المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفض القيد بالفرقة الثانية بعد المقاصة



مونيا
07-15-2009, 11:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة


محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 1872 لسنة 30ق بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 3 / 12 / 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد على هاشم وكيل مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد فوزى محمد جمعة عضو المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / على عبد الرازق كردوشة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / المتولى محمد المتولى أمين سر المحكمة
المقامة من:
ضـــد/ ئيس جامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/11/2007 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيده بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة المنصورة العام الجامعى 2007/2008 مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه سبق أن صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 18539 لسنة 28 ق قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن تحويله من كلية الهندسة جامعة المنوفية إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة العام الجامعى 2006/2007 مع ما يترتب على ذلك من أثار وذلك بجلسة 22/1/2006 بعد انعقاد امتحان الترم الأول بكلية الهندسة جامعة المنوفية وأدائه بها كما كان قد انقضى الترم الأول بكلية الهندسة جامعة المنصورة وفى 24/4/2007 تم عمل مقاصة من قبل قسم التحكم والحاسبات بكلية الهندسة فى المواد التى لم يدرسها بهندسة المنوفية قبل تحويله وتقدم بالتماس لنقله إلى الفرقة الثانية محملا بالمواد التى لم يدرسها ولم يتمكن من دخول الامتحان فيها وتم تحويل طلبه إلى لجنة شئون التعليم والطلاب بتاريخ 30/4/2007 والتى أوصت بتاريخ 6/5/2007 بالموافقة على عدم احتساب مواد الفصل الدراسى الأول مواد رسوب نظرا لصدور حكم المحكمة بعد الفصل الدراسى الأول وينقل إلى الفرقة الثانية فى حالة اجتيازه الفصل الدراسى الثانى ورسوبه فيما لا يزيد على مقررين دراسيين بذات الفصل وأدى امتحان الترم الثانى واجتازه بنجاح وذلك ثابت بكشف رصد الدرجات بأنه منقول بمواد تخلف هى مواد الفصل الدراسى الأول وتم إعلان نتيجته فى نهاية العام بأنه ناجح وفوجئ عند تقدمه لاستخراج بطاقة قيده بالفرقة الثانية رفضت شئون الطلاب بحجة أنه باق للإعادة بسبب المواد المحمل بها وأوضح المدعى توافر ركن الاستعجال فى طلباته .وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/11 / 2007 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرت دفاع وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وبجلسة 3/12 /2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى أخر الجلسة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض قيده بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة المنصورة فى العام الجامعى 2007/2008 مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أن عن شكل الدعوى: فإنها استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة(18) من الدستور تنص على أن " التعليم حق تكفله الدولة، ........، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

وتنص المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " " يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر فى المسائل الآتية :.....................
ثانيا - المسائل التنفيذية :
( 13 ) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون .........
( 15 ) الإعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ( 20 ) المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون .
وتنص المادة 41 من ذات القانون على أن " يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا - مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
…………. 12 " تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد .
وتنص المادة 167 من ذات القانون على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .
وتنص المادة 197 من ذات القانون على أن " تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.....................
5 - مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
6- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد .
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية .
وتنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة المنصورة على أن " " أ – ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التى تليها إذا نجح فى جميع المقررات أو كان راسبا فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات جميع الفصول الدراسية السابقة للفرقة المنقول إليها وتعتبر المادة المتصلة مقررا واحدا
ب- بالإضافة إلى المقررين المشار إليهما فى الفقرة السابقة يسمح للطالب الراسب فى مقرر إضافى ثالث فى الإنسانيات أو اللغة الفنية سواء من الفرقة المقيد بها أو الفرقة الأدنى بالنقل إلى الفرقة التالية
جـ - يؤدى الطالب الامتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طلاب الفرقة التى تدرس فيه هذه المقررات ويعتبر نجاحه فى هذه الحالة بتقدير مقبول ...................
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن النصوص المشار أنها أوجبت أن ينقل الطالب إلى الفرقة التالية فى حالة عدم رسوبه فيما لا يزيد على مقررين فإنه يتعين الوقوف عند معنى كلمة " راسبا " فى البند أ من المادة 12 من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة وكذلك كلمة " الراسب " فى البند ب وكلمة " رسب " فى البند ج من ذات المادة لنجد أنها جميعها تدور حول معنى واحد هو أن الطالب كان مقيدا فى الكلية وقت وجوب أداء الامتحان وأدائه له فعلا أو اعتباره أنه أداه فعلا أى حكما وبالتالى يتعين على مجلس شئون الطلاب أن يناقش من واقع حالة الطالب ما إذا كان الطالب كان مقيدا بالكلية وقت الامتحان ليكون واجبا علية أدائه سواء أداه فعلا أم اعتبر مؤديا له حكما
ولما كان ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أنه تم قيد المدعى بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة المنوفية فى العام الجامعى 2006/2007 وإزاء رفض جامعة المنصورة تحويله إليها أقام الدعوى رقم18529 لسنة28 ق أمام هذه المحكمة والتى قضت فيها بجلسة 22/1/2006 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها . وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف العام بكلية الهندسة جامعة المنصورة التى أوجب هذا الحكم تحويله إليها ولم يتم قيده بالكلية إلا بموجب هذا الحكم وبالتالى فلا يمكن اعتباره راسبا لأنه لم يكن مقيدا بالكلية وقت الامتحان ولم يكن عليه التزام بأداء هذا الامتحان وكان هذا ما انتهت إليه لجنة شئون التعليم والطلاب بكلية الهندسة فى اجتماعها بتاريخ 6/5/2007 بالموافقة على عدم احتساب مواد الفصل الدراسى الأول مواد رسوب لصدور الحكم بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول ونقل الطالب فى حالة اجتيازه مواد الفصل الدراسى الثانى فيما لا يزيد على مقررين دراسيين بذات الفصل وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون ووافق مجلس الكلية على هذه التوصية بقراره رقم 386 بتاريخ 14/5/2007 التزاما منه بصحيح حكم القانون ومن ثم فإن صدور قرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 311 بتاريخ 16/7/2007 والمعتمد من رئيس الجامعة بتاريخ 2/8/2007 من اعتماد غياب الطالب فى المواد المحمل بها من الفصل الدراسى الأول غياب بعذر مقبول وعدم الموافقة على نقله للفرقة الثانية استنادا لكونه محمل بعشرة مواد مخالف للقانون لأن التحميل بمواد يختلف فى حكمه عن الرسوب إذ يلزم لرسوب الطالب أو اعتباره راسبا أن يكون الطالب مقيدا بالكلية وقت أداء الامتحانات بها وهو ما يحاسب عليه لوجود دور لإرادته فى ذلك فى حين أن التحميل يكون لدخول الطالب فى نظام الدراسة بالكلية دون أن يكون لإرادته دور فى ذلك ومن ثم يكون قرار الجامعة المدعى عليها بعدم الموافقة على قيد المدعى بالفرقة الثانية مخالف لصحيح حكم القانون ويكون هذا القرار قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه مما لاشك فيه ولا مراء أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه وبحكم اللزوم حرمان المدعى من مواصلة التعليم مما يؤثر السلب على مستقبله وحرمانه من حق مقرر طبقا للدستور والقانون وهى كلها أمور يتعذر تداركها فما لو قضى بعد ذلك بإلغائه
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يغدو طلب وقف التنفيذ الماثل قد استوى على ركنيه الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن من خسر طلب وقف التنفيذ يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.