المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفقه الطب القانون في مسألة القتل الرحم



أم خطاب
07-14-2009, 07:45 PM
قضايا طبية قاونونية فقهية


هل* ‬يجوز القتل بدافع الشفقة؟


هل* ‬يجوز القتل بدافع الشفقة؟من مشاكل قوانين العقاب مدى تأثير رضى المجني عليه بالجريمة التي ترتكب ضده، هل يرفع هذا الرضى وصف الجريمة عن الفعل فيجعله مباحاً ومن ثم لاعقاب عليه ؟ أم أن هذا الرضى لا أثر له فيعاقب الجاني رغم هذا الرضى.


مثل قصة الفتاة الأمريكية التي أثارت حالتها عاصفة من الجدل والنقاش في مختلف أنحاء العالم، تبلغ الفتاة من العمر 21 سنة أصيبت بإغماء منذ نحو تسعة أشهر لا يجد الطب له علاجا ولا أمل في شفائه، وضعت في أحد المستشفيات تتغذى عن طريق أنفها وذراعها وتتنفس عن طريق جهاز خاص، وتغيرت ملامحها تغيرا كاملا وحلت البشاعة محل الجمال والحيوية، وطلب الوالدان رفع جهاز التنفس فلما رفض الأطباء تحمل هذه المسؤولية..


رفعا الأمر إلى القضاء للأدن في ذلك، وقد أثار هذا الطلب زوبعة من الجدل القانوني بين النيابة العامة ومحامي المستشفى من جهة ، ومحامي والدي المريضة من جهة أخرى وأخيراً رفض القاضي الطلب، ولكنه لم يضع مبدأ قانونيا بل اكتفى بالقول بأن القرار في هذا الأمر هو قرار طبي وليس قراراً قضائيا. وبهذا الحكم ترك القاضي باب الجدل القانوني مفتوحا على مصراعيه كما كان.


وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها مثل هذا الجدل، ما مدى حق الإنسان في الموت ؟، هل يجوز القتل بدافع الشفقة ؟ وإذا لم يكن ذلك جائزا بفعل إيجابي فهل هو جائز بالامتناع؟.


إن المبدأ الذي تأخذ به أغلب التشريعات في هذا الشأن هو أنه لا تأثير لرضى المجني عليه على قيام الجريمة والعقاب عليها، فإذا قتل إنسان إنساناً آخر أو أحدث به أذى برضى هذا الآخر فإن الجاني يعاقب مع ذلك بعقوبة الجريمة التي ارتكبها بصرف النظر عن هذا الرضى.


إن قتل إنسان إنسانا آخر برضى هذا الأخير يعاقب عليه بعقوبة القتل العمد، وإحداث عاهة يعاقب عليه بالعقوبة المقررة لهذا الفعل وهكذا.


ولكن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه لا يفسر لنا الأساس القانوني لعدم العقاب على ما يحدث من إصابات في الألعاب الرياضية ككرة القدم والملاكمة والمصارعة وما إليها فالمسلم به أنه لا عقاب على مثل هذه الإصابات ولو أدت إلى الوفاة، مع أنه من المسلم به أيضاً أن الوفاة أو الإصابة في المبارزة معاقب عليها، وليس هناك تفسير مقنع لهذه التفرقة.


إن أساس عدم العقاب في الحالة الأولى هو انعدام القصد الجنائي، في جميع الأحوال يرتكب الجاني الفعل المكون للجريمة وهو الضرب وهو يعلم حقيقته، صحيح أنه لا يقصد القتل في حالات الألعاب الرياضية العادية ولكنه يقصد الضرب ومن ثم تكون جريمة الضرب أو الضرب المفضي إلى موت أو عاهة، وفي المبارزة قد يقصد القتل وقد لا يقصده.


إن عقاب الجاني على القتل العمد إذا قتل المجني عليه لتخليصه من آلامه دون رضاه.


فالقتل يعقاب عليه على كل حال سواء تم برضى المجني عليه حتى في القوانين التي تعتد بهذا الرضى كمبدأ عام أو بغير رضى.


القصد الجنائي في جريمة القتل واحد دائما وهو نية إزهاق روح المجني عليه أما الباعث فإنه يختلف في كل حالة من حالات القتل، فقد يكون الانتقام أو الطمع في المال أو المبدأ السياسي أو يكون الباعث هو حب المجني عليه والإشفاق عليه مما يعانيه من ألم وعذاب لا رجاء في الخلاص منهما.


قد يكون للباعث أثر في تشديد العقاب أو تخفيضه ولكنه لا يؤثر في وصف الجريمة على كل حال.


- كل ما قلناه سابقا ينطبق أساسا على القتل بفعل إيجابي، إطلاق الرصاص، إعطاء السم، الخنق، وما إلى ذلك، ولكن ما هو حكم الامتناع عن القيام بعمل بقصد القتل كامتناع الأم عن ربط الحبل السري لوليدها حتى، يموت ، وامتناع الممرضة عن إعطاء مريض دواء بقصد قتله.


إن الرأي الراجح فقها وقضاء هو أن القتل بالامتناع حكمه حكم القتل بالفعل فكلاهما قتل متى توافرت فيه نية إزهاق الروح، فكل سلوك متعمد يؤدي إلى الموت يعتبر قتلا، سواء كان فعلا إيجابيا أو امتناعا عن فعل.


ليس كل امتناع يؤدي إلى الموت يعتبر جريمة فالذي يمتنع عن إنقاذ شخص مشرف على الغرق مع قدرته على ذلك لا يعتبر قاتلا بالمعنى القانوني، وإن كان مذموما أخلاقيا فليس كل ما يخالف الأخلاق جريمة في القانون.


- هل يعاقب الطبيب الذي يمتنع عن إعطاء دواء للمريض؟.


إنه لا محل لعقاب الطبيب الذي يمتنع عن إعطاء دواء ليس من ورائه سوى إطالة أوجاع المريض بضع ساعات حتى ولو كان ملتزما بعلاج هذا المريض.


ولكن البعض الآخر يقول إنه ليس لأحد أن يتنبأ بما إذا كان هناك أمل في الشفاء أم لا؟، فعلم ذلك عند الله وحده، وكم يئس الأطباء من علاج مريض ثم إذ به يشفي ويعيش أعواما وأعواما.


ثم إنه من المسلمات أن قتل إنسان مقضي عليه بالموت ولو كان صاعدا إلى حبل المشنقة يعتبر قتلا معاقبا عليه، فليس هناك مجال للعواطف، وإنما يحكم القضاء بمقتضى القانون وحده.


إن هناك اتجاها في الرأي العام وعلى الأخص في أمريكا ينادي بأن المرضى الميئوس من شفائهم والذين يعانون آلاماً مبرحة يتركون ليموتوا بكرامة وسلام، دون حاجة لعمليات جراحية غير مجدية أو استعمال الآلات المعقدة في التنفس أو التغذية والتي ليس من شأنها إلا الاحتفاظ بحياة ظاهرية لا جدوى منها وتعتبر في الواقع موتا.


وإن الموت يكون بتوقف أجهزة الحياة كالقلب والمخ، أو إنه يكون بموت الخلايا وهذا قد يتأخر قليلا أو كثيراً عن توقف أجهزة الحياة.


قد يتوقف القلب عن الخفقان ولكن يمكن إعادته إلى العمل بوسائل علمية كالصدمة الكهربائية أو التدليك، وقد تطور الطب في هذه الأمور تطوراً كبيراً.


وعلى العموم فإن هذه المشكلة لا حل لها عند رجال القانون وإنما الجواب عليها عند الأطباء الذين يلجأ إليهم القاضي كما يلجأ إلى أهل الخبرة الآخرين في غير ذلك من الأمور الفنية التي تستعصى عليه، وهذا ما فعله القاضي في القضية التي قدمنا بها لهذا المقال.


وقد قررت لجنة من جامعة هارفارد أن الإنسان يعتبر ميتا بموت مخه، فمتى توقفت موجات المخ التي يسجلها جهاز رسم المخ الكهربائي لمدة 24 ساعة مع عدم التنفس وعدم الاستجابة إلى المؤثرات الخارجية اعتبر الشخص ميتا، وقد أخذ بهذا الرأي فيما يتعلق بنقل الأعضاء لتمكين الجراح من فصل أعضاء "الميت" لزرعها في شخص آخر بينما يكون قلب هذا الميت لا يزال نابضا و أعضاؤه تلك لا تزال حية.


إن الأمر في هذا الموضوع مايزال مفتوحا للنقاش مع تطور الطب، وما القانون إلا كائن حي يجب أن يتطور بتطور علوم الحياة.


منقول للفائدة
*************



قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ".
إذ ليس بعد الإيمان بالله إلا إلزام النفس بالعمل الصالح، ومن أعلى مراتب الاستقامة أن يظل المسلم محافظًا على فرائض دينه ملتزمًا بشعائر الإسلام منتهيًا عن كل ما يخدش إيمانه أو يجره إلى الزيغ والانحراف وارتكاب الجرائم والمنكرات . واسمع لربك الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا أبشروا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.
ومن أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان الصادق جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهي الكبيرة التي لا تُرتَكبُ وقلبُ القاتلِ محشوٌّ بكمال الإيمان وصدقه لأنه في دين الإسلام لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من رابطة العقيدة وعلاقة الأخَّوة الإيمانية ومن ثَمّ لا يقتل المؤمنُ المؤمنَ أبدا اللهم إلا أن يكون ذلك القتل خطأ.(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا) فما هو القتل؟ وما هي أنواعه ؟ وما حكم الإسلام فيه؟ ........ القتل : هو إزهاق الروح الإنسانية سواء كان ذلك علي سبيل العمد أو شبه العمد أو الخطأ
أم خطـasـــاب