المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحويل من جامعة ليبيا إلي جامعة المنصورة



نادين
07-15-2009, 12:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة / / 2006



في الدعوى رقم 363 لسنة 27 ق
المقامة من /
ضد 1- وزير التعليم العالي 2- رئيس جامعة المنصورة
3- عميد كلية الطب البشري بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/2004 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي للامتناع عن إصدار القرار بقبول تحويل ابنة المدعي من كلية الطب البشري بجامعة الفاتح العظيم بدولة ليبيا إلى السنة المناظرة بكلية الطب البشري بجامعة المنصورة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجامعة المصروفات
وقال شرحا لدعواه أن ابنته طالبة بالسنة الثالثة بكلية الطب البشري بجامعة الفاتح العظيم بدولة ليبيا للعام الجامعي 2004/2005 وكانت تقيم معه الأسرة بهذه الدولة حيث كان يعمل بها بوظيفة مدرس وفوجئ بصدور قرار بإنهاء ابنته اعتبارا من 31/8/2003 وأصبح لازما عليه مغادرة هذه الدولة والعودة إلى البلاد وتقدمت الطالبة بطلب لكل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة بطلبات لتحويلها ونقل قيدها إلى السنة المناظرة بكلية الطب جامعة المنصورة للظروف الطارئة والضرورة القصوى ولم تتلقي ردا على طلبها وذكر المدعي أنه يستحيل استمرار الطالبة بمفردها فى دولة أجنبية دون وجود والدها وأسرتها معها خاصة أن عمرها لا يتعدى التاسعة عشرة لأن الإقامة هناك تستلزم وجود مرافق يصعب وجوده فى ظل وجود والدها بالبلاد مما كان يقتضي التجاوز عن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب وإجازة التحويل طبقا للمستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى حالات مماثلة وأنهي صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 16/1/2004 وما تلاها من جلسات على النحو التالي من محاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها وبجلسة 19/12/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/1/2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة برفض تحويل ابنته من كلية الطب البشري بجامعة الفاتح العظيم بدولة ليبيا إلى السنة المناظرة بكلية الطب البشري بجامعة المنصورة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجامعة المصروفات
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعي إليه أن يتوافر فى شأن طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركني الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49لسنة1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809لسنة1975 معدلة بالقرار الجمهوري رقم 278لسنة1981 على أنه "لا يجوز التحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة بالنسبة للطلاب المقيدين بكليات ومعاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله او نقل قيده إليها وعلى أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا .
ويجوز لوزير التعليم العالى فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعه تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حظر النظر تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة بالنسبة للطلاب المقيدين من كليات ومعاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها وعلى أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا .وأجاز المشرع لوزير التعليم العالى فى حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعه تحويل الطلاب وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهوريةومن ثم فإنه يتعين عند عند التحويل الالتزام بالشروط والضوابط المحددة فى التحويل أو نقل القيد احتراما لصحيح إرادة المشرع الذى أجاز هذا التحويل أو نقل القيد استثناء فلا يتخذ معبرا للقفز إلى الكلية التى يريدها الطالب أو ستارا للتحايل على قواعد القبول بالكليات المختلفة لما يترتب عليه من إخلال بمبدأى المساواه وتكافؤ الفرص لذا كان على
ومن حيث أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن نجلة المدعي مقيده بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى بجامعة الفاتح العظيم بليبيا وحصلت فى الثانوية العامة على مجموع 365.5 وهو ما لا يصل إلى الحد الأدنى للقبول بكلية الطب فى سنة حصولها على الثانوية العامة وإلتحاقها بالجامعة المشار إليها كما لم يقدم المدعى بيانا بالمدة التى قضاها بدولة ليبيا قبل إنهاء تعاقده ولا بيانا بالمدة الإجمالية لإقامته بها بصورة موثقة يعتد بها قانونا بما يمكن معه بما يشكل حالة من حالات الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة مما ينتفي معه شروط التحويل من الجامعة المراد التحويل منها وجامعة المنصورة ومن ثم فإن رفض هذه الأخيرة تحويلها لا تثريب عليها فلا مخالفة فيه للقانون بحسبان بان المشرع قد اشترط للتحويل حالات الضرورة القصوى ولظروف غير المتوقعة بما ينطوى عليه ذلك من سلطة تقديرية فى تقدير مدى توافر حالة من حالات الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب البادى من ظاهر الأوراق متفقا وصحيح حكم القانون و يضحى معه غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع ، الأمر الذى يتخلف معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0
ومن حيث إن من خسر الشق العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع 0