المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حرمان من دخول امتحان مادة المعايرات كلية الصيدلة



مونيا
07-15-2009, 11:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 10 / 9 / 2006
فى الدعوى رقم 8556 / 26 ق
المقامة من:
ضد :1- رئيس جامعة المنصورة 2- عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة.
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/5/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بحرمان نجلته من دخول امتحان مادة المعايرات بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة فى العام الجامعى 2003/2004 فى التيرم الثانى وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وقال شرحا لدعواه أن نجلته لم تحضر سكاشن مادة المعايرات فى التيرم الثانى عن العام الجامعى 2003/2004 بسبب إصابتها بحساسية على الصدر ونزلة ربوية حادة مما يؤثر على صحتها فى حالة حضورها للسكشن الصباحى وفوجئت بحرمانها من دخول امتحان هذه المادة عملا بالمادة 7 من اللائحة الداخلية للكلية . وتظلمت من هذا القرار دون جدوى ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون
وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 30/5/2004 وما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها وقدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما
وبجلسة 22/11/2004 حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاُ وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 19 / 12 / 2005 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 8/ 7 /2006 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بحرمان نجلته من دخول امتحان مادة المعايرات بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة فى العام الجامعى 2003/2004 فى التيرم الثانى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ...........
وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية المسائل الأتية بصفة خاصة ......
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد
5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها
7- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية
وتنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أنه " يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقا لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها
وتنص المادة 7 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 108 فى 23/2/1986 على أنه " يجب على الطالب متابعة 75% على الأقل من المحاضرات والدروس العملية ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يحرم من الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته دون هذه النسبة وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها من الامتحان فيها إلا إذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية ويعتبر غائبا بعذر مقبول
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع جعل تنظيم الكثير من المسائل المحددة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تصدر بإجراءات محددة ومن بين المسائل المسند تنظيمها إليها مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها واستنادا لذلك تطلبت اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة المنصورة حضور الطالب نسبة لا تقل عن 75% من مجموع ساعات المحاضرات والتمرينات العملية العملية وفى حالة عدم استيفاء الطالب لهذه النسبة يتم حرمانه من دخول امتحان المادة بقرار من مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص


ومن حيث إن المادة (170) من القانون المدني تنص على أنه " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة 00000"

وتنص المادة (221) منه على أنه " 1- إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 0000"

وتنص المادة (222) من هذا القانون على أنه " 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكـــن لا يجـــوز في هذه الحالة أن ينتقل إلــى الغير إلا إذا تحدد بمقتضــى اتفاق ، أو طالب به الدائن أمام القضاء . 2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب "

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لمحكمة الموضوع وهي تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتحدد عناصره ، فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد أصابت صحيح حكم القانون في ما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض ، بغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر له طالما كان تقديرها سائغاً و مستمداً من أصول مادية تنتجه مع الوضع في الاعتبار أنه لا توجد معايير معينة يجب على المحكمة إتباعها فى خصوص تقدير مبلغ التعويض متى بينت عناصر الضرر المستوجب للتعويض ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر على حدة وبينت وجه أحقية طلب التعويض فيه أو عدم أحقيته .


ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن نجلة المدعى مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة فى العام الجامعى 2003/2004 وحرمت من دخول امتحان مادة المعايرات فى التيرم الثانى بسبب تغيبها عن بعض المحاضرات ولم تستوف نسبة الحضور المقررة فى المادة 7 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة وهى نسبة 75% ولم تقدم لمجلس الكلية عذرا يقبله مجلس الكلية اعتبارها غائبة بعذر مقبول ومن ثم يكون قرار مجلس الكلية بحرمانها من دخول امتحان هذه المادة قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتغدو دعواه جديرة بالرفض
ولا ينال من سلامة ما تقدم ما أورده المدعى من قول مرسل أن نجلته لم تحضر سكاشن محاضرات مادة المعايرات فى التيرم الثانى عن العام الجامعى 2003/2004 بسبب إصابتها بحساسية على الصدر ونزلة ربوية حادة إذ لم يقدم أى دليل على هذه الحالة المرضية لمجلس الكلية فى الوقت المناسب تجنبا لصدور هذا القرار ولا يعتد بما قدمه أمام هذه المحكمة من شهادات طبية إذ لم تقدم للجهة المختصة قانونا والذى يقدر جديتها وقيمتها فى اعتبار غياب نجلته بعذر مقبول وهو مجلس الكلية باعتباره الجهة المنوط بها الفصل فى الأعذار المرضية
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات .


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات .