المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي



براء
07-14-2009, 12:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 16 / 10 2007

فى الدعوى رقم 14374 لسنة 29 ق
المقامة من / ( - )
ضد / 1- رئيس جامعة المنصورة.2- عميد كلية الهندسة بالمنصورة
الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/8/2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من إعادة إحالته لمحاكمته تأديبيا أمام مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة ضده بتاريخ 28/7/2007 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وقال شرحاً لدعواه أنه نما إلى علمه أنه محال إلى مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة وتحدد يوم 20/6/2007 موعد انعقاد مجلس التأديب وطلب التأجيل ليتسنى له الحضور وتم التأجيل للإطلاع بجلسة 9/7/2007 وتبين له عند الإطلاع أن الإحالة عن ذات موضوع سبق له محاكمته عنه وصدر بشأنه قرار من مجلس التأديب الابتدائى ثم الاستئنافى رغم أنه سبق له الطعن عليهما فى الدعويين رقمى5822 و 8783 لسنة 29 ق وصدر حكم محكمة القضاء الإدارة بالمنصورة بجلسة 21 / 5 2007بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها وقام بإعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم لذا تمكن الطالب من أداء الامتحان فى جميع المواد المقررة فيما عدا مادة واحدة كانت المادة الأولى وتبين أن سبب الإحالة أن رئيس الشئون القانونية أعد مذكرة للعرض على رئيس الجامعة لإعادة محاكمته تأديبيا بعد استبعاد الأستاذ الدكتور محسن عز الدين من عضوية مجلس التأديب لأن المحكمة كانت قد شادت حكمها على بطلان قرار مجلس التأديب لأنه كان ضمن أعضائه حال كونه محرر المذكرة التى قدم الطالب عنها للمحاكمة ولذلك تمت إعادة محاكمته تأديبيا وصدر القرار بالاكتفاء بمعاقبته بحرمانه من دخول مادة أساسات باعتبارها أول مواد الامتحان بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2006/2007 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وبطلانه وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 8/10/2007 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقررت المحكمة ضم ملف الدعويين رقمى5822 و 8783 لسنة 29 ق
وبذات الجلسة تقرر حجزها للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بجامعة المنصورة الصادر بجلسة 10/7/2007 بالاكتفاء بمعاقبته بالحرمان من دخول امتحان مادة أساسات باعتبارها أول مواد الامتحان بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2006/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إن الدعويين استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية ومن ثم فهما مقبولتان شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة رقم180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم القانون رقم 155لسنة 81 تنص على أن - يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن " لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 182 من ذات القانون على أن " يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
وتنص المادة 183 " يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتنص المادة 184 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي: .......................
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
وتنص المادة 124- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية. ...............
3 -كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وتنص المادة 126- من ذات اللائحة على أن " العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:
وتنص المادة 127- من ذات اللائحة على أن " الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:........
4-مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
وتنص المادة 128 من ذات اللائحة على أن " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجالس التأديب.
وتنص المادة 129 من ذات اللائحة على أن " القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة 127 تكون نهائية...........................
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع حدد النظام التأديبى للطلاب وحدد العقوبات التى يجوز توقيعها على المخالف منهم وحدد إجراءات توقيع عقوبات معينة من بينها أن يتم التحقيق مع الطالب كتابة قبل توقيع العقوبة ومواجهته بما هو منسوب إليه إتيانه من مخالفات وكان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب من اتهام وبغير أن تقوم الجهة التى لها سلطة توقيع الجزاء التأديبى بإجراء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعى وقانونى فى الاتهام المنسوب سواء بالبراءة أو بالإدانة من أجل ذلك فإن قرار الجزاء الذى يصدر بلا تحقيق سابق أو مستنداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله يتناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق لا بد وأن يحقق عناصرها بوضوح لتتبين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1989 مجموعة السنة 34 ص 1147 وما بعدها ) كما أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لابد وان تبني على القطع اليقين وليس على الشك والتخمين
ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ ودون التغلغل فى موضوع طلب الإلغاء أن القرار الطعين صدر ضد المدعى بسبب ما نسب إليه من أنه شرع فى التواجد بمدرج مخصص لطلاب الفرقة الإعدادية بقصد جمع مبالغ مالية بدون ترخيص أو اختصاص فى ذلك الأمر الذى يستوجب مسائلته تأديبيا وكان البين أن أساس الاتهام والحقيق والمحاكمة مذكرة الأستاذ الدكتور محسن عز الدين الذى قام بضبط الواقعة محل الاتهام الموجه للمدعى والتى أثبت فيها أنه أثناء تواجده بمدرج 22 تبين له قيام المدعى بجمع مبالغ مالية من الطلاب عن طريق مظاريف يستردها بعد وضع المبالغ المالية فيها والتى أورد بها أيضا أنه قام بمناقشة المدعى الذى أفاد بأنه يقوم بجمعها لصالح فلسطين والعراق وإخطاره لحرس الكلية الذى ابلغه باسم المدعى وأنه قام باستدعائه ومناقشته وأورد بمذكرته أن المدعى غير أقواله وأفاد بأنه يقوم بجمعها لصالح نقابة الأطباء ثم عودته عن هذه الإفادة إلى أنه كان يقوم بجمعها لنفسه لظروفه المادية والاجتماعية إذ قدمت هذه المذكرة إلى عميد كلية الهندسة والذى أشر عليها الشئون القانونية للتحقيق وتم التحقيق بناء على ذلك وعرضت نتيجة التحقيق على رئيس الجامعة برأى من عميد الكلية بإحالة الطالب إلى مجلس التأديب وافق علية رئيس الجامعة وكان الحاضرون مع المدعى بجلسة مجلس التأديب الاستئنافى قد تساءلوا عن كيفية معرفة محرر المذكرة اسم المدعى ثلاثيا بعد الانصراف من أمامه وعن كيفية إخطار الحرس لمحرر المذكرة باسم الطالب كتابة أو شفاهة وعن كيفية استدعاء المدعى لمكتبه لمناقشته فى الواقعة وهل وقف على حقيقة ما تحتويه المظاريف والتى كان يحملها حال حديثه معه يوم الواقعة على النحو المذكور وهو ما لم يبينه التحقيق الذى أجرى بشأن هذه الواقعة سواء قبل الإحالة لمجلس التأديب الابتدائى أو أمام مجلس التأديب الابتدائى أو الاستئنافى ومن ثم فلم يستوف التحقيق الواقعة محل الاتهام من حيث الأفعال ومن أهمها هل كان قد تم جمع مبالغ فعلا أم لا خاصة وأن التحقيق تحدث عن تواجد الطالب بمدرج فرقة غير فرقته فى حين أن المذكرة التى قدمت بشأن الواقعة تحدثت عن الشروع فى التواجد أى أن المدعى كان أمام المدرج ولم يدخله وهو ما يلقى ظلالا من الشك فى الأفعال المنسوبة للمدعى خاصة وأنه لم يتم القطع فى التحقيق لا قبل الاحالة ولا بعدها بما إذا كان المدعى قد جمع فعلا أموالا أم لا يضاف إلى ذلك الشك فى مكان ارتكاب الواقعة إذ بنى التحقيق على أنه كان بمدرج الفرقة الإعدادى فى حين أن المذكرة تحدثت عن الشروع فى التواجد مما يعنى أنه لم يكن قد دخل المدرج لاسيما وأن من ضبط الواقعة حال حدوثها وهو الأستاذ الدكتور أحمد الصروى لم يحرر أى مذكرة بشأن هذه الواقعة مما يعيب التحقيق بالقصور فى تحديد الأفعال محل المخالفة وأدلة وقوع المخالفة المنسوبة للمدعى ونسبتها إليه على نحو يقينى ومن ثم فإنه يكون قد وقع معيباً على نحو يرتب بطلان الجزاء الذى بنى على هذا التحقيق الباطل مما يعيب القرار الطعين بمخالفة القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذه قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع وهو ما يتوافر به ركن الجدية
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من أداء الامتحان الذى حان موعده وتحدد له يوم الخميس 18/10/2007 وما لذلك من أثر على المستقبل العلمى للمدعى وكذلك حقه فى العمل مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان القرار الصادر من عميد كلية الهندسة تنفيذا لقرار مجلس التأديب رقم 123 بتاريخ 17/7/2007
ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام المدعى بطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وهو ما تتوافر أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها