المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معوق كلية الآداب



براء
07-14-2009, 12:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 21 / 5 / 2007

فى الدعوى رقم 1263 / 21 ق
المقامة من / ( - )
ضد :1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية الآداب جامعة المنصورة.
3- مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/12/1998 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهم بالامتناع عن قيد نجله بالسنة الأولى بكلية الآداب جامعة المنصورة فى العام الدراسى 1997/1998 مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة عام 1997/1998 والذى ولد مريضا بشلل الأطفال وعرض على القومسيون الطبى بالإدارة الطبية بواسطة كلية الآداب حتى يمكن قبوله بها طبقا للقواعد التى تقرر استثناء المعوقين من شرط الحصول على المجموع المؤهل للقبول وتم عرضه على القومسيون الطبى وفوجىء بعدم قبول الكلية له رعد إثبات أن نسبة إعاقته 50% خاصة وأن الكلية قد قبلت طلاب إعاقتهم 45 % و40% وحالته تستدعى قبوله بالكلية ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للواقع والقانون والتعسف فى استعمال السلطة
وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات
وبجلسة 15/5/1999 حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 7 / 1 / 2007 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 18/2/2007 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعى تطلب الحكم بإلغاء القرار لصادر من القرار الجامعة المدعى عليها برفض قبول نجله تامر بالسنة الأولى بكلية الآداب جامعة المنصورة فى العام الدراسى 1997/1998 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على معاملة الطلاب المعاقين ذات المعاملة المقررة للطلاب المكفوفين والسماح بقبولهم فى كليات الآداب والحقوق بشرط حصولهم على 50 % على الأقل من المجموع الكلى مع توافر المواد المؤهلة للقبول بهذه الكليات وعلى أن يطبق ذلك على الطلاب المعاقين إعاقة نمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة آخرين وأن يكون ذلك بناء على تقرير طبى من القومسيون العام ثم تقرر نقل هذا الاختصاص بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى 19/8/1995 إلى الإدارات الطبية بالجامعات وتلى ذلك عرض من يثبت إعاقتهم على لجنة طبية مشكلة برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه وبعض أساتذة كلية الطب بالجامعة لتحديد نوع الإعاقة ومدى تناسبها مع الكليات التى يتم القبول بها
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراقأـنه تم توقيع الكشف الطبى على نجل المدعى بمعرفة ألإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة المدعى عليها والتى قدمت تقريرا بحالته الطبية فى 4/10/ 1998 يتضمن أن لديه شلل أطفال قديم أدى إلى ضمور فى عضلات الفخذ والساق والقدم اليسرى ووجود قصر حوالى 5 سم وأثار لعملية تطويل فى القدم والساق اليسرى وأن نسبة الإعاقة 5-% وأن حالته تستدعى قبوله بالكلية ومن ثم فقد توافرت فى حالة نجل المدعى الشروط المبررة لقبوله بكلية الآداب جامعة المنصورة طبقا للقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات خاصة وأن الجامعة المدعى عليها لم تجحد ما قرره المدعى من قيام الجامعة بقبول طلاب بهذه الكلية لديهم نسبة إعاقة أقل من نجله ولا ينال من ذلك أن اللجنة العليا بالجامعة المدعى عليها والتى ناظرت حالة نجل المدعى قررت عدم قبول قيد نجله بالكلية وذلك لعدم تقدم الجامعة بثمة تقرير طبى صادر عن اللجنة المذكورة تستظهر منه المحكمة عدم صحة ما سبق أن قررته الإدارة الطبية بذات الجامعة فى شأن نجل المدعى ولأن قرار اللجنة المذكورة يجب أن يكون مبينا على أسباب طبية وفنية تبرر ما انتهت إليه من نتائج
مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ويكون طلب المدعى إلغائه قائم على ما يبرره جدير بالاستجابة له والحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات .


فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات .