المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم ممارسة المحاماة في الشرع



أم خطاب
07-09-2009, 07:12 PM
حكم ممارسة المحاماة في الشرع

الدكتور عادل عامر
سأل أحد المحامين، فضلية الشيخ الدكتور مصطفى أحمد الزرقا رحمه الله تعالى عن حكم ممارسة المحاماة فأجاب: إن المحاماة وكالة بالخصومة بالنظر الفقهي و هذه الوكالة جائزة شرعاً في نظر الفقهاء بل لها حالات لا يجوز فيها عزل وكيل الخصومة إذا تعلق بالوكالة حق لغير الموكل ( كما لو أراد المدين السفر فطلب الدائن منعه ليتمكن من مخاصمته قضائياً فوكل عنه بالخصومة ) و المحاماة في الأصل هي مهنة من يتخصص بهذه الوكالات للخصومة فالأصل فيها الإباحة الشرعية أما كون واقعها اليوم أن القوانين التي يترافع فيها المحامي فيها مخالفات للشريعة ( و ليس كل ما فيها مخالف للشريعة ) فهذه القوانين ليست من صنعه فإثمها على صانعها لكن عليه أن لا يطلب في مرافعته تطبيق الحكم القانوني المخالف للشريعة و أن لا يقبل دفاعاً عن موكل مبطل و إذا ظهر له أثناء سير الدعوى أن موكله مبطل فعليه أن ينسحب منه شرعاً و يستطيع أن يشرط ذلك على الموكل. المرجع:ست المحاماة في حلب قرابة عشر سنوات ثم تخليت عنها للتدريس لهذا السبب لأن الذي يشرط هذه الشروط على من يريد توكيله لا يوكله و لكن الناس اليوم في ظل أصول المحاكمات و تعقيداتها لا يستغنون عن توكيل المحامين الذين أصبحوا في كل البلاد هيئة عالمية لا يستغنى عنها و لو أوصينا كل مسلم متمسك بدينه بترك المحاماة لما بقي في الميدان إلا من لا يتورعون عن حرام و في هذا ضرر ظاهر و ينطبق عليها الكلمة المأثورة أنها ( ضرر ضروري ) في ظل الوضع الحالي في العالم و يمكن أن تبرر بأن القاضي يمكن أن يصدر حكماً جائراً حتى على الطرف المبطل فالمحامي عنه يريد أن يحول ضد ذلك. المرجع :أ .د. مصطفى أحمد الزرقا ـ رحمه الله تعالى ـ من كتاب فتاوى الزرقا ـ جمع: أ. تقديم:. تقديم : أ . د. يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى

منقول للفائدة

شيمة الجزائرية
03-10-2011, 06:20 PM
بارك الله فيك