المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعادة توزيع درجات مادة طب العيون



صابرين
07-14-2009, 11:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 16 / 4 /2007

فى الدعوى رقم 704 لسنة 29 ق
المقامة من / ( - )
ضـــد : 1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية الطب جامعة المنصورة
3- رئيس قسم طب العيون
الوقائع


أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 / 10/2006 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته فى مادة طب العيون مع ما يترتب على ذلك من أثار وإعادة توزيع الدرجات على أساس ما ورد بها عند دخول الامتحان وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات

وقال شرحا لدعواه أنه مقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنصورة وتقدم لامتحان مادة طب العيون دور يونيو 2006 وكانت ورقة الأسئلة فيها عبارة عن عشرة أسئلة قام رئيس القسم بحذف ثلاثة منها بعد أداء الامتحان والاكتفاء بأول سبعة أسئلة مع إعادة توزيع الدرجات على هذا الأساس وهو ما أدى إلى رسوبه فى هذه المادة بسبب فقد درجات كبيرة نتيجة إعادة التوزيع وتظلم من قرار إعلان النتيجة دون جدوى ونعى المدعى على قرار إعلان نتيجته مخالفته للواقع والقانون خاصة وأن الحذف تم بعد تحديد موعد الامتحان وأداء الطلاب الامتحان فعلا مما يقتضى إعادة تصحيح كراسة إجابته وانتهى المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان

تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وبجلسة 18 / 2 /2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة

من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته فى دور يونية 2006 بالفرقة الرابعة بكلية الطب فى مادة طب العيون مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات

ومن حيث إنه عن مصلحة المدعى فى إقامة هذه الدعوى فإن المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه : -

لا تقبل الطلبات الآتية :

( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ...............

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن للقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك تقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3675 لسنة 37 ق عليا بجلسة29/11/1997
ولما كان ذلك وكانت بغية المدعى هى وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته بالفرقة الرابعة بكلية الطب فى مادة طب العيون دور يونيه 2006 وذلك بعد أن أدى امتحان هذه المادة فى دور سبتمبر 2006 ومن ثم فإن شرط المصلحة فى الدعوى الماثلة يكون قد زال بحسبان أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى وهو فى الحالة الماثلة أداء الامتحان فى هذه المادة فى دور سبتمبر 2006 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى لزوال شرط المصلحة بالنسبة لدور يونيه 2006 الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة


ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات