المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل من كلية التجارة جامعة قناة السويس



نيفين
07-16-2009, 09:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة دمياط وبورسعيد
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم / الخميس الموافق 24 / 4 /2008م
برئاسة الأستاذ المستشار / علاء الدين شهيب أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حلمى محمود أبوراشد عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم السيد السيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمود محمد إبراهيم سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى رقم لسنة 30 ق



المقامة /

ضـــــــــــــــــــــد:

1) رئيس جامعة قناة السويس



2 )عميد كلية
الوقائع


أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 / 4 /2008 طلب فى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من الدراسة مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون

إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحاً لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه متضمناً معاقبته بالفصل من الكلية
لمدة ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور فضلا عن أنه صدر مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة وأختتم صحيفة دعواة بطلباته سالفة
وتحدد لنظر الشق ا العاجل جلسة / 4 /2008وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم
الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة ومذكرة دفاع
وبجلسة 24 4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته عند النطق به
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار عميد
كلية تضمنه من مجازاته بالفصل لمدة/
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن مناط إجابة المدعى فى طلب وقف التنفيذ طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنى الجدية والإستعجال
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يخضع الطلاب للنظام التأديبيى وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن "الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد".
وتنص المادة 124 من ذات اللائحة على أن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية (2 ) ............
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .. "
4- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
وتنص المادة 126 من ذات اللائحة على أن العقوبات التأديبية هى:
(1 ) التنبيه شفاهة أو كتابة
(2) الإنذار ....
(5) الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .. "
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أنه " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق من الطلب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ... "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد النظام التأديبى للطلاب وحدد العقوبات التى يجوز إنزالها على المخالف منهم وحدد إجراءات توقيع عقوبات معينة من بينها ومنها أن يتم التحقيق مع الطالب كتابة قبل توقيع العقوبة ومواجهته بما هو منسوب إليه إتيانه من مخالفات وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التحقيق هو وسيلة استبانه الحقيقة ووجه الحق فيها ينسب من اتهام وبغير أن تقوم الجهة التى لها سلطة توقيع الجزاء التأديبى بإجراء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن قرار الجزاء الذى يصدر بلا تحقيق سابق أو مستنداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق لا بد وأن يحقق عناصرها بوضوح لتتبين من حيث الأفعال الزمان والمكان والأشخاص وأدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 مجموعة السنة 34 ص 1147 وما بعدها )
ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى مقيد بالكلية المذكورة ببورسعيد وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا فصله لمدة / لما نسب إليه بأنه قام بوقفه إحتجاجية وألقاء شعارات ومنشورات داخل الجامعة دون تصريح وقد خلت الأوراق من دليل على إرتكاب المدعى لما نسب إليه فضلا عن أنه لم يجرى أى تحقيق معه بشأن ما نسب إليه فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أستخلص إستخلاصا غير سائغ من وقائع لا تؤدى إليه ولا تنتج النتيجة التى إنتهى إليها فاقداً لسببه
المبرر له من الواقع والقانون فهو غير مشروع مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع

ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال فإنه متوفراً بدوره لما يترتب على إستمرار تنفيذ القرار المطعون فيه من أضراربمستقبله العلمى وتفويت فرصته فى إنهاء دراسته فى الوقت المحدد وهى أضرار يتعذر تداركها فيما لوقضى بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أستخلص إستخلاصا غير سائغ من وقائع لا تؤدى إليه ولا تنتج النتيجة التى إنتهى إليها فاقداً لسببه المبرر له من الواقع والقانون فهو غير مشروع مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع

ومن حيث عن ركن الإستعجال فإنه متوفراً بدوره لما يترتب على إستمرار تنفيذ القرار المطعون فيه من أضراربمستقبله العلمى وتفويت فرصته فى إنهاء دراسته فى الوقت المحدد وهى أضرار يتعذر تداركها فيما لوقضى بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع ومن حيث أن طلب وقف التنفيذ قد إستقام على ركنيه الجديه والإستعجال فمن ثم تقض المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون غيه مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع