المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعفاء من مادة المالية العامة كلية الحقوق



صابرين
07-14-2009, 11:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 17/12/2007

فى الدعوى رقم 1614 لسنة 24
المقامة من: ( - )
ضد :1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية الحقوقى جامعة المنصورة.
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/7/2002 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس كلية الحقوق المنعقد بجلسة 8/10 /2001 فيما تضمنه من عدم الموافقة على إعفائه من أداء الامتحان فى مادة المالية العامة والتشريعات الضريبية والتى سبق له حضور مقررها واجتيازه بنجاح بكلية التجارة مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة مايو 1984 وكان ضمن المقررات التى درسها مادة المالية العامة والتشريعات الضريبية عندما كان طالبا بالفرقة الثالثة وأدى الامتحان فيها وبالتالى فقد سبق له دراسة مقرر هذه المادة على يد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الرحمن أستاذ ورئيس القسم السابق بالكلية وهو ذات المحاضر وذات المؤلف الخاص به والذى كان يتولى تدريسه لطلاب كلية الحقوق فى ذات الوقت وكانوا يشاركونهم ذات المحاضرات مما يؤكد وحدة المقرر والمنهج والمحتوى وتقدم بطلب للمدعى عليه الثانى لإعفائه من حضور مقرر وأداء الامتحان فى مادة المالية العامة والتشريعات الضريبية إلا أنه فوجئ بكتاب كلية الحقوق رقم 5583 بتاريخ 11/10/2001 متضمنا أن مجلس القسم قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2001 عدم الموافقة على إعفائه من أداء امتحان هذه المادة ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام المادة 170 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وقدم المدعى حافظتى مستندات وثلاث مذكرات دفاع كما قرر بأن القرار محل الطعن تم اعتماده من رئيس الجامعة
وبجلسة 19/5/2002حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 4 / 6 / 2007 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 22/10/2007 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار لصادر من الجامعة المدعى عليها برفض إعفائه من أداء الامتحان فى مادة المالية العامة والتشريعات الضريبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 170 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء امتحانات فيها وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة
ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة وذلك دون الإخلال بحكم المادة 36
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع إعفاء الطالب فى مرحلة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض المقررات أو من أداء الامتحانات فيها وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا تبين أنه حضر أو أدى بنجاح مقررات تعادلها أو امتحانات تعادلها فى كلية جامعية معترف بها من الجامعة وقد ناط المشرع برئيس الجامعة سلطة إصدار قرار الإعفاء بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1984 من جامعة المنصورة وقد درس ضمن المقررات الدراسية فى الفرقة الثالثة مادة المالية العامة والتشريعات الضريبية وأدى الامتحان فيها ثم انتسب لكلية الحقوق بذات الجامعة فى العام الدراسى 1999/2000 وتقدم بطلب إلى الكلية لإعفائه من حضور وأداء امتحانات مادة المالية العامة والتشريعات الضريبية المقررة على طلبة الفرقة الثالثة وتم أخذ رأى مجلس القسم المختص بكلية الحقوق دون أن يتم أخذ رأى مجلس القسم المختص المناظر بكلية التجارة التى سبق للمدعى دراسة المقرر محل طلب الإعفاء بها إذ لا يكفى مجرد أخذ رأى رئيس مجلس القسم عملا بصريح النص بالإضافة إلى أن الأوراق المقدمة من الجامعة المدعى عليها قد خلت مما يفيد أن طلب المدعى عرض على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة وصدر قرار منه فى شأن هذا الطلب الأمر الذى تطلبه المشرع قبل صدور قرار الإعفاء من دراسة مقرر عملا بحكم المادة 170 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1971 وبالتالى فلم يصدر القرار الطعين بالإجراءات السابقة المحددة قانونا وهى موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص بكلية التجارة أيضا مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ويكون طلب المدعى إلغائه قائم على ما يبرره جدير بالاستجابة له والحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بالمادة 184 مرافعات.


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.