المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الالتحاق بكلية التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع



ناصر الحق
07-13-2009, 11:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 22 / 1 2007

فى الدعوى رقم 12495 لسنة 26 ق
المقامة من / محسن محمد محمود بصفته وليا طبيعيا على كريمته ليلي
ضد
1- وزير التعليم العالي 2- وزير الشباب والرياضة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/9/2004 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول كريمته بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة دون التنفيذ بشرط المجموع وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحا لدعواه أن كريمته حصلت على الثانوية العامة القسم الأدبي عام 2004 بمجموع 267.5 درجة بنسبة 65.2% وأنها حاصلة على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للملاكمة النسائية عام 2003 / 2004 وتم منحها شهادة البطولة من اتحاد الملاكمة المصري وأضاف المدعي أن كريمته قد أدت امتحان القدرات بنجاح بكلية التربية الرياضية للبنات بالزقازيق ويحق لها الالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة المنصورة دون التقيد بشرط المجموع عملا بقرار وزير الشباب رقم 1104 لسنة 2003 الصادر فى 21/10/2003 وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/11/2004 حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات
وبجلسة 21/3/2005 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات
ونظرت المحكمة بجلسة 5/6/2006 وما تلاها من جلسات .
وبجلسة 5/11/2006 تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت صورته المشتملة على أسبابه عند النطق به.





المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول كريمته بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة المنصورة دون التقيد بشرط المجموع وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى بقبولها شكلا فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة الثامنة من قرار وزير الشباب رقم 1104 لسنة 2003 الصادر فى 21/10/2003 بشأن ضوابط منح حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها تنص على أن يقبل الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الحاصلين على بطولات دولية أو على بطولات الجمهورية التى تنظمها الاتحادات الرياضية المشار إليها فى المادة 4 بكليات التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع
ومن حيث أنه يشترط للالتحاق بكليات التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع وفقا للمادة الثالثة من قرار وزير الشباب سالف الذكر وعلى ضوء قرار المجلس الأعلي للجامعات الصادر فى 11/8/1988 ما يلي :
1- أن يكون الطالب حاصلا على بطولات رياضية خلال سنة النجاح فى الثانوية العامة وسنتين سابقتين
2- اجتياز الطالب اختبار القدرات التى تجريها الكلية
3- اعتماد شهادة البطولة من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية من واقع سجلات الاتحاد الرياضي المختص والمجلس الأعلى للشباب والرياضة
4- يتم إضافة درجات التفوق الرياضي للطلاب بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقدم ما يفيد توافر الشروط المقررة وفقا لقرارات وزير الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للجامعات لقبول كريمته بكلية التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع وبمراعاة أن الصورة الضوئية لشهادة حصول كريمته على الميدالية الفضية (المركز الثاني ) فى بطولة الجمهورية للملاكمة النسائية فى وزن 86 كجم موسم 2003/2004 غير معتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس قطاع البطولة بوزارة الشباب ومن ثم لا يعتد بها كشهادة رسمية فى هذا الشأن ويتعين أن تقدم هذه الشهادة لمكتب تنسيق القبول بالجامعات التابع للمجلس الأعلى للجامعات .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وتغدو دعواه جديرة بالرفض


ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات