المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإغفال في تصحيح بعض الأسئلة وتظلم الطلبة



ناصر الحق
07-13-2009, 11:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى


مسودة الحكم الصادر بجلسة 4/7/2007

في الدعوى رقم: 8503 لسنة 26ق
المقامة مـــن: محمد أحمد عبد الخالق بصفته الولي الطبيعي على كريمته ريهام
ضـــــــد:
1) رئيس جامعة المنصورة 2) عميد كلية الحقوق
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 8/2/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الحقوق –جامعة المنصورة – قسم الشريعة الإسلامية – فيما تضمنه من عدم تصحيح سؤال في مادة الشريعة الإسلامية وإعطاء الطالبة الدرجة المحددة لها قانونا وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن كريمته ريهام طالبة بالسنة الثانية بكلية الحقوق – شعبة لغة إنجليزية وحاصلة على تقدير امتياز في السنة الأولى وحاصلة على أعلى الدرجات في معظم مواد السنة الثانية إلا أنه في امتحان مادة الشريعة الإسلامية في الترم الأول فوجئت بأنها حاصلة على 6 درجات من 20 وتظلمت وتبين أنه لم يتم تصحيح سؤال في هذه المادة وكان مقررا له أربع درجات تقريبا وأنهت صحيفة دعواها بما سلف ذكره من طلبات.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 20/6/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجامعات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات طويت على رد شئون الطلاب وتقرير عن كراسة الإجابة والنتيجة واللائحة الداخلية وبرنامج الدراسة بلغة الأجنبية وصورة كراسة الإجابة وورقة الأسئلة وأصل كراسة الإجابة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني ورفض الدعوى بشقيها وإلزام رافعها المصروفات، وقدم الحاضر عن المدعي مذكره دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى.
وبجلسة 20/12/2004 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بندب أحد الأساتذة بقسم الشريعة الإسلامية من القائمين بتدريس هذه المادة لتصحيح إجابات الطالبة من السؤال الثاني بالقسم الأول على النحو المبين بأسباب الحكم
وقدم الأستاذ الدكتور محمود بلال مهران تقريرا عن مأموريته أمرت المحكمة بضمه إلى أوراق الدعوى
وبجلسة 16/5/2005 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة نجلة المدعى فى مادة الشريعة الإسلامية بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة المنصورة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 1 / 7 / 2007 حيث تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمـــــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من كلية الحقوق جامعة المنصورة بإعلان نتيجة كريمته ريهام فيما تضمنه من عدم تصحيح سؤال في مادة الشريعة الإسلامية، مع ما يترتب على ذلك من ذلك من آثار إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني وبقبولها شكلا ومن ثم فلا محل لمعاودة البحث فى هذه المسألة مرة أخرى.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة(18) من الدستور تنص على أن " التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتنص المادة 1 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
وتنص المادة 173 من ذات القانون على أن " يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ومن حيث أن المادة 6 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة الصادرة بقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/1/2002 تنص على أنه يسلم أصل أسئلة الامتحان موقعا عليه من واضعيه إلى عميد الكلية أو من ينيبه فى ذلك داخل مظروف محكم الغلق ويراعى أن يتضمن أصل أسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – الشعبة إن وجدت – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها – الطلاب المخاطبون به.....................
وتنص المادة 9من ذات اللائحة على أن "يتولى عدد من الموظفين تحت إشراف رئيس وأعضاء الكنترول وضع الأختام اللازمة على كراسات الإجابة بحيث تشمل اسم المادة والفرقة وتاريخ الامتحان وختم سري متغير.
وتنص المادة 21 من ذات اللائحة على أن "يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل ولا يتجاوز العدد أربعة إلا في الكليات التى تقتضى ظروف الدراسة بها غير ذلك وبعد موافقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على "أن ينقل المصحح الدرجة التي وضعها إلى المكان المخصص لها بغلاف كراسة الإجابة ويوقع عليها وعلى المصحح الأخير جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب وتفقيطها والتوقيع على ذلك.............
وتنص المادة 23 من ذات اللائحة على أنه "يتعين على لجان رصد الدرجات والمراجعة وبإعداد النتائج المحافظة على سرية العمل.
وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن "يجري سير العمل في لجان رصد الدرجات والمراجعة وإعداد النتائج وذلك طبقا للضوابط الآتية: .......................................
يقوم أعضاء لجنة الكنترول بإتباع الخطوات التالية وذلك قبل فض سرية كراسات الإجابة:
أ) .................................................. .................
ب) يتم مراجعة كراسة الإجابة من الداخل للتحقق من تصحيح كافة الأسئلة بأجزئها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير مصححة، يطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول لاستكمال التصحيح مع الحفاظ تماما على سرية كراسة الإجابة ويتحتم أن يتم ذلك في وجود رئيس الكنترول المختص.


فإن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب في الامتحان من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا لقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم والتى يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن الرقابة المقررة للقضاء الإداري في هذا الشأن لا تشمل الجانب الفني في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها في هذا الشأن في التحقيق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة في أسئلة وأن الدرجات التى حصلت عليها الطالبة رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لا يوجد ثمة انحراف في استعمال السلطة في جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أن المادة 6 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بالجامعة (جامعة المنصورة الصادرة طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/1/2002 تنص على أنه يسلم أصل أسئلة الامتحان موقعا عليه ويراعى أن يتضمن أصل أسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – الشعبة إن وجدت – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.
وتنص المادة 9من ذات اللائحة على أن "يتولى عدد من الموظفين تحت إشراف رئيس وأعضاء الكنترول وضع الأختام اللازمة على كراسات الإجابة بحيث تشمل اسم المادة والفرقة وتاريخ الامتحان وختم سري متغير .
وتنص المادة 21 من ذات اللائحة علة أن "يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححا على الأقل ولا يتجاوز العدد أربعة إلا في الكليات التى تختص ظروف الدراسة بها غير ذلك وبعد موافقة نائب رئيس الجامعة.
وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على "أن لا ينقل المصحح الدرجة التي وضعها إلى المكان المخصص لها بغلاف كراسة الإجابة ويوقع عليها وعلى المصحح الأخير جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب وتفقيطها.
وتنص المادة 32 من ذات اللائحة على أنه "يتعين على لجان رصد الدرجات والمراجعة وبإعداد النتائج للمحافظة على سرية العمل.
وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن "يجري سير العمل في لجان ورصد الدرجات والكراسة وبإعداد النتائج وذلك طبقا للضوابط الآتية: .......................................
يقوم أعضاء لجنة الكنترول بإتباع الخطوات التالية وذلك قبل فض سرية كراسة الإجابة:
أ) .................................................. .................
ب) يتم مراجعة كراسة الإجابة من الداخل للتحقق من تصحيح كافة الأسئلة بجزئياتها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير صحيحة، يطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول لاستكمال التصحيح مع الحفاظ على سرية كراسة الإجابة ويتحتم أن يتم ذلك في وجود رئيس الكنترول المختص.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن اللائحة أن تتضمن ورقة الأسئلة البيانات الأساسية التي تعين الطالب على أداء الامتحان في حدود الأسئلة المطلوب الإجابة عليها بدقة ببيان عدد الأسئلة المطلوب منه الإجابة عليها إلا أن هذه اللائحة قد خلتن مما يجيز حصر إجابة الطالب على أسئلة زائدة عن الأسئلة المطلوب الإجابة عليها بل تضمنت من بين الواجهات الملقاة على عنق الكنترول مراجعة كراسات الإجابة من الداخل والتحقق من تصحيح كافة الأسئلة بأجزائها المختلفة إذ جاءت لتعبر عن كافة الأسئلة بأجزائها المختلفة هى لا تتساوى مع التعبير الوارد في المادة 6 عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها، يبين ما يجب في وضع الامتحان وما يجب في تصحيحه مراعاة تحقيق مصلحة الطالب وضع الامتحان بتحديد عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها ومراعاة مصلحته إذا ما تبين له ضعف إجابة أحد الأسئلة فأجاب عن سؤال آخر معه يظن أن إجابة فيه قد يكون أفر حظا واضع هذين النصين المساواة بينهما لجاءت صياغته لنص المادة 24/2ب صريحا عن ذلك بأن يتم مراجعة كراسة الإجابة للتحقق من تصحيح الأسئلة المطلوب الإجابة عنها فالاختلاف في الصياغة يقتضى المغايرة في الحكم ولا يعتد بما ورد على كراسة الإجابة من تنبيه من عدم الالتفاف إلى الإجابات الزائدة وذلك أن المادة 6 من اللائحة المشار إليها حددت البيانات المتعلقة بورقة الأسئلة كما حددت المادة 9 البيانات التى يجب أن تتضمنها كراسة الإجابة قبل تسليمها للطالب فلا يجوز إدراج بيان بها بهذه الأهمية والخطوره دون وجود نص يجيز ذلك.
ولما كان ذلك وكان هو الأوراق ودون المساس بأصل لب الإلغاء انه عند تصحيح كراسة إجابة ابنة المدعي في الشريعة الإسلامية – شعبة اللغة الإنجليزية – بقسم الصحح بتصحيح إجابة ابنة الطالبةعلى السؤال الثاني من القسم الأول استنادا إلى أنها إجابة زائدة في حين اقتضت المادة 24/3ب من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الإمتحانات المشار إليها أن يتم تصحيح كافة الأسئلة بأجزائها المختلفة وليس الأسئلة المطلوب الإجابة عنها كأحد البيانات الواجب البيان في ورقة الأسئلة كما حددت المادة 9 من هذه اللائحة البيانات التى تدون على كراسة الإجابة قبل تسليمها للطالب ولم يرد هذا التنبيه بها فقد معه هذا التنبيه قيمته القانونية لفقدانه أى أساس قانوني له في اللائحة المشار إليها مما يستوجب تصحيح إجابة المطالبة على هذا السؤال تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح إذ تستعين المحكمة بأهل الخبرة في هذه المادة لبيان الدرجة التى تستحقها عن السؤال الثاني من القسم الأول.




لهذه الاسباب




بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

الــــدائرة الأولـــــــى

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الإثنين 8 ذو القعدة 1425 هـ

الموافق 20/2/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حلمي حسن إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد علي محمود هاشم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد فوزي جمعه
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ المتولي محمد المتولي
سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى رقم: 9752لسنة 26ق
المقامة مـــن: محمد عادل محمد حسن عسكر
ضـــــــد: 1) رئيس جامعة المنصورة 2) عميد كلية الحقوق


الوقائــــــــــــــــع
- أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 24/6/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار كلية الحقوق بإعلان نتيجته في الفصل الدراسي الأول 2003/2004 فيما تضمنه من إعلان بالفرقة الثالثة في مادة الشريعةالإسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بسمودته وبغير إعلان.
- وقال شرحا لدعواه أنه التحق بكلية الحقوق في العام الدراسي 2001/2002 بالفرقة الأولى وأعلنت نتيجته وحصل فيها على تقدير امتياز وفي الفرقة الثانية على تقدير جيد جدا وفي العام الجامعي 2003/2004 فوجئ في 2/4/2004 بإعلان حصوله على تقدير مقبول 12 درجة فقط في مادة الشريعة الإسلامية في حين أن إجابته مطابقة لما ورد بالكتاب العلمي، ومن ثم فإن الدرجات لا تتناسب مع إجابته في تلك المادة ويكون قد شاب عملية التصحيح أخطاء أدت لعدم حصوله على الدرجة التى يستحقها وإغفال التصحيح أجزاء من إجابته واضاف المدعي أنه تظلم من هذه النتيجة وأخطر في 28/4/2004 برفض تظلمه وانهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
- ونظرت المحكمة للشق العاجل من الدعوى بجلسة 3/10/2004 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورت طبق الأصل من ورقة الاسئلة في مادة الشريعة الإسلامية وصورة كراسة إجابة المدعي وكذلك بناء على طلب المحكمة أصل كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية وتظلم المدعي ونتيجته في الفرقة الثالثة ومذكره دفاع طلب في ختامها الحكم
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني.
ثانيا: رفض طلب وقف التنفيذ
ثالثا: رفض الدعوى موضوعا والزام رافعها المصروفات.
- وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بها.
- وبجلسة 3/4/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/5/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به.


المحكمــــــــــــــــة
- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
- من حيث أن المدعي يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بإعلان نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة المنصورة فيما تضمنته من حصوله في مادة الشريعة الإسلامية على 12 درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان في الشق العاجل من الدعوى.
- ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الجامعة ردت على تظلم المدعي في 28/4/2004 وأقام دعواه في 24/6/2004 ومن ثم إنها مقامة في الميعاد وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا.
- ومن حيث ان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعي آليه وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة أن يكون طلب المدعي قائما على ركني الجدية بأن يكون ادعاؤه قائما على أساس من القانون مرجح إلا الإلغاء عند الفصل في الموضوع والإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار واستمراره آثار يتعذر تداركها.
- ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المستقر أن الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع وكما وأن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتخضع لسيادة القانون أساس الحكم في الدولة ومن ثم فإن الحق في التعليم يتساوى فيه كل الطلاب بلا تمييز بينهم إلا بقدر ما يبرز فيه عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم وترتيب النتائج على هذا التحصيل على نحو ينفع الطالب ويفيد المجتمع فيرى نتيجة سعيه وحدها، ولهذا وضع المشرع نظام الإمتحان والإختبار ليتمكن المجتمع ممثلا في السلطة التعليمية المختصة من التمييز بين طلاب العلم على قدر تباينهم في التفوق وترتيب هذا التفوق في مراتب محدده وفقا للضوابط المقرره التى قررتها اللوائح المعنية في ضوء الأطر المرجعية لها في القانون والدستور لذا فإن رقابة هذه المحكمة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول على سلطة الإدارة بأجهزتها الفنية في تقدير مستوى الإجابة وما تستحقه من درجة دون أن يشوب ذلك انحراف يخرج السلطة الفنيةعن تغير أهدافها المنشوده في تقييم مستوى التحصيل والأداء العلمي فرقا به هذه المحكمة لا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة التى يستحقها الطالب على تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير الفني هو من صميم عمل الجامعة وبأعضاء هيئة التدريس بها بما يتمتعون به من تأهيل علمي رفيع المستوى وصلاحيات فنية بالغة السمو يجعل تقديرها الفني لما تستحقه إجابة الطالب من درجات نهائيا يقدره عضو هيئة التدريس بضميره العلمي وهو يؤدي رسالته السامية وينأى به عن الوقوع في حماءة التعقيب مالم يثبت أن هذه السلطة العلمية فقدت الإعتبارات التي قامت عليها بأن شابها انحراف وإساءة استعمال السلطة مما يؤدي على سقوطها من علياءها وقابليتها للتعقيب والقضاء بالغائها ولما كان ذلك وكان البادي من مظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المصححين الذين قاما بتصحيح كراسة إجابة المدعي في مادة الشريعة الإسلامية أم يتبعا طريقة واحدة في تصحيح للإجابات على أسئلة الإمتحان الثلاثة بأن وضع المصحح للسؤال الأول علامة على كل جزئية من جزئيات الإجابة بما يفيد نظره فيها ومقدر الدرجة المستحقة من وجهة نظره في نهايتها في حين لم يتبع مصحح السؤال الثاني نفس الطريقة، بل اكتفى بوضع الدرجة التى قدرها في نهاية الإجابة رغم تعدد أجزاء السؤال وفي السؤال الثالث اتبع المصح له طريقة مختلفة عن تلك التى اتبعها مصححا السؤالين الأول والثاني حيث وضع علامة على جزئية واحدة، وترك بقية الإجابات دون وضع علامة تفيد نظره فيها واضعا الدرجة التي قدرها في نهاية الإجابة وهى صفر ويؤدي هذا التباين في طريقة تصحيح كل سؤال على عدم اطمئنان المحكمة للطريقة التي كفلت واقعا إطلاع الصحيح وتقديره للأجزاء المختلفة للإجابة على نحو ما تطلبه البند (ب) من المادة 24 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الإمتحانات طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/2/2002 وإذ لا يمكن للمحكمة أن تحل في عملية التصحيح محل الجامعة فإنها وعملا بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واستجلاء لوجه الحق في الدعوى تستعين بالخبرة الفنية في القيام بالإطلاع على كراسة إجابة الطالب في مادة الشريعة الإسلامية وتصحيح إجابات الطالب في السؤالين الثاني والثالث وتقدير الدرجة التى يستحقها عنهما مسببا في حالة اختلافه التقدير عما قدره المصحح لهما أسباب اختلافه معه في التقدير.


فلهذه الأسباب
- حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بندب أحد الأساتذة بقسم الشريعة الإسلامية من القائمين بتدريس هذه المادة لتصحيح إجابات المدعي عن السؤالين الثاني والثالث وعلى النحو المبين بالاسباب وكلفت المدعي بسداد مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخب ره وحددت لنظر الدعوى جلسة 20/6/2005 في حالة سدادها وجلسة 5/7/2005 في حالة عدم سدادها وعلى السكرتارية إخطار الاستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة بهذا الحكم.


سكرتير المحكمة رئيس المحكمة