المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال التخلف عن مسار الرحلة



صابرين
07-14-2009, 11:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة


محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر فى الإشكال رقم 4987 لسنة 30 ق

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 6/ 1 / 2008
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد على هاشم وكيل مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / محمد فوزى محمد جمعة عضو المحكمة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / على على كردوشة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / المتولى محمد المتولى أمين سر المحكمة
المقام من /رئيس جامعة المنصورة

ضد / أحمد محمد محمد أبو العلا
الوقائع

أقام المدعي الإشكال الماثل بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 /1/2008 وطلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 15328 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 17 / 12/ 2007 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المستشكل ضده المصروفات
وقال شرحا لإشكاله أن المستشكل ضده سبق وأن أقام الدعوى رقم 15328 لسنة 29 ق وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية التجارة الصادر بجلسة 16/7/2007 المتضمن فصله من الكلية لمدة فصل دراسى كامل من العام الجامعى 2007/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.وبجلسة 17 / 12/ 2007 حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات .ونعى المدعى على هذا الحكم مخالفته لصحيح القانون والخطأ فى تطبيقه لأن الحكم صدر بناء على ثبوت المخالفة فى حق المستشكل ضده وتخلفه عن مسار الرحلة واعترافه بالمخالفة المنسوبة إليه لذا فقد أقام عنه الإشكال الماثل
ونظرت المحكمة الإشكال بجلسة 6/1/2008 على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث تقرر تأجيل نظر الإشكال لمدة ساعة للرد والمستندات
وبذات الجلسة تقرر حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن المستشكل يطلب بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 15328 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 17 / 12/ 2007 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المستشكل ضده المصروفات
ومن حيث أن الإشكال قد استوفي أوضاعه المقررة قانونا فيكون مقبول شكلا

ومن حيث أنه عن موضوع الإشكال فإنه من المقرر قانونا أن الأصل فى قبول الإشكال سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه أن يكون مبناه دائما فى جميع الأحوال وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أصبحت فى حقيقتها طعنا على الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ويجب أن تتعلق هذه الوقائع بعملية تنفيذ الحكم وما إذا كان ذلك جائزا أو غير جائز فهي وقائع متعلقة بالتنفيذ فى ذاته لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه فمن ثم فإذا كان الإشكال مبناه وقائع سابقة على الحكم تعين رفض الإشكال " فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 511 /44ق الصادر بجلسة 12/1/2002 "
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكانت الأسباب التى استند إليها المستشكل فى إشكاله قوامها أن هذا الحكم مخالف لصحيح القانون والخطأ فى تطبيقه لأن الحكم صدر بناء على ثبوت المخالفة فى حق المستشكل ضده وتخلفه عن مسار الرحلة واعترافه بالمخالفة المنسوبة إليه وهذه الأسباب جميعها سابقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وليست لاحقة على صدوره ومتعلقة بتنفيذه فإنها وإن كانت تصلح كمبرر للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنها لا تصلح سند لقبول الإشكال كما وان المستشكل لم يبين ماهية الوقائع إلى استجدت بعد صدور الحكم وتستوجب أن توقف تنفيذه بل جاءت قولا مرسلا وبطريقة مبهمة وغامضة ولم يقدم أية وقائع جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه من شأنها أن تعد ركينة تؤدى إلى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه إذ كان يتعين على المستشكل لو كان جادا فى إشكاله أن يضع بين يدى المحكمة ما يقيم دليلا على الوقائع التى جدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه مما يجعل الإشكال الماثل مجرد عبث يبغى المستشكل من ورائه المماطلة وتعطيل الحكم القضائى الواجب النفاذ بمجرد صدوره مما يهوى بالإشكال الماثل فى حمأة العدم مما يتعين معه الحكم برفضه
ومن حيث أن المادة 315 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 68 والمعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ثم بالقانون 18 لسنة 1999 تنص على أنه " إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ..............."


ومن حيث أن المصروفات يلزم بها عن خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات