المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلاعب في نتيجة الطلاب



نادين
07-15-2009, 12:36 PM
طالب –القيد بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه –مضى أكثر من ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء



أن قيد الطالب بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه ، وأن كان القرار معيبا إلا أن هذا العيـــب لا ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ،ومن ثم فإن مضى ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء ، وذلك لكفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ، وعلى ذلك لا يجوز سحب هذا القرار بعد مواعيد السحب إلا إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس ، ومن ثم يكون القرار الصادر بالسحب بعد فوات المواعيد مخالفا للقانون طالما لم يثبت أن هناك غشا أو تدليسا من صاحب الشـأن ولا ينال من ذلك ما تقرره الجهة الإدارية من أن الخطأ الذى شاب القرار المطعون عليــه لا يعدو أن يكون عملا ماديا ولا يعبر عن إرادة ملزمة من سلطة عامة بالنجاح ،ذلك أن إعلان النتيجة لا يتم إلا بعد دراسة حالة الطلبة وفحص الأوراق والدرجات ومراجعتها ثم تطبيق قواعد الرأفة وهى إجراءات تتم على مراحل زمنية متعاقبة ومن موظفين عديدين بالجهة الإدارية تتفاوت تخصصاتهم ودرجاتهم الطعن رقم 2140 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999

من حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا على أن التعليم الجامعي بحسب الدستور والقوانين واللوائح المنظمة له وبينها قانون إعادة تنظيم جامعة الأزهر ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية لكليات هذه الجامعة إنما هو حق تكلفة الدولة وتشرف علي تحقيقه وفقا لحاجات المجتمع والإنتاج ويتحمل المجتمع تكاليف هذا التعليم فى جميع مراحله ليس فقط باعتباره حقا تكلفه أحكام الدستور على سبيل المساواة وبمراعاة تكافؤ الفرص بين الشباب أبناء هذا الوطن وإنما أيضا باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لازمة لوجود المجتمع وتقدمه واستمراره ( المواد 18 ، 20 من الدستور ) بحكم طبيعته والغاية منه التى تقوم أساسا على توفير التأهيل العلمي والفني للشباب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية لتمكينه من تحمل مسئولية ورسالة أداء الأعمال ومباشرة المهن التى يقوم عليها النظام العام الإنتاجي والخدمي للمجتمع وتحمل مسئولية توفير الإنتاج والخدمات اللازمة له فضلا عن الإسهام فى تقدمه ورقيه ويقوم النظام العام للتعليم الجامعي على أن يدرس الطلبه العلوم والمعارف والفنون السنوات المقررة على نحو يؤهلهم لأداء رسالتهم ويحقق الغاية من تعليمهم ويحملهم أمانة ومسئولية تحقيق الإنتاج أو الخدمات التى يناط بهم بحكم تأهيلهم مسئولية تحقيقها للمواطنين على أكفأ وجه وبأعلى قدرة
ويتم تحقيق هذا التأهيل من خلال نظام الامتحانات وفقا لما ينظمه قانون الجامعة ولوائحها والذى يعتمد أساسا على أداء الامتحان بنوعيه الشفوى والتحريري على نحو واقعي وجدى وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب فى التحصيل والفهم والاستيعاب بما يجعله جديرا للانتقال إلى سنة أعلى أو التخرج لتحمل مسئوليات الحياة مؤهلا تأهيلا سليما لأداء واجباته
ومن حيث إنه بناء على المبادئ العامة الأساسية السابقة الحاكمة للنظام العام الجامعي فإن الحصول على مؤهل معين إنما هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان فى جميع مواده بنجاح بما يثبت أهليته وجدارته أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كاشفا عن هذا المركز الذى ينشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى دخول الطالب للامتحان وسلامة إجاباته فهي التى يتحدد هذا المركز بناء عليها وعلى ذلك فإن المركز القانوني فى هذا الخصوص إنما ينشأ على أساس من واقع إجابات الطالب ودرجاته التى حصل عليها فى الامتحان واستنادا إلى توافر كافة الشروط التى حددها القانون لاعتباره ناجحا وإذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الإجابة إجابة سليمة علميا فيه انعدم السبب الذى لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا علي أساسه وأصبحت هذه النتيجة بلا سبب ولا أساس إذ يجب أن يصدر قرار إعلان النتيجة قائما على سببه الصحيح وواقعا على محله القانوني وإلا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه من واقع الحال يرتب على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للنظام العام الجامعي الذى تحدده أحكام قانون جامعة الأزهر واللائحة التنفيذية له واللوائح الداخلية لكلياتها المختلفة نجاح طالب غير مستحق بحسب واقع الحال والقواعد الأساسية للقانون هذا النجاح فينحدر هذا التصرف إلى درجة العدم والعدم لا حصانة له ولا أثر قانوني يرتبه ويجوز للإدارة تصويبه من ثم فى أي وقت دون التقيد بميعاد السحب للطعن عليه بالإلغاء ذلك أنه ولئن كان الفقه والقضاء الإداريان قد استقرا علي أن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها بقصد إزالة آثار البطلان وتجنب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء إلا أنه تغليبا للشرعية وسيادة القانون الذى يقوم عليه النظام العام للدولة بصريح نص المادة 64 من الدستور فإنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له وإنما يكفي لتحقق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور حيث يدخل القرار فى طور من الزعزعة وعدم الاستقرار ويظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لمشروعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائيا والقول بغير هذا النظر ينطوي على تكليف للإدارة بما يجاوز السعة ويؤدي إلى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الواقعي والقانوني الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن بل ومع المصلحة العامة.
أن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القواعد واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانوني للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير والتعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان والتى تختتم بقرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابي صريح ينشئ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا وتحديد مرتبة النجاح المقررة له وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف فى هذا المعني [ فتوى رقم 471 بتاريخ 29/5/2002 ملف رقم 58/1/95].
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ومتى كان الثابت أنه بعد اعتماد مجلس كلية الصيدلة جامعة الأزهر بتاريخ 21/11/1987 لنتيجة الطاعنين فى مادة الباثولوجيا الكيميائية فى القسم الشفهي باعتبارهما راسبين وهذا بناء على ما كشف عنه واقع إجابات الطاعنين وما دوناه من هذه الإجابة وحصيلة مجهودهما الحقيقي فى هذا الشأن إلا أنه تم طمس هذه النتيجة وتعديلها على غير حقيقة الإجابات المدونة إلى ناجحين بالمخالفة لحقيقة الحال وبناء على إغفال أحكام القانون والقواعد والتقاليد والأعراف المقررة فى الجامعات ومن ثم فإنه وإن اعتمد رئيس جامعة الأزهر النتيجة بعد تعديلها على خلاف الحقيقة بتاريخ 12/12/1987 فإنه يحق لرئيس الجامعة تصويب قراره الصادر باعتماد النتيجة المشار إليها التى قام جانب منها على أسباب غير صحيحة ومعدومة ويمثل بناء النتيجة التى تستند إلى انعدامها إهدارا لحقيقة الواقع وللشرعية وسيادة القانون ولا يتقيد رئيس الجامعة فى إجراء السحب فى هذه الحالة بميعاد السحب وهو ما صدر به قراره المؤرخ 14/2/1988 بسحب قرار اعتماد نتيجة الطاعنين ومن حيث أنه بالإلغاء إذا ما افترض من قبيل الجدل المحض أن القرار الصادر باعتماد النتيجة على خلاف الحقيقة إلى كل ما سبق فإنه يجوز أن يتحصن بعد ميعاد السحب فإن الإجراءات المؤدية لسحب هذا القرار والتي تتمثل فى التحقيق الذى كان يجري مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة حول هذا الموضوع قد بدأته الجامعة فى ميعاد الستين يوما والمقررة لسحب القرار الإداري ومن ثم يكون قرار جامعة الأزهر بحسب القرار المعدوم الأسباب والأثر لمخالفته مخالفة جسيمة للقانون باعتماد نتيجة الطاعنين قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون نعي الطاعنين على القرار الساحب الطعون فيه بمخالفة القانون غير قائم على أساس سليم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يتفق وصحيح أحكام القانون ويتعين والحالة هذه رفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي بالمصروفات.