المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل من الكلية لعدم تحديد موقف التجنيد مع وجود عذر مرضي



ناصر الحق
07-13-2009, 11:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 4 / 9 / 2007

في الدعوى رقم 4379 لسنة 29 قضائية
المقامــة من رضا حسن حسين إبراهيم
ضــــــــــــــــد : 1-رئيس جامعة المنصورة .
2- عميد كلية التربية جامعةالمنصورة
" الوقـــــــــــــائع "

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
29 / 1 / 2007 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة الصادر بفصله من الفرقة الثالثة كلية التربية شعبة اللغة الإنجليزية جامعة المنصورة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه ، أنه التحق بكلية التربية قسم اللغة الانجليزية العام الجامعى 1997/1998 ونجح بها ثم قيد بالفرقة الثانية وأصيب بمرض نفسى طبقا للتقارير الطبية والشهادات المرضية التى تفيد أنه يعانى من اضطراب فصام متبقى ويحتاج للعلاج والمتابعة الشهرية وتقدم بطلب لقيده بالفرقة الثالثة وتم الموافقة على القيد وفوجىء بصدور قرار بفصله من الكلية بسبب عدم تحديد موقفه من التجنيد وتظلم من هذا القرار دون جدوى ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لأن عدم تحديد موقفه كان بسبب حالة مرضية تمنعه من ذلك وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها ، وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أولا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ثانيا بعدم قبول طللب وقف التنفيذ لعدم توافر ركنى الجدية والاستعجال ثالثا برفض الدعوى ، وإلزام المدعي بالمصروفات .
وبجلسة 18 / 6 / 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة الصادر بفصله من كلية التربية قسم اللغة الانجليزية لاستنفاذ مرات الرسوب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة 24/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
ومن حيث إن مفاد هذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن علم صاحب الشأن بالقرار له ثلاث وسائل : النشر والإعلان والعلم اليقيني في حالتي ثبوت عدم النشر أو الإعلان ، ويشترط في العلم اليقيني ألا يكون ظنياً أو افتراضياً ، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار وأن يحدد موقفه من الطعن عليه .
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان مقيدا فى الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2004/2005 للمرة الثالثة من الخارج ولم يحدد موقفه من التجنيد وفصل لاستنفاذ مرات الرسوب وقام والده بسحب ملفه وإخلاء طرفه من الكلية بتاريخ 5/2/2006 وفقا للإقرار الموقع منه والمقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة المدعى عليها وكان في هذا الإجراء ما يكفي للعلم بفصله إذ لم ينتظم بالكلية من هذا التاريخ ولم يؤدى أى امتحان بها منذ هذا التاريخ ومن ثم فإن المدعى وقد أقام دعواه على القرار الطعين في 29 / 1 / 2007 أي بعد المواعيد القانونية المقررة لرفع دعوى الإلغاء ، فإن دعواه تكون قد رفعت بعد الميعاد .


ومـن حيث إن من خســر الطعن يلزم مصروفاته طبقـــاً للمـــادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات