المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل من كلية الصيدلة مع وجود عذر مرضي



نيفين
07-16-2009, 09:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16 / 4 / 2007

في الدعوى رقم 14776 لسنة 28 قضائية
المقامــة من ضــــــــــــــــد : رئيس جامعة المنصورة .
" الوقـــــــــــــائع "

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
13 / 7 / 2006 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة بالامتناع عن إعادة قيده بكلية الصيدلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه ، أن كان مقيداً بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ، وقد أصيب أثناء الدراسة باضطراب نفسي منعه من دخول الدراسةوقد ازدادت حالته الصحية من سيئ إلى أسوأ إلى أن تماثل للشفاء
وأضاف المدعي أنه قد نما إلى علمه صدور قرار كلية الصيدلة بفصله، وتم إعلانه به بتاريخ 5 / 6 / 2006 ، تقدم بتظلم من هذا القرار ولما كان القرار المذكور قد صدر مخالفاً للواقع والقانون ، إذ أن تغيبه عن الدراسة كان بسبب خارج عن إرادته وهو مرضه بمرض نفسي إذ خالف حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 297 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 13/2/2005 ، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما ، وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وإلزام المدعي بالمصروفات .
وبجلسة 4 / 2 / 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة الصادر بفصله من كلية الصيدلة لاستنفاذ مرات الرسوب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة 24/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
ومن حيث إن مفاد هذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن علم صاحب الشأن بالقرار له ثلاث وسائل : النشر والإعلان والعلم اليقيني في حالتي ثبوت عدم النشر أو الإعلان ، ويشترط في العلم اليقيني ألا يكون ظنياً أو افتراضياً ، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار وأن يحدد موقفه من الطعن عليه .
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها أصدرت قرار استبعاد المدعى من الدراسة والامتحانات عن الأعوام 1997/1998 و 1998/1999 لحين تحديد موقفه من التجنيد طبقا للقانون 127 لسنة 1980 لبلوغة سن 22 عام عندما كان طالبا بالفرقة الإعدادية وصدر قرار فصل المدعى وقد أخطرت كلية الصيدلة والد المدعى بكتابها بفصله بتاريخ 7/10/1999 وكان في هذا الإجراء ما يكفي للعلم بفصله إذ لم ينتظم بالكلية من هذا التاريخ ولم يؤدى أى امتحان بها منذ هذا التاريخ ومن ثم فإن المدعى وقد أقام دعواه على القرار الطعين في 13 / 7 / 2006 أي بعد المواعيد القانونية المقررة لرفع دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت بعد الميعاد .


ومـن حيث إن من خســر الطعن يلزم مصروفاته طبقـــاً للمـــادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات