المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطأ في رصد النتيجة بعد عامين



مونيا
07-15-2009, 11:43 PM
الطعن رقم 2140 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999

طالب –القيد بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه –مضى أكثر من ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء



أن قيد الطالب بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه ، وأن كان القرار معيبا إلا أن هذا العيـــب لا ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ،ومن ثم فإن مضى ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء ، وذلك لكفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ، وعلى ذلك لا يجوز سحب هذا القرار بعد مواعيد السحب إلا إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس ، ومن ثم يكون القرار الصادر بالسحب بعد فوات المواعيد مخالفا للقانون طالما لم يثبت أن هناك غشا أو تدليسا من صاحب الشـأن ولا ينال من ذلك ما تقرره الجهة الإدارية من أن الخطأ الذى شاب القرار المطعون عليــه لا يعدو أن يكون عملا ماديا ولا يعبر عن إرادة ملزمة من سلطة عامة بالنجاح ،ذلك أن إعلان النتيجة لا يتم إلا بعد دراسة حالة الطلبة وفحص الأوراق والدرجات ومراجعتها ثم تطبيق قواعد الرأفة وهى إجراءات تتم على مراحل زمنية متعاقبة ومن موظفين عديدين بالجهة الإدارية تتفاوت تخصصاتهم ودرجاتهم


بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 10 / 9 /2006

فى الدعوى رقم: 4350 لسنة 28 ق
المقامة من:
ضـــد: 1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الطب
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 / 1 /2006 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الطب باعتباره راسبا فى مادة الباطنة العامة دور نوفمبر 2003 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعتباره ناجحا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقد ذكر المدعى شرحا لدعواه أنه مقيد بكلية الطب جامعة المنصورة وأعلنت النتيجة بنجاحه في مادة الباطنة العامة بتقدير مقبول دور نوفمبر 2003 وفى خلال شهر سبتمبر عام 2005 توجه للحصول على بيان بدرجاته فى مادة الأطفال أخبرته إدارة الكلية بأنه راسب فى مادة الباطنة العامة لغيابه فيها وتظلم من هذا القرار ولم يتلق ردا على تظلمه ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للمادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وكذلك اللائحة الداخلية لكلية الطب الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 645 لسنة 1986 بالإضافة إلى تحص القرار الصادر بإعلان نجاحه وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 20 / 3 / 2006 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما ومذكرة دفاع صمم فى ختامها على الطلبات وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى المصروفات
وبجلسة 18 / 6 /2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 9/7/2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الطب باعتباره راسبا فى مادة الباطنة العامة دور نوفمبر 2003 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت خلال المعياد المقرر قانونا و استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط إجابة المدعي إليه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 49 /72 وما استقر عليه قضاء المحكمة توافر ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فإن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القواعد واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانوني للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان والتى تختتم بقرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابي صريح ينشئ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا وتحديد مرتبة النجاح المقررة له وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح فى هذا المعني [ فتوى رقم 471 بتاريخ 29/5/2002 ملف رقم 58/1/95].
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق دون المساس بأصل طلب الإلغاء أنه بعد اعتماد مجلس كلية الطب جامعة المنصورة لنتيجة الطاعن فى مادة الباطنة العامة فى دور نوفمبر 2003 بأنه ناجح بتقدير مقبول قامت الكلية بإخطاره بأنه راسب فى هذه المادة للخطأ فى وضع التقدير الصحيح للدرجة الحاصل عليها بأن وضعت تقديره بدرجة مقبول وليس ضعيف جدا لحصولة على 156 من 500 درجة بعد مضى حوالى عامين من صدور قرار إعلان نتيجة المدعى فى الامتحان ولما كان هذا القرار الصادر بإعلان النتيجة قد صدرتتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات بدأت بتصحيح كراسة إجابته وتقدير الدرجة المناسبة لها ومراجعة عملية التصحيح هذه تطبيقا للضوابط والضمانات المقررة قانونا وكان ختام هذه الإجراءات قرار إعلان نتيجة المدعى بتقدير مقبول وهو قرار إيجابي صريح أنشأ مركزا قانونيا جديدا له وهو اعتباره ناجحا وترتب على هذا النجاح الآثار المترتبة عليه قانونا فمن ثم تكون عودة الكلية للقول بأن المدعى راسب فى هذه المادة وبعد مضى هذه المدة ودون نسبة أى خطأ فى جانبه غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ

وعل فرض حدوث خطأ فى كتابة تقدير المدعى فى مادة الباطنة العامة فإنه كان يتعين على الكلية أن تنهض لتصحيح وتصويب هذا الخطأ فى المدة المقررة لسحب القرارات الإدارية وإلا إنقلب هذا القرار الباطل إلى قرار صحيح أيا كان وجه الخطأ

كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا أيضا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من مواصلة الدراسة فى ظل مركزه القانونى الذى إكتسبه نتيجة هذا النجاح وما لذلك من أثر على المستقبل العلمى له وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار

ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .