المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تغير المركز القانوني يمنع من العودة للفرقة الأولي



ياسمين
07-15-2009, 12:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة


محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

الدائرة الأولى
أسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 677 لسنة 30ق بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 17 / 12 / 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد أحمد ضيف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من
السيد الأستاذ المستشار الدكتور محمد على هاشم وكيل مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد فوزى محمد جمعة عضو المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر رمضان عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / المتولى محمد المتولى أمين سر المحكمة
المقامة من :
ضــــــــد: 1- وزير التعليم العالى
2- مدير عام شئون الطلاب والامتحانات للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالى
3-وكيل أول وزارة التعليم العالى ورئيس قطاع التعليم الخاص
4-عميد معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة
5- رئيس مجلس إدارة معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ18/10 /2007 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض نتيجة نجله من وزارة التعليم العالى والقرار الصادر من معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة بشطب قيد نجله بالفرقة الثانية وتحويله من شعبة اللغة الانجليزية إلى شعبة اللغة العربية الفرقة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن نجله تقدم لقيد اسمه وسداد مصروفاته الدراسية للفرقة الثانية بمعهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة العام الدراسى 2007/2008 وفوجئ بأن غدارة المعهد قد قامت بشطب اسمه من الفرقة الثانية وإعادته إلى الفرقة الأولى لشعبة اللغة العربية بعد إعلان نتيجته النهائية للسنة الدراسية بعد أن تقدم نجله بأوراق ترشيحه للقبول بالدراسة بأكاديمية الدلتا للعلوم بعهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة العام الدراسى 2006/2007 وتم قبوله وقيده بالفرقة الأولى شعبة اللغة الانجليزية ونجح بتقدير ممتاز وسافر إلى دولة المجر وفقا لاتفاقية التبادل الطلابى فى 2/9/2007 وعند التقدم لسداد المصروفات الخاصة بالفرقة الثانية فوجئ برفض قيده بزعم أنه عند مراجعة أوراقه تبين أنه غير مستوف للشروط بشعبة اللغة الانجليزية وهو 65% من مادة اللغة الانجليزية كلغة أولى لخريجى مدارس اللغات وغير اللغات لذا تم شطب اسمه من هذه الشعبة وإعادته إلى شعبة اللغة العربية ونعى المدعى على هذا القرار الانعدام ومخالفة القانون وتحصن القرار بمضى أكثر من ستين يوما من التنسيق وقبول الأوراق بتلك الفرقة وبذات الشعبة ومخالفته لأحكام المحكمة الإدارية العليا وبخاصة أن الطالب لم يرتكب أى غش أو تدليس فى تعامله مع المعهد كما نعى على هذا صدوره من غير مختص وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 15/11/2007 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات
وبجلسة 24/11/2007 تقرر حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض قيده بالفرقة الثانية بمعهد الدلتا العالى للحاسبات شعبة اللغة الانجليزية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن الدعوى استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة لمادة 1 من القانون 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أن " يعتبرا معهدا عاليا خاصا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة تعليمية غير حكومية أيا كانت تسميتها أو جنسيتها , يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما , وتقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم وإعداد الفنيين لمدة لا تقل عن عامين دراسيين ..............
وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن " تنشأ المعاهد العالية الخاصة لتحقيق أحد الأغراض الآتية :
(أ) المعاونة فى تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية, وفى هذه الحالة تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة المقررة بالمعاهد الحكومية المماثلة .
(ب) تحقيق أهداف خاصة بها طبقا لخطط ومناهج دراسية تقرها وزارة التعليم
العالى قبل تنفيذها .
(ج) المشاركة فى تحقيق خطط التنمية ووضع العلم فى خدمتها .
وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن " تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالى , ولها حق التفتيش على هذه المعاهد فى الحدود وبالقيود الواردة فى هذا القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن " يقبل بالمعاهد العالية الخاصة الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو ما يعادلهما .
وتنص المادة 35 من ذات القانون على أن " يكون ترشيح الطلاب للمعاهد عن طريق مكتب تنسيق القبول ما لم يصدر قرار وزير التعليم بغير ذلك .
وتنص المادة 36 من ذات القانون على أن " يشترط فى قيد الطالب فى غير معاهد الدراسات العليا :
(1) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها
و يكون القبول بترتيب درجات النجاح و يقبل كذلك الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الفنية فى بعض المعاهد و وفقا للقواعد و الشروط التى يحددها وزير التعليم .
ومن حيث إن المستقر عليه في أحكام المحكمة الإدارية العليا وهذه المحكمة وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على " أن مؤدى إعلان النتيجة وثبوت نجاح الطالب واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة بالجامعة أن يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوى عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانونى ومن ثم يغدو متعينا القول بأحقيته فى الحصول على الشهادة الدالة على نجاحه دون تحفظ بعد أن انتظم فى الدراسة ونجح فى الامتحان واعتمدت النتيجة بما لا يسوغ معه حجب تلك الشهادة عنه وحرمانه دون سند بين من القانون من جنى ثمرة نجاحه " فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 333فى 26/4/1995 جلسة 5/4/1995 ملف 86/2/253 "
ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن نجل المدعى قد تم قيد بمعهد الدلتا العالى للحاسبات شعبة اللغة الانجليزية فى العام 2006/2007 ونجح فى الفرقة الأولى بتقدير ممتاز فإنه يكون قد اكتسب بإعلان نجاحه مركزا قانونيا جديدا منبت الصله عن المركز القانونى الذى اكتسبه بقيده فى الفرقة الأولى ومن ثم لا يجوز المساس بهذا المركز الجديد ولا مناص والأمركذلك من إعمال الأثار القانونية الكاملة المترتبة على هذا النجاح بنقله لإلى الفرقة الثانية بذات الشعبة ىىىىىىىىى تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح ومن ثم يكون قرار إعلان نتيجة الطالب قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم القانون إذ لم تطبق الجامعة المدعى عليها المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة وكذلك قواعد التيسير وضوابطه التى أجازت نقل الطالب إلى الفرقة التالية حال كونه راسبا فى مقررين وكذلك مقرر الإنسانيات وهو ما يتوافر فى شأن المدعى عند تطبيق درجات الرأفة عليه بنسبة 2 % من مجموع المواد الدراسية التى حضر امتحانها ومواد التخلف التى أدى امتحانها وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه مما لاشك فيه ولا مراء أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه وبحكم اللزوم حرمان المدعى من مواصلة التعليم مما يؤثر السلب على مستقبله وحرمانه من حق مقرر طبقا للدستور والقانون وهى كلها أمور يتعذر تداركها فما لو قضى بعد ذلك بإلغائه
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يغدو طلب وقف التنفيذ الماثل قد استوى على ركنيه الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن من خسر طلب وقف التنفيذ يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.