المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعويض عن رفض تسجيله لدرجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية



صابرين
07-14-2009, 11:46 PM
باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الأولى
الجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الخميس الموافق 26/1/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رمضـــان الترامسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ / أشرف محمد محمد شهاب المستشار بمجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد شريف السفطي مفوض الدولة
سكرتارية السيد / محمد السيد


في الدعوى رقم 4025 لسنة 55 ق

المقامة مـــــــن /



ضـــــــــــــد /
1- رئيس جامعة الإسكندرية .
2- عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية .
3- رئيس مجلس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة الإسكندرية (بصفتهم)
الوقائع :
بتاريخ 17/5/2001 أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بسبب قرار جامعة الإسكندرية رفض تسجيله لنيل درجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية.
وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه أقام الدعوى رقم 2778 لسنة 54 ق أمام هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الإسكندرية رفض تسجيله درجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة الإسكندرية وبجلسة 25/1/2001 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما يثبت ركن الخطأ في جانب الجامعة وقد ترتب على ذلك الخطأ حرمان المدعي من مواصلة دراساته العليا وحصوله على الدكتوراه وتقلده الوظائف والمناصب المناسبة وما يعود عليه من ذلك من أجور ومزايا هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية المتمثلة في تأخير حصوله على الدكتوراه وسبق زملائه له وشعوره بقوة الظلم والمساس بشعوره وكرامته وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان . وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2778 لسنة 54 ق .
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت صورة من أخطار بتوصية لجنة توفيق المنازعات في الطلب رقم 631 / 2001 .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في التعويض الذي تقدره المحكمة .
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجامعة المدعي عليها حافظتي مستندات تضمنتا أن الجامعة اعتمدت في 1/4/2002 تسجيل المدعي للدراسة لدرجة دكتور في الطب في الأشعة التشخيصية ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات تضمنتا صورة الحكم الصادر بجلسة 19/2/2004 في الدعوى رقم 2778/54 ق بإلغاء القرار المطعون فيه وصورة كشف ماهية المدعي بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقدم مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة 23/11/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام الإدارة بأن تؤدي إليه التعويض المناسب عن الأضرار التى لحقت به من قرار جامعة الإسكندرية برفض تسجيله لدرجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية .
ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .
2- تابع الدعوى رقم 4025 لسنة 55 ق
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن من المقرر قضاء أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الإداري ، غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، لا يلزم أن يكون الخطأ متمثلاً في قرار تصرف إيجابي بل فيتحقق أيضا إذا لم تقم الجهة الإدارية باتخاذ إجراء لازم في وقت ملائم ، سواء اتخذ هذا المسلك صورة قرار سلبي بالامتناع أو غيره وعليه طعن 2550/31 ق جلسة 29/4/1989 .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن جامعة الإسكندرية كانت قد رفضت تسجيل المدعي لدرجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية بكلية الطب وطعن المدعي على هذا القرار بالدعوى رقم 2778 لسنة 54 ق وقضت هذه المحكمة بوقف تنفيذ ذلك القرار بجلسة 25/1/2001 ثم بإلغائه بجلسة 19/2/2004 .
ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون ثابت في جانبها وقد لحقت بالمدعي نتيجة هذا الخطأ أضرار مادية تمثلت في تأخير تسجيله لدرجة الدكتوراه ، من تاريخ رفض التسجيل حتى قيامها بالتسجيل في 9/4/2002 ، وتأخير مواصلة الدراسة وحصوله على تلك الدرجة وتقلده الوظائف بجهة عمله – الهيئة العامة للتأمين الصحي – وما يترتب على ذلك من حرمانه للأجور والمزايا المالية التى كان سوف يحصل عليها بحصوله على الدكتوراه ، وأضرار أدبية تمثلت في الآلام النفسية التى ألحقت به والمساس بكرامته وإهدار لحقه في مواصلة دراساته العليا في الوقت المناسب ومن ثم تتوافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض في جانب الجامعة المدعي عليها الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في تعويض مقداره عشرة آلاف جنيه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من قرار الجامعة المقضى بإلغائه في الدعوى رقم 2778/54 ق .
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجامعة من أن المدعي لم يتقدم في رسالته بأى تقدم ملحوظ منذ قيده في عام 2002 وأنه كان يتعين عليه اجتياز الامتحان التحريري ، إذ أنه على فرض صحة هذا القول فإنه لا يغير من حقيقة إصدار الجامعة لقرار خاطئ لم تعدل عنه إلا بعد صدور حكم من المحكمة بإلغائه وحدوث أضرار بالمدعي نتيجة هذا القرار في الفترة من بداية رفض التسجيل حتى تاريخ الانصياع إلى حكم المحكمة بإلغاء القرار إذ لا شأن للمرحة التالية لإلغاء القرار على ما ثبت في الفترة السابقة على ذلك فالتعويض عن امتناع الجهة الإدارية عن تسجيل درجة الدكتوراه للمدعي وقت ملاءم بصرف النظر عن مسلك المدعي بعد أتمام التسجيل من أمور تخص الدراسة فيها .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .


فلهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وبأحقية المدعي في تعويض مقداره عشرة ألاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من قرار جامعة الإسكندرية برفض تسجيله لنيل درجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية وألزمت الإدارة المصروفات.


السكرتير رئيس المحكمة









على ////
روجع / جيهان محمد