المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منع من دخول الحرم الجامعي بسبب اللحية



براء
07-14-2009, 12:24 AM
باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

الدائرة الأولي
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 26/1/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد رمضان الترامسي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة
عضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبده فرحات السماحي وكيل مجلس الدولة
حضور السيد المستشار المساعد / أحمد شريف السفطي مفوض الدولة
سكرتارية السيد / محمد السيد احمد


أًصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بالسجل تحت رقم 4136 لسنة 60 ق


المقامة من /


محمود عبد الرحمن عبد الرحمن بصفته وليا علي نجله "مهاب"

ضـــــد


1- رئيس جامعة الإسكندرية 2- عميد كلية التربية الرياضية

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/12/2005 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار كلية التربية الرياضية فيما تضمنه من منع نجله من دخول الحرم الجامعي وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها تمكينه من أداء ما فاته من امتحانات في لجنة خاصة وإلزام الجامعة المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه أن نجله مقيد بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية , وقد فوجيء في 7/11/ 2005 بأن إدارة الكلية تمنعه هو وبعض زملائه من دخول في الكلية بسب إطلاق لحيتهم مما حدا بهؤلاء الطلبة إلي تحرير المحضر رقم 43958 إداراي المنتزة في 13/11/2005 , وعند بداية امتحانات نصف العام الجامعي بتاريخ 22/12/2005 قامت إدارة الكلية بمنع نجله من دخولة في الكلية لأداء الامتحانات.

وينعى المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفتة لأحكام الدستور والقانون, وخلص إلي طلب الحكم بطلباته المشار إليها.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/1/2006 وخلالها قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من المحضر رقم 43958 لسنه 2005 أداري المنتزة, وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة بالرد علي الدعوى.

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال يومين, وخلال الأجل المصرح به قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة


بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع نجلة من دخول في كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية اعتبارا من 7/11/2005 وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها تمكينه من أداء ما فاته من امتحانات وإلزام الجامعة المصروفات.

ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا.

ومن حيث انه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يشترط طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولها ركن الجدية بأن يكون الطعن في القرار قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجج معها الحكم بإلغائة عند الفصل في الموضوع , وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإنه من المقرر أن الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها, ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتي مناهجها ومختلف توجيهاتها تحقيقا للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام فهي لا تتقبل





تابع الدعوى رقم 4136 لسنة 60 ق

القيود إلا ما كان هادفا إلي هذه الغاية مستوجبا تلك الأغراض,. والحرية الشخصية مكفولة في الدستور والقانون ومن فروعها الأصلية حق الشخصي في ارتداء ما يشاء من ملابس أو إطلاق شعر رأسه او لحيته أو شاربة دون تقيد إلا في حدود القوانين واللوائح تحقيقا للمصلحة العامة

ومن حيث أنه استنادا لما تقدم , وكان البادي من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء - ان نجل المدعي مقيد بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية , وبتاريخ 12/11/2005 قامت إدارة الكلية بمنعه وعدد من زملائه من دخول في الكلية بسب إطلاق اللحى مما حدا بهم إلي تقديم شكوى إلي رئيس نيابة المنتزة قيدت محضر برقم 43958 لسنه 2005 إداري المنتزة , وقد أفاد سامي إبراهيم نصر وكيل الكلية لدي سؤاله بالمحضر أن الكلية هي كلية نظامية شبة عسكرية ويجب الالتزام بتقاليدها وأعرافها والتي تختلف عن التقاليد والأعراف السارية, في باقي كليات جامعه الإسكندرية وهذه التقاليد تتمثل في عدة امور من بينها عدم إطلاق اللحية,

ومن حيث أن القانون لا يحرم إطلاق اللحية والعرف لا ينكرها , وبذا يظل الأجر طليقا في غمار الحرية الشخصية ومحرر في كنف الحرية العقيدية فلا يجوز خطرها بصفة مطلقة او منعها بصورة كلية لما يمثله هذا الخطر المطلق أو المنع الكلي من مساس الحرية الشخصية ومن تقييد للحرية العقيدية ولو إقبالا علي مذهب ذي عزيمة أو أغراضا عن آخر ذي رخصة دون تنافر مع قانون او اصطدام بعرف, ولما كان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية وكذا اللائحة الداخلية لكلية التربية الرياضية بالإسكندرية قد خلت جميعها من أي نص يحظر علي طلبة الكلية المذكورة الالتزام بعدم إطلاق اللحى , وبالتالي يكون القرار المطعون فيه الصادر بمنع نجل المدعي من دخول الكلية بسبب إطلاق لحيته قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – ماسا بالحرية الشخصية يما يصمه بعدم المشروعية ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع, وترتيبا علي ذلك يكون طلب وقف تنفيذه قد توافر له ركن الجدية , فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان ان الاستمرار في تنفيذه يترتب عليه حرمان نجل المدعي من مواصلة حقه الدستوري في التعليم , وعليه يكون طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركني اللذان يقوم عليهما, الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تمكين نجل المدعي من أداء ما فاته من امتحانات بسبب القرار المطعون فيه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودتة وبغير إعلان لتوافر موجبات المادة 286 من قانون المرافعات.

ومن حيث أن من يخسر الشق العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.


فلهذه الأسباب

.


حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة مصروفاته , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودتة وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا في الموضوع.

السكرتير رئيس المحكمة













سهير

روجع/ فاطمة