقيدةً بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة ، ومصابة باكتئاب نفسي منعها من دخول امتحانات مادة الفسيولوجيا العامة 2005/2006 ، وذلك ثابت وفقا للشهادة الصادرة من مستشفى أجا المركزى وهى مستشفى عام وليس خاص واعتبرتها الجامعة راسبة فى هذه المادة فتظلمت من هذا القرار دون جدوى ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات خاصة فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أزال تحديد عدد مرات العذر المرضى وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنهت صحيفة دعواها بما سلف ذكره من طلبات
وتدول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي، وإلزام المدعية بالمصروفات.
وبجلسة 15 / 4 / 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن المدعية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة الصادر برفض اعتبار غيابها فى مادة الفسيولوجيا العامة بعذر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنها قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبولها شكلاً .
ومن حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن مناط إجابة المدعية إليه أن يتوافر في شأن طلبه وعملاً بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائماً على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (18) من الدستور تنص على
أن :- " التعليم حق تكفله الدولة " .
وتنص المادة ( 80 / 1 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات على أنه :- " لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الإمتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس فيها فرقة إعدادية " .
وتنص الفقرة الثالثة من المادة (80) على أنه :- " وإذا تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب " .
وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه :- " ويعتبر للطالب المتغيب عن الإمتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً "
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المذكورة فيما تضمنه من تحديد المرات التي يجوز تخلف الطالب عن دخول الإمتحان فيها بعذر قهري حيث قضت بأنه عن النعي بإخلال النص الطعين بالحق في التعليم المقرر بالمادة (18) من الدستور ، وإلتفاته عن مبادئ الدستور التي تأخذ بالضرورة ولا تكلف المرء ما يزيد على طاقته ، أو تحسب عليه ما لا يملك له دفعاً ، فهو صحيح في جملته ، ذلك إن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء إنطلاقاً من حقيقة إن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً وأنه أداتها الرئيسية التي تنمى في النشئ القويم الخلقية والتربوية والثقافية ، وأن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده يشكل الركيزة الرئيسية لمد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته وأنه أصبح لزاماً على الدولة أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه ، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الإنتقاص منه ، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة .
وحيث إن المشرع في مجال رعايته لطلاب الجامعات ، أفرد أصحاب الأعذار القهرية التي تحول بينهم وبين أداء الإمتحانات بمعاملة خاصة ، إذ أتاح لهم التخلف عن دخول الإمتحان ثلاث مرات متتالية أو متفرقة بناء على قرار مجلس الكلية في المرتين الأولى والثانية ومجلس الجامعة في الثالثة ، إلا أنه عاد وحال دون الإعتداد بالحالات القهرية المفاجئة التي تطرأ بعد إستنفاذ المرات الثلاث آنفة البيان ، وهو ما يتأبي على طبيعة العذر القهري ويتنافر مع مدلولها ، بحسبانه حدث غير مألوف تنتظمه فكرة المفاجأة التي يستحيل توقعها ويتعذر دفعها من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ولا يحول دون إعتبار العذر القهري سابقة وقوعه إذا كان من الندرة بحيث لا يقوم سبب خاص للتنبؤ بحدوثه ، ولا يكون في طاقة من حاق به أن يدفعه أو يمنع أثره ، وقد كان الأحرى بالمشرع أن يقيم ضرباً من ضروب التوازن بين إلتزام الطلاب بأداء الإمتحانات في مواعيد محددة ، وبين ما قد يلم بهم من أحداث قاهرة تحول بينهم وبين إنفاذ هذا الإلتزام ، وأن يحرص – إتساقاً مع منهجه – على أن يتجاوز تلك الأحداث .
وحيث إن القول بإنفراد أصحاب الأعذار القهرية بمعاملة خاصة ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور مردود بأن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن إعمال حكم هذه المادة ، يعتبر كذلك – وبالنظر إلى محتواه – قرين العدل والحرية والسلام الإجتماعي ، فلا يكفل أغراضاً تقتضيها موازين المساواة المطلقة بين المواطنين جميعهم على ما بين ظروفهم وأوضاعهم من فوارق ، وهو بذلك لا يردهم جميعاً إلى قاعدة صماء ، لا يحول دون التمييز بينهم على أسس موضوعية يكون مبناها تلك العلاقة المنطقية بين النصوص القانونية – بإعتبارها وسائل ينتقيها المشرع لينظم بها موضوعاً واحداً – والأغراض التي قصد إليها من إجراء هذا التنظيم ، لما كان ما تقدم وكان النص المطعون فيه يناهض مبادئ العدالة والتضامن الإجتماعي ، ولا يقيم وزناً للأحداث القاهرة التي تصادف بعض الطلاب فلا يملكون لها دفعاً ، كما يهدر كفالة الدولة للحق في التعليم ، مما أدى إلى ترديه في مخالفة المادتين ( 7 و 18 ) من
الدستور . ( القضية رقم 297 لسنة 25 ق – دستورية – جلسة 13 / 2 / 2005 ) .
ومن حيث إنه نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وإلتزاماً بحجيته قبل الكافة فإنه يجوز للطالب أن يتخلف عن دخول الإمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً مهما تعددت مرات هذا التخلف طالما كان بعذر قهري توافرت بشأنه شرائط العذر القهري ويقبله مجلس الكلية .
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم – ولما كان البادي من ظاهر الأوراق – أن المدعية كان مقيداً بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة في العام الجامعي 2003 ، وقد ادى الإمتحان في دور مايو من هذا العام في بعض المواد وغاب عن بعضها بدون عذر ، ولم يؤد الإمتحان في دور سبتمبر من العام المذكور بدون عذر ، ثم أدى الإمتحان في بعض المواد في دور مايو 2004 وغاب عن بعضها الآخر دون عذر ثم غاب عن آداء الإمتحان عن دور سبتمبر في هذا العام بدون عذر ، كما غاب عن آداء الإمتحان في دور مايو 2005 بدون عذر ، كما غاب عن آداء الإمتحان في دور سبتمبر من ذات العام ولكن بعذر هذه المرة ، وفي دور مايو 2006 أدى الإمتحان في كل المواد ورسب فيها عدا مادة واحدة نجح فيها ، فصدر القرار المطعون فيه بفصله لإستنفاذه مرات الرسوب ، وإذ كان الثابت من التقرير الطبي الصادر من مستشفى التكامل الصحي بأبو صير التابعة للإداة الصحية بسمنود أن المدعية يعاني من حالة إنهيار وإكتئاب حاد وتوتر شديد وعدم القدرة على التركيز ويعالج من ذلك منذ عام 2003 وبتوقيع الكشف الطبي عليه بتاريخ
3 /1 / 2007 وجد تحسن ملحوظ في حالته وأصبحت حالته مستقرة حالياً مما يمكنه من دخول الإمتحان ، ومن ثم فإن هذا المرض الذي أصيب به المدعية يشكل عذراً مما لا يجري عليه حكم القبول والرفض من ناحية الجامعة المدعى عليها من حيث إعتباره مانعاً من دخول الإمتحان ، بحيث يكون من حق المدعية – والحال كذلك – الإستمرار مقيداً بالسنة الثانية بالكلية المذكورة ومنحه عذراً من دخول الإمتحان لا ينتهي أمده أو أجله إلا بشفائه من المرض شفاءً يمكنه من دخول الإمتحان ، وإذ كان ذلك وكانت الجامعة المدعى عليها قد قررت فصل المدعية لإستنفاذه مرات الرسوب على الرغم من أن الثابت بيقين أنه مريض بمرض مزمن ، فإنها تكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالفت صحيح حكم القانون إذ كان لزاماً عليها بادئ ذي بدء التأكد مما إذا كان قد شفي من المرض من عدمه ، وعلى ذلك فإنه إذ صدر قرار مجلس الكلية المطعون فيه بفصله من الكلية لإستنفاذ مرات الرسوب ، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال فإنه مما لا شك فيه ولا مراء أن فصل المدعية من الكلية على الرغم من مرضه يمثل حرماناً له من حقه في التعليم المكفول بالدستور والقانون وذلك من شأنه أن يرتب آثار ونتائج يتعذر تداركها مستقبلاً .
ومن حيث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد إستقام على ركنيه الجدية والإستعجال ، فمن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات .



" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني في موضوعها .